Réf
56721
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4352
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8203/3000
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Stabilité des transactions, Présomption de paiement, Prescription quinquennale, Prescription extinctive, Prescription commerciale, Point de droit, Contestation de la dette, Chèque, Arrêt de cassation avec renvoi, Action en paiement
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement.
La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition.
Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة أ.ح.إ. ''ص.''] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4427 بتاريخ 25/04/2022 في الملف عدد 213/8203/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة أ.ح.إ.] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/01/2022 تعرض فيه انه بمقتضى معاملة تجارية بين المدعية وبين المدعى عليها تسلمت منها شيكا بنكيا مسحوبا على البنك ش. يحمل مبلغ 636.502.29 درهم، وانه عند صرفهما ارجعا لها بملاحظة انعدام الرصيد، وانه رغم المساعي الحبية من أجل استخلاص قيمة الشيكين بقيت بدون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 636.502,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الأداء 24/01/2011 ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى .
وأرفق المقال بشيك بنكي و شهادة بنكية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 11/04/2022 أن الشهادة البنكية برفض الأداء غير موقعة و أن الشيك موضوع الدعوى مستحق بتاريخ 24/01/2011 و أن الرفض كان بتاريخ 23/01/2012 و بذالك يكون قد طاله التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب و إحتياطيا برفض الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 18/04/2022 والتي جاء فيها أن أساس المديونية هو الشيك وليست الشهادة البنكية وأن التقادم مبني على قرينة بسيطة ولايمكن الإحتماء به من أجل عدم أداء الدين وانه سبق للمدعى عليها في دعوى سابقة بين الطرفين أن تمسكت بكون الشهادة البنكية أن البنك رفض الأداء لكون المدعى عليها سبق أداء قيمته وان مناقشة المدعى عليها يهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم الخمسي.
ملتمسا أساسا الحكم وفق الطلب الأصلي وإحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من الأداء وأرفق الجواب بنسخة من مقال إستئنافي، نسخة من قرار إستئنافي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه لقد جاء في تعليل الحكم المطعون فيه "حيث إنه باستقراء المادة 283 وما يليها من مدونة التجارة يتضح بأن دعوى الرجوع لعدم الوفاء على الساحب لا تكون مقبولة إلا إذا كان سبب عدم الوفاء راجعا لعدم توفير المؤونة أو عدم كفاية الرصيد وأنه بالرجوع إلى الشهادة البنكية المرفقة بالشيك موضوع الدعوى يتضح بأن البنك المسحوب عليه علل رفضه للأداء بسبقية أداء الشيك وأنه ما دام سبب الرفض لا يدخل ضمن الحالات المفصلة أعلاه ويرجع السبب خارج عن إرادة المدعى عليها بصفتها ساحبة الشيك فإن مطالبتها بأداء قيمته يكون غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه" وأن هذا التعليل قد فسر المادة 283 وما بعدها من مدونة التجارة تفسيرا موسعا وحملها ما الم تحتمل لكون النص المحتج به يتحدث عن دعوى الرجوع التي يقيمها الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بأداء الشيك دون أي ذكر لسبب عدم أداء الشيك، واكتفى المشرع بصيغة عدم الوفاء بقيمة الشيك دون أي تفصيل آخر مما ساقه تعليل الحكم الابتدائي ومن جهة أخرى فإن العبارة الواردة بشهادة رفض أداء الشيك موضوع الدعوى الحالية، لا تفيد كون الشيك قد تمت أداء قيمته لفائدة العارضة، وإنما تفيد كون المسحوب عليها (المسانف عليها )تعرضت لدى بنكها على أداء هذا الشيك بدعوى أنها سبقت وأن أدت قيمته للعارضة وهذا التفسير يعتبر مقبولا ومنطقيا ما دام أصل الشيك قد أرجع للعارضة مع شهادة رفض أدائه وهما موضوع الدعوى الحالية، فلو تم أداء قيمته من طرف البنك المسحوب عليها لكانت قداحتفظت به ولم ترجع للعارضة، وبالتالي يكون التعليل المعتمد في إصدار الحكم المطعون فيه ينم عن خرق للفصول القانونية المستند عليها ويعتبر فاسدا بكونه اعتبر تحقق الوفاء بالشيك موضوع الدعوى الحالية رغم عدم حصوله مما ينزله منزلة انعدام التعليل ويعرضه للإلغاء ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 636.502,29 درهم (ستمائة وستة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنين درهم وتسعة وعشرون سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق 2011/01/24 مع تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية مع طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/10/2022 عرض فيها أن تعليل الحكم المستأنف هو تعليل سليم ومبني على أساس قانوني سليم وهو المادة 283 وما عليها من مدونة التجارة والتي خولت للمستفيد مطالبة الساحب لأداء قيمة الشيك في حالة إذا كان سبب عدم الوفاء راجعا لعدم توفير المؤونة وعدم كفاية الرصيد وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال بحسب الثابت من الشهادة البنكية المرفقة بالشيك موضوع الدعوى والتي بمقتضاها على البنك المسحوب عليه رفضه للأداء السبقية أداء الشيك وأن ما أثارته المستأنفة لا ينطبق على نازلة الحال وأن المستأنفة لم تأتي بأي جديد من شأنه دحض ما علل به الحكم الابتدائي بما قضى به من صواب الشيء الذي يجعل هذا الأخير جدير بالتأیید ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي بعد رد استئناف المستأنف لعدم جديته .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 882 الصادر بتاريخ 24/10/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة [الخبير السيد محمد وارتي] الذي اودع تقريرا خلص خلاله الى انه لم يسبق اداء قيمة الشيك المذكور باستثناء استخلاص مبلغ 100.000 درهم عن طريق التحويل والذي يجب استنزاله من قيمة الشيك .
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 20/03/2023 عرض فيها أن الخبير المعين قام باستدعاء طرفي الدعوى ونائبيهما كما أنه التزم حدود مهمته بمقتضى القرار التمهيدي بإجراء خبرة فإنه يناسب معاينة قبول تقرير الخبرة من حيث الشكل وأن المستأنفة لم تحضر الخبرة لكونها ومنذ سنة 2017 أصبحت مجهولة العنوان ولم تعد تتواجد بالعنوان المقيد في السجل التجاري والدليل على ذلك أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف ابتدائيا واستئنافيا سيتضح أنه لم يسبق قط أن توصلت بأي شكل من الأشكال بأي إستدعاء وأنها تعلم بالدعوى فقط بمراقبة رقم دعوى الموضوع من خلال إطلاعها على دعوى الأمر بإجراء الجحز التحفظي بناء على مقال دعوى الموضوع المنجز من طرفها على عقارها المتواجد بمدينة تزنيت ل ، وأن الخبير المعين من طرف المحكمة قام بدراسة كافة الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرفها والمستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام والتي تعتبر حجة مقبولة أمام القضاء وخلص بكل موضوعية إلى كونها ما تزال دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 534.502,30 درهم مما يناسب معه الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي لها في رد الدفع بالتقادم يتأكد من خلال مضمون جواب المدعى عليها أنها لا تنازع في وجود الدين المطالب به وأنها تتمسك بالتقادم كطوق نجاة يغنيها عن الأداء، وكأنها غير معنية بتلك المديونية أصلا، في الوقت الذي سار فيه العمل القضائي المتواتر لقضاء الموضوع ومحكمة النقض على أن التقادم ما هو إلا قرينة بسيطة لا يمكن الإحتماء به من أجل عدم اداء المديونية. ولقد سبق للمستأنف عليها في دعوى سابقة بين الطرفين بخصوص الشيك موضوع الدعوى الحالية أن تمسكت بكون الشهادة البنكية تفيد الأداء تتضمن عبارة واضحة تفيد الرفض a été rejeté par l'établissement le 23/01/2012 pour les motif suivants: a été payé par l'établissement tire بمعنى أن البنك رفض أداء الشيك بدعوى أن المستأنفة قامت بأداء قيمته وهو تبرير غير صحيح وذلك لتفادي متابعتها بجنحة إصدار الشيك بدون مؤونة، لكن الواقع أن ذلك الشيك لم يتم أداء قيمته وبناء عليه يتحقق الإقرار القضائي بخصوص المنازعة في واقعة الوفاء من عدمه من طرف المستأنف عليها الصادر في دعوى أخرى وبالتالي يكون له نفس أثر الإقرار القضائي الذي يعتبر حجة قاطعة في الاثبات طبقا للفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود. وفي هذا الإطار فإن مناقشة المستأنف عليها استحقاق الدين المطالب به من عدمه وتعرضها على أداء الشيك لدى المؤسسة البنكية يهدم قرينة الوفاء بالتقادم وهو ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إذ جاء في أحد قراراتها " إن المستأنف عليه بمنازعته في حق المستأنف في استخلاص دينه بواسطة مساطر قانونية وفي طريقة تحصيل الدين يكون قد هدم قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها التقادم الخمسي المبني على قرينة "الوفاء" قرار عدد 2530 بتاريخ 2001/12/04 في الملف عدد 2000/742 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات العدد 2 ص 57 وما يليها ، ملتمسة الحكم وفق الطلب.
وبناء على مستنتجات ختامية أثناء المداولة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/04/2023 عرض فيها أنها تؤكد جملة وتفصيلا ما جاء في مذكراتها السابقة ومنها مذكرة الدفع بالتقادم المدلى بها بجلسة 09/01/2023 وأنها تؤكد الدفع بالتقادم الخمسي المثار سابقا وباعتباره تقادم مسقط للدين بوصفه أطول اجل للتقادم في المادة التجارية ووضع من اجل استقرار المعاملات هذا من جهة ومن جهة أخرى فانها لم تناقش الأداء سواء كان كليا أو جزئيا بالرغم من ان المنازعة في المديونية لا تهدم قرينة التقادم الخمسي بوصفه تقادما مسقطا لا تقادما مبنيا على قرينة الوفاء وهذا ما أكده قرار حديد المحكمة النقض قرار 327 بتاريخ 14/10/2015 ملف تجاري عدد 2015/3/3/594 والمرفق صورة منه والذي جاء فيه " ان التقادم الخمسي من مدونة التجارة هو تقادم مسقط للدين بوصفه اطول اجل للتقادم في المادة التجارية وضع من اجل استقرار المعاملات ومنازعة المستانف عليها في المديونية لا تهدم قرينة التقادم المذكور بوصفه تقادما مسقطا لا تقادم مبنيا على قرينة الوفاء... " ملتمسة الحكم بتأييد الابتدائي فيما قضى به برفض الطلب لتقادم الدعوى .
أرفقت ب: صورة من مذكرة الدفع بالتقادم .
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم3245 تاريخ 15/05/2023 في الملف عدد 3416/8203/2022 في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي و في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد باداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 534502.30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و تحميلها الصائر بالنسبة
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 72/3 مؤرخ في 30/01/2024 في الملف التجاري عدد 1658/3/3/2023 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/07/2024 جاء فيها انه بالاطلاع على قرار محكمة النقض موضوع هذه المستنتجات يتضح في تعليله بان الدفع بالتقادم المثار من طرف [الشركة العارضة شركة م.س.ب.] مؤسس في حقيقته على التقادم الخمسي الذي دفعت به باعتباره أطول تقادم في المادة التجارية، و ان القرار الاستئنافي المنقوض كان قد ذهب في هذا الموضوع الى القول " بان العارضة من خلال تمسكها بان المسحوب عليه رفض أداء قيمة الشيك لسبقية أداء قيمته وبالتالي تبقى مناقشة المستأنف عليها استحقاق الطاعنة قيمة الشيك لسبقية الأداء بمثابة منازعة في استخلاص الطاعنة لدينها مما يهدم قرينة الوفاء ويبقى الدفع بالتقادم في غير محله ، و ان قرار محكمة النقض قد ارجع الأمور الى نصابها القانوني عندما اعتبر ان ما أثير من طرف الطاعنة العارضة قد جاء على وجه صحيح ومصادف للقانون ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2024 جاء فيها انه يتأكد من خلال مضمون جواب المدعى عليها أنها لا تنازع في وجود الدين المطالب به، وأنها تتمسك بالتقادم كطوق نجاة يغنيها عن الأداء، وكأنها غير معنية بتلك المديونية أصلا، في الوقت الذي سار فيه العمل القضائي المتواتر لقضاء الموضوع ومحكمة النقض على أن التقادم ما هو إلا قرينة بسيطة لا يمكن الاحتماء به من أجل عدم اداء المديونية، ولقد سبق للمستأنف عليها في دعوى سابقة بين الطرفين بخصوص الشيك موضوع الدعوى الحالية أن تمسكت بكون الشهادة البنكية تفيد الأداء تتضمن عبارة واضحة تفيد الرفض a été rejeté par l'établissement le 23/01/2012 pour les motif suivants: a été payé par
.l'établissement tire بمعنى أن البنك رفض أداء الشيك بدعوى أن المستأنفة قامت بأداء قيمته وهو تبرير غير صحيح وذلك لتفادي متابعتها بجنحة إصدار الشيك بدون مؤونة، لكن الواقع أن ذلك الشيك لم يتم أداء قيمته، وبناء عليه يتحقق الإقرار القضائي بخصوص المنازعة في واقعة الوفاء من عدمه من طرف المستأنف عليها الصادر في دعوى أخرى وبالتالي يكون له نفس أثر الإقرار القضائي الذي يعتبر حجة قاطعة في الاثبات طبقا للفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود، وفي هذا الإطار فإن مناقشة المستأنف عليها استحقاق الدين المطالب به من عدمه وتعرضها على أداء الشيك لدى المؤسسة البنكية يهدم قرينة الوفاء بالتقادم وهو ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إذ جاء في أحد قراراتها: " إن المستأنف عليه بمنازعته المستأنف في استخلاص دينه بواسطة مساطر قانونية وفي طريقة تحصيل الدين يكون قد هدم قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها التقادم الخمسي المبني على قرينة الوفاء، ملتمسة الحكم وفق الطلب.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 9/9/2024 حضرها [الأستاذ اقديم] و الفي بالملف مذكرة [للأستاذ الهنيد] و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 23/9/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 3/72 المؤرخ في 30/1/2024 ملف تجاري عدد 1658/3/3/2023 القاضي بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد و هي متكونة من هيئة أخرى.
و حيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض (حيث ردت المحكمة دفع الطالبة بتقادم الشيك موضوع النزاع استنادا للمادة الخامسة من مدونة التجارة لتعلقه بمعاملة تجارية بين الطرفين مر عليها اكثر من خمس سنوات بما اغوردته في تعليلها من ان ما اثير بشان الاتقادم فهو مردود طالما ان الثابت ان المستاتفة سبق لها في مذكرتها الجوابية ان ناقشت الدين من خلال تمسكها بان المسحوب عليه رفض أداء قيمة الشيك لسبقية أداء قيمته و بالتالي تبقى مناقشة المستاتف عليه استحقاق الطاعنة قيمة الشيك لسبقية الأداء بمثابة منازعة في استخلاص الطاعنة لدينها مما يهدم قرينة الوفاء و يبقى الدفع بالتقادم في غير محله , في حين ان التقادم الخمسي الذي دفعت به الطالبة هو أطول تقادم في المادة التجارية و هو خلاف لما ذهبت اليه المحكمة مبني على قاعدة استقرار المعاملات و ليس على قرينة الوفاء فضلا عن انه حتى بالنسبة لاجال التقادم القصيرة التي يعتبر انصرامها قرينة على الوفاء فان التمسك بسبقية أداء الدين هو دفع بانقضائه و ليس منازعة يترتب عنها هدم تلك القرينة و عليه فالمحكمة لما لم تراع ما ذكر تكون قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض ).
و حيث انه و حسب الفصل 369 من ق.م.م فاذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
و حيث تمسكت المستانف عليها بتقادم الدين استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة .
و حيث ان محكمة النقض ذهبت من خلال قرارها الى كون التقادم الخمسي الذي دفعت به المستاتف عليها هو أطول تقادم في المادة التجارية و هو مبني على قاعدة استقرار المعاملات و ليس على قرينة الوفاء فضلا عن انه حتى بالنسبة لاجال التقادم القصيرة التي يعتبر انصرامها قرينة على الوفاء فان التمسك بسبقية أداء الدين هو دفع بانقضائه و ليس منازعة يترتب عنها هدم تلك القرينة .
و حيث ان الشيك موضوع النزاع مستحق الأداء بتاريخ 24/1/2011 و تم رفض أدائه من طرف البنك بتاريخ 23/1/2012 و ان تاريخ رفع الدعوى هو 12/1/2022 و هو ما يجعل واقعة التقادم الخمسي متحققة في النازلة .
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستاتف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
و بناء على قرار محكمة النقض عدد 3/72 المؤرخ في 30/1/2024 ملف تجاري عدد 1658/3/3/2023القاضي بالنقض و الإحالة.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025