Nullité de l’expertise pour défaut de convocation régulière des parties (Cass. civ. 2001)

Réf : 16830

Identification

Réf

16830

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4228

Date de décision

05/12/2001

N° de dossier

1395/1/2/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : الإشعاع | Année : يونيو 2008

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant retenu la régularité d’une expertise réalisée en l’absence d’une partie, omet de vérifier si cette dernière a été régulièrement convoquée conformément à l’article 63 du Code de procédure civile, lequel impose une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq jours avant l’expertise. En l’espèce, l’absence de preuve de cette convocation justifie l’annulation de la décision. La Cour suprême ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’elle statue en respectant les règles de procédure garantissant le respect des droits de la défense.

Résumé en arabe

عدم إرفاق الخبير تقريره بما يفيد استدعاءه للأطراف برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل كما يفرض الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجعل الخبرة معينة شكلا، و يعرض القرار الذي اعتمدها للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 4228، صدر بتاريخ 05/12/2001، في الملف المدني عدد 1395/1/2/99
باسم جلالة الملك
بتاريخ 5/12/2001 أن الغرفة المدنية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و بالإبلاغ الصادر في 17/10/01.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/12/01.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد اوعزيز لتقريره و الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية القنيطرة بتاريخ 19/05/98 في الملف المدني عدد 2577/96/1 أن المدعي – المطلوب في النقض – السيد حميرة منصور تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء بمقال في مواجهة المدعى عليه – الطاعن – السيد حميرة الطيب يعرض فيه انه وكل هذا الأخير لينوب عنه في كافة شؤونه و خاصة التصرف بالنيابة عنه في مجموع القطع الفلاحية المذكورة بالمقال على أن يمكنه من منتوجها السنوي و أن هذه القطع يتصرف فيها المدعى عليه بموجب الوكالة منذ 10/3/88 و انه يقر بتصرفه في تقرير الخبير و قد تم عزله بتاريخ 8/6/92 بموجب رسم عدلي و أن المدعي سبق له أن تقدم في الملف المدني عدد 171/92 بطلب التعويض عن الاستغلال فقضت المحكمة بتاريخ 22/2/93 تمهيديا بإجراء خبرة التي خلصت إلى تحديد مردودية العقارات المذكورة عن الفترة من 10/3/88 إلى تاريخ عزل الوكيل في مبلغ 206.400.00 درهم وفات العارض تقديم مستنتجاته النهائية فقضت المحكمة بعدم قبول طلبه لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 206.400.00 درهم تعويضا عن الاستغلال.
و بعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة على المدعى عليه بأداء مبلغ 150.000.00 درهم كتعويض عن الاستغلال بناء على تقرير الخبرة التي أدلى بها المدعي استأنفه المحكوم عليه مركزا استئنافه عن كون الحكم الابتدائي لم يجب على دفوعاته المثارة و المتعلقة بأهلية مقاضاته و الخبرة المنجزة في غيبته و المخالفة للفصل 63 من ق.م.م كما أنها أنجزت في مسطرة أخرى انتهت بعدم القبول و أن الحكم الجنحي و محضر الدرك يثبتان بان مستغلي العقارات المدعى فيها هم أشخاص آخرون غير العارض ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم أساس بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفضها.
و بعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بالعلل الواردة في قرارها المطلوب نقضه.
فيما يتعلق بالفرع الأول من السبب الأول المتخذ من نقصان التعليل و فساده و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك لأنه طعن في الخبرة المعتمد عليها من طرف المدعي لخرقها الفصل 63 من ق.م.م حيث أجريت في غيبة الطاعن و دون استدعائه و أن القرار لم يناقش هذه المسألة و لا أجاب عنها و لا أعارها أي اهتمام مكتفيا بالقول أن الخبرة أنجزت وفق ما يقتضيه القانون و أن الطاعن لم يدل بما يفندها و بالتالي فان دفع العارض المذكور بقي بدون جواب و أن ما جاء في تعليل القرار المطلوب نقضه لا يشكل أي رد على النقطة القانونية المتمحور حولها الدفع المذكور.
حيث تبين صحة ما عابه الفرع على القرار المطعون فيه ذلك أن الطاعن أثار في مقاله الاستئنافي خرق الفصل 63 من ق.م.م الذي يستوجب إجراء الخبرة بكيفية حضورية بالنسبة للطرفين و طبقا للفصل المذكور فانه يجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم و الساعة التي ستجرى فيها الخبرة و يدعوهم للحضور قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
و بالرجوع إلى الخبرة المعتمد عليها و المؤرخة في 7/2/1994 المنجزة من طرف الخبير عبد الكريم سيد في ملف آخر يتبين أن الخبير المذكور أشار فيها إلى استدعاء الأطراف المتنازعة برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 6/5/93 حيث حضر المدعي – المطلوب في النقض – و لم يحضر الطاعن إجراءات الخبرة دون أن يرفق تقريره بما يفيد استدعاء هذا الأخير فعلا برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل كما يفرض الفصل 63 من قانون المسطرة السالف الذكر و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت برد الدفع المثار من طرف الطاعن بخصوص عدم حضورية الخبرة بكونها أنجزت وفق ما يقتضيه القانون و هو تعليل ناقض موازي لعدمه مما يعرض قرارها للنقض.
و حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية و أطرافها على نفس المحكمة للبث فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد العزيز توفيق رئيسا و السادة المستشارين محمد اوعزيز مقررا و محمد الخيامي و فيلالي بابا و صفية المزوري أعضاء، و بمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile