Motivation des décisions de justice – Cassation de l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen d’un gérant contestant sa responsabilité pour une période de gestion imputée à un tiers (Cass. com. 2011)

Réf : 52036

Identification

Réf

52036

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

579

Date de décision

21/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1318

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un gérant au paiement de la part des bénéfices revenant aux associés, omet de répondre au moyen par lequel il contestait sa responsabilité pour une période de gestion assurée par un tiers, dès lors que les résultats de cette période ont été imputés dans le calcul des sommes mises à sa charge.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين في النقض علي (أ.) ومن معه انهم يملكون اسهما في (م. هـ.) المبينة بالمقال ولم يتوصلوا بمستحقاتهم من الأرباح منذ فترة المسير يوسف (ش.) - طالب النقض - والتي امتدت من 2002/9/1 الى 2005/6/30 ومن 2005/7/1 الى غاية اكتوبر 2006 التي كلف بها السيد ادريس (و.) لذلك التمسوا من المحكمة الحكم عليهما بأدائهما لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000 دهـ وتمهيديا باجراء خبرة حسابية لاحتساب مداخيل المقهى ومصاريفها وتحديد مستحقات كل واحد عن الفترة من 2002/9/1 الى 2006/10/30، وبعد جواب المدعى عليه يوسف (ش.) بأن المدعين سبق لهم ان تقدموا بنفس الطلب وقضى بتعيين الخبير حسن (ق.) لتحديد نصيب كل طرف عن المدة من يناير 1995 الى مارس 2006 ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا التمس الحكم باجراء خبرة لتحديد نصيب كل طرف من مداخيل المقهى عن المدة من 95/1/1 الى 2007/4/30 ثم تقدم المدعى عليه بطلب مضاد التمس فيه الحكم باجراء محاسبة عن المدة من يناير 95 الى متم يونيه 2006 ثم تقدم بطلب مضاد آخر عرض فيه أنه بتاريخ 2007/7/24 انجز المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.) محضر معاينة واستجواب صرح فيه السيد علي (أ.) بأنه هو من يقوم بتسيير المقهى من 2006/11/1 وأنه دخل المقهى عن طريق الجمع العام ولديه وكالة من طرف باقي أغلبية الشركاء وأكد المدعي الفرعي يوسف (ش.) انه لا علم له بهاته الوقائع ولم يتم تبليغه بمحضر الجمع العام والوكالة ملتمسا الزام السيد علي (أ.) بتسليمه نسخة من محضر الجمع العام ووكالة الشركاء الذين أذنوا له بتسيير المقهى وبعد تعقيب المدعين بأن الطلب المضاد الأول يتعلق باجراء محاسبة عن الفترة من 2002/9/1 الى 2005/6/30 وهو غير مقبول لأن هاته الفترة كانت المقهى تسير من طرف السيد احمد (و.) وهو الآن متوفى، كما أن الطلب غير مقبول لعدم توجيهه للجهة التي قامت بتسيير المقهى في الفترة المطلوبة ولأنهم كانوا مجرد شركاء يتلقون نصيبهم من الأرباح لا غير.

اسندت للخبير السيد سمير (ث.) وبعد ان تقدم الطرف المدعي بمذكرة اثار فيها الدفع بتقادم الطلب المقدم من طرف المدعى عليه يوسف (ش.) وبعد مناقشة تقرير الخبير التمس المدعون الأمر باجراء خبرة مضادة واحتياطيا بعد التصريح بتقادم طلب المدعى عليه طبقا للفصل 392 ق ل ع الحكم على كل من السيد ادريس (و.) بأدائه للمدعين الأرباح وقدرها 110388,88 دهـ مع المصاريف غير المؤداة والتي مجموعها 75306,73 دهـ والحكم على السيد يوسف (ش.) بأدائه للمدعين مستحقاتهم في الأرباح وقدره 338065,78 دهـ والاذن بإجراء مقاصة بين ما يستحقه المدعون وبين مستحقات المدعى عليهم، وبعد تعقيب الطرف المدعى عليه وانتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية بقبول الطلبين الأصلي جزئيا والمضاد الأول وعدم قبول الباقي، وفي الموضوع بانقضاء الدينين المترتبين على الطرفين في مواجهة بعضهما البعض عن المدة من 1995/1/1 الى غاية 2006/11/1 بالمقاصة في حدود الأقل مقدارا وبأداء المدعى عليه يوسف (ش.) للمدعين ما تبقى بذمته وقدره 73627,50 درهم ورفض الباقي وذلك بحكم استأنفه المدعى عليه يوسف (ش.) واستأنفه المدعون علي (أ.) ومن معه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه .

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة انعدام التعليل من حيث انه اثار في مقاله الاستئنافي ان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة السيد ادريس (و.) بالرغم من عدم استدعائه لسماع أقواله فيما يخص الفترة التي كان يسير فيها المقهى من 2005/7/1 الى 2006/10/30 وذلك لمعرفة الأشخاص الذين عينوه وكلفوه بالتسيير بعد انتهاء فترة تسيير الطاعن بتاريخ 2005/6/30 والمحكمة لم تحتسب هذه الفترة التي وكل فيها المدعون السيد ادريس (و.) لتسيير المقهى ولم تحتسبها لفائدة الطاعن بل احتسبتها ضده وحملته تبعاتها ونتائجها ولم تقم بخصم مدخول وأرباح الفترة المذكورة من المبالغ المترتبة بذمته غير ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف دون ان ترد على ذلك .

حقا حيث انه بالاضافة الى ما طلبه المدعون - المطلوبون في النقض - علي (أ.) ومن معه من نصيبهم في مدخول المقهى في مواجهة الطاعن يوسف (ش.)، طلبوا كذلك نصيبهم في مواجهة المسمى ادريس (و.) باعتباره كان مكلفا بالتسيير خلال الفترة من 2005/7/1 الى 2006/10/30 وأن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى في مواجهة هذا الأخير بعلة أنه لم يثبت لها ان كان شريكا في الأصل التجاري والأمر يتعلق بمحاسبته بين الشركاء وقبل ان تقوم المحكمة التجارية باجراء مقاصة بين ما يستحقه الطاعن وما يستحقه المطلوبون في النقض من نصيب في المدخول حصرت المدة المستحقة لهؤلاء من 2002/9/1 الى 2006/10/30 أي بما في ذلك المدة المطلوبة في مواجهة السيد ادريس (و.)، والطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف الدفع بأنه كان ينبغي استدعاء السيد ادريس (و.) لسماع أقواله فيما يخص الفترة التي كان يسير فيها المقهى من المستأنف دون ان تناقش الدفع المذكور فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile