Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)

Réf : 35694

Identification

Réf

35694

Juridiction

Cour d'appel administrative

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4570

Date de décision

09/11/2015

N° de dossier

2015/7207/191

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - 335 - 338 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : منازعات العقود الإدارية بين القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور أحمد أجعون | Edition : 10/9 سلسلة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية | Année : 2023

Résumé en français

Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’affaire.

Expertise judiciaire – Jugement avant dire droit – Notification et droit de récusation : La notification aux parties du jugement avant dire droit ordonnant une expertise a pour objectif de leur permettre d’exercer leur droit de récusation de l’expert. Si ce jugement n’est pas notifié, le délai pour exercer ce droit de récusation reste ouvert jusqu’à la convocation effective des parties pour assister aux opérations d’expertise. Par conséquent, si l’administration a été dûment convoquée pour l’expertise, n’a pas formulé d’observations après le dépôt du rapport et n’a pas démontré en quoi le défaut de notification du jugement avant dire droit lui aurait causé un préjudice, le moyen tiré de ce défaut de notification doit être écarté.

Contrats administratifs – Exécution des prestations – Preuve et obligation de paiement : Lorsque le cocontractant de l’administration apporte la preuve de l’exécution des prestations convenues, notamment par la production de rapports d’achèvement des services approuvés par les représentants de cette administration, une obligation de paiement naît à la charge de celle-ci. L’administration ne peut être libérée de cette obligation qu’en prouvant avoir effectué le paiement ou en démontrant un manquement du cocontractant à ses propres obligations qui justifierait le non-paiement.

Texte intégral

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد  4570 الصادر بتاريخ  2015/11/09 في الملف عدد  191 / 2015/7207

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إنه لا دليل على ما يفيد التوصل بالحكم المستأنف، فيبقى الاستئناف واردا داخل الأجل القانوني، ومقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة، فهو لذلك مقبول.

في الموضوع: حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال مؤشر ومؤدى عنه بتاريخ 01 غشت 2014 عرضت فيه أنها أبرمت الصفقة رقم 2012/21 مع وزارة الصحة (المندوبية الجهوية للدار البيضاء) لتزويدها بمجموعة من السلع والخدمات، وأنها قامت بتوريد ما هو مطلوب دون أن تعمل الإدارة على تمكينها من مستحقاتها، والتمست الحكم لفائدتها بمبلغ 342.600,00 درهم عن قيمة التوريدات ومبلغ 10.000,00 درهم عن التماطل وتجميد المبلغ وتفويت فرصة الاستثمار مع النفاذ المعجل، وبعد تجهيز القضية من خلال الأمر بإجراء خبرة وإدلاء المدعية بالمستنتجات، صدر الحكم المشار إليه أعلاه، وهو الحكم المستأنف من طرف الإدارة.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الإدارة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوعات وفساد التعليل ونقصانه وخرقه لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية وعدم موضوعية الخبرة لعدم ثبوت وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها.

لكن، حيث من جهة، فإن الاجتهاد المتواتر لمحكمة النقض (الغرفة الإدارية) يعتبر أن عدم التوصل بالأمر بالتخلي ليس من شأنه التأثير على سلامة المسطرة، مادام أن القضية كانت جاهزة للبت فيها، وأنه في نازلة الحال، فالثابت أن محكمة الدرجة الأولى عملت على تجهيز القضية من خلال تبليغ الأطراف بالمقال الافتتاحي وبالمذكرات، كما أنها أمرت بإجراء خبرة تم تبليغهم بنسخة من التقرير المنجز في ضوئها، وتمكينهم من الإدلاء بالمستنتجات، وأن عدم إدلاء الإدارة بالجواب ولا بالمستنتجات بعد الخبرة رغم توصلها يجعل القضية قد أصبحت جاهزة للبت فيها، ولا تأثير لعدم التوصل بالأمر بالتخلي على جاهزيتها، بعدما استنفذ الأطراف حقهم في مناقشتها، فيبقى التمسك بخرق مقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية غير ذي تأثير.

وحيث إنه بالنسبة للسبب المستمد من عدم الجواب على الدفوعات المثارة ابتدائيا، فإن المتواتر عليه في اجتهاد محكمة النقض أن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع دفوعاتهم وأوجه دفاعهم، ما لم يتعلق الأمر بدفوعات جدية، وأنه في نازلة الحال فليس هناك ما يفيد أن الإدارة سبق أن أدلت بمذكرة جوابية خلال المرحلة الابتدائية لإمكان القول بأن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن الدفوعات الواردة فيها، إذ أن ملف المحكمة خال من الجواب المتمسك به.

وحيث بالنسبة للسبب المستمد من فساد التعليل ونقصانه بفروعه المتعلقة بالخبرة وبالحكم التمهيدي الآمر بها وكذا بأساس الدعوى، فإنه من جهة قد تواتر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن الغاية من تبليغ الأطراف بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة هي تمكينهم من ممارسة حق التجريح في الخبير إن اقتضى الحال، وأنه بعدم التوصل بالحكم المذكور يبقى أجل التجريح مفتوحا إلى حين تحقق الاستدعاء لحضور الخبرة، وأنه في نازلة الحال فإن الإدارة توصلت بالاستدعاء لحضور الخبرة، كما أنها لم تدل بالمستنتجات بعد الخبرة رغم تبليغها بنسخة من التقرير، فضلا عن أن المقال الاستئنافي لا يشير إلى تبنيها لأي معطى يخص التجريح، زيادة على أنها لم تثبت وجه تضررها من عدم التوصل بالحكم التمهيدي، فيبقى ما أثير بخصوصه مردودا، ومن جهة أخرى فمادام أن مهمة الخبير تحدد في الجوانب التقنية في النزاع، فإن تضمين تقريره للعمليات التي قام بها من خلال مطابقة الوثائق مع الوقائع يخول المحكمة سلطة استخلاص الجوانب التقنية التي حددها الخبير بما يتوافق مع معطيات القضية ووثائقها، وهو ما تم في نازلة الحال من خلال التطابق المشار إليه، فيبقى ما أثير حول الخبرة مردودا.

وحيث فيما يخص السبب المستمد من فساد التعليل، فلا جدال أن الأمر يتعلق بنزاع ناتج عن الصفقة … المبرمة بين المستأنف عليها والمندوبية الجهوية للصحة بالدار البيضاء، وأن موضوعها يتعلق بأشغال الصيانة الوقائية والتصحيحية لمعدات المختبرات الموجودة في مستشفيات الجهة، كما أن المستأنف عليها أثبتت قيامها بالخدمات المطلوبة استنادا إلى تقارير إنجاز الخدمات المصادق عليها من طرف ممثلي المندوبية الجهوية للصحة بالدار البيضاء وفقا لما هو ثابت من المرفقات بالمقال الافتتاحي، مما ينشئ التزاما على عاتق الإدارة، لا تبرأ منه إلا بإثبات الأداء الفعلي أو بإثبات إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها، وهو الشيء الذي لم يقم في نازلة الحال، ذلك أن احتجاج الإدارة بإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها لم يكن معززا بأي وثيقة أو معطى يشيران إلى نوع تلك الإخلالات وإلى مداها لإمكان تقييم ما إذا كانت تشكل إخلالا مبررا لعدم الأداء أو التحقيق فيها إن اقتضى الحال، مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص.

وحيث باستبعاد المثارة في الاستئناف، يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

  • في الشكل: بقبول الاستئناف.
  • في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

  • السيد حميد ولد البلاد: مقررا ورئيسا
  • السيدة درصاف العبودي: عضوا
  • السيدة هدى السبيبي: عضوا

وبحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد خالد خلوقي. وبمساعدة كاتب الضبط السيدة رجاء بوقوص.

Quelques décisions du même thème : Administratif