Plaque professionnelle d’avocat : La distinction avec l’enseigne commerciale exclut l’assujettissement à la taxe sur l’occupation du domaine public (Cass. adm. 1996)

Réf : 19902

Identification

Réf

19902

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

512

Date de décision

27/06/1996

N° de dossier

559/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat (Abrogé)
Article(s) : 188 - 189 - 192 - Loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 151

Résumé en français

La plaque professionnelle d’un avocat n’est pas soumise à la taxe sur l’occupation temporaire du domaine public. La haute juridiction établit que cette taxe, fondée sur l’article 192 de la loi n° 30-89, ne concerne que les enseignes à finalité publicitaire visant à attirer une clientèle. Une telle qualification est incompatible avec la nature de la plaque d’avocat, dont l’apposition est un droit découlant de l’article 35 du dahir organisant la profession, lequel proscrit par ailleurs toute forme de publicité.

Dès lors, la plaque n’ayant qu’une fonction d’identification et ne procédant pas d’une autorisation administrative, son apposition ne constitue pas une occupation du domaine public au sens de la loi fiscale. La Cour Suprême censure en conséquence l’interprétation erronée du juge du fond et annule l’avis d’imposition.

Résumé en arabe

المحامي غير ملزم باداء الضريبة المنصوص عليها في  الفصل 192 من القانون رقم  30- 89أي ضريبة تعليق اللوحة الحاملة لاسمه بباب مكتبه، لانه ليس في وضعية شاغل مؤقت للملك الجماعي العام، ونشاطه المهني لا يقبل أي اشهار حسب قانون مهنة المحاماة .

Texte intégral

قرار رقم: 512- بتاريخ 27/06/1996- ملف عدد: 559/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث ان الحكم المطعون فيه صادر عن المحكمة الادارية في مادة الرسوم المعتبرة في حكم الضرائب فيكون قابلا للاستئناف امام المجلس الاعلى طبقا للفصل 45 من القانون رقم 41-90 المؤسس للمحاكم الادارية .
ويتبين من الوثائق ان الحكم المطعون فيه تم تبليغه الى الطاعن بتاريخ ثالث يوليوز1955 وطعن فيه بتاريخ 21 يوليوز1995 أي داخل اجل ثلاثين يوما وكان الطعن مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا لقبوله باعتباره استئنافا فلا تاثير للاشارة الى انه  طعن بالنقض طالما انه لا يوجد قانونا أي طعن بالنقض بخصوص احكام المحاكم  الادارية  القابلة للاستئناف مما يجعل الطعن مقبولا شكلا .
في الجوهر
حيث يؤخذ من الوثائق ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 1995/5/24 في الملف عدد 4غ 95 ان الاستاذ شرقي علال قدم مقالا امام المحكمة المذكورة يرمي الى الغاء  الانذار  رقم  1660-94 الصادر  عن  القباضة البلدية للحسيمة من اجل اداء مبلغ ثلاثمائة درهم باعتباره رسما بلديا عن تعليق  اللوحة الحاملة لاسمه كمحام بباب مكتبه واستند المدعى في طلبه الى ان تعليق تلك اللوحة لا يتم بناء على أي ترخيص من البلدية ولكنه  تطبيق  لمقتضى المادة 35 من ظهير 1993/9/10 المنظم لمهنة المحاماة بالاضافة الى ان مقتضيات الفصلين  188و189 من القانون رقم  89/30 تشترط لفرض اداء الرسم المذكور ان يكون المطالب بادائه يستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي بصفة مؤقتة  وان  يشغل  بهذه الصفة الملك الجماعي ولا شيء، من ذلك بالنسبة للمحامي .
واجاب السيد رئيس المجلس الجماعي للحسيمة بان الفصل 35 من ظهير المحاماة  لم  يلزم  المحامي  بتعليق  اللوحة  بباب مكتبه وانما ترك له الخيار في ذلك وان تعليق المحامي اللوحة بباب مكتبه  يكفي  لاعتباره  شاغلا لملك جماعي عام بصفة مؤقتة وان فرض الرسم الجماعي المتعلق باللوحة لا يتوقف على ترخيص سابق تسلمه الجماعة للخاضع للرسم المذكور، وان عدم منع الجماعة المدعى من تعليق اللوحة بباب مكتبه  يعتبر ترخيصا ضمنيا في ذلك حسب مستنتجات  الجماعة المدعى عليها فقضت المحكمة الادارية برفض طلب المدعى بتعليلات جاء فيها على الخصوص انه أي المحامي ممنوع من ممارسة أي عمل يستهدف طلب الزبناء واستمالتهم ومن القيام باي  اشهار  كيفما  كانت  وسيلته  حسبما  يفرضه القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 35 من هذا القانون فيتعذر عليه التعريف بعنوانه ومكتبه  وصفته كمحام ومن تم فان هذه اللوحة تعتبر بلا منازع وسيلته الوحيدة لتحقيق التعرف على عنوانه وهي بذلك من  مكملات  نشاط المحامي المهني واضافت المحكمة في تعليلها ان عدم اعتراض المجلس البلدي على تعليق المدعى لوحة  المحامي  خارج البناية التي يوجد بها مكتبه يستفاد منه حصول هذا الاخير على الترخيص الضمني لشغل الملك الجماعي العام بتلك اللوحة حسب تعليل الحكم المطعون فيه .
وبناء على اسباب الطعن في الحكم المذكور واجوبة كل من السيد رئيس المجلس الحضري  بالحسيمة والسيد الخازن العام للمملكة وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث انه بالرجوع الفصل 192 ومن القانون رقم  89/30المتعلق  بتحديد  الرسوم  الواجبة عن شغل الملك الجماعي العام المؤقت اما بعقارات او باشياء منقولة من بينها المنقول المرتبط بالنشاط  المهني يتضح ان المشرع  قد حدد على سبيل الحصر المنقولات المذكورة  ومن  بينها  العنوان  والاشارة اليه عن بعد والمقصود  بالعنوان الذي ترجمته بالفرنسية Enceigneهو عنوان المحل الذي تحمله لافتة او اشعار ولافتة مضيئة حسب المعنى الاصطلاحي لكلمة عنوان المذكور .
وحيث ان اللوحة التي يعلقها المحامي بباب مكتبه لا تتوفر  فيها المواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون رقم 20-89 المذكور اذ ان القصد من المنقولات المرتبطة بالنشاط المهني والتي يفرض عليها الرسم موضوع النزاع هو اشهار هذا النشاط وحث الزبناء على الاقبال عليه في حين ان المحامي عندما يعلق اللوحة المشار اليها بباب مكتبه لا يقوم باي اشهار ولا دعاية لان قانون المهنة يمنع ذلك بمقتضى المادة 35 منه .
وحيث ان حق المحامي في ان يعلق خارج او داخل البناية التي يوجد بها مكتبه اللوحة المنصوص عليها في المادة 35 من ظهير  1993/9/10المنظم لمهنة  المحاماة  هو  حق  يستمده  من  المادة 35 المذكورة ولا يتوفر على أي ترخيص كيفما كان نوعه ويستمر الحق المذكور باستمرار تسجيل المحامي في جدول هيئة المحامين وبالتالي فلا يعتبر المحامي ازاء الجماعة المحلية شاغلا للملك الجماعي بصفة مؤقتة بواسطة اللوحة المذكورة .
وحيث انه بناء على ما تقدم فان اللوحة التي يعلقها المحامي بباب مكتبه  تطبيقا  للمادة 35   من  الظهير  المنظم  للمهنة لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 192 من القانون رقم30-89 وان  المحكمة برفضها طلب الغاء الانذار باداء الرسم المشار اليه تكون قد اولت النصوص المذكورة تاويلا خاطئا.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى في الشكل بقبول الطعن .
وفي الجوهر : بالغاء الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس في الملف عدد 4 غ والحكم  تصديا  بالغاء  الانذار  بالاداء رقم 1660-94 الصادر عن قباضة الحسيمة بارجاع تنفيذ هذا القرار الى المحكمة الادارية بفاس.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس  الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة : محمد المنتصر الداودي المستشارين  السادة :  مصطفى  مدرع  –  محمد بورمضان – السعدية بلمير – احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية البصري .

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat