Réf
69736
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2363
Date de décision
12/10/2020
N° de dossier
2020/8202/1992
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Prix de concours, Obligation conditionnelle, Irrecevabilité de la demande, Interprétation du contrat, Exigibilité de la créance, Engagement unilatéral, Demande prématurée, Affectation de la somme
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'exécution d'un engagement de paiement pris par l'organisateur d'un concours au profit du lauréat. Le tribunal de commerce avait condamné l'organisateur au paiement pur et simple de la somme promise, considérant les termes de l'engagement comme clairs et non sujets à interprétation.
L'appelant soutenait que son obligation était conditionnelle, le versement de la dotation étant subordonné à son affectation à un projet professionnel déterminé. La cour retient que l'engagement litigieux ne constitue pas une obligation de paiement pure et simple mais bien une obligation conditionnelle.
Elle relève, au vu des termes clairs de l'attestation remise au lauréat, que le versement de la somme était expressément subordonné à son investissement dans l'acquisition ou la location d'un local à usage professionnel et son équipement. Faute pour le créancier de justifier avoir entrepris les démarches nécessaires à la réalisation de cette condition, sa demande en paiement est jugée prématurée.
Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 13/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2020 تحت رقم 64 في الملف عدد 2937/8202/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 250 الف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف
في الشكل :حيث ان الشركة بلغت بالحكم بتاريخ 26/02/2020 حسب ما جاء في مقالها , علما انه لم يتم الادلاء بطي التبليغ , وتقدمت بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه أعلاه , وان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر صفة وأداء الذي يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية ملف عدد 1986/8202/2019 والذي يعرض من خلاله المدعي أنه حرفي وشارك بمسابقة "صنع بلادي الجيل الجديد" لسنة 2017 الذي تنتجه شركة (م. ب.) وتبثه قناة 2M وتُوِّج الفائز فيها. وقد وعدته المديرة العامة للشركة بمنحة قدرها 250.000,00 درهم تخصص لبداية نشاطه المهني لاقتناء المحل والتجهيزات. لكن الشركة لم تف بوعدها رغم الاتصالات المتعددة بها والرسائل الموجهة لها والإنذار الغير القضائي الذي توصلت به بتاريخ 19/12/2018. لذلك فهو يلتمس الحكم على شركة (م. ب.) بتنفيذ التزامها تجاهه وبأدائها له مبلغ 250.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الالتزام مع التعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله شهادة ، رسالة ، وصل بريد ، إنذار غير قضائي ونسخة محضر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/05/2019 والتي دفعت من خلالها بعدم الاختصاص المكاني لكونها مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة الرباط. ملتمسة بذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واعتبار المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا وإحالة الملف عليها وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على الحكم عدد 4604 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/5/2019 في الملف عدد 1986/8202/2019 والقاضي بعدم اختصاصها مكانيا وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسات هذه المحكمة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 23/12/2019 والتي أجابت من خلالها أنها لم يسبق لها أن امتنعت عن تنفيذ ما التزمت به وهو أن المبلغ المخصص كجائزة للفائز تم حصره في شراء أو كراء محل يخصص للاستعمال المهني وكذلك تجهيزه واقتناء أدوات العمل كما جاء واضحا في الفقرة الثالثة من الإشهاد المحتج به من قبل المدعي والمؤرخ في 10/01/2018 وأنها دأبت على مطالبة المدعي بأن يقوم بالبحث عن المحل وتقوم هي بالمقابل بالأداء مباشرة إلى الجهات المتعاقد معها ضمانا لأداء وتنفيذ الجائزة فيما أعدت له. إلا أن المدعي يريد تحوز المبلغ والتصرف فيه دون الشروط المنصوص عليها في العقد وفي الالتزام الذي هو جوهر النزاع بينها. مضيفة أنه في غياب تقديم المدعي لأي مشروع فإنه يبقى غير مستحق للجائزة المذكورة. لذلك فهي تلتمس الحكم برفض طلبه مع تحميله الصائر.
اسباب الاستئناف
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها ان العارضة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بأن الالتزام الذي استند عليه المستأنف في مطالبتها بالمبلغ الوارد في مقاله الافتتاحي, يتضمن شرطا يتماشى مع فلسفة البرنامج والهدف منه والغاية من تحديد الجائزة, وهو ان يخصص المبلغ ليكون بداية لانطلاق نشاط مهني منظم للفائز بالجائزة . وقد رد المحكمة على دفع العارضة بكون الفاظ العقد صريحة ولا تحتاج الى تأويل . وان العارضة وحسما للنقاش تعيد كتابة ما جاء في الالتزام الذي يستند عليه المستأنف عليه :( Monsieur Badr (A.) ,le grand gagnant de la 6émé édition –Sannat Bladi AL jil AL jadid- bénéficiera d’une dotation de
250.000,00 DH , qui sera affectée au lancement de son activité professionnelle .
Cette somme sera investie dans l’acquisition(achat ou location) d’un local à usage professionnel ainsi que son aménagement et équipement.)
وانه من خلال ترجمة الاشهاد يتضح ان تخصيص الجائزة يتمحور حول شرط أساسي بعدم تسليمه الجائزة نقدا وتخصيصها لبداية نشاط وهو ما لم يلتزم به الفائز .
ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعد قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
مدليا بنسخة من الحكم.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العارض وبصفته حرفي , شارك في البرنامج التلفزيوني : مسابقة "صنعة بلادي – الجيل الجديد" في نسخته السادسة لسنة 2017 من انتاج شركة (م. ب.) وتبثه قناة تلفزيون 2M , وقد توج الفائز الكبير بهذه المسابقة, وسلمته الشركة شهادة بتاريخ 10/01/2018 ووعدته المديرة العامة بمنحة قدرها 250.000 درهم تخصص لبداية نشاطه المهني, وتستثمر في اقتناء محل وتجهيزه. غير ان الشركة لم تف بوعدها رغ الاتصالات المتعددة للعارض بها سواء بالهاتف او بالبريد الاليكتروني وبالبريد طيلة سنة 2018 . ورغم الإنذار غير القضائي الذي توصلت به بتاريخ 19/12/2018 . وان من التزم بشيء لزمه, وقد دفعت المستأنفة ابتدائيا بكون مبلغ الجائزة يخصص لشراء محل وتجهيزه , الا ان المحكمة ردت الدفع وأوضحت في تعليلها ان الفاظ العقد صريحة ولا تحتاج الى تأويل , وبذلك فالطعن يبقى غير جدي .
ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي, وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/09/2020 الفي بالملف جواب نائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنفة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/10/2020
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه
وحيث ان السبب المثار يتمحور حول مضمون التزام المستأنفة بمنح المستأنف عليه مبلغ 250 الف درهم , باعتباره الفائز في المسابقة المنظمة من طرفها , متمسكة بكونه مشروط بتخصيص المبلغ من طرف المستأنف عليه لبداية نشاطه المهني , وشراء او كراء محل يخصص لنشاطه المهني , وانه برجوع المحكمة الى الشهادة الصادرة عن المستأنفة والتي تعتبر أساس التزامها اتجاه المستأنف عليه, يتضح صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه, اذ بالرجوع الى التزام المستأنفة يتبين ان منح مبلغ 250 الف درهم مشروط بتخصيص المبلغ لاطلاق النشاط المهني للمستأنف عليه, وانه سوف يستثمر في شراء او كراء محل للاستعمال المهني وكذا لاصلاحه وتجهيزه, وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد شراء او كراء محل لاستعماله المهني او بما يفيد شروعه في الإجراءات المؤدية الى ذلك, وبالتالي فمطالبته بالمبلغ المشار اليه أعلاه تكون سابقة لأوانها , الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى بالاداء على الطاعنة دون تحقق الشرط المشار اليه أعلاه في غير محله ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب
وحيث يتعين تحميل الصائر للمستأنف عليه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025