Paiement des primes d’assurance à l’intermédiaire : effet libératoire pour l’assuré et droit de recours de la compagnie (Cass. com. 2006)

Réf : 19382

Identification

Réf

19382

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1160

Date de décision

15/11/2006

N° de dossier

1163/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L’intermédiaire d’assurance, bien qu’agissant en qualité de mandataire de l’assuré, n’est pas interdit par un texte légal de recevoir les primes d’assurance de son client et de les transmettre à la compagnie d’assurance, laquelle conserve un droit de recours contre lui en cas de non-reversement. En conséquence, il n’existe pas de motif justifiant d’imposer à l’assuré un double paiement, l’un au profit de l’intermédiaire et l’autre au bénéfice de la compagnie d’assurance.

Résumé en arabe

تامين – مهام الوسيط – إمكانية أداء أقساط التأمين لوسيط التامين (نعم).
وسيط التامين و ان كان وكيلا للمؤمن له، فلا يوجد نص قانوني يمنعه من تسلم أقساط التامين من زبونه و تمكينها لشركة التامين، التي يبقى لها حق الرجوع عليه في حالة رفضه ذلك.
و بذلك فلا موجب معه لمحل المؤمن له على الأداء مرتين إحداهما لوسيط التأمين و الأخرى لشركة التأمين.

Texte intégral

القرار عدد 1160، المؤرخ في 15/11/2006، الملف التجاري عدد 1163/3/1/2004

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 897 بتاريخ 20/07/04 في الملف عدد 307/04، ان الطالبة شركة التأمين الوفاء تقدمت بمقال لتجارية مكناس عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة فندق الزاكي بمبلغ اصلي يرتفع إلى 245.977.14 درهما ناتج عن عدم تسديدها سبعة أقساط التأمين عدد 43104 و 62756 و 95815 و 03228 و 1607002 و 1010427 و 1034175 و ان جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن أية نتيجة، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 24.000.00 درهم، و أدلت المدعى عليها بمقال إدخال شركة الوساطة أوسيكا التي سلمتها إبراء من كل التزام لتجنيب عن الدعوى، كما دفعت بالتقادم و بعد تبادل المذكرات صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 110.168.91 درهما عن أقساط التامين عدد  1607002 و 1010427 و 1034175 مع الفوائد القانونية من 10/09/02 لغاية يوم التنفيذ و رفض  باقي الطلبات، و في مقال الإدخال برفضه.

استأنفته اصليا المدعى عليها و فرعيا شركة التأمين، فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إلزام شركة فندق الزاكي بأداء المبالغ المذكورة، و الحكم من جديد برفض الطلب، بخصوص ما ذكر و تأييده في باقي مقتضياته، و هو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 من ظهير 09/10/77 المتعلق بعرض عمليات التامين و تامين المؤمن و تكوين رؤوس الأموال و مزاولة وسطاء التأمين و خرق الفصلين 320 من ق ل ع و 345 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و تحريف مضمن دفوعها و عدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة اعتبرت شركة التأمين الوفاء هي التي أدلت بوصولات صادرة عن وسيطة التامين شركة أوصيكا يفيد توصلها بأقساط التأمين مضيفة بان من أدلى بحجية فهو قائل بها،  و الحال ان المطلوبة هي التي أدلت بها، كما ان المحكمة اعتبرت توصل وسيطة التأمين بتلك الأقساط يبرئ ذمة فندق الزاكي منها،  و الحال ان شركة أوصيكا هي وسيطة في التأمين، و الفصل 3 من ظهير 09/10/77 يعتبرها وكيلة للزبون أي المطلوبة و ليس وكيلة للطالبة لأنها ليست لها صفة الوكيل المفوض لشركة التأمين الوفاء، و هكذا فالمحكمة لما اعتبرت الأداء إبراء لفندق الزاكي تكون قد خرقت الفصل 320 من ق ل ع الذي يعتبر ان الالتزام لا ينقضي إلا بأداء محله للدائن نفسه او لنائبه، و عليه يبقى إثبات انقضاء الالتزام على المطلوب تبعا للفصلين 399 و 400 من ق ل ع على ان يتم كتابة طبقا لاحكام الفصل 443 من نفس القانون، و من جهة أخرى اعتبرت المحكمة شركة أوصيكا و هي وسيطة التأمين وكيلة للمؤمنة.

لكن، حيث و لئن أخطأت المحكمة في نسبة الإدلاء بوصولات أداء أقساط التامين لشركة التامين الوفاء فان ذلك غير مؤثر، إذ انه طالما تم الأداء لشركة أوصيكا التي هي وسيطة تامين و إدلاء هذه الأخيرة بإقرار صادر عنها بذلك فانه لا موجب لحمل المؤمن لها على الأداء مرتين إحداهما لوسيطة التأمين و الأخرى لشركة التأمين، ما دام وسيط التامين و ان كان وكيلا للمؤمن له فلا يوجد نص قانوني، يمنعه من تسلم أقساط التامين من زبونه و تمكينها لشركة التأمين التي يبقى لها حق الرجوع عليه في حالة رفضه ذلك، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها في هذا السياق، و راعت مجمل ما ذكر، لم يخرق قرارها أي مقتضى و أتى معللا بشكل سليم و مرتكزا على أساس، و الوسيلة على غير أساس.في شأن الوسيلة الثانية،حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 381 من ق ل ع و 345 من ق م م و خرق و سوء تطبيق الفصل 25 من قرار 28/11/1934 و الفقرة الأولى من الفصل 27 من نفس القانون و عدم الجواب على دفوعها حول قطع التقادم و على استئنافها الفرعي و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، و عدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة لم تجب على دفعها المتعلق بكون التقادم المزعوم بخصوص أقساط تأمين سنوات 1998 و 1999 و 2000 تم قطعه بالإنذارات الموجهة للمطلوبة عملا بأحكام الفصل 381 من ق ل ع، و لا يمكن القول بأنها تبنت التعليل الابتدائي لان فيه خرقا للفصلين 25 و 27 من ظهير 28/11/1934 التي تفيد ان اجل التقادم هو اجل تقادم و ليس اجل سقوط ينقطع بالمطالبة و بالإنذار.

كما ان المحكمة لم تجب على الاستئناف الفرعي الذي نعى على الحكم الابتدائي بإساءة تطبيق الفصل 381 من ق ل ع لما اعتبر الإنذار رجع بعبارة غير مطلوب، و الحال انه يكتفي توجيه الإنذار و لا يشترط التوصل، و لم تجب كذلك على دفوع الطالبة بكون التقادم القصير الأمد مبني على قرينة وقوع الأداء.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على الدفوع المتعلقة بالتقادم الواردة بمذكرات الطالبة و باستئنافها الفرعي، مكتفية يقولها  » انه بغض النظر عن الدفع بالتقادم و المناقشة المثارة بصدده ‘، نظرا لما اعتبرته من أقساط التأمين التي تم أداؤها لوسيطة التأمين شركة أوصيكا يبرئ ذمة المطلوبة، فلم يكن هناك مبرر لمناقشة وجود التقادم من عدمه، و بذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها و لم يخرق او يسيئ قرارها تطبيق أي مقتضى و أتى معللا بما يكفي و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

و به صدر القرار ةو تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلانتي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Assurance