Ne constitue pas une difficulté d’exécution une cause antérieure à la décision à exécuter, laquelle relève des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72308

Identification

Réf

72308

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2007

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8225/1351

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être recevable, doit résulter d'une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie. Un moyen qui aurait pu être soulevé comme défense au fond avant que la décision ne soit rendue ne saurait constituer une difficulté d'exécution au sens des dispositions du code de procédure civile. La cour ajoute que les faits invoqués ne caractérisaient pas une impossibilité d'exécution, la restitution du bien demeurant possible moyennant l'accomplissement de certaines diligences par le débiteur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (هـ. د. ت.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2019، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2017 تحت عدد 1209 في الملف عدد 1074/8101/2017، القاضي: برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعته.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 06/03/2017 تقدمت شركة (هـ. د. ت.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه انها مطالبة بتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/05/2016 في الملف عدد 525/8202/2015 القاضي عليها بارجاع الحاوية حجم 40 قدم عدد MSCU4948090 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم لفائدة شركة (م. ك. م.). و ان المطالبة هي موضوع ملف التنفيذ عدد 917/17. و ان الحاوية المذكورة لا يمكن للعارضة استرجاعها قصد تسليمها لطالبة التنفيذ لكونها محبوسة من طرف شركة استغلال الموانىء مرسى ماروك، لأنها دائنة لمالكتها بعدة مبالغ مالية. ملتمسة: القول بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ القرار الاستئنافي اعلاه الى حين زوال الصعوبة المذكورة، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة المقال بنسخة القرار المطلوب ايقاف تنفيذه، و محضر المفوض القضائي، و نسخة حكم تتضمن تصريح شركة مرسى ماروك بانها حاجزة للحاوية، و محضر استجواب.

وبعد اسناد النظر من طرف نائب المدعى عليها، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (هـ. د. ت.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان الحكم المتخذ غير مبني على اساس و يتعين الغاؤه، وذلك على اعتبار انه علل قضائه بان الصعوبة في التنفيذ ينبغي ان تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم المستشكل في تنفيذه، و ان ما تتمسك به المدعية لا يشكل صعوبة لأن استرجاع الحاوية امر ممكن.

وأن هذا التعليل يفيد ان المحكمة لم تتمكن من معرفة الصعوبة المثارة امامها ما دامت انها صرحت بان استرجاع الحاوية امر ممكن بعد قيام العارضة بالاجراءات المشار اليها بمحضر الاستجواب. ذلك ان استرجاع الحاوية اصبح موقوف على عدة اجراءات تتعلق بمالكة البضاعة الموجودة داخلها، و من بين هذه الاجراءات اداء مصاريف التخزين و غيرها لشركة استغلال الموانىء التي قامت بحجز هذه الحاوية الى حين اداء المصاريف المذكورة من طرف مالكة البضاعة، و ان العارضة لا يمكنها الزام مالكة البضاعة باداء مصاريف التخزين و الادلاء بالوثائق اللازمة لتحرير الحاوية امام هذه الوضعية لأن الأمر ليس بيدها و انما هو بيد شركة استغلال الموانىء و الشركة مالكة البضاعة، و هذا الوضع يشكل صعوبة واقعية و قانونية تحول دون تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه. ملتمسة : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: القول بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ عدد 917/17، و بالتالي الأمر بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه الى حين زوال الصعوبة، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 09/04/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها أن ما ورد في المقال الاستئنافي لا يرتكز على اي اساس قانوني او واقعي ، ذلك ان مقتضيات الفصل 436 من ق م م تنص على ان الصعوبة القانونية او الواقعية التي تثار بمناسبة تنفيذ الحكم او القرار وليس تلك التي يمكن اثارتها قبل البت في الموضوع. و ان العارضة ادلت في المرحلة الابتدائية بما يفيد البت النهائي في الموضوع بما في ذلك استرجاع الحاوية موضوع النقل. وأنه لم يطرأ اي جديد بعد القرار الاستئنافي يشكل صعوبة قانونية او واقعية تحول دون استرجاع الحاوية. وأن طلب المستأنفة يراد منه المماطلة و التسويف ليس الا. ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل رافعته الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 09/04/2019 تخلف خلالها الأستاذ (م.) عن المستأنفة رغم سبق التوصل ، و تخلف الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت قانونا و قضاء ان الاشكال في التنفيذ الذي يمكن ان يعتمد في الصعوبة هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما اذا كان سبه حاصلا قبل صدوره فانه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى، و اصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به ام لم يقع (قرار محكمة النقض عدد 1324 الصادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000).

وحيث فضلا عن ذلك فان ما تتمسك به المستأنفة اعلاه لايشكل صعوبة في التنفيذ، و ذلك لامكانية استرجاعها الحاوية المحبوسة لدى شركة مرسى ماروك بعد قيامها بالاجراءات المشار اليها بمحضر الاستجواب المؤرخ في 22/02/2017.

وحيث انه بذلك يكون ما تمكست به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile