Réf
63817
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5636
Date de décision
18/10/2023
N° de dossier
2023/8226/3414
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Recouvrement de créance, Pluralité de saisies, Interdiction du double paiement, Gage commun des créanciers, Distribution du prix, Accord des parties
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un accord de répartition de fonds saisis, la cour d'appel de commerce examine la validité de deux saisies-attributions successives diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait pris acte de l'accord des parties sur le paiement du solde dû par le tiers saisi. L'appelante, débitrice saisie, contestait le fondement de la créance et soutenait qu'une seconde saisie portant sur le même montant qu'une première, partiellement exécutée, était abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance est fondée sur une ordonnance de paiement définitive constituant un titre exécutoire. Elle retient que les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers, il est loisible au créancier de pratiquer plusieurs saisies pour garantir le recouvrement de sa créance, à la condition de ne pouvoir en obtenir le paiement deux fois. Le recours est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة [إ.ر.د.م.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/05/2022 تحت عدد 206 ملف عدد 116/8111/2022 و القاضي بتسجيل اتفاق الأطراف على توزيع المبلغ المحجوز بين يدي [البنك م.ل.ت.خ. - ب.ا.] -بمقتضى امر الحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 20-03-2021 تحت عدد 270 في الملف عدد 270-8105-2021 والاذن للمحجوز لديه بتسليم الحاجزة [شركة ص.غ.] مبلغ 96175.97 درهم وابقاء الصائر على المدعى عليها
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا
و في الموضوع :
بناء على الطلب المقدم من طرف المدعية بواسطة دفاعها والمسجل بكتابة عن هذه المحكمة انه بتاريخ 02-04-2021 و الرامي إلى تبليغ وتنفيذ الأمر بالحجز لدى الغير الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20-03-2021 تحت عدد 270 في الملف عدد 270-8105-2021 في مواجهة [إ.ر.د.م.] لضمان اداء مبلغ 130000.00 درهم
وبناء على التصريح الايجابي المدلى به من قبل المحجوز لديه [ب.ا.] الذي حل محل [البنك م.ل.ت.خ.] أفاد أن حساب المحجوز عليها هو موضوع حجزين الاول موضوع ملف عدد 1186-8105-2019 في حدود مبلغ درهم حيث نفذ البنك أمر المصادقة بواسطة شيك عدد [رقم الشيك] وهناك حجز ثان موضوع ملف عدد 270-8105-2021 وان العارض يصرح بان حساب المحجوز عليها يعرف رصيدا دائنا في حدود مبلغ 130000 درهم
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب الحاجزة المدلى بها بجلسة 29-03-2022 أكد من خلالها على ان العارضة سبق ان تسلمت جزءا من الدين في اطار تنفيذ الحجز الصادر عن هاته المحكمة تحت عدد 68 بتاريخ 16-02-2021 في ملف عدد 452-8114-2020 الذي قضى بالمصادقة على الحجز موضوع ملف 1186-8105-2019 الصادر بتاريخ 12-12-2019 وان المبلغ المنفذ اقتصر على مبلغ 33247 درهم الثابت من شيك [صندوق إ.ت.] الصادر عن رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وان الدين الذي لازال بذمة المحجوز عليها هو 97528.97 درهم وان العارضة تؤكد أن التصريح عن البنك ورد به خطا مادي لما أورد ان الرقم الحجز عدد 270 الصادر في ملف عدد 270-8105-2021 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحال انه صادر عن المحكمة التجارية بالرباط ملتمسا المصادقة على مبلغ 97528.97 درهم وارفقت المذكرة نسخة من أمر عدد 68 موضوع ملف المصادقة على الحجز عدد 452-8114-2020 نسخة من أمر الحجز عدد 1186 نسخة من شيك نسخة من أمر حجز عدد 270 ونسخة من محضر الاداء
وبناء على مذكرة نائب الحاجزة المدلى بها بجلسة 17-05-2022 والمرفقة بنسخة تنفيذية من امر بالاداء عدد 970 الصادر بتاريخ 23-09-2019 في ملف عدد 970-8102-2019 اساس الحجز
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المحجوز عليها المدلى بها بجلسة 24-05-2022 اكد من خلالها على ما سبق ان صرحت به الحاجزة من استيفاء هذه الاخيرة لجزء من الدين في حدود مبلغ 33824 درهم وان العارضة تدل بشهادة بنكية تؤكد التنفيذ الجزئي مضيفا ان العارضة لا ترى مانع في تنفيذ الباقي مع الامر برفع الحجز على الحساب
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع إلى الأمر رقم 206 المؤرخ في 31/05/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضى تسجيل اتفاق الأطراف على توزيع المبلغ المحجوز بين يدي [البنك م.ل.ت.خ.] بنك إفريقيا - بمقتضى أمر الحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 26-03-2021 تحت عدد 270 في الملف عدد 270 - 810 - 2021 والاذن للمحجوز لديه بتسليم الحائزة [شركة ص.غ.] مبلغ 96175.97 درهم وإبقاء الصائر على المدعى عليها تكون قد جعلت حكمها معيبا ،وتعسفيا ، وسنبين أوجه الطعن بتفصيل فيما يلي:
حول عدم إثبات واقعة الدين: انه سبق للجهة المستأنفة عليها أن استصدرت أمرا بالمصادقة على الحجز بموجب الملف عدد 1186-8105-2019 بتاريخ 12/12/2019 على مبلغ 130,000,00 درهم وقد تم تنفيذ جزء منه في حدود مبلغ 33.824,035 درهم ، و أن المستأنف عليها باشرت حجزا جديدا على نفس المبلغ موضوع الملف عدد 191/8608/2021 ، و أن العارضة تؤكد من خلال مقالها الاستئنافي أن المستأنف عليها لم تدل أمام محكمة الدرجة الأولى بما يفيد قيام المديونية، و ان المعاملات المبرمة كانت تؤدى بشكل دائم ومنتظم ولم يسبق لها وأن تماطلت او تقاعست في الاداء حتى في أقصى الظروف التي عرفتها البلاد ، وان المستأنفة سبق لها وان أدلت أمام محكمة الدرجة الأولى ما يفيد تنفيذ جزء منه في حدود مبلغ 33,824,035 درهم مما يجسد حسن نية المستأنفة في شتى معاملاتها ، و سيتبين للمحكمة ان المستأنفة سبق لها وأن قامت بتنفيذ جزئي للمبلغ المحجوز وان طلب المستأنف عليها لا يعدو الا ان يكون محاولة لاستيفاء مبالغ لم يتم إثبات مديونتها مما يوضح سوء نيتها في التقاضي من خلال استصدار أمر بالمصادقة على الحجز بموجب الملف عدد 1186-8105-2019 بتاريخ 12/12/2019 على مبلغ 130.000,00 درهم غير مبني على وجه حق، وانه و تأسيسا عليه فإن الأمر جاء مخالفا للقواعد القانونية المؤطرة له ويكون مآله البطلان كما ان الدعوى مخالفة لقواعد التقاضي بحسن نية، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بالغفاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المطعون فيه وصورة من طي التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/9/2023 جاء فيها أولا في الشكل: أن المنوب عنها تتمسك بكون الأمر رقم 206 المطعون فيه بالإستئناف إنما أشهد على واقع اتفاق الأطراف على توزيع المبلغ المحجوز بين يدي [البنك م.ل.ت.خ.] ، وان الأمر المذكور بوصفه المحدد في منطوقه يعد تجليا لما نظمه المشرع بموجب الفقرة 2 من الفصل 494 من ق م م، و وان محضر الجلسة تضمن الإشهاد على وقوع الاتفاق الودي والذي عبرت عنه المستأنفة أي الاتفاق الودي بموجب مذكرتها المدلى بها بجلسة 24/5/2022 إذ عبرت عن أنها لا ترى مانعا في تنفيذ الباقي ، وان وقوع الاتفاق على التوزيع الودي يجعل من غير المقبول المبادرة إلى الطعن في الأمر المشهد على وقوع الاتفاق والإذن بتسليم المبالغ للحاجز في حدود ما وقع عليه الاتفاق عملا بالمعنى الواضح للفقرة 2 من الفصل 494 من ق م م ، وكما أن تسجيل عدم ممانعة المحجوز عليها وموافقتها على تنفيذ الباقي يجردها من شرط المصلحة إذ إن موافقتها الموثقة في محضر رسمي قضائي تجردها من إمكانية الطعن في الأمر المشهد على وقوع الاتفاق الذي كانت طرفا من أطرافه ، وإنه تبعا لذلك فإن المنوب عنها تلتمس عدم قبول استئناف المستأنفة في نازلة الحال شكلا .
في الموضوع: ان المنوب عنها تعتمد ما تمسكت به شكلا بخصوص حصول الاتفاق الودي وتلتمس تأييد الأمر المستأنف استنادا على نفس الأساس ، و هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن طعن المستأنفة يعد طعنا كيديا بالنظر إلى تعبيرها عن موافقتها على التوزيع الودي ابتدائيا من جهة وعلى كون الدين موضوع الحجز ثابت بسند تنفيذي نهائي، كما أن الإجراءات القضائية تمت وفقا للقانون ، ملتمسة شكلا عدم قبول المقال الاستئنافي وموضوعا رد المقال الاستئنافي وتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص النعي المؤسس على كون المستأنف عليها استصدرت حجزا جديدا على نفس المبلغ و لم تدلي بأصل المديونية فان الثابت للمحكمة من ظاهر الوثائق ان المستأنف عليها قد استصدرت حجزا لدى الغير رقم 1186 بتاريخ 12/12/2019 لضمان أداء مبلغ 130.000 دهم بناء على الامر بالأداء عدد 970/8102/2019 بتاريخ 23/09/2019 و الذي يعتبر أساس المديونية و استصدرت بتاريخ 26/03/2021 حجز لدى الغير رقم 270 من اجل ضمان نفس المبلغ و انه بعد توصلها بجزء من المبلغ موضوع المديونية و المحدد في32.471,03 درهم التمست بموجب دعوى الحال المصادقة على الحجز بخصوص باقي المبالغ و مادام ان أموال المدين تعتبر ضمان عام لدائنيه فان المستأنف عليها يبقى من حقها استصدار حجزين لدى الغير بخصوص نفس المبلغ مادام انه لا يمكن لها استخلاص نفس المبلغ مرتين مما تكون معه الوسيلة على غير أساس و يتعين ردها و رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54861
L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55065
L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55185
Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55341
Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55417
La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55567
L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55761
L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024