Réf
19902
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
512
Date de décision
27/06/1996
N° de dossier
559/95
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
منع الإشهار في مهنة المحاماة, لوحة المحامي المهنية, رسم شغل الملك الجماعي العام المؤقت, حق مستمد من الظهير المنظم للمهنة, تمييز بين اللوحة المهنية والعنوان التجاري, ترخيص ضمني, إلغاء الإنذار بالأداء, Taxe sur l'occupation du domaine public, Qualification d'enseigne publicitaire, Plaque professionnelle d'avocat, Non-assujettissement à la taxe, Interdiction de la publicité et du démarchage, Fonction d'identification du cabinet, Droit découlant du statut professionnel, Distinction entre plaque professionnelle et enseigne commerciale, Autorisation administrative tacite
Base légale
Article(s) : 35 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat (Abrogé)
Article(s) : 188 - 189 - 192 - Loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 151
La plaque professionnelle d’un avocat n’est pas soumise à la taxe sur l’occupation temporaire du domaine public. La haute juridiction établit que cette taxe, fondée sur l’article 192 de la loi n° 30-89, ne concerne que les enseignes à finalité publicitaire visant à attirer une clientèle. Une telle qualification est incompatible avec la nature de la plaque d’avocat, dont l’apposition est un droit découlant de l’article 35 du dahir organisant la profession, lequel proscrit par ailleurs toute forme de publicité.
Dès lors, la plaque n’ayant qu’une fonction d’identification et ne procédant pas d’une autorisation administrative, son apposition ne constitue pas une occupation du domaine public au sens de la loi fiscale. La Cour Suprême censure en conséquence l’interprétation erronée du juge du fond et annule l’avis d’imposition.
المحامي غير ملزم باداء الضريبة المنصوص عليها في الفصل 192 من القانون رقم 30- 89أي ضريبة تعليق اللوحة الحاملة لاسمه بباب مكتبه، لانه ليس في وضعية شاغل مؤقت للملك الجماعي العام، ونشاطه المهني لا يقبل أي اشهار حسب قانون مهنة المحاماة .
قرار رقم: 512- بتاريخ 27/06/1996- ملف عدد: 559/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث ان الحكم المطعون فيه صادر عن المحكمة الادارية في مادة الرسوم المعتبرة في حكم الضرائب فيكون قابلا للاستئناف امام المجلس الاعلى طبقا للفصل 45 من القانون رقم 41-90 المؤسس للمحاكم الادارية .
ويتبين من الوثائق ان الحكم المطعون فيه تم تبليغه الى الطاعن بتاريخ ثالث يوليوز1955 وطعن فيه بتاريخ 21 يوليوز1995 أي داخل اجل ثلاثين يوما وكان الطعن مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا لقبوله باعتباره استئنافا فلا تاثير للاشارة الى انه طعن بالنقض طالما انه لا يوجد قانونا أي طعن بالنقض بخصوص احكام المحاكم الادارية القابلة للاستئناف مما يجعل الطعن مقبولا شكلا .
في الجوهر
حيث يؤخذ من الوثائق ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 1995/5/24 في الملف عدد 4غ 95 ان الاستاذ شرقي علال قدم مقالا امام المحكمة المذكورة يرمي الى الغاء الانذار رقم 1660-94 الصادر عن القباضة البلدية للحسيمة من اجل اداء مبلغ ثلاثمائة درهم باعتباره رسما بلديا عن تعليق اللوحة الحاملة لاسمه كمحام بباب مكتبه واستند المدعى في طلبه الى ان تعليق تلك اللوحة لا يتم بناء على أي ترخيص من البلدية ولكنه تطبيق لمقتضى المادة 35 من ظهير 1993/9/10 المنظم لمهنة المحاماة بالاضافة الى ان مقتضيات الفصلين 188و189 من القانون رقم 89/30 تشترط لفرض اداء الرسم المذكور ان يكون المطالب بادائه يستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي بصفة مؤقتة وان يشغل بهذه الصفة الملك الجماعي ولا شيء، من ذلك بالنسبة للمحامي .
واجاب السيد رئيس المجلس الجماعي للحسيمة بان الفصل 35 من ظهير المحاماة لم يلزم المحامي بتعليق اللوحة بباب مكتبه وانما ترك له الخيار في ذلك وان تعليق المحامي اللوحة بباب مكتبه يكفي لاعتباره شاغلا لملك جماعي عام بصفة مؤقتة وان فرض الرسم الجماعي المتعلق باللوحة لا يتوقف على ترخيص سابق تسلمه الجماعة للخاضع للرسم المذكور، وان عدم منع الجماعة المدعى من تعليق اللوحة بباب مكتبه يعتبر ترخيصا ضمنيا في ذلك حسب مستنتجات الجماعة المدعى عليها فقضت المحكمة الادارية برفض طلب المدعى بتعليلات جاء فيها على الخصوص انه أي المحامي ممنوع من ممارسة أي عمل يستهدف طلب الزبناء واستمالتهم ومن القيام باي اشهار كيفما كانت وسيلته حسبما يفرضه القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 35 من هذا القانون فيتعذر عليه التعريف بعنوانه ومكتبه وصفته كمحام ومن تم فان هذه اللوحة تعتبر بلا منازع وسيلته الوحيدة لتحقيق التعرف على عنوانه وهي بذلك من مكملات نشاط المحامي المهني واضافت المحكمة في تعليلها ان عدم اعتراض المجلس البلدي على تعليق المدعى لوحة المحامي خارج البناية التي يوجد بها مكتبه يستفاد منه حصول هذا الاخير على الترخيص الضمني لشغل الملك الجماعي العام بتلك اللوحة حسب تعليل الحكم المطعون فيه .
وبناء على اسباب الطعن في الحكم المذكور واجوبة كل من السيد رئيس المجلس الحضري بالحسيمة والسيد الخازن العام للمملكة وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث انه بالرجوع الفصل 192 ومن القانون رقم 89/30المتعلق بتحديد الرسوم الواجبة عن شغل الملك الجماعي العام المؤقت اما بعقارات او باشياء منقولة من بينها المنقول المرتبط بالنشاط المهني يتضح ان المشرع قد حدد على سبيل الحصر المنقولات المذكورة ومن بينها العنوان والاشارة اليه عن بعد والمقصود بالعنوان الذي ترجمته بالفرنسية Enceigneهو عنوان المحل الذي تحمله لافتة او اشعار ولافتة مضيئة حسب المعنى الاصطلاحي لكلمة عنوان المذكور .
وحيث ان اللوحة التي يعلقها المحامي بباب مكتبه لا تتوفر فيها المواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون رقم 20-89 المذكور اذ ان القصد من المنقولات المرتبطة بالنشاط المهني والتي يفرض عليها الرسم موضوع النزاع هو اشهار هذا النشاط وحث الزبناء على الاقبال عليه في حين ان المحامي عندما يعلق اللوحة المشار اليها بباب مكتبه لا يقوم باي اشهار ولا دعاية لان قانون المهنة يمنع ذلك بمقتضى المادة 35 منه .
وحيث ان حق المحامي في ان يعلق خارج او داخل البناية التي يوجد بها مكتبه اللوحة المنصوص عليها في المادة 35 من ظهير 1993/9/10المنظم لمهنة المحاماة هو حق يستمده من المادة 35 المذكورة ولا يتوفر على أي ترخيص كيفما كان نوعه ويستمر الحق المذكور باستمرار تسجيل المحامي في جدول هيئة المحامين وبالتالي فلا يعتبر المحامي ازاء الجماعة المحلية شاغلا للملك الجماعي بصفة مؤقتة بواسطة اللوحة المذكورة .
وحيث انه بناء على ما تقدم فان اللوحة التي يعلقها المحامي بباب مكتبه تطبيقا للمادة 35 من الظهير المنظم للمهنة لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 192 من القانون رقم30-89 وان المحكمة برفضها طلب الغاء الانذار باداء الرسم المشار اليه تكون قد اولت النصوص المذكورة تاويلا خاطئا.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى في الشكل بقبول الطعن .
وفي الجوهر : بالغاء الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس في الملف عدد 4 غ والحكم تصديا بالغاء الانذار بالاداء رقم 1660-94 الصادر عن قباضة الحسيمة بارجاع تنفيذ هذا القرار الى المحكمة الادارية بفاس.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة : محمد المنتصر الداودي المستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية البصري .
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
secret professionnel, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Avocat, Exigence de procuration spéciale, Mandat de l'avocat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, Limites du mandat, Accès aux documents
15482
Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats
Cour de cassation
Rabat
04/09/2012
15484
CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
15605
CCass,27/12/2016,584/1
Cour de cassation
Rabat
27/12/2016
15659
Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/09/2015
Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
15672
CCass,21/085/1986,150
Cour de cassation
Rabat
21/08/1986
15698
CCass,10/11/1998,6858
Cour de cassation
Rabat
10/11/1998
15766
CCass,19/07/1989,1648
Cour de cassation
Rabat
19/07/1989