Licences professionnelles : Effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. adm. 2000)

Réf : 17827

Identification

Réf

17827

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

478

Date de décision

30/03/2000

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | Page : 242

Résumé en français

La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de retrait.

Texte intégral

قرار رقم 478 – بتاريخ 30/3/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 24  ذو الحجة 1420 موافق 30/3/2000، ان الغرفة الإدارية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الاقتصاد والمالية والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بنفس الوزارة.
وبين : نور الدين الجديري الادريسي، الساكن بفاس، نائبه الأستاذ محمد الدباغ، المحامي بفاس والمقبول لدى المجلس الأعلى
المستأنف عليه
وفي الموضوع
حيث يستفاد من الحكم المستأنف والاوراق الأخرى المظروفة بالملف، ان السيد نور الدين الجديري الادريسي تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس مؤشر عليه بكتابة ضبطها بتاريخ 20/11/97 يعرض فيه انه وسيط في عمليات التامين بمقتضى ترخيص من وزارة المالية، وانه كان مساهما في شركة مجهولة الاسم بالدار البيضاء، ونشا بين هذه الشركة واحد زبنائها نزاع حول سلع، الذي اشتكى به للنيابة العامة وتمت متابعته وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا نافذا وتم تاييد ذلك من طرف محكمة الاستئناف وطلب نقضه لاتسام النزاع بالصبغة المدنية، وان وزارة المالية أصدرت قرارا بواسطة رسالة مؤرخة في 12/11/97 يقضي بإلغاء صفة وسيط التامين عنه، وتطلب منه اغلاق المكتب والتوقف عن جميع عمليات التامين بدعوى وجود حكم نهائي وفق ما ينص عليه قانون التامين الصادر بتاريخ 9/10/1977 مع ان هذا القرار لا يرتكز على أساس قانوني ويعتبر مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لان الحكم القضائي الجنحي الذي اعتمده ليس مبرما كما ينص عليه الفصل الثالث من القانون المذكور لذلك التمس الحكم بإلغائه وأجاب السيد الوكيل القضائي بمذكرة مؤرخة في 25/2/98 جاء فيها ان الفصل السابع من المرسوم 1.76.126 الصادر بتاريخ 21/12/1977 المتعلق بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون عدد 1.76.292 وتاريخ9/10/1977 المتعلق بالتامين يعطي للادارة حق سحب رخصة الوسطاء في التامين بصفة مؤقتة أو نهائية عند قيام اسباب تتنافى ومباشرة هذه المهنة وان الفصل الثالث من الظهير المذكور اشترط عدم صدور حكم بالإدانة من اجل جرائم ترتبط بالثقة والنزاهة والامانة، وان المدعي سلم لاحد المتعاملين مع شركة  » ايكومار » كمبيالات تحمل توقيعه لوحده خلافا لما ينص عليه قانون الشركة الذي يشترط توقيع شريكتين اثنين مما تعذر معه استخلاص قيمتها، وتمت متابعته من اجل جنحة النصب وتمت مؤاخذته ومعاقبته ابتدائيا واستئنافيا، ونظرا لكون دور قاضي النقض ينحصر في السهر على مراعاة القانون من طرف المحاكم الزجرية كما ينص على ذلك الفصل 568 من قانون المسطرة المدنية، كما ان المؤاخذة ادت إلى فقدان الثقة بالمعني بالأمر وادت بالمس بمؤسسات التامين وهو ما يؤكد مشروعية المقرر المطعون فيه والتمس التصريح برفض الطلب، وبعد تجهيز القضية أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه أعلاه والمستانف إلى هذا المجلس من طرف السيد الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الاقتصاد والمالية، ملتمسا التصريح بفسخه وبعد التصدي الحكم برفض طلب الطعن للأسباب الاتية :
فيما يخص جميع اسباب الاستئناف مجتمعة لارتباطها
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل السابع من المرسوم المؤرخ في 21/12/1977 والفصل الثالث من ظهير9/10/1977 وبفساد التعليل الموازي لانعدامه وبسوء تفسير مقتضيات الفصل 584 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الفصل السابع من المرسوم ينص على سحب رخصة القبول كليا اذا لم يبق صاحبها متوفرا على الشروط المطلوبة، كما ينص الفصل الثالث من الظهير على ان وسطاء التامين يجب الا يكون صدر عليهم أي حكم بالادانة من اجل سرقة أو خيانة امانة أو نصيب… وان المشرع اعطى للادارة حق سحب رخصة الوساطة في التامين نهائيا عند قيام اسباب تتنافى ومباشرة المهنة، وان المشرع لم يشترط ان يكون الحكم الصادر بالادانة نهائيا، وان الحكم القاضي بادانة المستأنف عليه بجنحة النصب طبقا للفصل540 من القانون الجنائي، يثبت صحة الوقائع المنسوبة له ابتدائيا واستئنافيا، وان الفصل الثالث من الظهير المذكور يفيد بشكل جلي بان ممارسة الوساطة في التامين تتطلب الا يكون قد صدر حكم بالادانة على الشخص الذي يريد ممارستها سواء كان الحكم نهائيا أو قابلا للطعن بطريقة عادية أو غير عادية وان تفسير النص لا تثور الا عند انتفاء عبارات واضحة تدل على قصد المشرع والهدف المبتغى وان المحكمة الإدارية عللت حكمها لالغاء القرار المطعون فيه بالقول بان الإدارة مادامت آثرت الاستناد على المسطرة الجنحية الجارية ضد الطاعن كان عليها تتبعها إلى النهاية، رغم ان المتابعة التأديبية مستقلة عن المتابعة الجنائية، وان تقديم الطاعن لطلب النقض لا تاثير له على صحة وثبوت الوقائع المنسوبة اليه، كما ان ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية في تفسير الفصل 584 من قانون المسطرة الجنائية، بكون استعمال الطعن بالنقض يترتب عليه ايقاف تنفيذ العقوبة، مما يصبح معه أساس العقوبة الإدارية منعدما رغم ان اثار الطعن بالنقض ينحصر في ايقاف العقوبة فقط ولا تاثير له على صحة الوقائع، ويؤكد ذلك الفصل 586 من قانون المسطرة الجنائية وكذلك الفصل 568.
لكن حيث انه وان كان الفصل السابع من المرسوم رقم 1.76.126 المؤرخ في21/12/1977 المتعلق بتطبيق الظهير رقم 1.76.292 المؤرخ في9/10/1977 المتعلق بتقديم عمليات التامين، يعطي للادارة الحق بالسحب النهائي لرخصة الوساطة في التامين اذا اصبح الحاصل عليها لا تتوفر لديه الشروط القانونية والتنظيمية لممارستها، فان الإدارة يجب عليها ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في القانون.
وحيث ان الإدارة استندت في إصدار قرار سحب رخصة الوساطة في التامين من المستأنف عليه على الشرط الاول المنصوص عليه في الفصل الثالث من الظهير المذكور، الذي يشترط في الوسيط الشخص الذاتي الا يكون محكوما عليه من اجل جريمة الحق العام تتعلق بالسرقة أو خيانة الامانة أو النصب.
وحيث ان الإدارة لا تجادل في كون الحكم الذي استندت إليه في إصدار قرارها ليس نهائيا ومطلوب نقضه من طرف المستأنف عليه وتتشبث فقط بصحة الوقائع المنسوبة إليه.
وحيث ان المستأنف عليه في مقاله لا ينفي الوقائع المنسوبة إليه ولكنه يتمسك بكونها تتعلق بنزاع مدني، فكان ما اثير في هذا الشان غير مستند على اساس.
وحيث انه استنادا لما سبق تكون الإدارة عندما اقدمت على إصدار قرار بسحب رخصة الوساطة في التامين دون انتظارها نهاية المسطرة الجنحية وحيازة الحكم الذي استندت إليه قوة الشيء المقضي فيه، تكون قد خالفت القانون وتكون المحكمة الإدارية على صواب عندما الغت القرار المطعون فيه، ووجب تاييد حكمها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية – واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif