L’omission de désigner un huissier de justice pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64381

Identification

Réf

64381

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4430

Date de décision

11/10/2022

N° de dossier

2022/8221/2723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un officier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire demandeur n'avait pas désigné d'officier de justice pour procéder à la signification.

L'appelant soutenait que la signification relevait des missions de la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un officier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification doit être effectuée par un officier de justice.

Elle relève en outre que l'article 22 de la loi organisant la profession d'officier de justice met à la charge des parties ou de leurs mandataires l'obligation de désigner l'officier de justice compétent. Dès lors que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge, s'est abstenu de procéder à cette désignation, la sanction de l'irrecevabilité est légalement justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ق. ف. م.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 13/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2018 تحت عدد 6629 في الملف عدد 2115/8210/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني فيكون مآله التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان بنك (ق. ف. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.514..106,22 درهم رصيد حسابه المدين، الناتج عن قروض استفاد منها من اجل استثمارها في مشروع فلاحي. وعن مختلف العمليات والتسهيلات البنكية. وانه بتاريخ 25/11/1997 تم غعادة جدولة الديون بمقتضى عقد سلف لتوطيد جاري القروض. كما استفاد المدعى عليه من عدة قروض وهي كالاتي: - عقد سلف مؤرخ في 23/07/1998 من اجل شراء جرار - عقد سلف مؤرخ في 20/01/2000 من اجل شراء سيارة فلاحية - عقد لمنح سلف مؤرخ في 12/06/2000 من اجل بناء اسطبل - عقد سلف مؤرخ في 22/01/2001 من اجل تمويل الموسم الفلاحي 2000/2001 - عقد سلف في 19/03/2001 من اجل شراء 267 خروف - عقد سلف بالحساب الجاري في 8/03/2005 - ملحق عقد مؤرخ في 25/12/2007 - ملحق مؤرخ في 27/12/2007.ملحق لتغيير خصوصيات السلف 40.000,00 درهم مؤرخ في 24/02/2009 - ملحق لتغيير خصوصيات السلف 300.000,00 درهم مؤرخ في 24/02/2009- عقد سلف بالحساب الجاري 40.000,00 درهم مؤرخ في 25/06/2010 - عقد سلف بالحساب الجاري 300.000,00 درهم مؤرخ في 25/06/2010. انه استنفذ جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليه الذي امتنع عن الأداء. وانه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين فالاختصاص ينعقد للمحاكم باليوسفية، وانه نظرا لطبيعة الدين الذي يعتبر قرض استثمار يحيل على المحاكم التجارية، وان التقسيم المكاني للمحاكم التجارية فالاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 1.514.106,22 درهم أصل الدين مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ 1/05/2017 إلى الاداء مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من كشف الحساب ونسخ من عقود القرض.

وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في الاستئناف أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى نظرا لكون المستأنفة لم تعين بمقالها المفوض القضائي للسهر على تبليغ الطرف المستأنف عليه بالاستدعاء والمقال الافتتاحي. وأن التبليغ من المهام الأصلية للمحاكم وأناطه المشرع لجهاز كتابة الضبط وليس للأطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن عدم التزامها بالسهر على التبليغ أو تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بمهامها الأصلية عن طريق أجهزتها لكون هذا إلتزام وظيفي يقع على كاهل المحكمة المعروضة عليها القضية والتي تأمر بتبليغ المقال ويقوم جهاز كتابة الضبط بتنفيذ الأمر هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المادة 15 وكذا المادتين 21 و22 من القانون 81 -03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أو تلغي أحكام الفصول 37 و38 و39 من القانون المسطرة المدنية وإنما وضعت إمكانية تسمح بتوجيه الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي للقيام بالتبليغ بالطرق المنصوص عليها قانونا أعلاه. كما أنها لم ترتب أي جزاء قانوني عن عدم اختيار المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاءات والمقال الافتتاحي للأطراف المطلوبة في الدعوى. كما أن حالات التصريح بعدم قبول الطلب محددة بنص قانوني لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه وليست من ضمنها حالة عدم إختيار المفوض القضائي من أطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن واجب حماية حقوق الدفاع المنصوص عليها قانونا تضمنه المحاكم وهو إلتزام على عاتق القضاء وليس على عاتق الأطراف . وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وسليما ورتب عن نقصان التعليل العدم كجزاء قانوني. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا: الحكم وفق طلباتها المضمنة بمقالها الافتتاحي. وأرفقت مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرها الاستاذ (ع.) عن الاستاذ (ح.). فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون وعدم التعليل من حيث ان عدم تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بالتبليغ فضلا عن عدم ترتيب اي اثر او جزاء قانوني من طرف المشرع عن عدم القيام باختيار مفوض قضائي للسهر على التبليغ.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 15 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 14/02/2006.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان محكمة البداية سبق لها ان اشعرت نائب المستانفة بتعين مفوض قضائي فتخلف عن ذلك رغم التوصل بمحل المخابرة بكتابة الضبط بجلسة 26/04/2018 وحضر بجلسة 24/05/2018 فاشعر بتعيين مفوض قضائي فتخلف عن ذلك.

وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما إذ الثابت من مقتضيات المادة 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين فانه يتعين على الأطراف أو نوابهم تحديد اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وهي في نازلة الحال المحكمة الابتدائية بالشماعية فضلا عن كون المفوض القضائي المختار يتعين عليه وضع طابعه وتوقيعه بالصفحة الاولى في الطلب لتمكين المحكمة من مراقبة فيما إذا كان ينتمي فعلا للمحكمة المراد القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وتكليفه تبعا لذلك من طرف المحكمة بالقيام بالتبليغ وامام عدم تعيين المستانفة للمفوض القضائي المختص يكون الحكم المطعون فيه مؤسس قانونا ويتعين تاييده ورد ما ورد باستئناف الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile