Réf
81413
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6045
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8206/3945
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité de bailleur, Omission matérielle, Non-paiement de loyer, Intervention volontaire, Expulsion du preneur, Dispositif du jugement, Correction d'un jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel visant à réparer une omission de statuer dans un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur émanant d'un juge des collectivités locales. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation pécuniaire mais omis de statuer sur les demandes de résolution du bail et d'expulsion, bien que les ayant accueillies dans sa motivation. Le preneur soulevait, par voie d'appel incident, l'incompétence de cette juridiction pour établir une relation locative commerciale et l'effet libératoire des paiements effectués au profit d'un tiers se présentant comme le bailleur. La cour retient qu'un jugement rendu par un juge des collectivités locales, non frappé de recours, bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats et constitue une preuve suffisante de la qualité de bailleur de l'appelant. Dès lors, les paiements effectués par le preneur à un tiers intervenant à l'instance, dépourvu de la qualité de créancier, sont jugés non libératoires. La demande d'intervention volontaire de ce tiers est par conséquent rejetée. La cour, réparant l'omission de statuer, réforme le jugement pour y ajouter la résolution du bail et l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation et rejetant l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد التهامي (غ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/6/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 35/8206/2018 بتاريخ 29/5/2018 والذي قضى بأداء المدعى عليهم للمدعي الطاعن مبلغ 3720 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
حيث إن الاستئناف التبعي مترتب عن الاستئناف الأصلي وباستيفائه لشروطه الشكلية فهو بذلك مقبول.
حيث إن مقال التدخل الإرادي في الدعوى اتخذ صفة المتعرض الغير الخارج عن الخصومة لادعائه حقا في المدعى فيه فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أكرى المحل المدعى فيه للمدعى عليهم بسومة قدرها 40 درهم وأنهم امتنعوا عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/12/2010 إلى غاية 30/09/2017 وجب عنها مبلغ 3240 درهم وأنهم توصلوا بتاريخ 12/10/2017 بإنذار دون جدوى، لأجله يلتمس الحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل المكترى وبتحميلهم الصائر، وأرفق مقاله بنسختي حكم ونسخة محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 13/03/2018 والتي جاء فيها أن الطرف المدعي استدل لإثبات العلاقة الكرائية بحكم صادر عن حكام الجماعات والحال أن الاختصاص للنظر في إفراغ المحلات التجارية برجع للمحكمة التجارية مما يكون معه الحكم المذكور منعدم الحجية وأنه سبق وأن قاضى المدعى عليهم أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب من اجل أداء الكراء والزيادة في السومة الكرائية إلا أنه لم يستجب لطلبه لعدم ثبوت العلاقة الكرائية وأنهم يكرون المحل من مالكه السيد الحبيب (غ.) لأجله يلتمسون الحكم برفض الطلب. وأرفقوا مقالهم بنسخ من حكام.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 24/04/2018 والتي جاء فيها أن الطرف المدعي كان عليه أن يطعن في أحكام الجماعات أمام الجهات المختصة وبالتالي فإنه يبقى مقرا بما تضمنه الحكم المذكور وفي شأن الأحكام الصادرة بعدم القبول فإنه لا تأثير لها على النازلة مادام أنها لم تمس جوهر النزاع وأن العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى حكم مدلى به وأن القضاء سبق له وأن استمع للمسمى الحبيب (غ.) الذي حضر جلسة البحث وطلب منه الحاكم الإدلاء بما يفيد تملكه المحل التجاري إلا أنه عجز عن الإدلاء بالوثائق والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما أغفل من خلال منطوقه الإشارة إلى إفراغ
المدعى عليهم من المحل التجاري رغم أن المحكمة المصدرة للحكم عللت حكمها وصرحت بالاستجابة لطلب الفسخ مع إفراغهم من المحل المذكور وذلك من خلال ما هو وارد بالصفحة الثالثة من الفقرة الأخيرة منه وان أجزاء الحكم تكمل بعضها البعض .
والتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليهم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهم وبين العارض وإفراغهم من الدكان الكائن بالدشرة قيادة لالة ميمونة هم ومن يقوم مقامهم وتحميلهم كافة المصاريف. وأرفق المقال بنسخة حكم.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 20/11/19 أن المستأنف عاب على الحكم عدم قضائه بفسخ الكراء والإفراغ والعارضين يجيبون على ذلك في الآتي :
ان العارضين لازالوا يؤكدون عدم ثبوت صفة المستأنف كمكري لهم بشكل قانوني، لأنهم يكترون ويؤدون الكراء بشكل منتظم منذ ازيد من 20 سنة للسيد الحبيب (غ.)، وأدلوا ابتدائيا بإبراءاته المثبتة لذلك إلى تاريخ هذه الدعوى، وأن المستأنف منذ 1994 وهو يقاضي العارضين لأداء بعض الأقساط من الكراء الحالة آنئذ، ولم يفلح في إثبات أنه هو المكري وأنه هو مالك المحل، وتم الإدلاء بما يثبت ذلك ابتدائيا حسبما هو مبين في جوابهم ابتدائيا. وحتى لو افترضنا على سبيل الفرض الفاسد أن المستأنف هو المكري وليس الحبيب (غ.)، فطلبه الحكم بالفسخ والإفراغ يبقى غير مؤسس قانونا، لعدم إشعاره العارضين بالإفراغ وفقا للفصل 26 من القانون رقم 49.16 بعد مطالبتهم بأداء كراء سبق وفاؤهم به للمكري المعلوم والحالة هذه يبقى الاستئناف غير مؤسس على سبب قانوني وجدي. وأنهم يسلمون الكراء للسيد الحبيب (غ.) باعتباره هو المكري، وذلك منذ أزيد من 20 سنة تقريبا، وأدلوا بإبراءاته آخرها الإبراء المؤرخ في 25/01/2018، كما أدلوا بأحكام صادرة عن ابتدائية أربعاء الغرب قاضاهم فيها المستأنف عليه من اجل أداء الكراء وقضت بعدم قبول دعاواه.
وإن الحكم المطعون فيه اعتبر حكم حاكم الجماعة القروية حجة لإثبات كراء محل تجاري رغم منازعة الأطراف وإن حاكم الجماعة اختصاص بته محدد فيما لا تتجاوز قيمته 1000 درهم وإثبات العلاقة الكرائية لمحل تجاري قيمة أصله التجاري تتجاوز 400000 درهم مع ما يترتب على ذلك من التزامات وآثار قانونية متقابلة، يتجاوز اختصاص حاكم الجماعة القروية، لأنه لم يبت في أداء الكراء فقط، بل تعداه للبت في صفة المدعي كمالك للمحل وكمكري رغم المنازعة الثابتة من حكم الحاكم نفسه، والحكم بقيام التزام وإثبات علاقة كرائية تجارية يتجاوز اختصاص حاكم الجماعة.
انعدام الأساس القانوني، إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه رفع عدة دعاوى لدى المحكمة المختصة ولم يستطع أن يثبت مالك المحل ومكريه للعارضين، كما أنه لم يطلب الكراء منذ 1994 بداية تنازعه بشأن ملكية وكراء المحل موضوع النزاع، وأن الحكم عندما قضى على العارضين بأداء الكراء المطلوب رغم إثباتهم الوفاء به لمن كان يتسلمه منذ أزيد من 20 سنة يكون قد ألغى العلاقة الكرائية القائمة منذ أزيد من 20 سنة، يكون قد ألغى الوفاء السابق من غير أن يطلب المدعي ذلك، وألزم العارضين بالوفاء مرتين، من غير ان يسلك المستأنف عليه أي إجراء قانوني في حق منازعه في الرقبة والعلاقة الكرائية ، ومن جهة أخرى فالكراء المطلوب طاله التقادم.
والتمسوا بالنسبة للاستئناف الأصلي بعد ملاحظة عدم ثبوت صفة المستأنف الأصلي بشكل قانوني سليم وبعد ملاحظة عدم احترامه مقتضيات الفصل 26 من القانون 49.16 عدم قبول استئنافه، وبالنسبة للاستئناف الفرعي أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء بحث مع طرفي الدعوى وتحميل الطرف الآخر الصائر.
وحيث تقدم السيد الحبيب (غ.) بواسطة دفاعه بجلسة 20/11/2019 بمقال تدخل إرادي في الدعوى جاء فيه أن العارض يرمي بهذا المقال إلى التدخل الإرادي في الدعوى وأن المستأنف يزعم أنه مالك ومكري المحل التجاري المدعى بشأنه للمسجل حضورهم وانه منذ ما يقارب 26 سنة وهو يزعم أنه مالك ومكري هذا المحل، إلا أن العارض هو من يستغل المحل عن طريق كرائه للمسجل حضورهم ويتسلم واجب الكراء بانتظام والمستأنف (المدعي ابتدائيا) لا علاقة له بالمحل وأن حكم حاكم الجماعة الذي اعتمده الحكم الابتدائي باطل لأنه صادر عن جهة غير مختصة وأريد به إثبات ما استحال على المستأنف إثباته منذ أزيد من 25 سنة .
والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء بحث مع أطراف الدعوى والشهود الواردة أسمائهم في حكم حاكم الجماعة القروية وشهود العارض واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى للعلل المبسوطة أعلاه وتحميل الطرف الآخر الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 4/12/2019 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط وتخلف الأطراف رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف إغفاله تضمين منطوق الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحل التجاري رغم أنها عللت حكمها وصرحت بالاستجابة لطلب الفسخ مع إفراغهم من المحل المذكور فإن الثابت من خلال الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي جاء في تعليلاته في الفقرة الأخيرة "وحيث توصل المدعى عليهما بتاريخ 12/10/2017 بإنذار بالإفراغ تبين من الاطلاع عليه أنه مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون 16-49 من تسبيب وتضمين لأجل 15 يوما قصد الأداء وفي ظل ثبوت التماطل في حقهم وتوصلهم بالإنذار المذكور قصد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/12/2010 إلى غاية 30/9/2017 داخل أجل 15 يوما وامتناعهم عن ذلك يبقى طلب فسخ العقد الرابط بين الطرفين مبررا ويتعين الاستجابة له والحكم بإفراغهم ".
واعتبارا لهذه العلل المسطرة بالحكم المستأنف الأمر الذي يترتب عنه اعتبار الدفع أعلاه والقول بتدارك الإغفال وذلك بتضمين منطوق الحكم فسخ العقد الرابط بين الطرفين والحكم بإفراغهم من الدكان الكائن بالدشرة قيادة لالة ميمونة هم ومن يقوم مقامهم انسجاما مع الحيثيات المشار إليها أعلاه.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليهم.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث عرض الطاعن فرعيا استئنافه في الأسباب المبسوطة بمقاله.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من اعتماد الحكم المستأنف على حكم حاكم الجماعة القروية حجة لإثبات كراء محل تجاري رغم أن اختصاصه محدد فيما لا يتجاوز 1000 درهم وأن قيمة الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع تتجاوز 400000 درهم والحال أن اعتماد الحكم المطعون فيه على حكم حاكم الجماعات والمقاطعات تم لما له من حجية فيما قضى به من أحقية الطاعن كمكري للمحل موضوع النزاع وفق ما ينص عليه الفصل 418 من ق.إ.ع من حجية للأحكام الصادرة عن محاكم المملكة بما فيها تلك الصادرة عن حكام الجماعات والمقاطعات وما خلص إليه من قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين هذه الأحكام التي لم يدل الطاعن ما يثبت إلغاؤها من طرف المحكمة الأعلى درجة مما يجعل ما تمسك به الطاعن بخصوص أحكام محكمة سوق الأربعاء مردودا لأن هذه الأحكام ليست أحكاما فاصلة في جوهر النزاع وإنما قضت بعدم قبول الطلب ولم تثبت العلاقة الكرائية أو تنفيها فإنه لا تأثير لها على النازلة الحالية الأمر الذي يصبح معه طلب إجراء بحث مردودا لتوفر المحكمة على الوثائق الكافية للبت في الطلب دون أي إجراء من إجراءات التحقيق.
وحيث إنه لا مبرر لتمسك الطاعن فرعيا بأن الحكم عندما قضى عليهم بأداء الكراء المطلوب رغم إثباتهم الوفاء به لمن كان يتسلمه يكون قد ألغى العلاقة الكرائية طالما أن تسليمهم للواجبات الكرائية تم لمن
لا حق له فيها استنادا للحكم الذي أقر بقيام العلاقة الكرائية بينهم وبين الطاعن أصليا لا المتدخل إراديا لانعدام صفته كمكري فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا.
وحيث إن الدفع بالتقادم من الدفوع التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع والحال أن الطاعن فرعيا تقدم بها كآخر دفع من جهة ومن جهة ثانية فإنه لم يحدد المدة المتقادمة فيصبح تبعا لذلك دفعه لا يستقيم على أساس قانوني سليم.
وحيث اعتبار لما سطر أعلاه يتعين رد الاستئناف التبعي .
وحيث يتعين جعل صائره على رافعه.
بالنسبة للتدخل الإرادي :
حيث تمسك المتدخل إراديا على أنه هو من يستغل المحل عن طريق كرائه للطاعنين حضوريا ويتسلم واجب الكراء بانتظام بينما المستأنف لا علاقة له بالمحل.
حيث إنه اعتبارا للتعليلات المسطرة بالاستئناف الأصلي والفرعي فإن صفة الطاعن أصليا ثابتة وقائمة كمكري للمحل موضوع الطلب استنادا للحكم المستدل به والذي أثبت قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين وبالتالي فلا مبرر لإجراء بحث أمام ثبوت العلاقة الكرائية استنادا لحكم لم يتم إلغاؤه أو تعديله ويترتب عن ذلك رد دفع المتدخل لانعدام صفته كمكري مع ما يترتب عن ذلك قانونا مما يتعين تبعا لذلك رد مقال التدخل الإرادي
في الدعوى.
وحيث يتعين جعل صائره على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي ومقال التدخل الإرادي في الدعوى.
في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف مع تدارك الإغفال الذي شاب منطوق الحكم المستأنف وتضمينه الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين المستأنف عليهم والمستأنف أصليا وإفراغ المستأنف عليهم من الدكان الكائن بالدشرة قيادة للا ميمونة هم ومن يقوم مقامهم وتحميلهم الصائر.
ورد الاستئناف الفرعي ومقال التدخل الإرادي وجعل صائر كل مقال على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025