Notification d’un jugement : la cour d’appel ne peut exiger sur le certificat de remise des mentions non prévues par le Code de procédure civile (Cass. com. 2015)

Réf : 52946

Identification

Réf

52946

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

107/3

Date de décision

22/04/2015

N° de dossier

2013/1/3/1734

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel recevable, invalide la notification du jugement de première instance au motif que le certificat de remise ne mentionne ni les caractéristiques physiques du destinataire ni la raison de son refus de présenter sa carte d'identité, dès lors que ces mentions ne sont pas exigées par lesdits textes.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية خدوج (م.) تقدمت بمقال عرضت فيه انه بتاريخ 10-12-2003 سلم لها المدعى عليه ابراهيم (د.) إثر دين عليه شيكا مسحوب على (ب. ت. م.) تحت عدد 404375 بمبلغ 100.000,00 درهما. وانه رغم تقديم الشيك للوفاء رجع بدون أداء. والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الشيك وتعويض قدره 10.000,00 درهما. وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 100.000,00 درهما، وتعويض قدره 2000,00 درهما. بحكم استأنفه المحكوم عليه، و بعد الجواب وإجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب، بقراره المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 38 من ق م م : استنادا إلى أن المحكمة مصدرته لم تعتد ببيانات شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم لاعتبارها صالحة لعملية التبليغ ونعت عليه عدم ذكر اسم المعني بالأمر وكذا أوصافه وسبب رفضه الإدلاء ببطاقته الوطنية، ولم تكن على صواب في كل ذلك، لكون تصريح العون بإن المعني بالأمر توصل شخصيا حسب ذكره يفيد بان المبلغ له قد ذكر اسمه لعون التبليغ وبالتالي فإن وصف العون له بالمعني بالأمر لن يتأتى له لو لم يكن المبلغ له قد وافاه باسمه الكامل. كما ان ما يتعلق بذكر أوصاف المبلغ له، فان مقتضيات الفصل 38 من ق م م لم تشترط ذلك لتعلق عملية التبليغ بالمعني بالأمر الذي توصل شخصيا ولا 38 المذكور لا تتضمن إلزام المفوض القضائي بضرورة ذكر سبب رفض المعني بالأمر الإدلاء ببطاقته الوطنية، لان هذه الواقعة، واقعة سلبية لا يمكن تكليف المفوض القضائي بإثباتها خاصة عندما يكون المبلغ قد توصل شخصيا ووقع على ذلك. والمحكمة قد توفر لها بملف النازلة ما يكفي من الأدلة للتثبت من سلامة عملية التبليغ، إذ أن المفوض القضائي عمار (ع.) قد قام بمجموعة من عمليات التبليغ لإجراءات مسطرية بين الطرفين منذ سنة 2004، وهو يعرف المعني بالأمر شخصيا وقد تم الإدلاء بنماذج من تلك التبليغات؛ لكنها غضت الطرف وقضت خلاف وثائق الملف والقانون، والحال انه بما لها من سلطة تقديرية للبت فيما عرض أمامها، كان بإمكانها ان تلاحظ تماثل الشكل العام لتوقيع المطلوب في النقض على مختلف وثائق التبليغ المعروضة عليها أو الاستجابة لملتمس إجراء بحث والاستماع الى المفوض القضائي الذي أجرى التبليغ المطعون فيه... والمحكمة بإغفالها كل ذلك جانبت الصواب وخرقت الفصل 38 من ق م م.

حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وهي بمناسبة الفصل في التبليغ المتمسك به من الطالبة أوردت في قرارها التمهيدي المطعون فيه التعليل التالي: "حيث تمسك الطاعن في استئنافه انه لم يتم تبليغه الحكم المستأنف بصفة قانونية ووفقا لمقتضيات الفصل 38 من ق م م، ذلك ان شهادة التسليم لا تحمل توقيعه وانه لم يتم الإشارة الى أوصاف الشخص المبلغ إليه ولا الى سبب رفضه مؤكدا طعنه بالزور الفرعي في التوقيع الذي تحمله شهادة التسليم.. وحيث بالاطلاع على شهادة التسليم يتبين أن العون اكتفى بذكر ان المعني بالأمر توصل شخصيا ولم يشر إلى أوصافه وسبب رفضه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية مما تكون معه إجراءات تبليغ الحكم المشار إليه أعلاه قد أنجزت خرقا للفصل 38 من ق م م التي تستوجب ذكر اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء وتوقيعه وفي حالة رفض التوقيع ذكر الأوصاف ورقم بطاقته الوطنية.. وحيث اعتبارا لما ذكر يكون التبليغ المحتج به غير منتج لأثره القانوني ويتعين تبعا لذلك الحكم بقبول الاستئناف لتقديمه وفق الشروط القانونية.."، علما ان الفصل 38 من ق م م لا وجود به لما استلزمه القرار المطعون فيه، إذ الفصل ينص على انه "يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو كل شخص آخر يسكن معه، ويعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب، ويجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكن الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة"، الأمر الذي يتضح منه ان الفصل 38 لا يشير الى الشروط الواردة بالقرار المطعون فيه من رقم بطاقة التعريف الوطنية والأوصاف، وان كان ما ورد بالقرار هو مجرد خطأ في رقم الفصل وكان المقصود هو الفصل 39 من ق م م الذي نظم شهادة التسليم؛ فان هذا الأخير كل ما اشترطه من بيانات تدون في شهادة التسليم، الإشارة فيها الى الشخص الذي سلم له التبليغ وفي أي تاريخ، كما استلزم أن توقع هذه الشهادة من طرف الشخص الذي تسلم الاستدعاء، وإذا عجز هذا الأخير عن التوقيع أو رفضه، أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها الى كتابة ضبط المحكمة كما تجب الإشارة في هذه الشهادة في حالة رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء الى ذلك. مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه من اشتراط بيانات في شهادة التسليم غير مقررة قانونا، خارقا للقانون عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile