Nom commercial : la protection conférée par la Convention de Paris n’est subordonnée ni à un enregistrement ni à un usage local (Cass. com. 2019)

Réf : 45728

Identification

Réf

45728

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

407/1

Date de décision

05/09/2019

N° de dossier

2018/1/3/1215

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Article(s) : 179 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en concurrence déloyale, retient que les droits sur un nom commercial sont des droits territoriaux et nationaux ne pouvant s'étendre au-delà du territoire de l'Etat où il a été enregistré ou utilisé, ajoutant ainsi à la convention une condition qu'elle ne prévoit pas.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/407 - الصادر بتاريخ 2019-09-05 - في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1215

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 ماي 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (و.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 456 بتاريخ 24-01-2018 في الملف رقم 2017-8205-5928.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25-07-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05- 09 -2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في إنتاج وتوزيع المنتجات المتعلقة بالطلاء العازل للمياه ومواد البناء والخرسانة وغيرها، وتستعمل اسمها التجاري "(ب.)"، المسجل بالسجل التجاري (...) في 17-09-1984، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة شركة (ب.) بتسجيل نفس الإسم بالسجل التجاري بالمغرب في 03-09-2009. ملتمسة القول بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل منافسة غير مشروعة، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على اسمها من سجلها التجاري، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتقييد هذا التشطيب، ونشر الحكم في جريدتين، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عما حاقها من ضرر. فصدر الحكم بالتشطيب على الإسم التجاري (B.)، المقيد في اسم المدعى عليها بالسجل التجاري بالدار البيضاء في 2009-09-03، والإذن لرئيس السجل التجاري بتقييد هذا التشطيب ونشر الحكم في جريدتين. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وحكمت من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 8 من اتفاقية باريس، و179 من القانون رقم 17-97، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه جاء فيه "إن الإسم التجاري LE NOM COMMERCIAL، يلعب دورا في التعريف بالمؤسسة أو المقاولة التجارية، وتمييزها عن باقي المؤسسات المنافسة، وهو عنصر جذب لدى الجمهور، ويدخل ضمن عناصر الأصل التجاري القابلة للتفويت، كما تضفى عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 179 من القانون رقم 17-97، بالاستعمال ودون اشتراط التسجيل طبقا للمادة الثامنة من اتفاقية باريس، على خلاف التسمية التي يشترط فيها التسجيل، وسواء كانت (B.) تسمية تجارية أو اسما تجاريا، فإن الحق الذي يكتسبه التاجر على التسمية التجارية أو الإسم التجاري شأنها في ذلك شأن باقي حقوق الملكية الصناعية، هي حقوق إقليمية ووطنية، بمعنى أنه لا يمكن أن تتعدى إقليم الدولة الذي سجلت فيه بالنسبة للتسمية التجارية، أو استعملت فيه بالنسبة للإسم التجاري"، والحال أن المادة الثامنة من اتفاقية باريس، تنص على أنه "يحمى الإسم التجاري في جميع دول الإتحاد دون الإلتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزء من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن"، كما تنص المادة 179 من القانون رقم 17-97، على أنه "تضمن للإسم التجاري سواء أكان جزء من علامة أو لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15-95، المتعلق بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للإسم التجاري سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور"، وهي المقتضيات التي ليس فيها ما يحمل على القول على أنه يشترط لحماية الإسم التجاري استغلاله أو استعماله أو تسجيله بالسجل التجاري، وللإشارة فإن الطالبة تشتغل في مواد الخرسانة وما يرتبط بها، وهو نفس نشاط المطلوبة، مما من شأنه خلق اللبس في ذهن الجمهور، كما أنها سجلت اسمها بالسجل التجاري بالدمام منذ 1984، بينما لم تقم المطلوبة بتسجيله بالسجل التجاري بالمغرب إلا في 2009. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

حيث تمسكت الطالبة بأحكام المادة الثامنة من اتفاقية باريس، التي لا تشترط لإضفاء الحماية على الإسم التجاري تسجيله، كما تمسكت بعدم اشتراط الإستعمال للإستفادة من الحماية المذكورة، غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بقولها "إن الإسم التجاري LE NOM COMMERCIAL، يلعب دورا في التعريف بالمؤسسة أو المقاولة التجارية، وتمييزها عن باقي المؤسسات المنافسة، وهو عنصر جذب لدى الجمهور، ويدخل ضمن عناصر الأصل التجاري القابلة للتفويت، كما تضفى عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 179 من القانون رقم 17-97، بالإستعمال ودون اشتراط التسجيل طبقا للمادة الثامنة من اتفاقية باريس، على خلاف التسمية التي يشترط فيها التسجيل، وسواء كانت (B.) تسمية تجارية أو اسما تجاريا، فإن الحق الذي يكتسبه التاجر على التسمية التجارية أو الإسم التجاري شأنها في ذلك شأن باقي حقوق الملكية الصناعية، هي حقوق إقليمية ووطنية، بمعنى أنه لا يمكن أن تتعدى إقليم الدولة الذي سجلت فيه بالنسبة للتسمية التجارية، أو استعملت فيه بالنسبة للإسم التجاري"، في حين تنص المادة الثامنة من اتفاقية باريس، على أنه "يحمى الإسم التجاري في جميع دول الإتحاد دون الإلتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزء من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن"، والمحكمة بعدم مراعاتها للمقتضى المذكور وبعدم بيانها من أين استقت شرط الإستعمال للإسم التجاري من أجل شموله بالحماية تكون قد جعلت قرارها غير منعدم الأساس، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle