Réf
58619
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5532
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8229/4091
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signe distinctif, Risque de confusion, Refus d'enregistrement, Propriété industrielle, Opposition, Marque de renommée, Marque, Impression d'ensemble, Élément dominant, Annulation de décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de confusion par la reprise de l'élément figuratif dominant de sa marque.
La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, retenant que son contrôle se limite à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer. Sur le fond, la cour juge, au terme d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes, que la marque contestée reproduit l'élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir un cheval cabré.
Elle considère que les autres éléments graphiques ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque étant d'autant plus caractérisé que les produits et services visés par les deux marques sont similaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme la décision de l'Office, accueille l'opposition et ordonne le rejet de la demande d'enregistrement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة F.S. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2024 أنها تستأنف صراحة القرار رقم 10453/2023 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في التعرض رقم 19339 و القاضي برفض تعرض العارضة و قبول تسجيل علامة المستأنف عليها تحت عدد 240672 .
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
الوقائع :
أن العارضة تملك العلامة Ferrari المسجلة دوليا تحت عدد 500739 بتاريخ 03/10/1985 و التي تعين المغرب ضمن البلدان التي طلبت فيهم الحماية وأن العارضة تكون بذلك هي المالكة الوحيدة و السابقة الى تسجيل العلامة التجارية Ferrari المشمولة بالحماية القانونية للقانون 17-97 خصوصا المواد
153 و 154 و 155 و 137 منه وأن العارضة فوجئت يكون المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2022/05/12 بطلب تسجيل العلامة RUS المشابهة لعلامة العارضة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 240672 في الفئة 41 من تصنيف نيس الدولي وأن العارضة بناءا على حقوقها المكتسبة في علامتها Ferrari بقوة القانون المنظم لمادة الملكية الصناعية والتجارية سجلت تعرضا يحمل رقم 17339 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المستأنف عليها للعلامة RUS بالإضافة لكون العلامة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتشكل تزييفا عن طريق الاستنساخ الكلي والتقليد لعلامتها من شأنه إثارة الخلط بين العلامتين والحيلولة دون استمرار الطابع التمييزي العلامة العارضة التي تكتسي شهرة عالمية لا يتنازع فيها اثنان، مما يضاعف من خطر وقوع اللبس الذي يضر بحقوق العارضة في علامتها Ferrari وأن العارضة في طلب تعرضها أوضحت بما فيه الكفاية عناصر التشابه بين العلامتين التجاريتين المتنازعتين وحمايتهما النفس الفئات ملتمسة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض طلب تسجيل علامة RUS للأسباب الوجيهة هي الواقعية والقانونية أعلاه ، وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرر رغم كل ما سبق عرضه من طرف العارضة، تسجيل العلامة المتعرض على طلب تسجيلها معللا قرارها كون لا وجود لاي عنصر من شأنه خلق ليس بين العلامتين وأن ما خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وما علل به قراره على وجه التحديد مجانب للصواب على طول الخط خصوصا امام أوجه التشابه التي تحملها العلامتين المتنازعتين كما ستوضحه العارضة بموضوعية في أوجه استئنافها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث مخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 148-3 من القانون 17-97 الفقرة الخامسة منها أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية موضوع الطعن الحالي جاء مخالفا للآجال القانونية المسطرة بالمادة 148.3 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التي ألزمت هذا الأخير بالبث في التعرض داخل أجل لا يتجاوز الستة أشهر التي تلي أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 من نفس القانون في نازلة الحال قامت المستأنف عليها بإيداع طلب تسجيل علامتها عدد 240672 بتاريخ 15/05/2022 ليقوم المكتب بنشرها بجريدة العلامات التجارية بتاريخ 26/05/2022 وأن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة و ينتهي بعد انصرام شهرين و بذلك فهو يمتد إلى : 26/07/2022 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ملزم بالبت في التعرض داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد 6 أشهر من 26/07/2022 وبذلك فمن البديهي أن يصدر القرار بتاريخ 26/01/2023 في حين أن القرار المطعون فيه لم يصدر الا بتاريخ 01/12/2023 و منه فإن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا و بدون قرار معلل من طرفها او وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية او بطلب معلل من احدهما و به تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المشار اليها أعلاه... وأن العارضة لم تبلغ بالقرار الصادر الا بتاريخ 01/08/2024 وتدلي العارضة للمحكمة بقرارين صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية تم بموجبهم إلغاء قرارين صادرين المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لنفس الأسباب و الموجبات أعلاه المتعلقة بعدم احترام اجل البت في التعرض ،ومن حيث تشابه علامة المستأنفة وعلامة المستأنف عليه تعيب المستأنفة على ما خلص له المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حينما استنتج أن المنتوجات المعنية من طرف العلامتين غير متشابهتين ولا مجال لخلق أي اللبس لدى الجمهور لوجود اختلاف من حيث الشكل و النطق وأنه أولا ترغب العارضة أن تؤكد على أن وقوع جمهور في اللبس يرتكز أساسا على التشابه في المنتجات لكون أن الاختلاف الذي خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما هو إلا نتاج عن عملية تدقيق محضة وكما هو معروف فإن مقارنة العلامات يجب أن تأخذ في مجملها وليس في تفاصيلها وأنه بغض النظر على مستوى فطنة المستهلك لن يستطيع التفرقة بين العلامتين لانعدام التمييز المطلوب قانونا في العلامات وتدلي العارضة للمحكمة بقرار صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في نازلة مطابقة لنازلة الحال و الذي رفض تسجيل علامة LION لتطابقها واحتوائها على نفس العناصر التمييزية لعلامة المحمية قانونا ;أن علامة العارضة قد تتمتع بسمعة جيدة وشهرة لا يتناقش فيها اثنان، وبالتالي فهي محمية بموجب أحكام المادة ستة مكرر من اتفاقية باريس المادة 16.2 من اتفاق تريبس والمادة 162 القانون رقم 17-97 المعدلة ومعدلة وأنجز بموجب القانون رقم و 05-31 كما تلزم المادة سنة مكرر من اتفاقية باريس العضو في اتفاقية باريس بما في ذلك المغرب بمنح العلامات التجارية المشهورة حماية خاصة من خلال النص على ما يلي و تتعهد بلدان الاتحاد بمحكم منصبه إذا سمحت تشريعاتها بذلك أو بناء على طلب الطرف المعني برفض أو إلغاء تسجيل وحظر استحضار استخدام علامة تجارية تشكل نسخة طبق الأصل أو تقليدا أو ترجمة يمكن أن تسبب التباسا لعلامة تعتبرها السلطة المختصة في بلد التسجيل أو الاستخدام معروفة في ذلك البلد على أنها بالفعل علامة لشخص يحق له الحصول على فوائد هذه الاتفاقية وتستخدم و لأغراض مماثلة أو سلع مماثلة تنطبق هذه الأحكام أيضا عندما يشكل الجزء الأساسي من العلامة استنساخا لأي علامة مشهورة أو تقليدا يؤدي إلى حدود تشویش ومن الواضح أن المادة المذكورة أعلاه تمنع استنساخ أو تقليد لعلامة تجارية معروفة وبالتالي تنطبق هذه الأحكام على نازلة الحال مع الأخذ في الاعتبار أن علامة المستأنف عليها أعادت إنتاج الجزء الرئيسي من العلامة التجارية المعروفة للمستأنفة وأن الاجتهاد القضائي المغربي والأجنبي المختلف يلجأ إلى القول بأن أحكام هذه المادة تنص ضمنا على أن العلامات التجارية المشهورة محمية دون الحاجة للتسجيل في بعض السلع أو الخدمات لذلك فإن علامة المستأنفة توفر الحماية للسلع المتماثلة حتى لو لم يتم تحديد السلع المتعارضة صراحة من خلال تسجيلها وان بحثا بسيطا عبر الانترنيت كفيل لإيضاح مدى شهرة العارضة وعلاماتها إذ أن ما يقارب 13 مليون و 100 الف صفحة عبر الانترنيت تتحدث عن العارضة و عن علامتها التجارية و تأسيسا على ما تم تسطيره أعلاه فإن عدم احترام المكتب المغربي للملكية الصناعية للآجال القانونية للبت في تعرض العارضة و عدم اخذه بعين الاعتبار لشهرتها يجعلها محقة في تقديم طعنها امام المحكمة قصد الغاء القرار المطعون فيه و الحكم برفض تسجيل العلامة، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالغاء القرار رقم 2023/10453 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية البات في التعرض رقم 17339 في ما قضى برفض تعرض العارضة و قبول تسجيل علامة المستأنف عليها تحت عدد 240672 والحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التعرض المنتظر و رفض طلب تسجيل العلامة عدد 240672 الذي تقدمت به المستأنف عليها واعتباره كأنه لم يكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر .
أرفق المقال ب: صورة من طلب التعرض المقدم من طرف العارضة وأصل القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية وصورة من رسالة البريد الالكتروني الدي يفيد التبليغ وصورة من مستخرج WIPO للعارضة وصورة من مستخرج علامة المستأنف عليها وصورة من القرارين وصورة من القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية .
و بناء على إدلاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 التي جاء فيها حول الدفع بعدم القبول لتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض فبداية تجدر الإشارة, مما لا يخفى على المحكمة إلى أن طرفا النزاع في قضايا تعرض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرّض مدعي الحق بنص المادة مادة 2.148 من القانون 17.97 ومن جهة أخرى المتعرض ضده أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من نفس القانون وبنص بنود المادة 3.148 من القانون 97/17 أن المكتب العارض ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة وإنما دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، " ...4 - تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر؛ وبالتأكيد فإن مضمون تلك المذكرات لا ينصب إلا على أوجه الاعتراض "الشارة المتخذة كعلامة - المواد التي تتعلق بها الحماية وفقا لتصنيف نيس" ويتبين من مواد القانون المذكورة أن المكتب ليس خصما في نزاع التعرض بل هيئة قانونية دوره الفصل فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له وأن الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض حيث يقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته، وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخرى للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض وبنص المادة 15 من قانون 97/17 يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه ...» وبما لا يخفى على نباهة المحكمة فإطار الطعن المعروض عليها يضبطه فحوى المادة 148-5 المذكورة أعلاه، بما يفيد أنه طعن ذو طبيعة خاصة لا يتجاوز حدود مسطرة التعرض، وبالتالي فنطاق نظر المحكمة مقيد بالبت فقط في صحة تعليل القرار من عدمه بشأن تماثل أو تشابه الشارتين المتنازعتين وورودهما على تصنيفات المواد المتماثلة وبذلك يكون ما أثارته الطاعنة في مواجهة المكتب العارض لا محل له أمام محكمة الاستئناف التجارية التي تبقى مقيدة بمسطرة التعرض دون غيرها من الدفوع الخارجة عن اختصاصها وفيما يخص القول بخرق المكتب العارض للفقرة 5 من الفصل 4 من قانون 97/17 حول مناقشة أجل البث في التعرض أنه بداية يدلي المكتب العارض بقرار التعرض الصادر بتاريخ 12/04/2023 البات برفض التعرض و بقبول تسجيل العلامة الدولية رقم 238570 و دلك اثباتا لاحترام أجل البث في التعرض وفقا للمادة 148.3 من قانون 97/17 كما تم تغييره بالقانون 13.23 كما سيتم تفصيله فيما يلي أنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات المادة 148.3 من قانون 97/17 المعدل و المتمم بالقانون 13/23 التي تنص على : " يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية: 1- يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء 2- إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 148-12 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض -3 في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر ، و يحدد المودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي 4- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر 5 - تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه وأنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة. يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب 6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ 7 - تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف وحين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف وفي حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض وفي حالة توقف آثار الحقوق السابقة ويتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه فى الفقرة الخامسة أعلاه عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور." ويتبين من المقتضيات المذكورة الصريحة ان مسطرة التعرض تنقسم إلى مرحلتين : مرحلة البث في التعرض التي مفادها اصدار قرار رفض التعرض أو قبوله و مرحلة المنازعة في حيثيات و تعليلات هدا القرار التي مفادها اصدار قرار يكون بعد المنازعة و حول مرحلة البث في التعرض فإنه باستقراء مقتضيات الفقرة (5) من المادة 148.3 من القانون 97/17 المعدل و بقانون 23.13 نجد أن المشرع المغربي قد حدد أجلا أصليا للبث في طلب التعرض مدته ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون 97/17 و دلك في الحالة التي لا يتم فيها تمديد أو توقيف المسطرة ( الفقرة 5 و 8 من المادة 148.3) وبتفصيل أكثر,ان البث في التعرض ضد طلب تسجيل علامة يستوجب إتباع مسطرة قانونية أمام المكتب اد بمجرد قبول إيداع طلب التعرض باستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا يتم دراسة الطلب عبر مراحل بواسطة لجنة التعرض المكلفة أمام المكتب الطاعن بهده المهمة وبهذا يتم دراسة طلب التعرض بتبليغ طلب التعرض فورا إلى مالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل و دلك لأجل تقديم جوابه و ملاحظاته بشأنه ففي الحالة التي لم يدل صاحب التسجيل بالجواب داخل أجل الشهرين فان المكتب يبت في الطلب أما في الحالة التي يقدم فيها طالب التسجيل جوابا خلال المدة المذكورة فعلى طالب التعرض أن بتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه الملاحظات للإدلاء بجواب تكميلي و تنتهي هذه المرحلة ببث المكتب في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتعدى الستة أشهر تلي أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2. من قانون 97/17 و باعتباره أجلا أصليا للفصل في التعرض, إلا أن المشرع سمح في حالات معينة بمنح أجل إضافي مدته ثلاثة أشهر أخرى يبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء الأجل الأصلي المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 148.3, كما منح المشرع في حالات أخرى إمكانية تعليق مسطرة التعرض إلى غاية الحسم في الأسباب التي أدت إلى إيقافها وتنتهي هذه المرحلة بصدور قرار معلل بكون التعرض اما مقبول من جهة أو بمرفوض من جهة أخرى ويتم تبليغ هذا القرار إلى الأطراف وفق مقتضى الفقرة 6 من المادة 148.3 من قانون 97/17 ويستشف من هذه المقتضيات القانونية أن أجل الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث في التعرض و ليس بالقرار الصادر بعد المنازعة دليله هو مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 التي تنص على تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2- أعلاه ثم تضيف على إمكانية تمديد هذا الأجل صراحة و الذي يتعلق بالقرار البات بتنصيصها على « : أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة كما أن ارتباط أجل الستة أشهر بالقرار البات يؤكده ما تنص عليه الفقرة 8 من المادة 148.3 أنه" - يتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه:" ومن خلال مقتضيات المادة 148.3 المذكورة يتبين مما لا يدع مجالا للشك بأن أجل المحدد في الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث الذي ينهي المرحلة التواجهية بين طرفي التعرض و ليس القرار الصادر بعد المنازعة وحول مرحلة المنازعة في القرار الباث و هي المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 148.2 ويمكن تصورها من خلال الإمكانية التي منحها المشرع لأحد أطراف مسطرة التعرض للمنازعة أمام المكتب في صحة أسس القرار الصادر في مضمون التعرض ، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ القرار البات وان هذه المرحلة يستتبعها بالضرورة اتخاذ قرار بعد المنازعة اما بقبول المنازعة أو رفضها و بالتالي حسب الحالة المعروضة على المكتب رفض التعرض أو قبوله وان قيام أحد الأطراف بالمنازعة في قرار المكتب هي إمكانية سمح بها المشرع أمام المكتب العارض داخل أجل خمسة عشر يوما من توصل المعني بالأمر بالقرار البات الصادر في الستة أشهر و هي مرحلة يناقش فيها المعني بالأمر فقط أسس القرار المتخذ بعد انتهاء الستة أشهر وهي على عكس المرحلة الأولى لا تتضمن أية مواجهة بين الأطراف كما لم يقرن المشرع إصدار القرار بشأنها بأي أجل معين وللإشارة, فانه كما لا يخفى على المحكمة فان مقتضيات المادة 148.3 الحالية بمقتضى التعديل بالقانون 13.23 لم تعد تنص على وجود مشروع قرار و منح صفة القرار حصرا للقرار بعد المنازعة, ذلك أن المادة 148.3 في ظل القانون 97/17 المعدل و المتمم بالقانون 31.05 كانت تنص على انه بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين يعد المكتب مشروع قرار بناء على التعرض و الملاحظات الجوابية و يبلغ هذا المشروع إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء الطرفين ( الفقرة 3 من المادة 148.3) و ادا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما اعتبر بمثابة قرار, تم تنص الفقرة الرابعة بأنه يبث في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة وان الصيغة القديمة للمادة 148.3 تختلف عن الصيغة الجديدة بمقتضى القانون 23/13 هذه الأخيرة تنص على ان القرار الباث يكون مباشرة بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين و ان إلزامية أجل الستة أشهر ربطه المشرع يهدا القرار و هذا بخلاف ما كانت تنص عليه المادة 148.3 (القانون 31.05) باعتبار ان المكتب يعد فقط مشروع قرار و لا يعد بمثابة قرار مستجمع لمقوماته القانونية إلا بعد مرور أجل المنازعة في صحة أسسه من قبل أحد الأطراف ، ملتمسا أساسا عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنفة.
أرفقت ب: صورة من القرار .
و بناء على إدلاء المتعرضة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 29/0109/202 التي جاء فيها أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سطر في مستهل جوابه على احترامه للآجال المتطلبة قانونا مشيرا الى ان دور محكمة الاستئناف هو مراقبة تعليل الصادر عن المكتب في شأن التعرض وليس الطعن في مشروعية القرار وأن العارضة أسست مقال طعنها على موجبات مرتكزة على أساس سليم أولها عدم احترام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للآجال القانونية للبث في تعرضها واصدار قرار نهائي في شأن ذلك بالإضافة إلى تبيان أوجه التشابه بين العلامتين التي خلص المكتب المذكور إلى اختلافهما وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية قام بنشر طلب تسجيل المستأنف عليها للعلامة المنازع فيها بتاريخ 2022/05/26 و ان العارضة تقدمت بتعرضها داخل اجل شهرين التي تلي تاريخ النشر مدليا لتبرير ذلك بالقرار التمهيدي الذي هو الآخر صدر خارج الاجل اذ وكما سبق تبيانه فإن التاريخ الذي يتوجب صدور القرار فيه بعد 6 اشهر من 2022/07/26 أي بتاريخ 2013/01/26 وبالرجوع للقرار النهائي الصادر نجده مؤرخ في 2023/12/01 ولم تبلغ به العارضة الا بتاريخ 2024/08/01 ما تكون معه اجال البث في التعرض قد مددت من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية دون تعليل، مما يكون معه طلب العارضة بإلغائه مؤسسا ويتعين الاستجابة اليه اذ وكما سبق تأكيده من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلة مطابقة لنازلة الحال، فإن المنازعة في مشروع القرار لا تعطي الحق في تمديد الآجال بل ان الهيئة المختصة ملزمة بالبث في المنازعة داخل أجل 6 أشهر ، ملتمسة رد دفوعه لعدم ارتكازها على أي أساس والحكم وفق ما سطر بملتمسات مقال العارضة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 29/10/2024 حضر لها نائب المستأنفة وتخلف المستأنف عليه رغم سابق التوصل و حضرت نائبة المدعى بحضورها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2024.
محكمة الاستئناف
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 10453/2023 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية البات في التعرض رقم 17339 فيما قضى به من رفض تعرض المتعرضة و قبول تسجيل علامة المستأنف عليها تحت عدد 240672 والحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التعرض المنتظر و رفض طلب تسجيل العلامة عدد 240672 الذي تقدمت به المستأنف عليها واعتباره كأنه لم يكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر .
وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 148-3 من قانون 97/17 في الفقرة الخامسة منه لعدم مراعاة المكتب المغربي للاجال القانونية للبت في تعرض المتعرضة ، فإنه جدير بالتذكير بأن محكمة الاستئناف التجارية حين بتها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف ، طالما ان المواد المنظمة لآجال بت الهيئة المكلفة في التعرضات الواردة على تسجيل علامة لم ترتب عن مخالفتها أي أثر قانوني .
و حيث إنه بخصوص السبب الثاني المؤسس عليه التعرض المتمثل في وجود تشابه بين علامة المتعرضة و علامة طالبة التسجيل و ذلك باعتماد هذه الأخيرة نفس العناصر التمييزية لعلامتها و هي الفرس الشهير لعلامتها دون ادنى تغيير و هذا من شانه خلق اللبس لدى جمهور المستهلك الذي سيعتقد ان العلامتين مرتبطتان.
وحيث إن العبرة في تحديد قيام التشابه من عدمه في مجال العلامة التجارية يكون بالمظهر العام للعلامتين موضوع المقارنة و بالنظر الى مجموعهما و ليس بالنظر الى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها ، أي أنه عند اجراء المقارنة ينبغي الاعتداد بالتشابه العام للعلامتين و مدى المحاكاة الاجمالية للسمات البارزة للعلامة المتعرضة بصرف النظر عن تفاصيلها الجزئية ، مع الاخذ بعين الاعتبار أن احتمال وقوع الالتباس المشترط لاعتبار التشابه قائما بين العلامتين يتأثر سلبا و ايجابا بطبيعة المستهلك الذي تخاطبه العلامة التجارية و بالفكرة الأساسية التي تنطوي عليها و بمدى الصيت الواسع لتلك العلامة، بغض النظر عن كونها مشهورة أم لا بحسب مفهوم الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس.
وحيث صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه باطلاع المحكمة على العلامتين المتنازعتين يتبين لها و خلاف ما نحا اليه القرار المطعون فيه ، أن العلامة موضوع طلب التسجيل قد استندت في تميزها على حصانين متقابلين يتخذان وضعية الوقوف على الرجلين الخلفيتين مع رفع الذيل و هو نفس الحصان الذي يميز علامة المتعرضة الذي يقف على رجليه الخلفيتين مع ذيل مرفوع ، و لا يمكن اعتبار باقي المكونات و العناصر الواردة على العلامة موضوع طلب التسجيل انها من شانها رفع اللبس القائم بين العلامتين ، ذلك أن الحصان و إن كان مأخوذا من مجال الحيوانات ، فان الحصان الذي تعتمده المتعرضة في علامتها يأخذ شكلا مميزا من حيث طريقة الوقوف و الاتجاه الذي يقف فيه ليبقى المجال مفتوحا لمن يريد ان يستعمل نفس الرمز شريطة اتخاذه بصيغة مغايرة تماما تعبر عن الخصوصية و التميز ، و هو الامر الذي لم تحترمه العلامة موضوع طلب التسجيل إذ قامت بنسخ رمز الحصان لمرتين مع تغيير فقط في الجهة التي ينظر اليها كل فرس ، إذ أن واحدا منهما ينظر جهة اليمين و الاخر ينظر جهة اليسار ، لتبقى العناصر الأخرى الواردة بالعلامة لا تقيم أي تمييز لها عن علامة المتعرضة اعتبارا الى ان رمز الحصان هو الطاغي على العلامتين و المثير للانتباه فيهما معا ، الامر الذي من شأنه أن يخلق لبسا لدى الجمهور سيما و أن هناك تشابها في الخدمات و المنتجات المراد تسجيل علامة المطعون ضدها مع إحدى الخدمات و المنتجات المسجلة بها علامة المتعرضة و هي الفئة 41 من تصنيف نيس، و استنادا لوجود التشابه المذكور يتعين التصريح بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به و القول برفض طلب التسجيل و قبول التعرض .
وحيث يتعين تحميل المطعون ضدها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا في حق المطعون ضدها :
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 10453/2023 فيما قضى به والحكم برفض طلب التسجيل وبقبول التعرض وتحميل المطعون ضدها الصائر.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025