Réf
69638
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2231
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2020/8223/1191
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Redressement judiciaire, Opposition à injonction de payer, Interdiction des actions en paiement, Injonction de payer, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance antérieure au jugement d'ouverture, Arrêt des poursuites individuelles, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle l'effet d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance en paiement obtenue par un créancier après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur.
L'appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif, effectuée dans les délais légaux, devait valider l'action en paiement engagée postérieurement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, retenant que le jugement d'ouverture interdit toute action individuelle tendant au paiement d'une créance antérieure.
Elle souligne que la déclaration de créance auprès du syndic, bien que nécessaire à la reconnaissance du droit du créancier, ne saurait déroger à l'interdiction des poursuites. Dès lors, l'ordonnance en paiement, obtenue en violation de cette règle impérative, était nécessairement irrégulière.
Le jugement ayant prononcé l'annulation de ladite ordonnance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10695 بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 8673/8216/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول التعرض .
في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2256 الصادر بتاريخ 24/7/2017 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 2256/8102/2017 وبتحميل المتعرض ضدها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/9/2018 تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض في الأمر بالأداء رقم 2256 الصادر بتاريخ 24/07/2017 ضمن الملف عدد 2256/8102/2017 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لكونه جانب الصواب . و أن العارضة لم تبلغ بعد بالأمر بالأداء المتعرض عليه ، وأن المتعرض عليها تقدمت مباشرة في مواجهة العارضة بمقال من أجل أداء مقابل سند الدين المعتمد في إستصدار الامر بالاداء المتعرض عليه ، وأن العارضة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ، إذ أصدرت المحكمة الموقرة حكما تحت عدد 40 بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 31/2017 بتاريخ 06/03/2017 قضى بفتح المسطرة في مواجهتها و عين السيد رشيد (س.) سنديكا و حدد تاريخ التوقف عن الدفع في 01/06/2016 ، وأن المستأنف عليها استصدرت الامر بالاداء في مواجهة العارضة مباشرة دون استدعاء السنديك وأن الحكم القاضي بالتسوية القضائية للعارضة تم نشره وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة ، وأن المتعرض عليها لم تبادر بالتصريح بدينها للسنديك داخل الاجل القانوني أي أن مطالبها كانت خارج الاجل المحدد للتصريح ، كما أنها لم تقدم للسنديك باعتباره الجهة التي تتلقى التصريحات بالديون ، وأنه طبقا للمادة 653 من مدونة التجارة و بالرجوع لسند الدين المعتمد من طرف المتعرض عليها فإنه نشأ قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة مما يجعل هذا الحكم يوقف مطالبه، والتمست الحكم بعد التصدي بإلغاء الامر المتعرض عليه و الحكم أساسا بعدم قبول الطلب لعدم إدخال السنديك في المسطرة ، و الحكم بعد التصدي بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و الحكم احتياطيا برفض الطلب لكون العارضة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ، وكون الدين لم يتم التصريح به للسنديك داخل الآجال القانونية و الحكم بتحميل المتعرض عليها الصائر . وأدلى ب : نسخة طبق الاصل من الامر بالاداء عدد 2256 الصادر بتاريخ 24/07/2017 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 2256/8102/2017 – صورة من الحكم عدد 40 بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 31/8302/2017 .
وبناء على مذكرة المدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها عرضت من خلالها أن المتعرضة تتقاضى بسوء نية ، وأن العارضة استصدرت أمر بالاداء و لم تكن تعلم بصدور حكم بالتسوية القضائية و أنه مباشرة بعد علمها بهذه المسطرة بادرت إلى التصريح بالدين وأدت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20 أبريل 2017 كما بادرت إلى التصريح بالدين لدى سنديك التسوية بتاريخ 27 أبريل 2017 كما يتبين من ختم التوصيل بالوثيقة الخاص بمكتب سنديك التسوية رفقته ، وأن العارضة توصلت بمراسلة من سنديك التسوية موضوعها طلب الموافقة بشأن الآجال و التخفيضات رفقته ، مما يتبين معه أن العارضة صرحت بالمديونية داخل الآجال مما حدا بالسنديك إلى المطالبة بالموافقة على الآجال و التخفيضات لأداء الدين بطريقة ودية ، وأن العارضة بواسطة الممضي أسفله ردت على رسالة السنديك ،والتمس القول برد مقال التعرض على الامر بالاداء و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب بشأنه مع إعمال مقتضيات المادة 164 من ق م م و إبقاء الصائر على عاتق رافعه .و أُرفقت المذكرة ب : صورة شمسية من بيان تصريح بدين-صورة من مراسلة بشأن الآجال و التخفيضات-صورة من رسالة جواب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 24/10/2018 و الرامية إلى تطبيق القانون .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي علل حكمه بناء على مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تمنع كل دعوى قضائية ترمي إلى أداء دیون نشأت جل هذا الحكم مما اعتبره الأمر بالأداء خارق لهذه المادة ورتبت على ذلك إلغاء الأمر بالأداء وأن الحكم الابتدائي لم يراع تصريح المستأنفة بالمديونية الذي تم داخل الأجل القانوني حسب بيان التصريح بالدين وأن المستأنفة حاملة لشيك بمبلغ صادر بتاريخ 22-08-2016 وبالتالي قبل فتح مسطرة التسوية و مصرحة به داخل الأجل وأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نحث نفس منحى دفوع المستأنفة في المسيطرة عدد 3348/8301/2018 الصادر بتاريخ 13-03-2019 بالقرار عدد 1064 ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا برد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض التعرض وتحميل المستأنف عليها الصائر . أرفق المقال بصورة من الحكم الابتدائي وصورة من بيان التصريح بدين وصورة من القرار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 21/07/2020 عرضت فيها أن المستأنفة لا تنازع في كون الأمر بالأداء المتعرض عليه صدر بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها وأن الثابت من مقتضيات المادة 686 من م ت التي يستفاد منها كون الحكم القاضي بفتح المسطرة يمنع رفع كل الدعاوى القضائية الرامية الى أداء دیون نشأت قبل فتح المسطرة وأن الأمر بالأداء الذي تعرضت عنه المستأنف عليها صدر 24/7/2017 أي بتاريخ بعد فتح المسطرة في مواجهتها 06/03/2017 وأن المستأنفة تخلط بين مسطرة تحقيق الديون التي يتولاها القاضي المنتدب ويمنحه القانون سلطة مراقبة جميع الوثائق الرامية إلى حصر المديونية ومدى قبول التخفيض منها من عدمه وبین رفع دعاوى بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة التي تمنع بنص القانون وهو حال الأمر بالأداء المتعرض عليه من طرف المستأنف عليها ، وأن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة خاصة لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة عدم المنازعة في المديونية وعدم وجود مقتضيات خاصة تمنع اللجوء إليه كمقتضيات المادة 686 من المدونة وأنه يتعين التمييز بين الأمر الصادر عن القاضي المنتدب وبين الطعن في الأمر بالأداء الذي يبقى من حق المستأنف عليها وقد مارسته وفقا لما يمنحها القانون ولا يمكن إلغاء تعرضها لعدم بیان مبررات ذلك من الناحية القانونية والواقعية وأنه إذا تضررت المستأنفة من أمر القاضي المنتدب فعليها سلوك الإجراءات المتاحة قانونا ضده، ملتمسة رد استئنافها والحكم بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما انتهى إليه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/09/2020 عرضت فيها أنها تثير انتباه المحكمة أن دينها قد نشأ قبل الحكم بالتسوية القضائية و أنه طبقا للمادة 719 من مدونة التجارة فإن المستأنفة صرحت بدينها لدي سنديك التسوية وفق بيان تصريح بدين المؤدی عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04-04-2017 و الذي سلم لسنديك التسوية بتاريخ 04-04-2017 و أشر عليه وبالتالي تكون المستأنفة صرحت بمديونيتها داخل الأجل و على الصفة والمصلحة المتطلبتين مما يكون معه الأمر الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين بالتالي رده و الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي جملة و تفصيلا وأن المستأنفة سبق و أن استشهدت بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لفائدة شركة (ف.) في مواجهة شركة (ب.) و هي نازلة يمكن القياس عليها و بالتالي يتعين الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا. أرفقت التصريح بالدين.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/09/2020عرضت فيها أن مطالب المستأنفة تتعارض مع مقتضيات المادة 686 من م ت التي يستفاد منها كون الحكم القاضي بفتح المسطرة يمنع رفع كل الدعاوى القضائية الرامية إلى اداء ديون نشأت قبل فتح المسطرة والمستأنفة تقر بكون دينها نشأ قبل فتح المسطرة والأمر بالأداء الذي بين يديها صدر بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، والجزاء القانوني واضح في هذا الصدد وأنه يتعين التمييز بين مسطرة تحقيق الديون التي يتولاها القاضي المنتدب ويمنحه القانون سلطة مراقبة جميع الوثائق الرامية إلى حصر المديونية ومدى قبول التخفيض منها من عدمه، وبين رفع دعاوى بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة التي تمنع بنص القانون وهو حال الأمر بالأداء المتعرض عليه من طرف المستأنف عليها وأن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة خاصة لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة عدم المنازعة في المديونية وعدم وجود مقتضيات خاصة تمنع اللجوء إليه كمقتضيات المادة 686 من المدونة وأنه يتعين التمييز بين الأمر الصادر عن القاضي المنتدب وبين الطعن في الأمر بالأداء الذي يبقى من حق المستأنف عليه وقد مارسته وفقا لما يمنحها القانون ولا يمكن إلغاء تعرضها لعدم بیان مبررات ذلك من الناحية القانونية والواقعية وأن التصريح بالدين سيتولاه القاضي المنتدب ويمكن الطعن في الأوامر الصادرة عنه أمام الجهة المختصة إذا تضررت المستأنفة من امر صدر عنه في هذا الباب، ملتمسة رد مزاعمها والحكم بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما انتهى إليه .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة سلمت نسخة منها لدفاع المستأنفة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 06/10/2020.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة اعلاه .
وحيث بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن الشيك الصادر بناء عليه الأمر بالأداء مؤرخ في 22/8/2016 ، وأن حكم التسوية القضائية صدر بتاريخ 6/3/2017 في حين أن الأمر بالأداء لم يصدر إلا بتاريخ 24/7/2017 ، وانه تطبيقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فإنه يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ، كما يوقف الحكم المذكور أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات .
وحيث بناء على كون الأمر بالأداء المتعرض عليه قد صدر بتاريخ لاحق عن تاريخ حكم فتح مسطرة التسوية القضائية و لكون سند الدين الصادر بناء عليه الأمر المذكور قد نشأ أيضا قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ، لذلك فإن الأمر بالأداء المتعرض عليه في نازلة الحال قد صدر خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة وما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه في حكمها من كون '' التعرض على هذا الأمر بالأداء مبني على أساس قانوني سليم ويبقى طلب إلغاءه وجيها ويتعين الاستجابة له '' هو تعليل مساير لواقع الملف ومطبق لصحيح أحكام المادة 686 من مدونة التجارة المحتج بخرقها من طرف الطاعنة ، كما ان إدلاء هذه الأخيرة ببيان تصريح بدين ليس من شأنه أن يغير من مركزها القانوني باعتبار أن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة خاصة تختلف في جوهرها عن مسطرة تحقيق الديون التي يتولى تسييرها القاضي المنتدب وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 724 و 725 من مدونة التاجرة وهو ما يستوجب رد استئناف الطاعنة، وتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025