Ordonnance sur requête : Est recevable la demande fondée sur l’article 148 du CPC visant à obtenir de l’employeur du débiteur les informations nécessaires à la pratique d’une saisie sur salaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56661

Identification

Réf

56661

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4307

Date de décision

18/09/2024

N° de dossier

2024/8224/4214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition. La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle mesure pour permettre l'exécution forcée de sa créance, notamment par voie de saisie-arrêt sur salaire. Elle juge que cette investigation, destinée à surmonter le refus d'exécution du débiteur, entre dans le cadre des ordonnances sur requête dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers. La cour souligne que le caractère sommaire de la motivation du premier juge, qui s'est borné à affirmer l'inapplicabilité du texte sans l'expliciter, vicie sa décision. L'ordonnance de rejet est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour autorise la mesure de constat sollicitée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد احمد (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/08/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 2151 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/07/2024 في الملف عدد 2151/8103/2024 القاضي برفض الطلب.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان السيد احمد (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه كونه استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2018 في الملف عدد 2017/8207/4574 قضى عليها بأداء مبلغ 20.880 درهم عن الكراء ومبلغ 7800 درهم عن ضريبة النظافة، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 2271 وتاريخ 29/04/2024 في الملف عدد 2024/8219/459. وان العارض باشر إجراءات التنفيذ لكن المدعى عليها امتنعت عن الاداء. وانه يتوفر على عنوان عمل المدعى عليها، فقط، والتمس انتداب احد السادة المفوضين القضائيين من اجل الانتقال الى مقر عمل المحكوم ضدها بالرابطة م. ل. وهناك: التعرف على الهوية الكاملة لكل شخص مؤهل للجواب على الأسئلة بحكم عمله بالرابطة م. ل. والتعرف على هويته وصفته وضبطها في المحضر وطرح الأسئلة التالية عليه: ما هو رقم تأخير السيدة نادية (ب.) الموظفة بالرابطة، في حالة عدم توفرها علي رقم تاجير، ما هي الوسيلة التي تحصل بها على أجرتها الشهرية ، وممن ، وكيف مع تحرير محضر بذلك للرجوع اليه عند الاقتضاء، وارفق مقاله بصورة لقرار استئنافي وصورة لحكم ابتدائي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن ما عللت به السيدة نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط امرها تعليل ناقص مما يوازي انعدامه اذ لا يكفي في تعليل الأمر مجرد القول بانه يخرج عن نطاق تطبيق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية والفصل 20 من قانون احداث محاكم تجارية بل كان من اللازم بيان وجه القصور في طلب المستانف وما هو سبب خروجه عن نطاق تطبيق الفصل 148 والحال ان طلبه يرمي الى اجراء معاينة واستجواب بحيث ان المحكوم ضدها هي موظفة بالرابطة م. ل. الكائنة بشارع لعلو بالرباط وقد امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الذي قضى عليها بالاداء وامتنعت عن تنفيذ المقرر القضائي كما هو ثابت من محضر الامتناع رفقته والذي يثبت ان ذمتها عامرة بمبلغ 34613 درهم . وأنه لتمكين المستأنف من مباشرة إجراءات الحجز على أجرتها الشهرية لا بد من التوفر على رقم تاجيرها ومعرفة الجهة التي يمكن الحجز بين يديها. وأن من حقه الحصول على المعلومات المتعلقة برقم تأخير المعنية بالامر والجهة التي تدفع لها أجرتها. وأن رفض طلبه غير مبرر وهو طلب مشروع ويدخل في اطار مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي هو واضح العبارات.

والتمس لاجل ما ذكر لغاء الامر المستانف فيما قضى به، وبعد التصدي الأمر بانتداب احد السادة المفوضين القضائيين من اجل الانتقال الى مقر عمل المحكوم ضدها بالرابطة م. ل. وهناك التعرف على: التعرف على الهوية الكاملة لكل شخص مؤهل للجواب على الأسئلة بحكم عمله بالرابطة م. ل. التعرف على هويته وصفته وضبطها في المحضر وطرح الأسئلة التالية عليه: ما هو رقم تأخير السيدة نادية (ب.) الموظفة بالرابطة، في حالة عدم توفرها على رقم تاجير ما هي الوسيلة التي تحصل بها على أجرتها الشهرية وممن ، وكيف؟ وتحرير محضر بذلك للرجوع اليه عند الاقتضاء. والبت في الصائر طبقا للقانون.

وارفق مقاله بنسخة الامر وصورة لمحضر الامتناع.

وبناء على إدراج القضية 11/09/2024 حضرها الاستاذ الشرقاوي عن المستانف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستانف أسباب استئنافه على سند من القول أن الأمر المستأنف مشوب بالقصور في التعليل لاقتصاره على القول أن الطلب يخرج عن نطاق مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الغاءه وتصديا الاستجابة للطلب.

حيث صح ما عابه المستأنف، إذ أن البين من أوراق الملف ان المستأنف دائن للمستانف عليه بمبلغ 20880 درهم اضافة الى مبلغ 7800 درهم عن واجب النظافة بموجب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2018 في الملف 4574/8207/2017 والمؤيد استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي عدد 2271 بتاريخ 29/04/2024 ملف عدد 459/8219/2024.

وحيث يبقى المستأنف محقا في معرفة رقم تأجير المستأنف عليها، من منطلق علاقة المديونية المثبتة بالأحكام القضائية السابقة. وأن طلب المعاينة والاستجواب المقدم في هذا السياق يدخل في صميم مقتضيات الأوامر الولائية بموجب المادة 148 من ق م م ما دام أن الاستجابة للطلب ليس فيه أي مساس بمصالح الغير بحكم مبلغ المديونية المترتبة في ذمة المطلوبة في الإجراء إزاء المطالب. وأن الأمر المستأنف بعدم رعايته هذا النظر لم يجعل لما انتهى اليه من تصريح برفض الطلب وفق تعليل مجمل، أي مرتكز قانوني سليم مما يستوجب الغاءه وبعد التصدي الاستجابة للطلب وفق ما هو منصوص في منطوق هذا القرار.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإذن للمستانف بانتداب أحد السادة المفوضين القضائيين من اجل الانتقال الى مقر عمل المستانف عليها بالرابطة م. ل. من اجل التعرف على الهوية الكاملة لكل شخص مؤهل للجواب على الاسئلة بحكم عمله بالرابطة م. ل.، و سؤاله عن رقم تاجير المسماة نادية (ب.) و في حالة عدم توفرها على رقم التاجير، ما هي الوسيلة التي تحصل بها على اجرتها الشهرية، و ممن، و كف، و تحرير محضر بذلك و ابقاء الصائر على المستانف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile