Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/10/2009,905

Réf : 19478

Identification

Réf

19478

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

905

Date de décision

21/10/2009

N° de dossier

820/4/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 67 - Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

La cour d'appel saisie du recours contre la décision de classement prise par le conseil de l'ordre des avocats ne peut évoquer et prendre des sanctions disciplinaires contre l'avocat mais doit transmettre le dossier à nouveau au conseil de l'ordre pour qu'il soit statué à nouveau.

Résumé en arabe

تصدي محكمة الاستيناف لمعاقبة المشتكي به وعدم إحالتها الملف على الهيأة للنظر فيه من جديد يعرض قرارها للنقض.  

Texte intégral

القرار عدد 905 الصادر عن المجلس الأعلى في 21/10/2009 بالملف الإداري 820/4/1/2009 باسم جلالة الملك إن الغرفة الإدارية ­- القسم الأول- بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه : بين : السيد احمد فاوت بنجامع، النائب عنه الأستاذ محمد المغري المحامي بهيات القنيطرة......................بصفته طالبا. وبين : السيد الوكيل للملك بمحكمة الاستيناف بالقنيطرة......بصفته مطلوبا. بحضور : السيد نقيب هيأة المحامين بالقنيطرة. الوقائع بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 26/06/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد المغاري الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستيناف بالقنيطرة بتاريخ 11/02/2009 في الملف عدد 164/20/08ط وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المرج في 28/ شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30/09/2009. وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/10/2009. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صقلي حسيني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الثانية المستمدة من خرق قاعدة مسطرية : بناء على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 67 من الظهير الشريف رقم 101/08/2 الصادر في 20/10/2008 المتعلق بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنص على ما يلي :...إذا ألغت محكمة الاستيناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيأة لمواصلة إجراءات المتابعة. وحيث يطلب الأستاذ احمد فاوت نقض القرار عدد 16 الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة بتاريخ 11/02/2009 القاضي بمؤاخذته من اجل المخالفة المهنية المنسوبة إليه ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثمانية أشهر. وحيث أن المحكمة المطعون في قرارها، لما قضت بقبول الطعن وتصديا بمعاقبة المشتكي به تأديبا تكون قد خرقت قاعدة مسطرية، لأنه كان عليها أن تحيل الملف وجوبا على مجلس الهيأة للنظر فيه من جديد، عملا بالمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيأة أخرى وحفظ البت في الصائر أمامها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد احمد حنين والمستشارين السادة محمد بورمضان وإبراهيم زعيم واحمد دينية ومحمد صقلي حسيني مقررا. وبمحضر المحامي العام السيد الموساوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.