Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2001)

Réf : 17838

Identification

Réf

17838

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

183

Date de décision

07/12/2000

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 81 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 391 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | N° : 16 | Page : 363

Résumé en français

L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative.

Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Résumé en arabe

لا يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يسحبوا من مخالفي قانون السير رخص سياقتهم أو وثائق السيارات اذا تعلق الأمر بمخالفات مجردة لقانون السير كتجاوز السرعة المحددة قانونا، بدون توفر العناصر الأخرى المنصوص عليها في قانون السير أو القانون الجنائي.

Texte intégral

قرار عدد 183 – بتاريخ 7/12/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 رمضان 1421 موافق7/12/2000، ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد الجينرال دوديفيزيون قائد الدرك الملكي بالرباط بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
المستانفون
وبين : عبد الحي التازي، الساكن بـ 165 زنقة الامير عبد القادر، الدار البيضاء.
المستأنف عليه
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان جوهر النزاع هو تحديد طبيعة النزاع المعروض على المحكمة الإدارية فهل الأمر يتعلق بطلب تعويض عن اضرار يدعي المستأنف عليه انها محقة في قرار فتح متابعة ضده بناء على محضر حرره  ضابط للشرطة القضائية مما يفرض عدم امكان البحث في مسؤولية الدولة عن العمل القضائي الا بعد سلوك مسطرة مخاصمة القضاة عملا بالفصل 391 وما يليه من قانون المسطرة المدنية أم ان التعويض المطلوب كان من اجل حجز رخصة سياقة من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية.
وحيث انه من الثابت من اوراق الملف وخصوصا من المقال الافتتاحي للدعوى ان التعويض المطلوب من طرف المستأنف عليه لم يكن من اجل فتح متابعة ضده وانما كان بسبب حجز رخصة سياقة والحال ان الأمر لم يتجاوز المخالفة المتمثلة في السرعة المفرطة.
وحيث انه اذا كانت الدولة لا يمكن مساءلتها حسب مقتضيات الفصل 23 من قانون المسطرة الجنائية عن الإجراءات المتعلقة بالتثبيت من وقوع الجريمة وحجز ما يلزم حجزه والتقديم للنيابة العامة على أساس ان الامر يتعلق بعمل قضائي لا يجوز مساءلة الدولة عنه الا في نطاق الفصل81 من قانون الالتزامات والعقود أي سلوك مسطرة مخاصمة القضاة فان هذه الحصانة تعتبر استثناءا لا يمكن ان تمدد إلى الأعمال التي يتجاوز فيها ضابط الشرطة القضائية اختصاصاته والصلاحيات الموكولة له حسب القانون اذ نصبح آنذاك أمام اعمال وتصرفات إدارية صريحة.
وحيث انه بالفعل وبالرجوع إلى الفصل13 من ظهير19 يناير1953 المتعلق بقانون السير كما تم تعديله بالظهير رقم 1.72.177 يتبين انه في فقرته الأولى يوجب على ضابط الشرطة القضائية ان يقوم بحجز رخصة السياقة اذا كانت هناك حادثة سير ارتكبت في ظروف تجعل سحب تلك الرخصة من طرف المحكمة وجوبيا اما في الحالات الأخرى فيعطى الفصل12 المذكور لكل من النيابة العامة وقاضي التحقيق صلاحية الأمر بحجز رخصة السياقة فترفع إلى اللجنة الوطنية المختصة عندما ترتكب احدى المخالفات المحددة في الفصل12 مكرر من نفس القانون.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان القانون لا يجيز لضابط الشرطة القضائية الاحتفاظ بان ينزع من المخالف رخصة سياقته اذا تعلق الأمر كما هو الوضع في النازلة بمخالفة مجردة لقانون السير كما اذا تجاوز المعني بالأمر السرعة المحددة قانونا.
وحيث ان مؤدى ذلك ان الطلب المقدم إلى المحكمة الإدارية يرمي إلى الحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحرمان من رخصة السياقة مما يجعل الاختصاص قائما للبت في النزاع للمحكمة الإدارية في نطاق الفصل8 من قانون 41.80 مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستأنف وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif