Licenciement collectif pour motif économique : Le non-respect de la procédure d’autorisation administrative préalable rend la rupture abusive, et ce nonobstant la proposition faite au salarié de réduire son temps de travail (Cass. soc. 1991)

Réf : 21151

Identification

Réf

21151

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1233

Date de décision

13/05/1991

N° de dossier

9897/89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 754 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | N° : 64 - 65 | Page : 89

Résumé en français

Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser.

La cassation partielle est néanmoins prononcée pour violation du principe dispositif. La cour d’appel, en l’absence d’appel incident du salarié, ne pouvait d’office majorer l’indemnité de préavis, quand bien même celle-ci serait d’ordre public. En statuant ultra petita, la juridiction du second degré a violé l’article 3 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار: 1233 – بتاريخ 13/5/1991 – ملف اجتماعي عدد 9897/89

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شان الوسيلة الأولى :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 1989/4/25 تحت رقم 3309 ان السيد ابراهيم (ف) تقدم بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بسلا عرض فيها انه اشتغل لدى شركة « (ب) » منذ 55/6/2، وأنها أقدمت على إغلاق أبوابها بتاريخ 1987/5/8 وطردت العمال جماعيا طالبا الحكم بإرجاعه إلى محله وأداء أجرته كاملة مع جميع الامتيازات من تاريخ 87/5/8 وفي حالة الإغلاق الغير المرخص فانه يلتمس الحكم بمبلغ (110677 درهم) شاملا التعويض عن الطرد التعسفي ومهلة الإخطار والإعفاء والمنحة المستحقة من فاتح يناير 85. وأجابت الشركة المدعى عليها بأنها اضطرت إلى توقيف العمال جماعيا نظرا للضائقة المالية التي كانت تعاني منها وأنها فتحت أبوابها بعد ذلك وأرجعت بعض عمالها، وبعد إجراء بحث استمعت خلاله المحكمة إلى مفتش الشغل الذي أفاد بان العمال قدموا عنده بمجرد ما اخبرهم المشغل بأنهم موقوفون عن العمل. وانه اتصل بالمشغل الذي صرح له بأنه مستعد لإرجاع العمال إلى عملهم على أساس أربع ساعات عمل في اليوم وهو ما رفضه العمال، وانتهت الإجراءات ابتدائيا بالحكم على الشركة المشغلة بأدائها للمدعي تعويضات عن الطرد التعسفي ومهلة الإخطار والإعفاء استأنفته الشركة المشغلة فأصدرت محكمة الاستيناف بالتاريخ أعلاه قرارها بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 342 من ق م م ذلك انه يتضح من أوراق الملف أن تحقيقا قد أجرى في النازلة بل إن هذا الإجراء هو من الإجراءات اللازمة في حوادث الشغل إلا انه لا يفهم من البيانات الواردة بالقرار المطعون فيه ما إذا كان المستشار المقرر قد تلى تقريره أم لا فضلا عن أن وثائق الملف تدل على أن أي تقرير لم يحرر في النازلة خرقا للفصل المذكور مما يعرض القرار المطعون فيه للإلغاء.

لكن حيث إن أي إجراء من إجراءات التحقيق لم يجر في النازلة حتى يكون المستشار المقرر ملزما بتحرير تقرير يتلى في الجلسة أو لا يتلى بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة.

وفي شان الوسيلة الثالثة بفرعيها .

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أنها أثارت وبشكل صحيح أنها اقترحت على المطلوب وبقية زملائه تحديد ساعات العمل في أربعة وذلك تفاديا لأي إجراء قد يضر بهم موضحة أن هذا الاقتراح مؤقت وانه نتيجة ضائقة مالية طارئة هي من قبيل القوة القاهرة، وأنها لم تعف المطلوب من عمله بل انه هو الذي توقف تلقائيا عند رفض مقترحها بشان تحديد ساعات العمل في أربعة إلا أن محكمة الاستيناف أوردت في تعليلها انه  » كان على المستأنفة عندما اعترضتها ضائقة مالية ان تسلك المسطرة المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 1967/8/14 قبل تسريح العمال  » وكان المطلوبة قد أعفت الطالب مع بقية زملائه مع أنها لم تعف أحدا وإنما اقترحت تخفيض الساعات بدلا من الإغلاق وأنها بعد زوال الضائقة المالية راسلت رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة وكذا مفتش الشغل مبدية استعدادها لإرجاع المطلوب دون جدوى، مما تكون معه الحيثية المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه في هذا الصدد هي من باب تحريف وثائق النازلة ووقائعها الأمر الذي يجعله ناقص التعليل وعرضته للإلغاء.

ومن جهة أخرى أورد القرار المطعون فيه  » وحيث إن المستأنف عليه بعد تسريحه بكيفية تعسفية غير مجبر على الرجوع إلى العمل ولو كانت المشغلة على استعداد لقبول ذلك الرجوع، مع أنها لم تعفه بل موقفه المتعنت وإصراره على عدم الرجوع إلى عمله رغم استعداد الطاعنة لقبوله يجعله متعسفا وهو مالم يعتبره القرار المطعون فيه الأمر الذي يجعله عديم الأساس القانوني ومتناقضا في الأسباب التي اعتمدها ومعرضا بسبب ذلك للإلغاء.

لكن حيث ان محكمة الاستيناف تبنت بخصوص تعسفية الطرد تعليلات الحكم الابتدائي بكاملها وقد ورد في هذه التعليلات،  » أن الطاعنة أقدمت على إغلاق المعمل، وان واقعة الإغلاق ثابتة من خلال تصريحات الأطراف وكذلك من تصريحات مفتش الشغل، وانه بالرجوع إلى الرسالة الموجهة إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سلا في شان الترخيص بالإغلاق نجدها مؤرخة في 87/6/15 بينما نجد أن تاريخ توقيف العمال هو 87/5/8 مما تكون معه المؤسسة قد خرقت المسطرة المنصوص عليها في مرسوم 67/8/14 ويكون الطرد الذي تعرض له الأجير هو طرد تعسفي يستحق عنه التعويض على ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 754 من ق ل ع وان تصريحات الطاعنة بشان عرضها إرجاع العمال إلى عملهم أجابت عنه محكمة الاستيناف وعن صواب بان  » المستأنف عليه بعد تصريحه بكيفية تعسفية غير مجبر على الرجوع إلى العمل وان كانت المشغلة على استعداد لذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة بسبب ذلك غير ذات أساس.

وفيما يهم الوسيلة الثانية :

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل الثالث من ق م م ذلك أن المطلوب اكتفى في مذكراته في المرحلة الاستئنافية بطلب تأييد الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه ارتأى رفع التعويض عن الإعفاء بعلة أن هذا التعويض من النظام العام استنادا إلى مرسوم 67/8/14 الذي لم يعط للمحكمة سلطة البت دون طلب، مما يعد خرقا للفصل الثالث من ق م م. إضافة إلى أن محكمة الاستيناف اعتمدت في احتساب هذا التعويض الحد الأدنى للأجور دون إبراز عناصر اجر المطلوب خصوصا، وان الأجر الأدنى يخضع لتعديلات متتالية ويتحتم بالضرورة الإشارة إلى التعديل المعتمد مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للإلغاء.

وحيث تبين صدق ما عابته الوسيلة على القرار المطعون ذلك أن المطلوب في الإيقاف طلب الحكم له بمبلغ (6130 ده) فاستجابت المحكمة الابتدائية لطلبه بكامله، وقد استؤنف هذا الحكم من طرف الشركة المشغلة وحدها واكتفى المطلوب في النقض بطلب تأييد الحكم الابتدائي إلا أن المحكمة ارتأت أن المحكمة الابتدائية لم تطبق القانون في هذا الشأن لان التعويض عن الإعفاء من النظام العام ورفعت المبلغ المحكوم به من هذا الصنف من التعويضات دون طلب فخرقت بذلك الفصل الثالث من ق م م. وعرضت قرارها للنقض بخصوص التعويض عن الإعفاء.

وحيث إن تيسير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستنئاف بالرباط بتاريخ 89/4/25 تحت عدد: 3309 جزئيا وفيما يخص التعويض عن الإعفاء فقط وتحيل القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت في الجزء المنقوض وهي متركبة من هيئة أخرى وترفض الطلب في الباقي مع جعل الصائر نسبيا بين الطرفين.

كما تقرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أثره أو بهامشه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة : عبد الله الشرقاوي مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، محمد الغماد، وادريس المزدغي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي، وكاتب الضبط اليد الجزولي الحسين.

Quelques décisions du même thème : Travail