Opposition à un congé pour démolition : la preuve du classement d’un immeuble au patrimoine historique requiert un acte officiel du ministère de la Culture (Cass. com. 2019)

Réf : 45725

Identification

Réf

45725

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

409/2

Date de décision

05/09/2019

N° de dossier

2017/2/3/965

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 50 - 345 - 346 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le classement d'un immeuble parmi les monuments historiques à préserver relève de la compétence exclusive du ministère de la Culture, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'un document officiel émanant de cette autorité, les pièces produites par le preneur, issues d'une collectivité locale ou d'une préfecture, sont insuffisantes pour faire échec au congé pour démolition et reconstruction délivré par le bailleur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/409، بتاريخ 2019/09/05، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/965

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ بنيحيى إبراهيم (ر.) إلى نقض القرار رقم 1358 الصادر بتاريخ 2016/03/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8206/5775.

وبناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها بتاريخ 2017/05/11 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/07/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/09/05.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8206/5775، أن المطلوبة في النقض (ش. م. ع. ل.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري لمورث الطالبين عبد الرحمان (ف.) المحل الكائن بالطابق السفلي الذي يستعمله كحانة, وأنها وجهت اليه إنذارا بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 مبني على سبب الهدم وإعادة البناء, توصل به وباشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه, وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل بأن المدعية سبق لها وأن تقدمت بدعوى استعجالية من أجل الإفراغ لعلة أن المحل متهالك ومهدد بالسقوط انتهت برفض الطلب, وأن السبب غير جدي وان العقار يدخل في عداد المعالم التاريخية لمدينة الدار البيضاء التي يجب الحفاظ عليها، وبعد إجراء خبرة احتمالية بواسطة الخبير العربي (ش.) الذي حدد مبلغ التعويض في 420.000 درهم وإدلاء المدخلين في الدعوى بمستنتجاتهم صدر حكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الذي يشغله باسم "(ح. م.)" مع بقائه بالمحل الى حين الشروع الفعلي في عملية الهدم, وبأداء المدعية للمدعى عليه تعويضا مقابل الإفراغ يوازي كراء ثلاث سنوات حسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ ورفض باقى الطلبات . استأنفه ورثة المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في وسائلهم مجتمعة عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قواعد قانونية وانعدام التعليل وعدم الإشارة الى مستنتجات الأطراف ووثائق الملف والى اسم المستشار المقرر وإمضائه وخرق قواعد مسطرية وعدم الرد على الدفع بسبقية البت, بدعوى أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 50 من ق.م.م اذ لم تتم الإشارة فيه الى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم ولا إلى مستندات الملف خاصة الوثائق الإدارية المدلى بها من طرف الطاعنين التي تثبت كون العقار يصنف من المباني الأثرية التي يجب المحافظة عليها وعدم هدمها, كما لم تتم الإشارة في القرار الى اسم المستشار المقرر ولا يحمل توقيع هذا الأخير وتوقيع رئيس الهيئة وكاتب الضبط, ولا إلى تلاوة تقريره, كما دفع الطاعنون بسبقية البت غير أن القرار لم يجب عن هذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا ولم تتحقق المحكمة مصدرته بما فيه الكفاية من كون العقار مصنف ضمن المباني التاريخية, فجاء قرارها خارقا للقواعد القانونية أعلاه وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن حيث وخلاف ما ورد بالوسائل مجتمعة فان القرار المطعون فيه أشير فيه الى اسم المستشار المقرر الذي اتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة وهي السيدة عواطف مرابط، والى ملخص مستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم كما أشير فيه إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يدل على أن التقرير حرر, وان تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعنون, وأن أصل القرار هو الذي يجب ان يوقع من طرف رئيس الهيئة والمستشار المقرر وكاتب الضبط ويكون محفوظا بكتابة الضبط عملا بالفصلين 345 و 346 من ق.م.م. وبشأن الدفع بكون البناية مصنفة من المباني الأثرية التي يجب المحافظة عليها وعدم هدمها, فان المحكمة ردت ذلك بعلة أن وزارة الثقافة هي الجهة المخولة لها قانونا بتحديد العقارات التي تعتبر من المعالم الأثرية التي يجب المحافظة عليها وعدم هدمها, وأنه في غياب وثيقة رسمية صادرة عن هذه الجهة فان ما استدل به الطاعنون من وثائق صادرة عن الجماعة الحضرية وعن مقاطعة سيدي بليوط غير كافية للحيلولة دون هدمه وإعادة بنائه استنادا لرغبة مالكته المطلوبة في النقض, وهي علل لم ينتقدها الطاعنون يستقيم القرار بها، وبخصوص الدفع بسبقية البت فان الطاعنين لم يسبق لهم ان تمسكوا به أمام محكمة الاستئناف وان إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون, فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم يخرق القواعد المحتج بها وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial