Réf
56575
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4247
Date de décision
12/09/2024
N° de dossier
2024/8201/3348
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de garanties, Obligation de restitution, Mise en demeure, Exécution des obligations, Dommages-intérêts moratoires, Demeure du débiteur, Contrat de consignation, Confirmation du jugement, Astreinte, Absence de demande reconventionnelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard.
L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de son obligation à la remise préalable des lettres de change qu'il avait fournies en garantie. La cour écarte ce moyen au motif que le dépositaire, n'ayant formé aucune demande reconventionnelle en restitution des effets de commerce, ne pouvait utilement invoquer un droit à leur récupération pour justifier son inaction.
Elle retient que la simple déclaration d'intention de s'exécuter est insuffisante pour écarter la mise en demeure, dès lors que le débiteur n'a accompli aucune diligence effective pour satisfaire à son obligation de restitution, dont les modalités étaient clairement définies au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ف. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/06/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 5026 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 في الملف عدد 2950/8236/2024 القاضي بإرجاعها لفائدة المستأنف عليها بوسائلها الخاصة وعلى نفقتها المعدات والاليات التالية : 1- آلة فلاحيه من نوع Kayhan Catégorie: Ramasseuse Press Classique السلسلة رقم: KE55519064
2- جرار فلاحي من نوع Landini رقم السلسلة: PYFLM34112
3-جرار فلاحي من نوع McCormick رقم السلسلة: TU5CM27201
وبادائها تعويضا عن التماطل قدره (10.000,00) درهموغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 28/5/2024 حسب الثابت من طي التبليغ, و تقدمت باستئنافها في 3/6/2024 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على المقال الاستئنافي, ليكون هذا الأخير مقدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة د.م.ا. تقدمت بتاريخ 09/04/2024 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه استنادا للعقد الرابط بين الطرفين و بعملية الاستيداع consignation,خاصة الملحق رقم 3 سلمت للمدعى عليها الآليات الفلاحية التالية: آلة فلاحيه من نوع Kayhan Catégorie :Ramasseuse Presse Classique السلسلة ,و جرار فلاحي من نوع Landini رقم السلسلة, PYFLM34112 و الجرار فلاحي نوع McCormick رقم السلسلة: TU5CM27201 الا ان للمدعى عليها امتنعت عن اجراع تلك الاليات, رغم الانذار الذي بلغت به بتاريخ 2022/09/19, ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاعها بوسائلها الخاصة و على نفقتها على عربة النقل المناسبة المعدات والآليات التالية:آلة فلاحيه من نوعKayhan Catégorie: Ramasseuse Press Classique السلسلة رقم: KE55519064,جرار فلاحي من نوع Landini رقم السلسلة: PYFLM34112, و الجرار الفلاحي من نوع McCormick رقم السلسلة: TU5CM27201, تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 100,000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق والمقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 26/03/2024 بنسخة للحكم عدد 104 – صورة مطابقة لاصل عقد وملحقاته- فاتورتين– وصلي تسليم البضاعة – طلبي البضاعة.
وبناء على المذكرة الجوابية والمقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/04/2024 تمسكت من خلالها بوجود منازعة تجارية معروض على القضاء من اجل المنافسة الغير المشروعة ,موضحا أن المدعية تتحوز بثلاث كمبيالات,
1 - كمبيالة رقم 8717636 BVG بمبلغ : 311600,00 درهم .
2 - كمبيالة رقم 8717630 BVG بمبلغ : 136400,00 درهم.
3 - كمبيالة رقم 8717639 BVG بمبلغ : 337250.00 درهم.
تحمل شارة ضمان Consignation, و أن المدعى عليها أعربت في مراسلاتها عن استعدادها لنقل المعدات , شريطة استرجاعها للكمبيالات المسلمة لها على سبيل الضمان,سيما و أن المدعية في الملف 2022/8235/9549 طالبت بأداء قيمة الآليات , رغم علمها , إنما محل استيداع بغرض الإشهار ,وأنها تتحوز بكمبيالات كضمان ,و انه استنادا للفصل 251 من ق. ل . ع فان من حقها المطالبة باسترجاع الكمبيالات المسلمة للشركة على سبيل الضمان، ملتمسة التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع وتحميل المدعية الصوائر, وأرفقت مذكرتها بنسخة من القرار 3653 – نسخة من الحكم 104- صورة شمسية للمراسلات – صورة شمسية للكمبيالات
وبناء على المذكرة التعقبية لنائب المدعية بجلسة 16/04/2024 اكدت من خلالها ما سبق,موضحة المدعى عليها ملزمة بوضع وسائلها الخاصة و على نفقتها المعدات على عربة النقل المناسبة من أجل إعادة الشحن إلى العنوان المحدد من طرف المدعية بمجرد طلب هذه الأخيرة, و هو ما لم تحترمه المدعى عليها, و أن دعوى المدعى عليها المتعلقة بالمنافسة الغير المشروعة قد تم البت فيها بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به برفض الطلب, ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر وارفقت مذكرتها بنسخة للحكم رقم 114.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في اسباب استئنافها بحقها المطالبة باسترجاع الكمبيالات المسلمة للمستأنف عليها كضمان لقيمة المعدات المسترجعة, و قد سبق أن راسلت المستانف عليها للتعبير عن استعدادها لنقل المعدات لمقر الشركة مقابل ارجاع الكمبيالات, متمسكة بمقتضيات الفصل 251 من ق ل ع, باعتبار أن تنفيذ الالتزام يقتضي مساهمة الطرفين , فشركة م.ف. توجد ببني ملال وشركة د.م.ا. بالدار البيضاء ,وان التسليم يجب ان يكون موضوع اتفاق مسبق حول اليوم والساعة وان الشركة المستأنفة وامام محكمة الدرجة الأولى أبدت استعدادها لتنفيذ التزامها, ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض طلب التعويض والغرامة ، واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين، وارفقت مقالها بنسخة الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ .
وحيث أدلت المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 18/07/2024 جاء فيها أن الثابت من خلال وثائق الملف و حيثيات الحكم الابتدائي أن المستأنفة امتنعت عن إرجاع الآليات موضوع النزاع و لم تنفذ التزامها المحدد بالبند (M) من الملحق رقم 3 لعقد التمثيل التجاري الرابط بينها و بين المستأنف، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 05/09/2024 حضرها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى سوء التعليل و خرق مقتضيات الفصل 251 من ق ل ع.
و حيث انه فيما يخص الشق الأول من الدفع المتعلق بخرق الفصل 251 من ق ل ع, المتعلق بحق المدين في استرداد السند المثبت لدينه بعد الوفاء, فان المستأنفة لم تتقدم بأي طلب باسترجاع الكمبيالات المسلمة كضمان, في إطار الدعوى الحالية, و إنما انحصرت منازعتها في أحقية المستأنف عليها في استرجاع الآليات,مكتفية بملتمس إجراء بحث, و بالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 251,و يتعين رد الدفع المذكور.
و حيث انه فيما يخص الشق الثاني من الدفع المتعلق بسوء التعليل, فانه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة,فان محكمة البداية بنت قضائها على الملحق رقم 3 الفقرة م من العقد الرابط بين الطرفين,و الذي جاء فيها أن الطاعنة التزمت بان تضع بوسائلها الخاصة و على نفقتها المعدات على عربة النقل المناسبة من اجل إعادة الشحن إلى العنوان المحدد من طرف المستأنف عليها, و ذلك بمجرد طلب هذه الأخيرة, كما أن التماطل ثابت مادام انه لا يكفي الطاعنة أن تعبر عن استعدادها لتنفيذ الالتزام, و إنما وجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه, سيما و أن المستأنف عليها وجهت لها انذارا توصلت به بتاريخ 19/9/2022 من اجل تسليم المعدات داخل اجل أقصاه 26/9/2022, و هو ما لم تحترمه الطاعنة في خرق للفصلين 255 و 259 من ق ل ع, ليكون الدفع المثار غير جدير بالاعتبار, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66347
Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66346
Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Restitution du dépôt de garantie, Restitution des clés, Responsabilité du bailleur, Résiliation du contrat, Interprétation des clauses contractuelles, Initiative de la restitution, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Exonération de responsabilité du gérant, Droit de rétention
66345
Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66344
Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025