Paiement partiel d’une créance commerciale : L’expertise comptable ordonnée en appel permet d’établir la réalité des paiements et de réformer le jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58367

Identification

Réf

58367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5370

Date de décision

05/11/2024

N° de dossier

2024/8203/1657

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier juge qui n'aurait pas pris en compte des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le retrait de l'avocat n'est opposable à la juridiction qu'à la condition qu'il justifie de la notification préalable à son client par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité non accomplie.

En revanche, sur le fond, la cour fait droit à la demande subsidiaire d'expertise comptable pour pallier l'insuffisance de motivation du jugement. Elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qui, établi de manière contradictoire, fixe le solde de la créance après imputation des paiements partiels justifiés par le débiteur.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أكرم (ك.) صاحب صيدلية أ. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10921 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2023 في الملف عدد 1552/8235/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المستأنف عليها مبلغ 740.658.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب الى غاية التنفيذ ، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 287 الصادر بتاريخ 30/04/2024

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ر. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار تزويد المدعى عليها بالأدوية والمواد الطبية، وأصبحت دائنة لها بمبلغ 740.658.00 درهم بمقتضى 16 فاتورة والبالغ مجموعها 1.732.310.80 درهم والمفصلة على الشكل الآتي :

الفاتورة رقم 7820077569 المؤرخة بتاريخ 04/01/2019 بمبلغ 14.107.50 درهم .

الفاتورة رقم 7820077918 المؤرخة بتاريخ 21/01/2019 بمبلغ 1683.00 درهم .

الفاتورة رقم 7820077921 المؤرخة بتاريخ 21/01/2019 بمبلغ 32.364.50 درهم .

الفاتورة رقم 7820078025 المؤرخة بتاريخ 28/01/2019 بمبلغ 1683.00 درهم .

الفاتورة رقم 7820078668 المؤرخة بتاريخ 21/01/2019 بمبلغ 3366.00 درهم .

الفاتورة رقم 7820078801 المؤرخة بتاريخ 06/03/2019 بمبلغ 3366.00 درهم .

الفاتورة رقم 7820078852 المؤرخة بتاريخ 07/03/2019 بمبلغ 56570.50 درهم .

الفاتورة رقم 7820080132 المؤرخة بتاريخ 23/05/2019 بمبلغ 201.819.84 درهم .

الفاتورة رقم 7820080220 المؤرخة بتاريخ 30/05/2019 بمبلغ 519.945.60 درهم .

الفاتورة رقم 7820082108 المؤرخة بتاريخ 02/10/2019 بمبلغ 66.126.29 درهم .

الفاتورة رقم 7820082334 المؤرخة بتاريخ 14/10/2019 بمبلغ 523.314.15 درهم .

الفاتورة رقم 7820082755 المؤرخة بتاريخ 07/11/2019 بمبلغ 172.425.00 درهم .

الفاتورة رقم 7820083532 المؤرخة بتاريخ 02/01/2020 بمبلغ 26.876.76 درهم .

الفاتورة رقم 7820085238 المؤرخة بتاريخ 09/04/2020 بمبلغ 68.970.00 درهم .

الفاتورة رقم 7820085262 المؤرخة بتاريخ 13/04/2020 بمبلغ 10.576.17 درهم .

الفاتورة رقم 7820085273 المؤرخة بتاريخ 13/04/2020 بمبلغ 29.116.49 درهم .

وأن المدعى عليها سبق لها أن أدت جزءا من الدين وبقي بذمتها مبلغ 740.658.00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 740.658.00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، مرفقا مقاله بفواتير ووصولات التسليم.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 03/04/2023 ، والذي التمس فيه إصلاح المسطرة الحالية وجعل المدعى عليه هو المسمى السيد أكرم (ك.) صاحب صيدلية أ. المتواجدة بالعنوان المذكور أعلاه وليس صيدلية أ. كما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 15/06/2023 والذي تمسكت فيه من حيث الشكل أن الدعوى غير مقبولة شكلا، وذلك لمخالفتها للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 1 من ق م م، وذلك لكون ان المدعية وجهت دعواها في مواجهة شخص غريب عن المعاملة التجارية وهو أكرم (ك.) الذي تزعم أنه مالك الشركة حسب زعمها دون إثبات، وأن الشخصية المالية للشركة مستقلة حسب مقتضيات مدونة التجارة ، ملتمسة في ذلك عدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا في الموضوع تدعي أنها سبق لها أن أدت للمدعية من أجل تسوية النزاع مجموعة من المبالغ منها مبلغ 50.000.00 درهم حسب التحويل 047/2022 بتاريخ 22/09/2022 ، وكذلك التحويل عدد 025/2023 بمبلغ 313.988.49 درهم، وأن المدعية تقر كذلك بمقتضى رسالتها الالكترونية بتلقيها تحويل بمبلغ 200.000.00 درهم من المدعية لتكون قد أدت مبلغ إجمالي يصل الى 563.988.49 درهم ، لتبقى المدعية دائنة فقط للمدعى عليها حسب التحويلات البنكية فقط بمبلغ 376.669.51 درهم ، لذلك تؤكد المدعى عليها أن المدعية تحاول فقط تضليل العدالة ، لتلتمس من المحكمة شكلا عدم قبول دعوى المدعية ، وموضوعا الحكم برفض الطلب أساسا ، وأساسا الحكم بأداء المدعية مبلغ 563.988.49 درهم ، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من خلو مديونيتها تجاه المدعية ، مرفقة مذكرتها الجوابية ب 9 صور شمسية لتحويلات بنكية وصورة رسالة الكترونية .

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 06/07/2023 والتي جاءت مرفقة ب شهادة السجل التجاري ، يبرر فيها أن صيدلية أ. المتواجدة بمدينة أكادير ، يتضح منه أن اسم مالكها السيد أكرم (ك.) صاحب صيدلية أ. المتواجدة بمدينة أكادير .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1194 بتاريخ 13/07/2023 في الملف 1552/8235/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير فهد مجبر .

وبناء على الإشعار الموجه لنائب المدعى عليها لأداء صائر الخبرة بتاريخ 13/09/2023 .

وبناء على الرسالة الإخبارية بسحب النيابة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 19/10/2023 والذي يلتمس الإشهاد على سحب نيابته في الملف المذكور .

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 16/11/2023 والتي تؤكد فيها المدعية بأن سحب هاته النيابة شكل ضررا للمدعية بمصالحها وأن الهدف من ذلك هو التأخير غير المبرر للملف .

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2023 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، على اعتبار أن الطاعن قد تمسك في مذكرته الجوابية أنه أدى قسطا من الدين المطلوب في المقال بمقتضى تحويلات بنكية لحساب المستأنف عليها، ولم يتعرض لها الحكم المستأنف في حيثياته رغم القوة الإثباتية للتحويلات البنكية المنظمة بنصوص قانونية مع العلم أن المستأنف عليها حسب الوقائع المعروضة في الحكم لم تناقش الأداءات والوثائق التي تمسك بها العارض وتنص المادة المادة 519 من مدونة التجارة أن التحويل عملية بنكية يتم مقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر. وتنص المادة 521 من نفس القانون أن المستفيد من التحويل يصبح مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية حساب الأمر وتنص المادة 6 من قانون مؤسسات الائتمان "تعتبر وسائل الأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك" وعرف القضاء المغربي التحويل المصرفي أنه عملية نقل النقود، فمتى قيد البنك المبلغ في حساب المستفيد يعتبر هذا الأخير كأنه تلقى المبلغ ثم أودعه لديه، وبالتالي فالتحويل يورد حقا جديدا أو مستقلا للمستفيد منه ضد البنك بمجرد تنفيذ هذا الأخير لعملية التحويل قرار محكمة النقض عدد 1193 بتاريخ ، 2001/06/13 ملف عدد 98.24، منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 وأن التحويل البنكي عملية مصرفية يصبح المستفيد مالكا للمبلغ بمجرد حبه من حساب الأمر ومن المعلوم أن المحكمة ملزمة في اطار مناقشة الدفوع المثارة من الأطراف تنزيل النص القانوني الواجب التطبيق بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف سيتاكد للمحكمة أنه قضى على العارض بأداء مجموع الدين المطلوب دون الأخذ بعين الاعتبار التحويلات البنكية التي تعتبر وسيلة اثبات قانونية تثبت الوفاء كما أكده قرار محكمة النقض المشار اليه أعلاه وأن المحكمة كانت في غنى عن الأمر بإجراء الخبرة إد يكفي الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للتأكد من أن العارض أدى قسطا من مجموع المبالغ المطلوبة وعلى الأساس يؤكد العارض من جديد للمحكمة أنه أدى ما مجموعه 606.375,28 درهم كما يلي:

-1 بخصوص دين الفاتورة رقم 7820082334 :

مبلغ 50,000,00 درهم بالتحويل البنكي رقم 047/2022 تم استخلاصه بتاريخ 28/09/2022

مبلغ 313.988,49 درهم بالتحويل البنكي رقم 025/23 تم استخلاصه بتاريخ 2023/04/28

مبلغ 104.662,83 درهم بالكمبيالة رقم 3976020 تم استخلاصه بتاريخ 2019/12/27 .

مبلغ 104.662,83 درهم بالكمبيالة رقم 9917613 تم استخلاصها بتاريخ 2020/01/30.

2- بخصوص دين الفاتورة رقم 7820082108 .

مبلغ 33.061,13 درهم بالكمبيالة رقم 3976010 بتاريخ 2019/12/31.

و بهذا يكون العارض أدى ما مجموعه 606.375,28 درهم من مجموع المبلغ المطلوب في المقال مما يتعين معه اعتبار الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس و بالتالي الحكم بإلغائه جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 740,658,00 درهم والحكم من جديد بالاقتصار في الأداء على مبلغ 134.282,72 درهم وفي حالة عدم اقتناع المحكمة بالدفوع المثارة واعتبارا للأثر الناشر للدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف فإن العارض يلتمس من المحكمة الامر بإجراء خبرة قضائية لتحديد المبلغ الحقيقي للدين الباقي بذمة العارض لفائدة المستأنف عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 740.658,00 درهم و الحكم من جديد الاقتصار في الأداء على مبلغ 134.282,72 درهم واستثنائيا الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد الدين الباقي بذمة العارض وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: الحكم المستأنف و بصور لأمرين أمرين بتحويل مبالغ مالية لفائدة المستأنف عليها و4 صور كشوف بنكية ثبت استخلاص دين المستأنف عليها.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2024 والتي أوضحت أن المستأنف في شخص صاحبها السيد أكرم (ك.) تقدم بمقال استئنافي يطعن بواسطته في الحكم الابتدائي وذلك في شقين الشق الأول المتعلق بخرق حق الدفاع المزعوم فإن المستأنفة لم تجد اية وسيلة جدية للطعن في هدا الحكم ماعدا ما خلقته من تطورات وهمية تتعلق بحرمان المستأنفة من متابعة مسطرة دلك انه ادا كان الامر كذلك لما جعلها تسكت عن عدم تطبيق مقتضيات قانون المهنة الذي ينظم علاقة الزبون والمحامي وأن هذا لا يراد منه المماطلة ومحاولة إيقاع المحكمة في الغلط لذا فان دفعها هذا غير مبني على أساس والغرض منه محاولة لإطالة المسطرة كما فعلت أمام المرحلة الابتدائية دون أن تفلح في ذلك وإلى حد الآن تستفيد من أموال العارضة بسوء نية وأن هذا التصرف هو الذي عرض الكثير من الشركات إلى الإفلاس وهذا هو ما يحاوله الطرف المستأنف لذا فانه يتعين استبعاد هذا الدفع الذي لا يراد من ورائه إلا التملص من الأداء الشيء الذي يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي. ومن جهة أخرى فان المستأنف لا يرغب إلا في المماطلة وانه ارتأى إجراء خبرة لعلها تعطيه ربحا للوقت لاستغلال أموال العارضة وأن العارضة شركة "ر." تؤكد بأن لها عمليات متعددة أكثر من المتنازع بشأنها وتريد استغلالها لإيقاع المحكمة في الغلط وأن المستأنفة تريد الاعتماد على أداءات سابقة لا علاقة لها بالفواتير المدلى بها وتريد استغلالها كفرصة لذا فإنه يتعين استبعاد طلب المستأنفة الرامي إلى إجراء خبرة وبالتالي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لكونه سليم ومصادف للصواب وأنه من الظاهر والبين أن المستأنف لا يريد إلا المماطلة وربح الوقت وإيهام المحكمة بوسائل غير جدية ليتبادر إلى الدهن أن القانون لم يطبق في المرحلة الابتدائية بل عكس ذلك المسطرة واضحة وصحيحة لا ينقصها أي تعليل أو حجج، ملتمسة الحكم برد دفوعات الطرف المستأنف لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2024 والتي أوضح أنه بداية يلاحظ أن المذكرة الجوابية للمستأنف عليها مرفوعة إلى السيد رئيس المحكمة التجاري بالدار البيضاء مع العلم أن الملف معروض على محكمة الاستئناف التجارية و من جانب آخر فإن المقال الاستئنافي مرفوع باسم السيد أكرم (ك.) صاحب صيدلية أ. وليس باسم صيدلية أ. خلافا لما جاء في ديباجة المذكرة الجوابية وعابت المستأنفة على العارض حقه في التمسك بحرمانه من حق الدفاع كما جاء في مذكرتها الجوابية فإن العارض يؤكد من جديد سبب الاستئناف المثار في المقال الاستئنافي المتمثل في حرمانه من حقه في الدفاع عن مصالحه ، لما اعتبر الحكم المطعون فيه نيابة المحامي مستمرة رغم تنازله وعدم ارفاق مذكرة التنازل بإشعار العارض به ، وبالتالي فإن عدم مناقشة المستأنف عليها للجانب القانوني المثار في الدفع يقتضي اعتبار ما جاء في المذكرة الجوابية غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولم تناقش المستأنف عليها ما عابه العارض على الحكم المستأنف من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وذلك نتيجة عدم الرد على الدفوع المثارة بخصوص الأقساط المؤداة من الدين المطلوب في المقال رغم تمسكه بالقوة الاثباتية للتحويلات البنكية حسب المادة 519 و ما بعدها من م.ت. والمادة 6 من قانون مؤسسات الائتمان وبالتالي يتعين اعتبار ما جاء في المذكرة الجوابية غير مرتكز على أساس قانوني ولا واقعي سليم ، ملتمسة الاستجابة لملتمسات المقال الاستئنافي.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 287 الصادر بتاريخ 30/04/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير السيد الغالي خدير لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و الذي حدد المديونية المتبقية بذمة المستأنفة في مبلغ 493.626.42 درهم و ذلك بعد خصم المبالغ المؤداة 1.238.687.38 درهم من مجموع المديوينة المحددة في 1.732.313.80 .

و بجلسة 22/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية انيط القيام بها الى خبير الحسابات وهو السيد الخدير الغالي المتواجد بالدار البيضاء و ان الخبير قد قام بالمهمة المنوطة به بعدما استمع لجميع الأطراف و حدد مبلغ الدين المتبقي في ذمة صاحب الصيدلية المدكورة في مبلغ 493.626.42 درهم ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي ورفع المبالغ المحكوم بها الى مبلغ المطلوب في المرحلة الابتدائية و تحميل المستأنف كافة المصاريف.

و بجلسة 22/010/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها أن الخبير انتهى في تقريره بعد الاطلاع على وثائق الملف و الوثائق المدلى بها من الطرفين إلى حصر مديونيته في مبلغ 493.626.42 درهم . و حيث سبق له أن أكد في مقاله الاستئنافي أنه مدين فقط بمبلغ 134.282.72 درهم بعد اسقاط المبالغ المؤداة البالغ مجموعها 606.375.28 درهم من المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي للمستأنف عليها و أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المبلغ المطلوب في مقال الدعوى و اعتمد لإنجاز مهمته حجم المديونية الأصلية بناء على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمسات مقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للأستاذ خليفة الذي حضر عنه الأستاذ الخو و حضرت ذة/ المنصوري عن ذ/ شمشام و أدلت بمذكرة بعد الخبرة تسلم ذ/ الخو عن ذ/ خليفة نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بخرق مبدأ حق الدفاع تتمثل في اعتبار الحكم المستأنف استمرارية نيابة محاميه في المرحلة الابتدائية رغم ادلائه بتنازله ... فإن مقتضيات المادة 47 من قانون المحاماة المتمسك بها واضحة وذلك بتنصيصها على انه يحق للمحامي سحب نيابته اذ ارتأى عدم متابعة القضية شريطة اشعار موكله بوقت كاف حتى يتأتى له اعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام توجه لاخر محل معروف للمخابرة مع الموكل أو بسائر وسائل التبليغ الاخرى و يوجه كذلك اشعارا الى محام الخصم و الى المحكمة التي تنظر في النزاع والحال ان دفاع المستأنفة اخبر المحكمة بسحب نيابته عنها مرفق بايصال بعيثة بريدية و صورة كذلك لغلاف لا يتضمن اي إفادة تفيد تبليغ أو توصل المستأنفة بالاشعار وهو ما وفق عليه الحكم المستأنف و عن صواب فضلا على أن المحكمة مصدرة الحكم غير ملزمة بانذار الدفاع و تكليفه بالادلاء بما يثبت التوصل مادام ان الفصل المذكور و المحتج به أكد على ضرورة الاشعار بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام و هو الامر المنتفي في نازلة الحال مما تبقى معه نيابة ذ/ رضا جداوي لا زالت مستمرة و قائمة و الحكم المستأنف لم يخترق اي مقتضى مما وجب معه استبعاد الدفع .

وحيث بخصوص الدفع بانعدام التعليل الموازي لانعدامه باعتبار ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في جوابها من كونها ادت قسطا من الدين بمقتضى تحويلات بنكية و لم يتعرض لها الحكم فإن هذه المحكمة ارتأت الركون الى اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و ان الخبير المعين السيد خدير الغالي انجز المهمة المسندة و خلص الى النتيجة المضمنة صدره .

وحيث خلافا لما اثاره الطرفين ومنازعتهما معا في التقرير المنجز فإنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة يتبين أنها كانت حضورية و تواجهية و روعيت فيها الضوابط المحاسبية المعمول بها كما ان الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن جميع نقط القرار التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف (مع الاشارة الى ان المستأنف عليها لم تدل له باية وثائق رغم امهالها وبعد كذلك توجيه اشعار مضمون بالتوصل و الذي توصلت به بتاريخ 11/09/2024 الا أنها لم تستجب له) وكذلك بعد اطلاعه على الفواتير موضوع الطلب حدد بالصفحة 7 من تقريره بتفصيل وضعية المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة محددا مبلغها في (1.238.687,37 درهم) الجدول رقم 1 وبالجدول رقم 2 حدد الدين المتبقى بذمتها في مبلغ 493.626,42 درهم باعتبار ان مجموع الفواتير المذكورة الى غاية 30/04/2020 هو مبلغ 1.732.313,80 درهم لتكون معه جميع المآخد الموجهة الى الخبرة من قبلهما غير مرتكزة على اساس و باعتبار انهما لم يدليا بما يخالف ما جاء في التقرير المنجز الامر الذي يتعين معه و استنادا لما ذكر إعتبار الإستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم وفق ما سيرد بمنطوق القرار ادناه .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ( 493.626.62 درهم ) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial