Motivation de l’arrêt d’appel : Cassation pour défaut de réponse à l’ensemble des moyens invoqués en nullité d’une assemblée générale (Cass. com. 2019)

Réf : 46015

Identification

Réf

46015

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

476/1

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2017/1/3/485

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/476 - الصادر بتاريخ 2019/10/24 - في الملف التجاري عدد 2017/1/3/485

6- محمد (ب.)، الكائن، (...).

7- رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط.

المطلوبين

بحضور : 1- وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالرباط.

2- مليكة (ا.)، الكائنة (...).

3- زهرة (ا.)، الكائنة (...).

4- ورثة بوشعيب (ح.) وهم: هنية (ه.)، وسميرة (ح.)، ونادية (ح.)، وغزلان (ح.)، وأمينة (ح.)، ومحمد (ح.)، الكائنين، (...).

5- (م. ع. ف. خ.)، شركة مساهمة، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي، (...).

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/12/22 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ هشام (ب.)، والرامي إلى نقض القرار عدد 4669 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/07/20 في الملف التجاري عدد 16/8228/1552.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب قدور (ب.)، بواسطة محاميه الأستاذ عبد السلام (ن.)، والرامية إلى التصريح بعد قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2019/10/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/10/24 .

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السدة سعاد الفرحاوي.

و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعد القبول:

حيث تمسك المطلوب قدور (ب.) بعدم قبول طلب الطعن بعلة أن وثائق الملف تؤكد أن من بين أطراف الدعوى لطيفة (ط.) وعبد الغني (م.) ومحمد (ب.) ورئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط، ومليكة (ا.) وزهرة (ا.) وورثة بوشعيب (ح.) وشركة (م. ع. ف. خ.)، وهي أطراف لم يسبق لها أن أدلت بأي مستنتجات خلال المرحلة الإستئنافية، مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض غيابيا بالنسبة إليهم، وليس حضوريا كما وصفته المحكمة، ويكون قابلا للطعن بالتعرض وليس بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لكن، حيث إن الثابت أن المسمين لطيفة (ط.) وعبد الغني (م.) ومحمد (ب.) ورئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط، ومليكة (ا.) وزهرة (ا.) وورثة بوشعيب (ح.) وشركة (م. ع. ف. خ.) مجرد مطلوبين في الدعوى الماثلة، مما لا مجال معه للتمسك بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من لدن أطراف أخرى، تأسيسا على كون القرار موضوعه غيابي بالنسبة إليهم، والدفع غير مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب محمد (ب.) ومن معه، تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضوا فيه أن الأول عضو مؤسس ومساهم بالمطلوب حضورها الخامسة شركة (م. ع. ف. خ.)، وأن الطالبين إبراهيم (ص.) وعبد السلام (ص.) مساهمان فيها، وعضوان منتدبان بمجلسها الإداري، وأنهم علموا من خلال اطلاعهم على سجلها التجاري، أن المطلوبين محمد (م.) ومن معه، أنجزوا خلال شهر يناير 2011، وثائق تتعلق بجمعية عامة تم عقدها بتاريخ 2010/12/18، ومحضرين لاجتماع المجلس الإداري، مؤرخين في 2010/12/20، نسبوها للشركة المذكورة وأودعوها بالسجل التجاري. ملتمسين الطعن بالبطلان والإبطال في تلك المحاضر، لكون الجمعية العمومية المطعون في قرارها لم توجه الدعوة لانعقادها من طرف المجلس الإداري المتكون من المدعين، أو بأمر من رئيس المحكمة، أو دعوة من مراقب الحسابات، أو مصفي الشركة، مما تكون معه باطلة عملا بالمادة 135 من قانون شركات المساهمة، لخرقها المادة 117 من نفس القانون، مادام موجه الدعوة لانعقادها لا يدخل ضمن من خول لهم القانون ذلك، وأيضا لخرقها للمادتين 118 و 128 من نفس القانون لعدم تضمين محضرها الإشارة لموجه الدعوة، وعدم بيانه للحضور وقدر النصاب والممثلين، ومجموع الأسهم و عدم توضيحه لسبب عدم عقدها بالمقر الاجتماعي للشركة، وكذلك لخرقها لمقتضيات المادة 111 من نفس القانون، بسبب عدم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين، وإقصاء مساهمين يملكون 19875 سهما من أصل 22000 سهم، ثم لأن الجمعيات العمومية إما أن تكون عادية أو غير عادية، ولا يمكن أن تكون هما معا في آن واحد، لارتباط الأمر بالنصاب القانوني المتطلب، وشكليات وشروط الدعوة والحضور، وأن المحضر المطعون فيه ولئن أشار إلى أنه يتعلق بجمعية عمومية غير عادية وتضمن قرارا بتخفيض رأسمال الشركة، غير أن المجلس الإداري الذي وجه الدعوة لم يشر فيها إلى أن الأمر يتعلق بجمع غير عادي، علما أنه لم يتم تلاوة التقرير خلاله، ولا تقديم القوائم التركيبية، ولم يستدع إليه مراقب الحسابات المعين، ولم يحسب خلاله النصاب طبقا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة. هذا فضلا عن خرقه للمادة 189 من نفس القانون، لعدم حفظ حق الأفضلية في اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة للمدعين بصورة تتناسب وعدد الأسهم التي يملكونها، وعدم عرض الشراء عليهم، وعدم الإعلان والنشر قبل الاكتتاب، و لكونه تضمن نزعا لملكية أسهم من مساهمين والتشطيب عليها دون وجه حق، لما تضمن قرارا بتخفيض رأسمال الشركة، وإلغاء أسهم أحد المدعين. كما التمس المدعون التصريح بكون محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2010/12/18، والمودع بالسجل التجاري بتاريخ 2011/01/19 باطلا، والحكم أيضا بإبطاله، و بطلان جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له والناتجة عنه، وخاصة محضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 2010/12/20 على الساعة الثانية عشر زوالا ، و إبطال جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له أو الناتجة عنه، ومحضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 2010/12/20 على الساعة الثانية بعد الزوال، وإبطال جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له أو الناتجة عنه، والتشطيب على المحاضر المذكورة، والوثائق التابعة لها من السجل التجاري. وبعد تبادل الردود بين فرقاء النزاع وختم الإجراءات. صدر الحكم ببطلان محضر الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 2010/12/28، ومحضري اجتماع المجلس الإداري المنعقدين بتاريخ 2010/12/20، والتشطيب عليها من السجل التجاري للشركة بعد صيرورة الحكم نهائيا، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعون، واستأنفه من المدعى عليهم سعيد (ب.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) ومحمد (ب.)، واستأنفه المدعى عليه قدور (ب.) باستئناف مستقل، وبعد ضم الإستئنافات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا برد استئناف محمد (ب.) ومن معه، و اعتبار استئناف سعيد (ب.) ومن معه، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب. نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 479، وتاريخ 17-12-2015، في الملف رقم 53-3-1-2014- بعلة ) إن الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أن " المستشار المقرر يصدر فور تعيينه أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها ، ... يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده ... يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات و الإشعارات اللاحقة "، كما ينص الفصل 332 من نفس القانون على أنه " تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف وتطبق مقتضيات الفصل 142. يقع تبليغها طبقا للفصل 329 "، ولازم تلك المقتضيات أنه لا يجوز الحكم في الخصومة في الطور الاستئنافي إلا بعد تبليغ كل واحد من أطرافها بكل ما يدلي به الطرف الآخر من طلبات ومذكرات، وما يستظهر به من وثائق ومستندات، حتى تتاح له فرصة الإطلاع عليها ومناقشتها، وإبداء ما قد يكون لديه من مآخذ ودفوع بشأنها، صونا لحقوق الدفاع. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت قبل حجزها القضية للمداولة والحكم فيها بتبليغ الاستئناف الذي تقدم به الطالبون واستئناف المطلوبين سعيد (ب.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) ومحمد (ب.)، دون أن تبلغ للطالبين نسخة من المقال الاستئنافي الثالث الذي تقدم به المطلوب قدور (ب.)، وحرمتهم بذلك من حق اطلاعهم عليه ومناقشة مضمونه وإثارة ما قد يكون لديهم بشأنه من دفوع، تكون قد انتهكت حقوق الدفاع، وخرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر، مما يعرض قرارها للنقض. وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الإحالة قرارا برد استئناف محمد (ب.) ومن معه، واعتبار استئناف سعيد (ب.) ومن معه، واستئناف قدور (ب.)، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات القانون الداخلي وقواعد مسطرية أضر بهم، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم طالبوا بإبطال محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 18-12-2010 ، وقضت محكمة أول درجة وفق طلبهم مكتفية بوسيلة وحيدة أغنتها عن مناقشة كل الأسباب التي استندوا إليه في طلبهم، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي وفق الطلب، دون أن تناقش كافة الأسباب، إذ في معرض مناقشتها لاستئناف الطالبين اعتبرت أن صفة عبد السلام (ص.) كمساهم في الشركة غير ثابتة، وتم ضم الشركة لذلك دون تعليل (هكذا)، كما أوردت جوابا على استئناف سعيد (ب.) وقدور (ب.) ومن معه، تعليلا جاء فيه إن محضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 28-01-2005، الذي بموجبه تم التشطيب على إبراهيم (ص.) كمساهم في الشركة، قد استنفذ جميع طرق الطعن، وأصبح محضرا صحيحا منتجا لآثاره القانونية، وبالتالي فإن استدعاءه لحضور الجمع موضوع البطلان في النزاع الحالي غير ضروري، لانتفاء صفته كمساهم، والحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك، واعتبر أن عدم استدعائه موجب للإبطال يكون غير صائب، وبالنسبة لمحمد (ب.) فإن صفته كمساهم في شركة (م. ع. ف. خ.) غير منازع فيها من قبل الطالبين، والفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 17-95، المتعلق بشركات المساهمة، تنص على أنه ( إذا كانت كل أسهم الشركة اسمية أمكن توجيه الإستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي)، والمحكمة برجوعها إلى المادة 20 من النظام الأساسي للشركة، تبين لها أن الدعوة لانعقاد الجمع العام تم بتوجيه الإستدعاء للمساهم، والثابت من وثائق الملف أن المجلس الإداري للشركة في شخص رئيسة قام بتوجيه استدعاء للمساهم المذكور، لحضور الجمع موضوع طلب الإبطال، والذي رجع بملاحظة أن المحل مغلق منذ ثلاثة أشهر تقريبا، حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي عبد اللطيف (خ.)، علما أن محمد (ب.)، لم ينازع في التبليغ وفي الملاحظة التي تضمنها المحضر المذكور، وبالتالي فإن الجمعية العمومية المؤرخة في 18-12-2010، احترمت جميع الإجراءات المتعلقة باستدعاء المساهمين في المجلس الإداري المنعقد في 20-12-2010، والتشطيب على المحاضر المذكورة من السجل التحليلي للشركة عدد 27543 لم يصادف الصواب"، والحال أن الذي طرح على محكمة الإحالة هو البت في بطلان أو إبطال المحضر، مع التقيد بقرار محكمة النقض، غير أن المحكمة أغفلت الجواب على أغلب الأسباب والوسائل المعتمدة من قبل الطالبين، والمفصلة في المقال الإفتتاحي، وفي مقال الطعن بالنقض، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه.

حيث أسس الطالبون دعواهم الرامية إلى التصريح ببطلان محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤرخ في 18-12-2010، والمودع في 19-01-2011، وبطلان وإبطال محضري اجتماع المجلس الإداري المؤرخين في 20-12-2010 ، الأول على الساعة 12، والثاني على الساعة 2 ، والتشطيب عليها من السجل التجاري، على عدم صدور الدعوة عن المجلس الإداري، وعدم إمكانية توجيه الدعوة لجمعية عادية واستثنائية في نفس الوقت، وعدم دعوة مراقب الحسابات المعين ورئيس مجلس الإدارة ، وعدم تلاوة التقرير وتقديم القوائم التركيبية، وعدم احتساب النصاب طبقا لمجموع أسهم الشركة البالغة 22000 سهم، وغياب ورقة الحضور، وتضمن المحضر تخفيض رأس المال، وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا في إطار جمعية غير عادية.....، غير أن المحكمة اكتفت في معرض جوابها على الأسباب المذكورة بمناقشة انعدام صفة عبد السلام (ص.) والشركة لرفع الدعوى الماثلة، والتشطيب على إبراهيم (ص.) كمساهم فيها بموجب محضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 28-01-2005، وتوصل محمد (ب.) بالإستدعاء لحضور الجمعيتين العموميتين موضوع الدعوى وفق القانون، وأعرضت عن مناقشة باقي الأسباب المثارة، وفق ما سلف بيانه، مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Sociétés