Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats

Réf : 15482

Identification

Réf

15482

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3651

Date de décision

04/09/2012

N° de dossier

4232/1/6/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : مهنة المحاماة في ضوء قرارات محكمة النقض | Auteur : محكمة النقض | Edition : 4 | Année : 2018

Résumé en français

Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs. Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas. A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de la nullité de la décision attaquée et en a prononcé l’annulation.

Résumé en arabe

مدني رقم 2011/6/114232 مجلس هيئة المحامين - صلاحياته - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية الاقتطاع المباشر دون إذن. إن الاقتطاع المباشر من أجل إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية يستوجب موافقة المحامي،لأن نظام الأعمال الاجتماعية والخيرية نظام ينبني على التوافق والتراضي بين المساهمين لأنه عمل تطوعي لا يقوم على الإجبار والقهر وإلا أصبح عملا ضريبيا والمادة 91 من قانون المحاماة لا تسمح بذلك. والمحكمة (غرفة المشورة) لما قضت بمعاينة بطلان المقرر المطعون فيه و إلغائه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسلبيا ولم يخرق القواعد المحتج بخرقها. رفض الطلب

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف،أنه بتاريخ 28 أكتوبر 2010 قدم الأستاذ (عبد الله.ب) مقالا إلى غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال طلب فيه معاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين ببني ملال الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2010 تحت رقم 42/10 القاضي بإحداث نظام التضامن بين المحامين بنفس الهيئة معتمدا كمداخيل 50 بالمائة من منتوج الأموال المودعة بحساب أداءات وودائع الهيئة،و20 بالمائة من الأتعاب المستخلصة لأعضاء الهيئة في جميع القضايا التي تودع مبالغها بصندوق الأداءات عل سبيل الوديعة والهبات والتبرعات،وذلك لأداء أقساط الاشتراكات وأقساط التأمين ودعم صندوق التقاعد ومساعدات تقدم للأعضاء بالتساوي،بانيا طلبه على خرق المادة 91 و 92 من قانون المحاماة لأن المحاماة مهنة حرة ومستقلة وإحداث الودادية لا يمكن أن تفرض على الحامين من طرف المجلس دون موافقتهم،و تأسيس نظام التقاعد يقتضي قواعد آمرة،وأن ذلك يضر باستقلال مهنة المحاماة وخرقا سافرا لها كما أن المقرر لم يكن ضمن جدول أعمال المجلس ولم يقع تبليغه للمحامين وهو يشجع ظاهرة التواكل ويصعب تطبيقه لاختلاف  مداخيل المحامين وأنهم لا يتقاعدون ويتناقض مع المبادئ الدستورية للدولة وسبقية صدور قرارات بإلغاء المقرر المذكور. وأجاب مجلس هيئة المحامين ببني ملال بأن الوكيل العام للملك الذي له الصفة في الطعن بلغ بالمقرر وأنه قام بذلك بناء على توصية الجمعية العمومية للهيئة المنعقدة بتاريخ 8 يوليوز 2010 والتي لم يعارض فيها المدعي فأصدرت غرفة المشورة مقررها القاضي بمعاينة بطلان المقرر المطعون فيه وإلغائه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مجلس هيئة المحامين ببني ملال بثلاث وسائل: وحيث يعيب الطاعن المقرر في الوسيلة الأولى بخرق المادة 92  من قانون المحاماة والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية،ذلك أن المطلوب في النقض لا صفة له في الطعن في مقررات الجمعية العمومية أو مجلس الهيئة لأن الوكيل العام للملك وحده من يملك هاته الصلاحية لأن الطعن يخضع لمقتضيات المادة 94 من قانون المحاماة،وأنها والمادة 92 المذكورة تعني موجبات معينة ومختلفة والمادة الأخيرة تعني فقط المقررات التأديبية و الاستقالة و التسجيل وقبول الترشيح وللتدليل على ذلك فإن تاريخ الطعن يعين من تاريخ التبليغ وأن المادة 93 من نفس القانون تزيل كل اللبس بمعنى أن المادة 94 وحدها تعني ذلك ولا يحق للمطلوب في النقض الطعن بمعاينة البطلان. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة القانون الخاص مقدم على القانون العام من حيث التطبيق،ذلك أنه أعرض عن تطبيق المادة 91 من قانون المحاماة وطبق النصوص العامة وهي الفصول 66 و 72 و230 من قانون الالتزامات والعقود. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد لقبول طلب معاينة البطلان على أن مستندات الملف ليس فيها ما يفيد التبليغ ورد الدفع بانعدام الصفة بكون المادتين 92 و94 غير متعارضتين وأن مجلس الهيئة غر مخول بإجبار المحامين على الانخراط أو الاقتطاع من أتعابهم دون إذنهم، وهو تحليل فاسد لكون الطاعن حضر الجمعية العمومية التي اتخذ فيها قرار إحداث هذا النظام، ويتعين بالتالي احتساب تاريخ الجمعية العمومية على اعتبار أنه أحدث من طرفها و الطاعن من بين أعضائها و يفترض أنه صادف على ذلك والمادة 91 خولت لمجلس الهيئة إنشاء وإدإرة مشاريع اجتماعية لفائدة الأعضاء ويؤكد ذلك القانون الداخلي في مادته 106 التي تحدد واجب الاشتراك. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه بمقتضى المادة 94 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة:"يحق لجميع الأطراف المعينة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادر عن مجلس الهيئة وأن المادة 91 من نفس القانون وإن أجازت لمجلس الهيئة إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفر الموارد الضرورية لضمان الاعانات و لمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد، فإنه لا يبيح للمجلس المذكور أن يقوم بالاقتطاع المباشر من أتعاب المحامين دون موافقتهم أو إذنهم،وعليه فإن غرفة المشورة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الطعن المقدم من قبل المطلوب في النقض ضد مقرر مجلس الهيئة المشار إليه أعلاه معتمدة في ذلك على أن الطعن لم ينصب على ما قررته الجمعية العمومية وإنما على مقرر مجلس هيئة المحامين والذي لا دليل على تبليغه للطاعن وعلى عمومية نص المادة 94 المذكور وعللت بقية ما قضت به بأن: "المقرر المطعون فيه و المسمى نظام الضابط الأساسي للتضامن الاجتماعي تضمن الموارد التالية 50 بالمائة من منتوج الأموال الودعة بحساب الأداءات وودائع هيئة المحامين ببني ملال ثم 20 بالمائة من الأتعاب المستخلصة لأعضاء الهيئة عن التيابة في جميع القضايا التي تودع مبالغها بحساب الودائع الذي يشرف عليه النقيب، وأن الخصم المذكور يستوجب موافقة المحامي المطلوب في النقض لأن نظام الأعمال الاجتماعية والخيرية نظام ينبني على التوافق والتراضي بين المساهمين لأنه عمل تطوعي لا على الإجبار والقهر و إلا أصبحت عماد ضريبيا والمادة 91 من قانون الحاماة لا تسمح بذلك فإنه بذلك يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ولم يخرق القواعد المحتج بخرقها وتبقى بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها و الوسائل بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و ابقاء الصائر على الخزينة العامة. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية و المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين السادة:محمد مخليص مقررا و أحمد بلبكري و ميمون حاجي و المصطفى لزرق أعضاء،وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق،وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة زعرة. ها والوسائل بدون أساس

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat