Police d’assurance : inopposabilité des conditions générales non intégrées au contrat signé par l’assuré (Cass. com. 2003)

Réf : 17578

Résumé en français

Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré.

La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des conditions particulières, qui fixait une indemnité forfaitaire claire et convenue, constituait la seule loi des parties. Elle consacre ainsi la primauté de la volonté contractuelle et la force obligatoire de l’écrit, en stricte application des dispositions de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

Résumé en arabe

عقد التأمين ـ تقديم الشروط النموذجية العامة على الشروط الخاصة ـ شروط ذلك.
لكي تقدم الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المنصوص عليها بقرار 25 يناير 1965 على الشروط الخاصة الواردة بعقد أو بشهادة التأمين، ينبغي أن يتضمنها العقد أو الشهادة كما أوجب ذلك الفصل 8 مكرر من قرار 28/11/34 المتعلق بعقد التأمين والفصل 10 من قراره 20/3/1942 المخصص لوثيقة التأمين البري، وأن يوقع على ذلك المؤمن له. ومادام العقد المعتمد الموقع عليه من الطرفين غير متضمن للشروط العامة ولنص الفصل 27 منها المحتج بعدم تطبيقه فإنه لا يمكن اعتماده وإعطاؤه الأولوية في التطبيق، والمحكمة التي طبقت شروط العقد دون مقتضيات الفصل 27 المذكور الذي لم يحتكم الطرفان لمقتضياته تكون قد سايرت المبدأ السالف الذكر.

Texte intégral

القرار عدد: 782، المؤرخ في: 18/6/2003، الملف التجاري عدد: 1574/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية القنيطرة تحت عدد 1421 بتاريخ 11/2/00 في الملف عدد: 1316/99 أن المطلوب عبد السلام برد تقدم بمقال لابتدائية القنيطرة عرض فيه أنه يؤمن سيارته ميتسوبيشي المرقمة تحت عدد 1/18/4044 لدى الطالبة شركة التأمين السعادة فيما يخص المسؤولية المدنية أو الحريق أو السرقة، في حدود تعويض قدره 400.000,00 درهم، وأن هذه السيارة سرقت منه بتاريخ 22/11/97 فأخبر الشرطة والشركة المؤمنة غير أن هذه الأخيرة عرضت عليه فقط مبلغ 60.800,00 درهم كتعويض بالرغم من وضوح شروط العقد، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 400.000,00 درهم كتعويض عن سرقة سيارته والحكم له كذلك بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 1/12/97، فصدر الحكم وفق الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد الفصول 37 و38 و39 من ق م م بدعوى أنه استدعى في المرحلة الابتدائية بالبريد المضمون، والحال أن استدعاءه بالطريقة العادية لم يرجع بأية ملاحظة تبرر اللجوء للبريد عملا بالفصول المذكورة، ومن ثمة يكون القرار بتأييده الحكم الابتدائي على علته، مخلا بقواعد المسطرة مما ينبغي نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس بدعوى أن قيمة الشيء المؤمن عليه تساهم مباشرة في تحديد التزام المؤمن، أي أنه في حالة خطر معين فإن التزام المؤمن يتحدد في قيمة الشيء وقت تحقق الخطر أيا كان مبلغ التأمين وإلا عد ذلك تأمين مغالاة، ومن هذا السياق اعتبر الفقه أنه حين تعارض الشروط العامة المنصوص عليها بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين مع الشروط الخاصة الواردة بالعقد، فإن الأولى بالتطبيق هي الشروط العامة ومن بينها الفصل 27 المحدد للتعويض حسب قيمة الشيء المؤمن عليه زمن تعرضه للخطر، وهكذا يعتبر تعليل المحكمة الذي طبق العقد إعمالا لأحكام الفصل 230 من ق ل ع، واستبعد مقتضيات الفصل 27 المذكور، غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
لكن، حيث أنه لكي تقدم الشروط النموذجية العامة ولعقد التأمين المنصوص عليها بقرار 25 يناير 65 على الشروط الخاصة الواردة بعقد أو شهادة التأمين باعتبار الأولى مملاة من طرف المشرع لحفظ حقوق المتضررين، فإنه ينبغي أن تتضمنها هذه الأخيرة، كما أوجب ذلك الفصل الثامن مكرر من قرار 28 نونبر 1934 المتعلق بعقد التأمين والفصل العاشر من قراره 20 مارس 42 المخصص لوثيقة التأمين البري، وأن يوقع على ذلك المؤمن له، ومادام العقد المعتمد الموقع عليه من الطرفين غير متضمن للشروط العامة ولنص الفصل 27 منها المحتج بعدم تطبيقه فإنه لا يمكن اعتماد مقتضياته وإعطاؤه الأولوية في التطبيق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أنه وقع الاتفاق على أنه في حالة تعرض سيارة المستأنف عليه للسرقة خارج المحلات المحروسة فإن شركة التأمين المتعاقدة بمنحه تعويضا قدره (400.000,00) درهم، اعتبرت « أن شركة العقد واضحة ولا تحتاج إلى تأويل وتشكل قانونا للأطراف لا يمكن الخروج عنه عملا بأحكام الفصل 230 من ق ل ع علما بأنهما لم يحتكما لمقتضيات الفصل 27 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين أثناء إنشاء تعاقدهما، فهو غير واجب التطبيق على النازلة عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين » تكون قد سايرت المبدأ المذكور بانية قرارها على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل صائره على رافعته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيد التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Assurance