Paiement de l’indu : la connaissance par le payeur de l’absence de dette à sa charge fait obstacle à son action en restitution (Cass. com. 2011)

Réf : 52397

Identification

Réf

52397

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1209

Date de décision

13/10/2011

N° de dossier

2010/2/3/1618

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut répéter ce qu'il a payé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء شركة (ك.) - طالبة النقض - أنها تتعامل مع شركة (ا. م.) - المطلوبة في النقض - في اطار الخدمات الهاتفية، وأنه من خلال دراسة ومراجعة حساباتها المالية مع الشركة المذكورة تبين أن المدعى عليها استخلصت منها مبلغ 65000,00 هـ دون مقابل وذلك عن طريق شيكات بنكية رقم 9259 - 5390 - 5425 و 384 وأن المدعى عليها استخلصت قيمة هذه المبالغ غير المستحقة بالطرق الحبية بتوصل المدعى عليها برسالة انذار في 2001/6/2 وبقيت بدون جدوى وأنه استنادا للفصل 66 ق ل ع الذي ينص : أنه من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة بما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الاثراء التزم برده لمن اثرى على حسابه وأن الفصل 67 من نفس القانون يؤكد نفس الوضع لذلك التمست من المحكمة التجارية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 دهـ وبعد جواب المدعى عليها وبعد اجراء خبرة وانتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية وفق دعوى المدعية مع حصر التعويض المستحق في مبلغ 3000,00 دهـ وذلك بحكم استأنفته شركة (ا. م.) وألغته محكمة الاستئناف وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها الثلاث مجتمعة نقصان التعليل المستمد من تحريف وقائع النازلة ومن خرق لقواعد الاثبات ومن تطبيق نص قانوني لا ينطبق على النازلة.

من حيث ان المحكمة بنت قضاءها على استنتاج غير واقعي وغير حقيقي مفاده ان الطاعنة كانت تعلم بأن الأداءات التي تمت لفائدة المطلوبة في النقض دون مبرر قانوني أو اتفاق مسبق لم تكن مستحقة لها وبالتالي لا يحق لها استرداد ما أدته وفقا لمقتضيات الفصل 69 ق ل ع والحال أنها لم تكن تعلم بذلك هو عبارة عن أداء جزئي ترتب على شركة (م. ا.) عن استغلال الخطوط الهاتفية موضوع النزاع التي هي في اسم هذه الأخيرة وان الفقرة المشار اليها بتقرير الخبير جاءت واضحة بأنه ليس هناك أي اتفاق مسبق بين الطاعنة والمطلوبة في النقض بخصوص الخطوط الهاتفية موضوع الأداءات والخبير لم يشر في تقريره الى واقعة علم الطاعنة بالمرة وبالتالي فإن ما استنتجت المحكمة من علم بان الأداءات التي قامت بها الطاعنة لم تكن مدينة بها أن مجرد تحريف لوقائع النازلة وأن الإطار القانوني لدعواها المتعلقة باسترداد ما قامت به من أداء غير مستحق مستمد من مقتضيات الفصول 66 و67 و68 ق ل ع وأن شروط دعوى الإثراء بلا سبب متوافرة في النازلة.

كما أنه طبقا لمقتضيات الفصل 454 ق ل ع فإن القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لمحكمة القاضي وليس للقاضي أن يقبل الا القرائن الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها واثبات العكس سائغ ويمكن حصوله بكافة الطرق واستنتاج المحكمة كان استنادا لقرينة لا تستجيب لشروط الفصل 454 من ق ل ع وبالتالي فهي غير منتجة ولا يمكن اعتمادها وأن تحريف المحكمة لوقائع النازلة وخرقها لقواعد الاثبات أدى بها الى اسقاط الفصل 69 ق ل ع على النازلة وهو لا ينطبق عليها ويتعلق فقط بالأداءات التي تتم من طرف الغير وهو يعلم بأنه غير مدين بما يؤديه عند حصول الأداء في حين أن النازلة تتعلق بأداء قامت به الطاعنة وهي لا تعلم بأن الأداء غير مستحق عليها.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما لها من سلطة في تقدير الوقائع والحجج المعروضة عليها لاحظت من أوراق الملف وخاصة تقرير الخبير والمراسلات المدلى بها بأن الخبير أكد على ما يلي << أنه من مضامن تصريحات شركة (ا. م.) والوثائق المدلى بها من طرفها يتبين ما يلي: أن الأرقام الهاتفية ( 83 42 34) و (0074 35) و ( 04 05 35) و (85 42 34 ) كانت تشغل في اسم شركة (م. ا.) العنوان (...)، وأنه بالنسبة لهذه الأرقام التي تم الغاؤها على النحو التالي الخط ( 83 42 34 ) الغي شهر يناير 94، وبعد حصر الحساب بقي بذمة (م. ا.) ما مبلغه 414233,98 دهـ والخط (85 42 34 ) الغي في شهر يناير 94 وبعد حصر الحساب بقي بذمة شركة (م. ا.) ما قدره 5392,12 دهـ والخط (0074 35 ) الغي في شهر يناير 94، وبعد حصر الحساب بقي بذمة الشركة المذكورة ما قدره 17.477.83 درهم والخط ( 04 05 35 ) الغي في شهر اكتوبر 94، وبعد حصر الحساب بقي في ذمة الشركة ما قدره 36.115,65 درهم، وأنه على اثر أوامر بالتحصيل تمت مكاتبة السيد عبد الحق (ن.) بصفته رئيسا متصرفا منتدبا لكل من شركة (م. ا.) بواسطة تيليكس مؤرخ في 96/4/6 وهو كذلك الرئيس المتصرف المنتدب لشركة (ك.) موجهة الى النائب الإقليمي للمكتب الوطني للبريد والاتصالات اللاسلكية بتاريخ 98/6/17 من مضامينها أن الشركة تؤكد ما جاء في اجتماع منعقد بتاريخ 98/6/11 بمقر المكتب المذكور بشأن اتفاق لتسوية وضعية (ك.) نحو المكتب المذكور محلها من طرف شركة (ك.) لفائدة دين بذمة شركة (م. ا.)، ولاحظت المحكمة بأن ما جاء في تقرير الخبير تؤكده أوراق الملف خاصة الرسالة المؤرخة في 98/6/18 واستخلصت المحكمة بأن أداء المبالغ موضوع الدعوى والذي قامت به الطاعنة كان باختيارها وهي على علم بأنه يتعلق بأداء جزئي لدين ترتب على شركة (م. ا.) وهي غير ملزمة بأدائه وطبقت المحكمة عن صواب مقتضيات الفصل 69 ق ل ع الذي ينص على ما يلي << من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له ان يسترد ما دفعه وقضت بالغاء الحكم المستأنف وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب بعد أن تحققت من الدعوى بما يكفي واستندت في قضائها على أوراق الملف من تقرير الخبير والمراسلات وعللت قرارها بما يجب دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil