Loyer commercial : Les quittances établies unilatéralement par le bailleur ne suffisent pas à prouver un accord verbal sur l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81574

Identification

Réf

81574

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6222

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5278

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer opposable au preneur et la force probante des documents émanant du créancier. Le bailleur soutenait qu'un accord verbal postérieur à une décision de justice avait porté le loyer à un montant supérieur, rendant le paiement effectué par le preneur seulement partiel et non libératoire. La cour rappelle qu'une précédente décision d'appel, en annulant un jugement qui avait augmenté le loyer, avait rétabli de plein droit l'ancienne somme comme seule exigible. Elle retient surtout que les quittances de loyer produites par le bailleur pour prouver un accord verbal sur un nouveau montant, étant des documents émanant du créancier lui-même, ne sauraient faire preuve contre le débiteur. Dès lors, le paiement effectué par le preneur sur la base du loyer judiciairement confirmé, et ce dans le délai imparti par la mise en demeure, le libère de toute obligation et fait obstacle à la résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13353 ملف عدد 9617/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع : برفضه و تحميل رافعه الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (ت.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه انه يملك محلا تجاريا يكتريه منه المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 2117.5 درهم ، الا انه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية من 01/02/2018 الى 30/09/2018 حتى تخلذ بذمتها مبلغ 16.940.00 درهم ، مما جعله يوجه له انذارا توصل به بتاريخ 08/05/2018 دون جدوى ، ملتمسا الحكم عليه بادائه الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته والمصادقة على الانذار المبلغ اليه و افراغه و من يقوم مقامه من المحل ومن امتعته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا من تاريخ الامتناع وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حقه و تحميله الصائر ، مرفقا مقاله بشهادة المحافظة العقارية و انذار مع محضر تبليغه و شهادة السجل التجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان السومة الكرائية هي 1925 درهم و ليست 2117.50 درهم حسب ما قضى به الحكم الابتدائي رقم 4773 الصادر بتاريخ 11/11/2014 في الملف المدني 3208/22/2014 ، مضيفا ان المدعي سبق له و ان تقدم بدعوى امام المحكمة الابتدائية طلب فيها الزيادة في السومة الكرائية و رفعها من 1925 درهم الى 2117.50 درهم استصدر بشانها الحكم رقم 3669 الصادر في 25/10/2017 والذي تم الغاؤه من طرف محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الدعوى حسب القرار رقم 370 الصادر بتاريخ 01/03/2017 في الملف عدد 38/1304/2018 ، مما يجعل من السومة الاخيرة هي 1925 درهم ، فضلا على ان موكله بمجرد توصله بالانذار بادر الى عرض الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة و ايداعها بصندوق المحكمة و ذلك بحسب سومة 1925 درهم ، كما عرض عليه و اودع حتى الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة للانذار ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا ومرفقا مذكرته الجوابية بصورة من حكم قضائي و نسخة من حكم و نسخة من قرار و صورة من عرض عيني و محضر اخباري و توصيل من الصندوق و صورة من عرض عيني و محضر اخباري و توصيل.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها ان المدعى عليه سبق له وان ادى واجبات الكراء بعد صدور القرار الاستئنافي بمبلغ 2117.50 درهم ، مضيفا ان واجبات الكراء المودعة بصندوق المحكمة جزئية ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ت.) و جاء في أسباب استئنافه إن المستأنف عليه قد أودع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بتاريخ 22/05/2018 حسب السومة الكرائية 1925 درهم من فبراير 2018 إلى غاية ماي 2018 مع انه بعد صدور القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 01/03/2017 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب فإن المستأنف عليه قد أدى واجبات الكراء بسومة شهرية قدرها 2117,5 درهم وقد توصل بتواصيل الكراء مصادق على مطابقتها للأصل ، إلا انه قد عمد إلى إخفائها ، و إن أداء الكراء بالسومة الكرائية 2117,50 درهم أصبح عقد الكراء الشفوي سارية المفعول و ملزم للطرفين و إن المستانف عليه لم يؤد واجبات الكراء كاملة حسب السومة الكرائية 2117.50 درهم من فبراير 2018 إلى متم شتنبر 2018 و اكتفى بعرض الكراء عن هذه المدة بسومة 1925 درهم و بالتالي فإن الفرق الباقي هو :

2117,50 درهم × 8 أشهر = 16940 درهم – 15400 درهم =1540 درهم

وأنه محق في طلب واجبات الكراء بالسومة الكرائية 2117,50 درهم كما انه محق في طلب المصادقة على الانذار بالأداء و الإفراغ المؤرخ في 07/05/2018 و المبلغ اليه بتاریخ 08/05/2018 ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه مبلغ 1540 درهم الفرق السومتين من فبراير 2018 الى متم شتنبر 2018 و الحكم على المصادقة على الانذار و الافراغ المؤرخ في 07/05/2018 و الحكم بإفراغ جمال (ر.) من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم من تاريخ الامتناع و تحديد مدة الاكراه البدني في أقصى و على المستانف عليه الصائر .

و أدلى بنسخة الحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2019 جاء فيها ان المستانف يتقاضی بسوء نية، ذلك أن الحكم المستانف الذي قضى برفض طلباته قد جاء معللا بما فيه الكفاية واقعا وقانونا، وانه قد اسس على الوثائق المدلى بها بالملف ابتدائيا من طرف العارض رفقة مذكرته الجوابية لجلسة 03/12/2018 وان السومة الكرائية تساوي 1925,00 درهما شهريا لحد الان.و ان الانذار الذي توصل به العارض بتاريخ 08/05/2018 يتضمن فقط اربعة (04) اشهر من فبراير 2018 لغاية مايو 2018 وان العارض قام بعرض و ابداع الكراء بصندوق المحكمة خلال الأجل القانوني، كما أنه قد عرض واودع المدة اللاحقة للانذار المطلوبة في المقال من يونيو 2018 لغاية سبتمبر 2018 (04) اشهر حسب الوثائق بالملف و أن المستانف يفتري كذبا، بزعمه كون السومة هي 2117,50 درهم كما يدعي ، بدون سند، بان العارض سبق أن سددها له بناء على اتفاق شفوي والحال أن السومة هي حاليا 1925,00 درهم وانه لم يسبق أن اتفق مع المستانف شفويا على 2117,50 درهم ولم يسبق له أن سدد له هذا المبلغ، الا في مخيلة المستانف، مما تبقى معه مزاعمه ضربا من الخيال ليس الا، و أن ذمة العارض خالية من اية مبالغ لفائدة المستانف سواء ما تضمنه الانذار او عما جاء في مقاله الافتتاحي ابتدائيا مع التأكيد بان الإنذار الذي توصل به العارض من المستانف بتاريخ 08/05/2018 يتضمن المدة من فبراير 2018 لغاية مايو 2018 ( اي اربعة اشهر) فقط وان المدة اللاحقة من يونيو 2018 لغاية سبتمبر 2018 ( 04 شهور) قد طلبها المستانف في مقاله الافتتاحي وليس في الانذار ، ومع ذلك فانه قد عرضها عليه واودعها بالصندوق حسب وثائق الملف ، ملتمسا رد استئناف المستانف لعدم جديته وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض لطلباته وتحميل المستناف صائر استئنافه .

و بناء على المذكرة بالحجج المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2019 جاء فيها ان طلبه لواجب الكراء ابتداء من فبراير 2018 أي بعد صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف عدد 38/1304/2018 وقع الاتفاق الشفوي بين الطرفين بتحديد السومة الكرائية في مبلغ 2117.5درهم وان المستانف عليه قد ادى واجبات الكراء عن شهور نوفمبر و دجنبر 2017 و يناير 2018 بالسومة المتفق عليها رفقته صورة من تواصيل الكراء مصادق على امضاءاتها بالمصالح المختصة و قد تسلمها المستانف عليه و بالتالي فان دفوع المستانف عليه لا ترتكز على أي أساس ، ملتمسا اضافة الحجج المدلى بها و الحكم وفق المقال الاستئنافي .

و أدلى بصور تواصيل الكراء

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه

وحيث انه بخلاف ما دفع به الطاعن فان الثابت من القرار الاستئنافي عدد 370 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1/3/2018 ملف عدد 38/1304/18 انه قضى بالغاء الحكم الابتدائي عدد 6339 القاضي بالرفع من المشاهرة الى حدود مبلغ 2117.5 درهم و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى

و حيث انه بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بالزيادة في السومة الكرائية للمحل المكرى بترتب عنه اعمال السومة الكرائية السابقة المحددة في مبلغ 1925 درهم و ان القول بكون المستانف عليه ادى الكراء اللاحق على اساس مشاهرة قدرها 2117.5 درهم مما يجعل عقد الكراء الشفوي ساري المفعول و ملزم للطرفين لا يوجد بالملف ما يعززه و الحال ان التواصيل المدلى بصور شمسية عنها هي حجة صادرة عن يد الطرف المكري و لا يحتج بها ضد المكتري

و حيث انه في ظل ثبوت الاداء للواجبات الكرائية موضوع الانذار المبلغ للمستانف عليه بتاريخ 7/5/2018 عن طريق العرض و الايداع داخل الاجل القانوني و على اساس السومة الكرائية المحددة بين الطرفين في مبلغ 1925 درهم ينتفي عنه المطل و بالتالي يبقى السبب المستند عليه في الاستئناف غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux