L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73776

Identification

Réf

73776

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2786

Date de décision

12/06/2019

N° de dossier

2017/8206/1189

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 290 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 66 - Dahir nº 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (ع.) بن محمد ومن معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 20/02/2017 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2016 تحت عدد 10055 ملف عدد 7353/8206/2016 و القاضي في الشكل بقبول جميع الطلبات ، في الموضوع بالنسبة للطلب الأصلي ببطلان الإنذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 29/04/2016 وبتحميل المدعى عليهم الصائر، بالنسبة للطلب المضاد برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/04/2016 مع تحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

حيث إن المقالين الاستئنافي و الإصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .

في الطعن بالزور الفرعي : حيث إن الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (و.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بتاريخ 29/04/2016 توصل بإنذار وعلى إثره تقدم بمقال الصلح صدر بشأنه أمر بعدم نجاحه وأنه ينازع في الإنذار ذلك أن الإنذار وجه في إطار المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات ظهير 24/05/1955 التي توجب توجيه الإنذار وفق الفصول 37،38،39 ق م م من ق م م أو بواسطة البريد المضمون، وان الإدعاء بإحداث تغييرات لا أساس له من الصحة وذلك لكون المحلين موضوع الدعوى يتواجدان منذ بناء العقار وأن صاحبة الحق في المتابعة تخلت عن المتابعة لأن العارض لم يقم بإحداث أي تغيير ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفق مقاله نسخة من إنذار نسخة من حكم نسخة من طلب التخلي عن المتابعة .

وبناءا على مذكرة جواب مع مقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليهم يعرضون من خلاله أن ما يطعن به المدعي بخصوص طريقة توجيه الإنذار أصبح متجاوزا بعدة قرارات محكمة النقض وأن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 02/11/2015 يتبث أن المدعي قام بتغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13/15 عبر بناء حائط فاصل لتقسيم المحل إلى محلين تجاريين دون ترخيص وأن محاضر الشرطة القضائية يوثق بمضمونها مالم يتبث العكس أيضا الأمر الفوري بإيقاف الأشغال المنجز بتاريخ 11/11/2015 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي إلى المدعي بالإيقاف الفوري لأشغال البناء بالمحل المدعى فيه كذلك جواب باشا مدينة بن أحمد إلى السيد وكيل الملك والذي جاء فيه أنه من خلال المعاينة التي قامت بها السلطة المحلية أن المخالفة لازالت قائمة حيث أن الحائط الذي تم بناؤه بدون ترخيص لازال قائما إلى يوم 01/06/2016 والسجل التجاري الذي يتبث أن الأمر يتعلق بمحل تجاري واحد رقم 13/15 وأن المدعي قام ببيع الأصل التجاري رقم 13 بمبلغ 500000,00 درهم إلى المسمى المصطفى (ك.) وأن المحل التجاري رقم 13/15 لا يتوفر إلا على سجل تجاري واحد مما ينعدم معه الأصل التجاري للمحل المنشأ من طرف المدعي رقم 13 ويجعل البيع باطلا ومخالفا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع وفيما يتعلق بالمقال المضاد يعرض أن المكتري عمد إلى تغيير معالم المحل التجاري رقم 13/15 ببناء حائط فاصل وتقسيمه إلى محلين تجاريين دون ترخيص أو موافقة وبيع جزء رقم 13 مما يجعل سبب الإفراغ مؤسسا على أساس قانوني سليم، ملتمسين الحكم برفض طلب البطلان وتحميل المدعي الصائر وفي المقال المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 29/04/2016 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري رقم 13/15 الكائن بشارع [العنوان] ابن احمد إقليم سطات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم وتحميل المدعى عليه بالمقال المضاد الصائر، وأرفقوا مقالهم بإنذار ومحضر أمر محضر وشهادة ملكية وقرارات محكمة النقض وصورة محضر معاينة وأمر فوري وصورة جواب وسجل تجاري وعقد بيع.

و بناءا على تبادل المذكرات بين الطرفين .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (ع.) بن محمد و من معه بواسطة نائبهم و جاء في أسباب استئنافهم أن ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم بتعليلها يعد خرقا لحقوق الدفاع و يشكل إجحافا في حقهم و نكرانا للعدالة و الإنصاف و تحقيق الحق بين المتقاضين ، مما يكون معه الحكم المتخذ منعدم الأساس القانوني و الموضوعي والتعليل الأمر الذي يستوجب إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف، ذلك أنهم أثاروا بمقتضى المذكرة الجوابية و مقال مضاد دفوعات واقعية و قانونية لم يستطع المستأنف عليه دحضها و لم يطعن في الحجج المؤسسة عليها بأي طعن قانوني و هي حجج صادرة عن جهات رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و من الرسالة الجوابية المؤرخة في 22/08/2016 التي تتضمن جواب السيد باشا مدينة ابن احمد و محضر معاينة مؤرخ في 02/11/2015 تحت رقم 02 المحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية وأمر فوري بإيقاف الأشغال المؤرخة في 11/11/2015 تحت عدد 2747 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لابن احمد ، و محضر معاينة و استجواب المؤرخ في 17/09/2015 المحرر من طرف المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد ، وأن المحكمة لم تعلل الحجج المذكورة بأي تعليل قانوني إيجابا أو سلبا مما يعد معه خرقا لحقوق الدفاع و مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يترتب عنه انعدام التعليل الموجب لإلغاء الحكم المتخذ ، رغم دفعهم بان رسالة رئيس قسم التعمير التي تقول بأن التقني المحلف لم يتمكن بالعين المجردة من التعرف على الحائط بني قديما أو حديثا ، ما هي إلا رسالة مجاملة و تواطؤ لخرق القانون ، وأن تنازل رئيس المجلس الجماعي لابن احمد ، فهو كذلك يعتبر تواطؤ مع المكتري ، و مع ذلك أخذت المحكمة بهما و رجحتهما على محاضر قانونية غير مطعون فيها بأي طعن قانوني ، و من باب قاعدة لا يعذر أحد بجهل القانون فرسالة رئيس التعمير لا تلغي المحضر القانوني الصادر عن التقني المحلف و الذي يعد في القانون ضابط شرطة لا يطعن في محضره إلا بالزور أو بمحضر محرر من طرف تقني محلف ضابط شرطة يثبت العكس لإبطال ما توصل إليه كما ينص على ذلك الفصل 290 من ق.م.ج و بذلك تبقى رسالة قسم التعمير باطلة و غير منتجة في النازلة أمام محضر موثوق بمضمنه ، و محرر من طرف مفوض قضائي محلف ، و ما يثبت مجاملة رئيس التعمير و رئيس المجلس الجماعي لابن أحمد للمكتري و بصورة مكشوفة ما هو مضمن برسالة رئيس المجلس الجماعي المؤرخة في 21/05/2016 عدد 360/00 إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد موضوعها التخلي عن متابعة أحمد (و.)، و أن التصميم الموقعي للعقار عدد C2023 لا يخص العقار موضوع النزاع وإنما يخص الملك المسمى سلكس 2 ذي الرسم العقاري عدد C2023 الكائن بسطات مساحته 7 آر و 37 سنتيار المتكون من الأجزاء المشتركة للعمارة المتكونة من 32 جزءا مفرزا هو في اسم نقابة الملاكين المشتركين كما هو ثابت من شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية بسطات، بينما العقار موضوع النزاع هو الملك المسمى "(ع.) 1" ذي الرسم العقاري عدد 22074/15 الكائن بابن أحمد المدينة مساحته 1 آر 78 سنتيار في اسمهم ، وأنه وبالرجوع إلى شهادتي السجلين التجاريين المعتمدتين بتعليل المحكمة لحكمها المرفقين بمذكرة جواب المستانف عليه المدلى بها بجلسة 21/09/2016 ماذا يثبت أمام خرق المحكمة للقانون و تقادم الشهادتين الثابت من تاريخهما ، و أنه و كما هو معروف فالشواهد الإدارية لا تتعدى صلاحيتها ثلاثة أشهر على الأكثر فبالأحرى الشهادتين المتجاوزتين للصلاحية بعشرات السنين ، الأمر الذي يبطل معه آثارهما في الإثبات ، ولو عملت المحكمة على التطبيق السليم للقانون و التثبت من الوثيقتين المعتمدتين من طرف المستأنف عليه لثبت لها أنه يتقاضى بسوء نية عن طريق التضليل و التدليس مخالفا بذلك ما ينص عليه الفصل 5 من ق.م.م، و الإثبات القطعي على أنه يمارس حقوقه بسوء نية و بالتضليل و التدليس هو شهادة التشطيب على السجل التجاري الصادرة عن ابتدائية سطات ، و أمر قضائي صادر بتاريخ 11/07/97 قسم السجل التجاري ملف عدد 1080 المحكمة الابتدائية بسطات بناء على الطلب الذي تقدم به السيد أحمد (و.) ، وبالنسبة لحجية شهادتي السجلين التجاريين بخصوص السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 14/02/1975 ذلك أن الثابت من شهادة السجل التجاري شطب عليه بتاريخ 11/07/1997 ، وبذلك أصبح معدوم الحجية في الإثبات ، و مع ذلك تمسك به المستأنف عليه ، و أنه يثبت من شهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] الصادرة عن ابتدائية ابن احمد بتاريخ 02/02/2017 المسجلة بتاريخ 27/04/1989 تحت عدد 29 في اسم السيد أحمد (و.) بالعنوان زنقة [العنوان] ابن أحمد معد لبيع المواد الغذائية بالجملة ، كما يثبت من محضر استجواب ملف التنفيذ عدد 116/2014 المرفق بناء على أمر قضائي عدد 18/2017 بتاريخ 24/01/2017 حسبما أفادت به مصلحة إدارة الضرائب بابن أحمد، وبالرجوع إلى محضر معاينة و استجواب ملف التنفيذ عدد 1408/2016 بناء على أمر قضائي بتاريخ 02/12/2016 ملف أوامر عدد 1309/16 وكما تفيد رسالة باشا مدينة ابن المؤرخة في 07/02/2017 تحت رقم 47 جوابا على شكاية أحد المستأنفين ، و أن المحل موضوع النزاع 13-15 هو محل واحد له أصل تجاري واحد وأن المكتري عمد إلى تقسيمه إلى محلين تجاريين دون موجب قانون من أجل الإثراء بلا سبب على حساب المالكين ، مما يجعل ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم مخالفا للواقع و القانون و يترتب عنه بطلان التعليل الموازي لانعدامه و انعدام الأساس القانوني و الموضوعي للحكم المتخذ مما يستوجب إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف و بالرجوع إلى تصميم تقسيم بقع أرضية الذي أطلقت عليه المحكمة تصميم هندسي المدلى به من طرف المستأنف عليه بمذكرته الجوابية بجلسة 21/09/2016 و الذي اعتمدته المحكمة بتعليلها لاسيما وأن التصميم الهندسي المدلى به يؤكد واقعة وجود محلين يفصل بينهما حائط دون موجب حق باعتباره ليس بتصميم هندسي للعقار موضوع النزاع مصادق عليه من الجهة المختصة ، وإنما هو تصميم طبوغرافي يتعلق بتقسيم الملك المسمى "أرض البركة" رسمه العقاري 30231 س ابن أحمد المركز ، يخص بقعا أرضية مساحته 408 م م و هي A-A و B-B و C-C و D-D للمالكين أحمد (ا.) و شركائه خاطئا باعتمادها على تصميم لا علاقة له بموضوع النزاع ، مما يجعل تعليلها باطلا موازيا لانعدامه يترتب عنه بطلان حكمها وبقوة القانون ، و أن المتعارف عليه أن العدالة تتحقق بتحقيق الحق الذي أساسه وسائل الإثبات و القانون ، وبالرجوع إلى عقد بيع الأصل التجاري بين أحمد (و.) كبائع و المصطفى (ك.) كمشتري ماذا يثبت، أن العقدين و بناءا على الصورة المحررين بها فهما عقدان باطلان و بقوة القانون و لا يجوز لمحكمة القانون الاعتداد بهما و إعطائهما طابعا قانونيا ، وبالرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة للمعاملات و التي تعتبر محكمة الاستئناف الساهرة على تطبيقها تطبيقا سليما يتماشى مع مقتضيات فإن الفصل 57 و ما بعده من ق.ل.ع ويثبت من شهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] و هو رقم خاطئ بتاريخ 27/04/19989 أنه يتعلق بالمحل عنوانه زنقة [العنوان] ابن أحمد و بذلك يكون عقد بيع أصل تجاري لا ينطبق مع السجل التجاري الذي يحمل رقمين 13-15 و بالتالي فلا يجوز تفتيت أصل تجاري و تحميل المحل موضوع البيع ما لا يتحمله بإضافة عبء ثان على المالك ، الأمر الذي يجعل عقد بيع الأصل التجاري باطلا ، و أن المشرع نظم العلاقة الكرائية بقواعد ملزمة للمكري و المكتري و التي لا يجوز تجاوزها أو الدوس عليها و من القواعد القانونية ما تنص عليه الفصول 627 – 628 و 663 من ق.ل.ع و بالرجوع إلى عقد اعتراف موحد بين أحمد (و.) و المصطفى (ك.) ، يثبت أن الأول بصفته مكتريا لمحل تجاري رقمه 13 – 15 من المستأنفين له أصل تجاري واحد تحت رقم [المرجع الإداري] مسجل بتاريخ 27/04/1989 بالسجل التجاري وتؤدى عنه ضريبة واحدة جدولها رقم [المرجع الإداري] ، قد خول لنفسه ودون موجب حق و بطريقة تعسفية تضليلية و تدليسية تقسيم المحل إلى محلين و بيع قسم منه إلى المصطفى (ك.) رغم أن المحل لا يتوفر إلا على أصل تجاري واحد ، كما قام بإعطاء نفسه حق التصرف في السومة الكرائية دون الرجوع إلى المالكين ، رغم أن عنصر الكراء واحد حسب الثابت من تواصيل الكراء المسلمة إليه و التي تحمل محلا واحد رقمه 13 – 15 لذلك فإنهم يلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي رفض دعوى بطلان الإنذار و تحميل رافعها الصائر و فيما يخص المقال المضاد الحكم بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر ، و أرفقوا المقال بنسخة الحكم المستأنف – صورة من رسالة رئيس المجلس الجماعي – صورة من رسالة قسم التعمير – شهادة ملكية للرسم العقاري عدد 22074 – شهادة السجل التجاري بالتشطيب على السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] – أمر قضائي – صورة من السجل التجاري [المرجع الإداري] – شهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] – محضر استجواب – محضر معاينة - رسالة جوابية – صورة عقد بيع أصل تجاري – صورة اعتراف موحد بينهما – صورة من شهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري].

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/04/2017 جاء فيها أن المستانفين في دفعهم الأول سردوا مجموعة من الوثائق معتبرين أنها صادرة عن جهات رسمية ، وأن هؤلاء و كما يتجلى للمحكمة فإنهم اعتمدوا في الأساس و كما يتجلى من محرراتهم سواء الإنذار المؤرخ في 27/04/2016 أو مذكرتهم الجوابية مع مقالهم المضاد المدلى بهما بجلسة 31/08/2016 ، على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 02/11/2015 تحت رقم 02 المحرر من طرف سعيد (ه.) باعتباره ضابط الشرطة القضائية عون محلف بالجماعة الحضرية بابن احمد ، و أنه باعتماد روح القانون و خاصة المادة 290 من ق.م.ج ، وبالرجوع إلى محتوى محضر البحث التقني المنجز من طرف التقني المحلف التابع لقسم التعمير بجماعة ابن أحمد و الذي خلص إلى عدم ثبوت واقعة بناء الحائط و الذي على إثره تم التخلي على المتابعة ، وأن الوثائق المشار إليها من طرف المستأنفين و المتمثلة في صور محضر معاينة و كذا أمر فوري بإيقاف الأشغال و رسالة جوابية لباشا مدينة ابن أحمد إلى دفاع المستأنفين و محضر معاينة لم تعد لها أي قوة ثبوتية وذلك بعد التخلي عن المتابعة بناء على البحث التقني الذي أجري من طرف قسم التعمير و الذي لم يثبت بكون الحائط بني حديثا من طرف المستأنف عليه ، أما محضر المفوض القضائي الذي أنجز بتاريخ 17/09/2015 أي شهر و نصف قبل إنجاز محضر العون المحلف التابع لقسم التعمير بالجماعة الحضرية لابن احمد ، فإن محضر المفوض القضائي يثبت أنه بوقوفه بعين المكان وجد محلين مجزئين يفصل بينهما حائط لم يثبت أن الحائط قد أنجز من طرف المستأنف عليه ، وأن الحقيقة الثابتة فإن المحضر المؤرخ في 02/11/2015 ، لم تعد له القوة الثبوتية، بمقتضى محضر البحث التقني عدد 993 المؤرخ في 19/05/2016 ، المنجز كذلك من طرف ضابط محلف ، وبالتالي فإن المحضر الرسمي المتحدث عنه من طرف المستأنفين تم استبعاده بناءا على محضر رسمي لاحق أثبت عدم وجود أي مخالفة وان المستأنفين اثاروا كذلك من خلال مقالهم بكون التصميم عدد C/2023 لا يخص العقار موضوع النزاع, وان هذه المسألة لا تأثير لها على الوثائق الرسمية المدلى بها اذ عرفت بالمشتكى به وعنوان وموقع المحل موضوع الشكاية, ويتجلى ذلك من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 02/11/2015 وكذا التخلي عن المتابعة ونسخة الحكم الصادر بتاريخ 16/06/2016 وان العقار موضوع النازلة يقع بابن احمد وليس بمدينة سطات، اما بالنسبة للرد على دفع المستأنفين بكون المحل موضوع النزاع هو عبارة عن محل واحد وليس محلين وان الأمر يتعلق بسجل تجاري وليس سجلين تجاريين وانه مادام موضوع النازلة يتعلق باحداث تغييرات المحل وذلك بتقسيمه الى محلين بواسطة بناء حائط فانه لا بد للعارض من اعادة السرد التاريخي للعلاقة الكرائية ولو بايجاز وان العارض سبق وان اكترى من المرحوم علي (و.) بتاريخ 15 فبراير 1973 المحل الكائن الرقم 15 طريق [العنوان] وقام بتسجيل اصله التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بسطات صاحبة الإختصاص المحلي, وانه اكترى كذلك من المكري المحل وقام بتسجيله لدى المحكمة الإبتدائية بابن احمد التي انشأت انذاك واصبحت صاحبة الإختصاص المحلي وانه وكما يتجلى من شهادة الملكية ان المستأنفين نابهم العقار ذي الرسم 22074/15 الذي اصبح يسمى ملك (ع.) 1 والمشكل من الجزء B وان المحل موضوع النازلة يقع بالجزء B كما يتجلى من خلال التصميم مقسم الى ثلاث محلات يفصل بينها حائط وان العارض يشغل محلين من المحلات الثلاثة, وان المحلين لهما اصليين تجاريين وذلك منذ عشرات السنين هذا الواقع الذي لا يمكن انكاره من خلال ادعاءات المستأنفين المجانية, وان شهادة التشطيب الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بسطات فانها لا تحمل تاريخ تحريرها كما انها لم تنجز وفق ما ينص عليه مرسوم 18/01/1997 فبالرجوع الى السطر ما قبل الأخير والمتعلق بتاريخ التشطيب فانه لم يكتب فيه شيء وانه بالرجوع الى السطر الأخير من الشهادة والمتعلق بسبب التشطيب فانه كتب فيه تاريخ التشطيب ليبقى سبب التشطيب غير معروف وانه بالرجوع الى الامر القضائي الصادر بتاريخ 11/071997 فانه يتجلى نته ان العارض لم يتقدم بطلب التشطيب على سجله التجاري وان الامر يتعلق بالاختصاص المحلي للمحاكم ذلك انه بسنة 1974 فان اقليم ومدينة ابن احمد كانا تابعين للمحكمة الابتدائية بسطات ولم يكن بهذا التاريخ وجود للمحكمة الابتدائية بن احمد وانه بعد ان انشات المحكمة الابتدائية لابن احمد فانه لا مجال ان الاختصاص المحلي سيصبح تابعا لها وهذا ما يتجلى من الامر نفسه الذي جاء فيه بالحرف " لكون السجل التجاري يوجد خارج دائرة نفود هذه المحكمة " وبالتالي فان هذا يدخل في باب التشطيب التلقائي الذي يعطي الاختصاص للقاضي المكلف بالسجل التجاري بالتشطيب التلقائي طبقا للمادة 56 من مدونة التجارة وان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق لها وان أصدرت بتاريخ 19/07/1991 في الملف عدد 1717 /91 قرارا منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 74 مارس ابريل 1995 صفحة ،101 وان ما اثاره المستأنفين بخصوص تقادم الشهادتين المتعلقتين بالمحلين التجاريين فيجب تصحيح بعض المفاهيم ذلك ان الامر لا يتعلق بشهادتين بل بأصول التصريحين المتعلقين بالسجلين التجاريين موضوع النازلة وان التصريح يبقى هو السند الرسمي لاثبات الوقائع وانه وكما يتجلى للمحكمة وبالرجوع الى التصريح [المرجع الإداري] انه تم بتاريخ 14/02/1975 ويشمل المحل رقم 15 الكائن بطريق [العنوان] ابن احمد أما بالرجوع الى التصريح [المرجع الإداري] الذي تم بتاريخ 27/07/1989 بعد ان اكترى العارض المحل التجاري رقم 13 الكائن بطريق [العنوان] ابن احمد وخصصه لبيع المواد الغدائية بالجملة من هنا يتجلى وبما لا يدع مجالا للشك بان الامر يتعلق بمحلين تجاريين وكذا سجلين يختلف احدهما عن الاخر وهذا ما يتجلى من تاريخ التصريح بكل واحد منهما وانه بالنسبة للسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] فان التصريح به الذي تم بتاريخ 27/04/1989 وكان هناك السجل التجاري الأخر [المرجع الإداري] الذي تم التصريح به بتاريخ 14/2/1975 مما تبقى معه الحقيقة الثابتة بان الأمر يتعلق بمحلين وسجلين تجاريين وهذا وتأكيدا لكل هذه المعطيات فان التصميم الهندسي المدلى به يثبت وجود محلين يفصل بينهما حائط وان المستأنفين لم يدلوا بالتصميم الهندسي الذي يثبت ان المحل المكرى له هو محل واحد وليس محلين وان هؤلاء ضمنوا مقالهم الاستئنافي عدة دفوعات وأدلوا بعدة وثائق خلال المرحلة الاستئنافية لم تكن محل مناقشة خلال المرحلة الابتدائية ولم يطلع عليها القاضي الابتدائي لذلك فإنه يلتمس برد دفوع المستأنفين و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

و بناءا على طلب الضم المدلى به من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم التمسوا من خلاله ضم الملف رقم 1189/8206/2017 إلى الملف رقم 1188/8206/2017 حتى يصدر بشأنهما قرار واحد.

و بناء على المذكرة المدلى بها من الطرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/04/2017 جاء فيها أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني ، و بذلك فالبينة أو الإثبات في العلاقة الكرائية هي عقد الكراء أو وصولات الكراء ، و هما الدليل أمام القضاء حتى يمكنه أن يسلم بصدق الإدعاء و ما دون ذلك يرد ، و كان على المستأنف عليه أن يختصر جوابه الذي يعد ضده في أن يظهر البينة التي بيده تواصيل الكراء كدليل عليه بأنه يتقاضى بحسن نية المنصوص عليه بالفصل 5 من ق.م.م ، وما دام لم يثبت البينة التي تعد الدليل أو الحجة و البرهان الخاص الذي يدعم جوابه فيكون ما جاء بجوابه مخالفا لقواعد الإثبات أمام القضاء و باطلا بطلانا مطلقا أمام الحجج القانونية المدعمة لاستئناف المستأنفين و غير مطعون فيه بأي طعن قانوني و التي تثبت بأنه لا وجود لمحلين تجاريين مكتريين من طرفه ، وإنما محل واحد قسمه خلسة إلى محلين دون مبرر قانوني ، وبذلك و من أجل وضع حد لمتاهاته عليه الإدلاء بتواصيل الكراء التي بين يديه لتبيان حسن نيته فيما يدفع به ، و أن ما يبطل جواب المستأنف عليه ما جاء به من تناقضات و محاولته إضفاء حق على باطل بخصوص زعمه لمحضر تقني تحت عدد 993 مؤرخ في 19/05/2016 يستبعد المحضر التقني المؤرخ في 19/05/2016 يستبعد المحضر التقني المؤرخ في 02/11/2015 دون إدلائه بذلك المحضر المزعوم مع العلم و حسب الثابت من الوثائق المرفقة بمذكرته الجوابية أمام المحكمة التجارية جلسة 21/09/2016 أن الوثيقة المؤرخة في 02/11/2015 ما هي إلا رسالة جوابية و بالتالي فلا تقوم رسالة محل محضر عملا بالقاعدة لا يعذر بجهل القانون ، الأمر الذي يثبت معه أن الرسالة الجوابية الصادرة عن قسم التعمير بالجماعة محابية للمستأنف عليه و ليس لها قوة قانونية ثبوتية التي للمحضر المنجز من طرف عون محلف بالجماعة المعتمد بالدعوى ، وكذلك زعمه أن التصميم عدد 2023 س الذي لا يخص العقار موضوع النزاع لا تأثير له على الوثائق الرسمية مع العلم أن التصميم عدد 2023 س بني عليه رئيس المجلس الجماعي لابن أحمد تخليه عن المتابعة كما هو واضح من رسالته إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ابن أحمد بالتخلي عن المتابعة ، و أنه لا وجود لبحث تقني عدد 993 بتاريخ 19/05/2016 بالملف ، وأن التصميم الموقعي للعقار عدد 2023 س بنى لا يتعلق بعقار المستأنفين ، فيكون التخلي عن المتابعة مبنيا على باطل مما يشكل خرقا للقانون وهضما لحقوقهم ، و إثباتا لمحاباة رئيس المجلس الجماعي للمستأنف عليه ، و أنه من القواعد القانونية الإقرار سيد الأدلة ، و أن المستأنف عليه يقر بجوابه أنه اكترى المحل رقم 15 طريق سيدي حجاج من المرحوم علي (و.) و أسس عليه أصلا تجاريا مسجلا بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 14/02/1975 ، و بالرجوع إلى تصميم البقع المستدل به من طرف المستأنف عليه يثبت أن البقعة المملوكة لمحمد (ع.) من مساحة 408 متر مربع هي المسماة (B-B) وأن البقعة المجاورة لها في ملك المسمى علي (و.) من مساحة 408 متر مربع المسماة (C-C) و بذلك لا علاقة للعقار المملوك للمسمى علي (و.) بالعقار المملوك للمسمى محمد (ع.) مورث المستأنفين ، مما يثبت أن المستأنف عليه استغل السجل التجاري للمحل المكترى من طرفه من عند علي (و.) لينسبه إلى المحل المكترى منه من عند مورث المستأنفين ، الأمر الذي يشكل تزويرا للحقائق وخلق حجة كاذبة في حقهم و تضليلا للعدالة بأنه يملك أصلين تجاريين بعقار المستأنفين ، مما يحتفظون معه بحقهم في متابعته أمام الجهة المختصة استنادا إلى إقراره الذي يثبت بأن السجل التجاري المسجل بابتدائية سطات يتعلق بمحل مملوك للمسمى علي (و.) و لا علاقة له بمحل المستأنفين ، وبذلك فالتصميم لا يخص عقارات مبنية ، وإنما يتعلق ببقع أرضية عارية ، مما يثبت معه بطلان جواب المستأنف عليه الذي يريد أن يجعل من الوهم الذي يتخبط فيه حقيقة و شتان بين الوهم و الواقع الذي لا يرتفع الذي يثبت معه أنه مكتري لمحل واحد من عند المستأنفين و الذي عند حسب الثابت من حجج رسمية إلى تقسيمه إلى المحلين لذلك فإنهم يلتمسون رد جواب المستأنف عليه لانعدام صوابه و أساسه القانوني و الموضوعي و الحكم وفق مقالهم الاستئنافي .

و بناءا على قرار المحكمة برفض طلب الضم المتخذ بجلسة 10/05/2017 .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/05/2017 جاء فيها أن المستأنفين تحاشوا الرد على الدفوع المتينة التي جاءت في مذكرته الجوابية وخاصة ما يفيد وجود سجلين تجاريين و كذا محلين ، و أنه فيما يتعلق بالنقطة الأولى الخاصة بالإثبات و البينة فيما يخص العلاقة الكرائية ، فإن هذه النقطة محسومة و ذلك من خلال إقرار المستأنفين في جميع محرراتهم بوجود علاقة كرائية وأنهم بعد أن عجزوا عن إثبات ادعاءاتهم يحاولون قلب عبئ الإثبات ، وان القانون حسم في هذه المسألة من خلال الفصل 399 من ق.ل.ع و أكد الفقه هذه القاعدة و ذلك من خلال قوله البينة على المدعي ، مما يبقى معه السرد المتعلق بهذه النقطة يفتقد إلى سنده القانوني و الفقهي و القضائي كذلك، وأنه سبق وأن أوضح بكون التخلي عن المتابعة كان بناءا على محضر تقني أنجزه عون محلف و من خلاله و بناءا على طلب رئيس المجلس الجماعي لابن أحمد تم التخلي عن المتابعة ، وأن ما تطرق إليه المستأنفين بخصوص التصميم عدد 2023 س ، فإنه كان قد أوضح سابقا بأن التخلي عن المتابعة كان بناء على وثائق رسمية عرفت بالمشتكى به و عنوان و موقع المحل موضوع الشكاية ، مما يبقى معه هذا التعريف نافيا للجهالة ، وأن المستأنفين يشككون في وثائق رسمية دون الطعن فيها بأي طعن جدي ، وأن المستأنفين أثاروا كذلك بكون المستأنف عليه سبق وأن أكترى من المرحوم علي (و.) بتاريخ 15/02/1973 المحل الكائن بالرقم 15 طريق [العنوان] سابقا " شارع [العنوان] حاليا " و قام بتسجيله لدى مصلحة السجل التجاري بتاريخ 14/02/1975 ، وأن المستأنفين أغفلوا الرد على دفع المستأنف عليه بكونه اكترى بعد ذلك المحل الكائن بنفس العنوان و قام بتسجيله بتاريخ 27/04/1989 ، و أن العقار برمته كان لم يقسم بعد و هذا ما يتجلى من خلال التصميم الهندسي الذي يثبت أن القسمة لم تكن إلا بتاريخ 3/6/1998 ، وأن المستأنفين نابهم العقار ذي الرسم 22074/15 ، و الذي يتواجد به محلي للمستأنف عليه الذي استمرت علاقته الكرائية مع مورث المستأنفين ، وأن هؤلاء يدعون بان التصميم المدلى به يخص تقسيم الأرض وانه لا يخص البناء، أنه كما يتضح للمحكمة بان هذا التصميم يخص البنايات بما فيها المحلات التجارية ، وأن المستأنفين إن كانوا صادقين في ادعاءاتهم فما عليهم إلا الإدلاء بالتصميم الذي يخص العقارات المبنية لذلك فإنه يتعين رد دفوع المستأنفين و تأييد الحكم المستأنف .

بناء على القرار التمهيدي 461 الصادر بتاريخ 24/5/2017 القاضي باجراء بحث في النازلة بواسطة المستشارة المقررة يستدعى له الأطراف.

وبناء على مذكرة تعقيبية على البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 4/10/2017 جاء فيها انه بجلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 20/9/2017 وحضره السيد عثمان (و.) موكلا عن المستأنف عليه السيد أحمد (و.) وحضره كذلك السيد فكاك (ع.) موكلا عن المستأنفين بمقتضى وكالة وحضر نائبا الطرفين، وان ابن العارض صرح ان هذا الأخير اكترى المحل الذي يحمل 15 وذلك حوالي سنة 1975 وان هذا المحل له بابين مستقلين يزاول فيه نشاط بيع المواد الغدائية، وانه في سنة 1987 اكترى والده المحل الذي يحمل رقم 13 وهو كذلك له بابين وتم التصريح به لدى مصلحة السجل التجاري بتاريخ 27/4/1989 لدى ابتدائية ابن احمد خصص لبيع المواد الغدائية بالجملة، وصرح بان السومة الكرائية لكل محل هي 400,00 وان السومة الكرائية للمحلين هي 400,00 درهم تؤدى للمستأنفين واكد ابن العارض بان كل محل كان دائما مستقلا ولم يتم تشييد اي حائط يفصل المحلين وبالرجوع الى محضر البحث المتعلق بالملف 1188/8206/2017 الذي هو ارتباط بهذا الملف صرح السيد محمد (س.) الموكل عن المستأنفين ووبكل عفوية ان الأمر يتعلق بمحلين 13 و 15 ثم تراجع وغير تصريحاته بان الأمر يتعلق بمحل واحد وان الطرف المستأنف لم يثبت احداث اي تغييرات من طرف العارض وانما اكتفى بالإدعاء المجرد بان السيد محمد (س.) وكيل المستأنفين صرح بان الأمر يتعلق بمحلين, ملتمسين رد كل ما جاء في المقال الإستئنافي والقول بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 4/10/2017 جاء فيها ان المستأنف عليه صرح انه اكترى من مورث العارضين محلا تجاريا يحمل الرقم 15 وذلك سنة 1957 بسومة شهرية قدره 400 دؤهم وفي سنة 1987 اكترى المحل المجاور له يحمل الرقم 13 بسومة كرائية قدرها 400 درهم، وان العارضين ادلوا بحجج ووثائق صادرة عن جهات رسمية تدحض ما يتمسك به المستأنف عليه الرسالة الجوابية المؤرخة بتاريخ 22 غشت 2016 التي تتضمن جواب السيد باشا مدينة ابن احمد الى دفاع المستأنفين وهي الرسالة التي يوثق بمضمنها لكونها صادرة عن رئيس السلطة المحلية بالمدينة والذي يعتبر في القانون الجنائي ضابطا ممتازا للشرطة القضائية يوثق بمحرراته، ومحضر معاينة المؤرخ بتاريخ 2/11/2015، وامر فوري بايقاف الأشغال بتاريخ 11 نونبر 2015، ومحضر معاينة واستجواب المؤرخ في 17/9/2015 وصرح المستأنف عليه ان متابعته من اجل البناء بدون ترخيص تم التخلي عليها بناء على رسالة رئيس المجلس الجماعي لأن احمد، وان رسالة رئيس المجلس الجماعي لأبن احمد المتمسك بها من طرف المستأنف عليه والتي جاء فيها تبعا لإرساليتي المشار اليها في المرجع اعلاه والمتعلقة بمتابعة المدعو أحمد (و.)، لا تتعلق بعقار العارضين المسمى العباسي 1 وانما تتعلق بعقار اخر رسمه العقاري C2023 وتبين من خلال البحث الذي اجري في الموضوع ان رئيس المجلس الجماعي ابن احمد قد تخلى عن المتابعة في رسالة موجهة الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ابن احمد مستندا على المادة 67 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير وكذا بحث تقني لرئيس قسم التعمير والذي لا يشير الى انهاء الأفعال المكونة للمخالفة كما هو منصوص عليه في المادة اعلاه كما ان التصميم المعتمد من قبل التقني لا ينطبق على نفس عنوان المخالفة، مع العلم ان المخالفة لازالت قائمة، وادلى المستأنف عليه بجلسة البحث بتوصيل كراء يحمل سومة كرائية 800 درهم ورقم المحل 13-15، ان توصيل الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليه، وانه لو كان صادقا مع نفسه ومع المحكمة لأدلى بتوصيل كراء يخص المحل التجاري، وبالإضافة الى هذا فان جميع الحجج المتمسك بها من طرف العارضين سواء المدلى بها امام محكمة الدرجة الأولى او المرفقة بمقالهم الإستئنافي تثبت ان المحل التجاري هو محل واحد وله سجل تجاري واحد وله رسم ضريبي واحد ومع ذلك عمد المكتري وبطريقة تدليسية وتعسفية بتقسيمه الى محلين وبيع قسم منه الى المسمى المصطفى (ك.)، ويتضح مما سبق ان ما يزعمه المستأنف عليه يعتبر عديم الأساس الواقعي والقانوني، ملتمسين رد مزاعم وادعاءات المستأنف عليه لإنعدام سندها القانوني والواقعي والحكم للعارضين وفق مقالهم الإستئنافي وكذا بمذكرتهم التعقيبية المدلى بها بجلسة 26/4/2014، مدلين بنسخة من رسالة جواب باشا مدينة ابن احمدرقم 203 المؤرخة في 4 يوليوز 2017.

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 744 الصادر بتاريخ 18/10/2017 والقاضي باجراء خبرة يقوم بها الخبير السيد مصطفى (ع.) الذي عليه استدعاء الاطراف ونوابهم.

وبناءا على مذكرة الطعن في اجراءات الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/03/2018 جاء فيها ان المستأنف عليهم يؤاخذ على ما جاء في مكتوب الخبير من الخروقات الشكلية الخطيرة وكذا الموضوعية التي لا تمت للخبرة بأي صلة، ومن ثمة فان المستأنف عليهم يطعن طعنا جديا في هذه الخبرة لمخالفتها للقانون والواقع في ان واحد ولما جاء في القرار التمهيدي نفسه، وفيما يخص الخروقات الشكلية وانه بالرجوع الى موضوع النازلة فان الأمر يتعلق بوجود محلين او محل واحد تم فصله بواسطة حائط، وانه بالرجوع الى التقرير نجد في الأعلى ان السيد مصطفى (ع.) مختص في علوم القياس وحوادث السير الميكانيك العام الصناعية الشؤون البحرية مخاطر مختلفة، وان تعيين خبير ولو كان محلفا في ميدان غير اختصاصه الذي قبل على أساسه من طرف اللجنة المختصة، تكون خبرته غير منتجة وباطلة لأنها صدرت من شخص غير مؤهل لذلك، وهذا ما يتجلى من التقرير الذي وضعه السيد مصطفى (ع.)، واما فيما يخص الخرق الشكلي الثاني والمتمثل بضرب مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م عرض الحائط رغم نص القرار التمهيدي عليها في منطوقه، وان السيد مصطفى (ع.) لم يستدعي لا الأطراف ولا نوابهم وهذا يتجلى من خلال التقرير الذي وضعه اذ لم يرفقه برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وكما جاء في القرار الإداري رقم 47 بتاريخ 10/3/1988 ، وان احترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.m يكتسي صبغة آمرة ويتعلق بحقوق الدفاع ويجب احترامه، وعليه فان المستأنف عليهم وكذا دفاعهم يتمسكان بهذا التبليغ ويعتبران ان جميع الإجراءات التي قام بها الخبير تبقى باطلة، وفيما يخص الخروقات الموضوعية، هذه الخروقات التي ستتجلى في عدم امتثال الخبير لمقتضيات الأمر التمهيدي الذي حدد له النقط والمسائل التي يجب عليه ان يتقيد بها، وان الأمر التمهيدي حدد للخبير مهمة الإنتقال الى المحل موضوع النزاع ووصفه وصفا دقيقا، وان الخبير لم يقم بمهمة هذا الوصف وذلك اعتبارا ان الأمر يتعلق بمحلين المحل رقم 13 وهو محل له بابين كما ان المحل رقم 15 هو محل كذلك له بابين، وانه يتجلى من التقرير الذي انجزه الخبير انه اعاد من خلاله دفوعات وتصريحات المستأنفين ليس الا، وان ما يشكل الإنحراف الخطير وتواطئ السيد الخبير مع المستأنفين هو عدم احترامه لمقتضيات الأمر التمهيدي، فالمحكمة عندما تقرر البحث في نقطة معينة وتطلب من الخبير الإنتقال الى مصلحة معينة فهي تعرف جيدا ما ترغب في الوصول اليه، فالقرار التمهيدي حدد للخبير الإنتقال الى الجماعة الحضرية التابع لها المحل للإطلاع على التصميم الأصلي للعقار للتأكد من ان العقار يتوفر فقط على محل واحد يحمل الرقم 13-15 ام ان هناك محلين ، وان السيد الخبير ضرب بعرض الحائط مرة ثانية امر المحكمة وانتقل الى باشوية ابن احمد التي لا تتوفر لا على التصاميم ولا على الملفات التقنية المتعلقة بالبناء والتعمير لأن ذلك يدخل في اختصاص مصلحة التعمير التابعة للجماعة الحضرية ابن احمد، وان الأمر التمهيدي امر الخبير كذلك بالإنتقال الى الجماعة الحضرية التابع لها المحل للتأكد من ترقيم المحل او المحلين هل لكل محل رقم خاص به حسب شهادة الترقيم التي تمنحه الجماعة الحضرية المختصة، وان السيد الخبير لم يذهب الى الجماعة الحضرية واكتفى بالجواب على هذه النقطة انه وجد السيد باشا المدينة وصرح له انه تم تحرير مخالفة طبقا للقانون ولم يجب على هذه النقطة كما طلب منه من خلال الأمر التمهيدي ولم يرفق تقريره بشهادة الترقيم،، وان العارض سبق له وان ادلى للمحكمة بعدة وثائق تفيد ان هناك محلين ولم يقم باحداث أي حائط بينهما، وانه تأكيدا لذلك يدلي للمحكمة بفاتورتين لأداء واجب الكهرباء واحدة تتعلق بالمحل رقم 13 والأخرى تتعلق بالمحل رقم 15 ويتجلى من خلالهما انهما يتعلقان بعقدتين مختلفتين كما يدلي باشهاد عدلي يؤكد ان العارض يستغل محلين يفصل بينهما حائط، ويدلي بمحضر اجراء بحث تقني صادر عن رئيس قسم التعمير بجماعة ابن احمد يؤكد ان عقار المستأنفين يتوفر على ثلاثة محلات تجارية، وان هذا المحضر يبقى وثيقة رسمية لا يمكن استبعادها الا بالطعن فيها بالزور، وان السيد الخبير لم يقم بالمهمة المسندة اليه بكل امانة واخلاص ولم يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال كما تفرض عليه اليمين الذي سبق وان اداه بل الأكثر من ذلك فهو لم يحترم لا مقتضيات القانون ولا مقتضيات الأمر التمهيدي الذي على اساسه عين في النازلة، ملتمسا اساسا استبعاد ما جاء في تقرير الخبرة لبطلان الإجراءات والتصريح بتأييد الحكم الإبتدائي، واحتياطيا الأمر باجراء خبرة اخرى تسند الى خبير مهندس معماري، وارفقوا المذكرة بفاتورتين لأداء واجب الكهرباء واشهاد عدلي ومحضر اجراء بحث تقني صادر عن قسم التعمير بجماعة ابن احمد.

وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 07/03/2018 جاء فيها ان الخبير وقف على ان المحل موضوع النزاع يستغله حماد (أ.) يوجد به حائط يفرق بين المحل المستغل من طرف حماد (أ.) والمحل التجاري المجاور، وتبين للخبير ان للمحل بابين واصلا تجاريا واحدا عدد 724 رسمه العقاري عدد 22074/15 وان الحائط المقام داخل المحل غير المساحة الأصلية، وبخصوص الرسم العقاري عدد 22074/15 وضعيته الطبوغرافية عبارة عن ارض عارية وان الواقع الحالي فوقه محل تجاري يحمل رقم 13 و 15 تم الفصل بينهما بحائط حديث البناية بعدما كان الأمر يتعلق بمحل تجاري واحد يحمل رقمين 13 و 15 يتوفر على بابين ينفتحان على محل له ضريبة " البنتا" واحدة، وعند انتقال الخبير الى مصلحة الضرائب صرح له المسؤول ان المحل الحامل لرقم 13 و 15 محل تجاري واحد مسجل تحت رقم [المرجع الإداري] وتؤدى عنه ضريبة واحدة كل سنة، وعند انتقال الخبير بخصوص الترقيم الجماعي الى باشوية مدينة بن احمد اكد له السيد باشا المدينة ان المحل المعني بالأمر تم فصله بحائط حديث البناية دون التوفر على ترخيص بذلك وانه تم تحرير مخالفة طبقا للقانون التعميري بالمخالفة وتوجيهها الى المحكمة وهذه المخالفة لا زالت قائمة الى الآن، واستنادا الى المعطيات التي وقف عليها الخبير بالمعاينة والإنتقال الى مصلحة الضرائب وباشوية مدينة ابن احمد للوقوف على الوضعية القانونية للمحل والحائط الذي فصله الى محلين ، ومن باب الواقع لا يرتفع والحق يعلو ولا يعلى عليه ان المكتري قام بعمل مخالف للقانون من اجل الإثراء بلا سبب وعلى حساب المكرين بتقسيمه المحل الى محلين ، ملتمسين الحكم وفق ما جاء في استئنافهم.

و بناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/03/2018 تحت عدد 208 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير ياسين (م.) .

وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 31/10/2018 جاء فيها اولا فيما يتعلق بالتعقيب على الخبرة انه بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 4/4/2018 بانتداب الخبير ياسين (م.) قصد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للفصل 63 والإنتقال الى المحل موضوع النزاع ومعاينة ما اذا كان الأمر يتعلق بمحلين مستقلين تمام الإستقلال والإطلاع على وثائق الملف والتاكد من ان العقار يتوفر على محل واحد يحمل الرقم 13-15 ام ان هناك محلين كل واحد يحمل رقما يخصه، والتاكد من ان ترقيم المحل او المحلين هل كل محل رقم خاص به حسب شهادة الترقيم التي تمنحها الجماعة المختصة بذلك للمحلات التجارية ام ان الأمر يتعلق كما سبق ذكره لمحل واحد يحمل رقمين، وان الخبير المنتدب السيد ياسين (م.) لم يوضح الجوانب التقنية ولم يجب على النقط الموضوعية والقانونية المحددة له من طرف المحكمة بكل موضوعية وامانة، وان استنتاج الخبير مبني وبكل المعايير الموضوعية والقانونية على تزوير الحقائق وبطلان السند المعتمد من طرفه استنادا الى الحقائق الموضوعية والقانونية غير ، وبالتالي فلا وجود للتصميم الهندسي ذي الرسم العقاري عدد 5/22074 موضوع النزاع، مما يثبت معه ان ما تضمنه تقرير الخبرة ما هو إلا معطيات مبنية على تزوير الحقائق وعلى وثائق باطلة لا علاقة لها بالعقار موضوع النزاع، ومخالف للمأمورية المضمنة بالقرار التمهيدي ، وجاء بتقرير الخبرة ان الشهادتين الإدرايتين الصادرتين عن جماعة ابن احمد مصلحة الشرطة الإدارية عدد 000444 و 0950 تشير الى تواجد محلين مستقلين يحملان على التوالي الرقمين 13 و 15 وبالرجوع الى مرفقات تقرير الخبرة فإنها رسائل الإستدعاء ومحضر الحضور ووثائق الطرف المستأنف ووثائق الطرف المستأنف عليه وتصميم هندسي محصل عليه من عند مصالح الجماعة ابن احمد وصور فوتوغرافية وتصميم توضيحي، وبالتالي فلا وجود للشهادتين الإداريتين المزعومتين من طرف الخبير، مما يثبت عدم مصداقية ما هو مضمن بتقرير الخبرة وان الخبرة مؤسسة على معطيات مزورة باطلة، وجاء في تقرير الخبرة انه تبين ان المحل موضوع النزاع لم يعرف اية تغييرات تذكر والتصميم الهندسي المحصل عليه من جماعة ابن احمد، وان ما توصل اليه الخبير بخلاصة تقريره مؤسس على التزوير والبطلان ومخالف للوثائق القانونية والموضوعية الصادرة عن جهة ادارية رسمية وقضائية لا يطعن فيها الا بالزور وغير المطعون فيها باي طعن قانوني من طرف المستأنف عليه.

محضر معاينة واستجواب بتاريخ 17/9/2015 ومحضر معاينة بتاريخ 2/11/2015 منجز من طرف سعيد (ه.) ضابط الشرطة القضائية عون محلف بالجماعة الحضرية ابن احمد والذي يتضمن ان السيد أحمد (و.) والذي ينجز اشغال المشروع بناء بالورش الكائن بشارع [العنوان] طريق [العنوان] قد خالف مقتضيات المادة 66 من القاننن 12-90 وذلك بقيامه بتغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13/15 من بناء حائط فاصل لتقسيم المحل الى محلين تجاريين دون ترخيص،

رسالة اعذار بتاريخ 11 نوفمبر 2015 من رئيس المجلس الجماعي لإبن احمد الى أحمد (و.) تحت اشراف باشا مدينة ابن احمد.

رسالة جواب بتاريخ 8 دسمبر 2015 من رئيس المجلس البلدي لإن احمد الى السيد فكاك (ع.).

محضر اجتماع لجنة الميزانية والشؤون الإقتصادية والمالية والبرمجة بتاريخ 28 ابريل 2016 المنعقدة بمقر جماعة ابن احمد بحضور باشا مدينة ابن احمد.

وانه جاء بالمحضر تاكيد السيد الحسن (ب.) باشا مدينة ابن احمد بخصوص ملف المحل موضوع النزاع المعروض على اللجنة الخروقات القانونية تتمثل في ما يلي:

المحل يتكون من بابين ويحمل رقمي 13-15 وله اصل تجاري واحد للرقمين وقد انجز في حقه محضر مخالفة نتيجة تقسيمه الى قسمين من قبل صاحب المحل التجاري أحمد (و.) والملف معروض امام القضاء بناء على شكاية من ر ئيس المجلس.

بالرجوع الى الوثائق المكونة للملف يتبين ان صاحب الأصل التجاري يحمل رقم 13 و 15 للمحل المكترى من قبل ورثة (ع.)، في حين ان صاحب الطلب مصطفى (ك.) انصب شراؤه على جزء من الأصل التجاري رقم 13 وبالتالي هناك تفتيت للسجل التجاري.

انتفاء العلاقة الكرائية بين صاحب الطلب وبين مالك العقار.

ماذا يثبت من محضر اجتماع لجنة الميزانية والشؤون الإقتصادية والمالية والبرمجة لجماعة ابن احمد والمتكونة من السلطة المحلية واعضاء من الجماعة ومكتب حفظ الصحة والوقاية المدنية وادارة الضرائب والحسبة والشرطة الإدارية ومصلحة مراقبة اوراش البناء، وان المحل يتكون من بابين رقمي 13 و 15 وله اصل تجاري واحد للرقمين وان المكتري أحمد (و.) قام بمخالفة تقسيم المحل الى محلين وانه فوت القسم رقم 13 الى مصطفى (ك.) وبالتالي هناك تفتيت للسجل التجاري كما لاحظ اعضاء اللجنة.

وشكاية حول مخالفة الأحكام والقانون 12.90 المتعلق بالتعمير بتاريخ جانفي 2016 من رئيس المجلس الجماعي لبن احمد الى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بابن احمد مرفقة بمحضر معاينة المخالفة امر فوري بايقاف الأشغال

رسالة جوابية رقم 224 ق ش د بتاريخ 22 غشت 2016 من السيد باشا ابن احمد الى الأستاذ امحمد (م.) محامي العارضين.

محضر معاينة واستجواب ملف التنفيذ عدد1408/2016 المحرر بتاريخ 14/12/2016

السجل التجاري المقيد بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] بتاريخ27/4/1989 بالمحكمة الإبتدائية ابن احمد في اسم أحمد (و.) الإسم التجاري المواد الغذائية بالجملة.

رسالة السيد باشا مدينة ابن احمد الى السيد فكاك (ع.) بتاريخ 4 يوليوز 2017 حول شكاية المتعلقة باستغلال محل ، ان البحث التقني المؤرخ في 19 مايو 2016 الذي بمقتضاه تخلى رئيس الجماعة عن المتابعة لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع وانما يتعلق بعقار اخر رسمه العقاري عدد 20231 س كما هو ثابت من الرسالة الموجهة الى رئيس قسم التعمير الى رئيس المجلس الجماعي لإبن احمد المؤرخة في 19 مايو 2016 حول اجراء بحث تقني ، وانه رغم ادلاء المستأنفين بالوثائق المذكورة اعلاه للسيد الخبير قصد الإطلاع عليها والتي تعتبر سندات قانونية صادرة عن الجهات المختصة والتي تبين الوضعية القانونية للمحل وتثبت مخالفة المكتري لقانون التعمير والقواعد المنظمة لإلتزامات المكتري فان السيد الخبير لم يعر اي اهتمام لها وبنى خبرته على معطيات مزورة وباطلة مما يضفي على خبرته البطلان المطلق والتزوير البين للحقائق، الأمر الذي يكون معه المستأنفون محقين في طلبهم بالطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة مع استبعاده لتأسيسه على الباطل وفيما يتعلق بطلب الطعن بالزور الفرعي انه استنادا الى الوثائق المذكورة بالتعقيب الصادرة عن الجهات الإدارية والقضائية المختصة والمسؤولة عن التعمير والمخالفات المتعلقة به والمثبتة لمخالفات المكتري للقانون واخلاله بالتزاماته التعاقدية وهي الوثائق غير المطعون فيها باي طعن قانوني من طرف المستأنف عليه وبذلك تكون قرينة قانونية وواقعية قوية في حقه والتي تدحض ما توصل اليه الخبير في خلاصة تقريره وتثبت زورية و بطلان ما اسست عليه الخبرة، مما يكون معه الطاعنون بالزور الفرعي محقين في طلبهم يستدعي من المحكمة الإستجابة اليه، ملتمسين فيما يتعلق بالتعقيب الحكم وفق مقالهم الإستئنافي وفيما يتعلق بطلب الطعن بالزور الفرعي تطبيق المقتضبات القانونية بخصوصه.

وبناءا على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف السيد أحمد (و.) بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2018 جاء فيها ان السيد الخبير ياسين (م.) الذي انجز المهمة المناطة به وفق ما جاء في الحكم التمهيدي وبعد اطلاعه على التصميم الهندسي للعقار موضوع الخبرة المتواجد بالقسم التقني التابع لبلدية ابن احمد واطلاعه كذلك على شهادتي الترقيم الصادرتين عن جماعة بن احمد وبعد المعاينة الميدانية التي قام بها السيد الخبير الى ان الأمر يتعلق بمحلين مستقلين لم يعرف اية تغييرات تذكر ويتطابقان والتصميم الهندسي الموجود بجماعة ابن احمد مما يبقى معه السبب الذي بنيت عليه دعوى المستأنفين غير جدي، ملتمسا بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به.

و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

وبناءا على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف السيد أحمد (و.) بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2018 جاء فيها ان السيد الخبير قد انجز مهمته وفق ما هو مامور به في القرار التمهيدي، وانه انتقل الى بلدية ابن احمد واطلع على التصميم الأصلي للعقار موضوع النزاع والذي يضم عدة رسوم ومن ضمنها الرسم الخاص بملك المستأنفين وارفق تقريره بنسخة من التصميم الأصلي الي يتضح من خلاله ان المحل موضوع النازلة يتكون من محلين مستقلين وهذا ما اكدته الشهادتين الإدارتين الصادرتين عن جماعة ابن احمد واللتان تشيران الى تواجد محلين مستقلين يحملان الرقمين 13 و 15 وهما مرفقتان بتقرير الخبرة ، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به .

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 1017 الصادر بتاريخ 26/12/2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد الحسين (ب.) .

و بناءا على مقال إصلاحي مع تعقيب بعد الخبرة وطلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بهما من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا فيما يتعلق بالمقال الإصلاحي أن الثابت من الحكم الجنحي المرفق عدد 2106 الصادر بتاريخ 3/12/2018 ملف جنحي رقم 1780/2018 عن المحكمة الابتدائية بابن أحمد أن المسمى أحمد (و.) توفي وبذلك يصلح المستأنفون مقالهم الاستئنافي بإحلال ورثة المستأنف عليه محل مورثهم ومتابعة الإجراءات في حقهم ، مما يتعين معه الإشهاد بإصلاح المستأنفين لمقالهم الاستئنافي ، وفيما يتعلق بالتعقيب على الخبرة وطلب الطعن بالزور الفرعي وتبعا للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 1017 بإجراء خبرة عهدت إلى الخبير الحسين (ب.) وضع هذا الأخير تقريره بالملف والذي توصل في استنتاجه " الرسم العقاري عدد 22074/15 يتكون من محلين الأول رقم 13 والثاني رقم 15 كما أن الجدران الفاصلة بينهما قديمة البناء " وأن ما توصل إليه الخبير باستنتاجه والتحريات المضمنة بتقريره لا تمت إلى الحقيقة في شيء بل هي تزوير لها إستنادا إلى الحقائق الواقعية والقانونية التالية أن المشرع كان حكيما عندما نص بمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية الفقرة 3 "لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع " ولأنه كان يعلم أن ميدان الخبرة سيلجه أشخاص لا يقدرون الأمانة المنوطة إليهم ولا الضمير المهني وما يثبت عدم تقدير الأمانة المنوطة إليه هو ما تضمنته الفقرة 4 بتقريره التحريات " كما أن التصميم المنجز من طرف شركة (ع. ل. ت.) الذي استعنا به يثبت جليا أن الرسم العقاري عدد 22074/15مجزأ إلى محلين يفصل بينهما حائط قديم البناء ذلك أن المحل رقم 15 مساحته 42 م م مقسم إلى جزأين والمحل رقم 13 موضوع بالملف رقم 1188/8206/2017 مساحته 14 هم فيما باقي المساحة غير مبنية '' وأن التصميم المعتمد من طرف الخبير المنجز من طرف شركة (ع.) هو من صنع الخصم مما جعل الخبير يتبنى ويؤسس خبرته على وثيقة منجزة من طرف الخصم و الذي جعله حكما ، بينما الواقع هو خصم للمستأنفين والواقع الذي يفرض نفسه في النازلة كيف يمكن لخبير محلف غیر معذور بجهل القانون ان تصوغ له نفسه ترجیح تصميم من طرف خصم على الحجج المقدمة له من طرفهم بمذكرة التي توصل بها بتاريخ 4/3/2019 كما يشهد بذاك تأشيرته وتوقيعه الصادرة عن جهات إدارية وقضائية ورسمية لا يطعن في مضمونها إلا بالزور و عددها 13 وثيقة و هي : محضر معاينة المحرر بتاريخ 2/11/2015 تحت رقم 02 من طرف ضابط الشرطة القضائية عون محلف بالجماعة الحضرية ابن أحمد والذي يثبت أن المكتري " قد خالف مقتضيات المادة 66 من القانون 12.90 الصادر بالظهير الشريف رقم 31.92.1 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) المتعلق بالتعمير و وذلك بقيامه بتغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13/15عبر بناء حائط فاصل دون ترخيص و اعذار رئيس المجلس الجماعي لإبن أحمد إلى المكتري أحمد (و.) المؤرخ في 11 نوفمبر 2015 والذي جاء فيه '' أطلب منكم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة الأحكام المادة أو المادتين 40 و 42 من القانون رقم 90 - 12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31 - 92 -1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو )1992 المتعلق بالتعمير والتي ارتكيتموها والمتمثلة في ما يلي تغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13 - 15 عبر بناء حائط فاصل لتقسيم المحل إلى محلين تجاريين دون ترخيص داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخه و شكاية حول مخالفة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير من رئيس المجلس الجماعي لإبن أحمد إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بابن أحمد والتي جاء فيها ''وبعد علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، يشرفني أن أطلب منكم القيام باجراءات المتابعة القضائية ضد السيد أحمد (و.) " ورسالة جوابية من السيد باشا مدينة ابن أحمد المؤرخة في 22 غشت 2016 تحت عدد 224 ق . ش . د إلى محامي العارضين والتي تتضمن الحقائق التالية '' أن المحل يتكون من بابين ويحمل رقمي 13 و 15 وله أصل تجاری واحد للرقمين وقد أنجز في حقه محضر مخالفة تتمثل في تقسيمه إلى قسمين من قبل صاحب المحل التجاري الأصلي السيد أحمد (و.) الذي فوت جزءا من هذا الأصل التجاري بعد تقسيمه إلى صاحب الترخيص السيد المصطفى (ك.) الشيء الذي دفع أحد ذوي الحقوق للعقار فكاك (ع.) إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجارية في الموضوع '' '' بالرجوع إلى الوثائق المكونة للملف يتبين أن صاحب الأصل التجاري له سجل تجاري يحمل رقم 13 - 15 للمحل المكتري من قبل ورثة (ع.) في حين أن صاحب الطلب مصطفى (ك.) انصب شراؤه على جزء من الأصل التجاري رقم 13 مما يوضح أن هناك تفتيتا للسجل التجاري " والسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 27/4/1989 يثبت معه أن المسمى أحمد (و.) يمارس بيع المواد الغذائية بالجملة بالمحل عنوانه زنقة [العنوان] ابن أحمد و شهادة إدارية رقم 2044 بتاريخ 20 أبريل 1989 يشهد الباشا رئيس مركز ابن أحمد المستقل " بأن السيد أحمد (و.)'' والده محمد بن محمد والدته فاطنة بنت إبراهي المزداد سنة 1930 بأدا وسملال يزاول مهنة تاجر بالجملة بطريق [العنوان] ابن أحمد " وشهادة نوع رقم 1220 صادرة عن إدارة الضرائب منطقة 3 ابن أحمد بتاريخ 20/4/1989تشهد :

« Que Mr (O.) Ahmed commerçant Ben Ahmed rue [adresse] »

و محضر معاينة واستجواب المؤرخ في 17 - 09 - 2015 المنجز بناء على أمر قضائي من طرف المفوض القضائي والذي يتضمن " محل تجاري مجزأ إلى شطرين إحداهما له باب حديدي كبير يمارس فيه نشاط بيع المواد الغذائية بالجملة بداخله منفذ - باب - يؤدي إلى مرأب أعد مستودعا للمواد الغذائية له بابين حديديين أحدهما صغير وآخر كبير عبارة عن " ريدو " يفصله جدار من الأجور مغطى بغطاء بلاستيكي من جهته اليمني وحديث التبليط بالاسمنت من الجهة اليسرى - يفصله - عن الشطر الثاني من المحل المذكور الذي هو الآخر عبارة عن مرآب أعد كذلك مستودعا وضعت بداخله مواد غذائية له باب حديدي ( ريدو )" وعقد بيع أصل تجاري بتاريخ 18 غشت 2015 بين أحمد (و.) والمصطفى (ك.) يثبت معه " أن المكتري أحمد (و.) باع الأصل التجاري للمحل رقم 13 الكائن بزنقة [العنوان] شارع [العنوان] حاليا ابن أحمد يحتوي على بابين والمقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 27/4/1989 موضوع السجل الضريبي [المرجع الإداري] حدد ثمن البيع في مبلغ 500.000.00 درهم " ورسالة جوابية بتاريخ 17 غشت 2018 من رئيس المجلس الجماعي لإبن أحمد حول الرسم العقاري عدد 30231 س المزعوم من طرف المدعي والتي تتضمن " صلة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه ، يشرفني أن أخبركم بأن مصلحة التعمير التابعة لهذه الجماعة لا تتوفر على الملف التقني ولا على تصميم رسمي للعقار المسمى البركة موضوع الرسم العقاري عدد 30231 س " و رسالة تحت عدد 728/ ق . ق.ح بتاريخ 31 ماي 2018 من باشا مدينة ابن أحمد تتضمن " بناء على رسالتي عدد 203 بتاريخ 04 يوليوز 2017 يشرفني أن أخبركم أن الحائط الفاصل بين الرقم 13 و 15 للمحل أعلاه لازال قائما إلى حد الآن ولم يقم المخالف بإزالته وتجدون رفقته نسخة من محضر المعاينة بتاريخ 30 ماي 2018 '' ورسالة عدد 1232 م م / م ت بتاريخ 31 ماي 2018 من رئيس المجلس الجماعي لإبن أحمد بشأن تقرير تقني والتي تتضمن "بناءا على الطلب الذي تقدمت به تحت عدد 899 بتاريخ 30/5/2018 والذي طلبتم فيه الحصول على تقرير تقني يوضح وضعية الحائط الفاصل بين الدكانين 13 و 15 شارع [العنوان] ابن أحمد وبناء على محضر المعاينة التي قامت به اللجنة التقنية بتاريخ 30/5/2018 فإن الحائط الفاصل بين الدكانين 13 و 15 لازال قائما " وملتمس مواصلة النظر في الدعوى العمومية الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بابن أحمد بتاريخ 16/7/2018 إلى السيد رئيس المحكمة بها من أجل " مواصلة النظر في الدعوى العمومية موضوع الملف الجنحي عدد 240/2016 المتهم أحمد (و.) بناء على العناصر الجديدة المثبتة للتهمة المنسوبة إلى المتهم " ومن باب " الواقع لا يرتفع" وأمام الوثائق المذكورة أعلاه وهي وثائق إدارية وقضائية رسمية غير قابلة للدحض إلا عن طريق الطعن بالزور وغير المطعون فيها بأي طعن قانوني من طرف المستأنف عليه والتي تثبت بوضوح وجلاء قيام المكتري " بتغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13 - 15 عبر بناء حائط فاصل لتقسيم المحل إلى محلين تجاريين دون ترخيص ولا موافقة المالكين " ويكون ما توصل إليه الخبير الحسين (ب.) بتقريره مبنيا على تزوير الحقيقة ومحاباة المستأنف عليه ، مما يترتب عنه بطلان الخبرة وبقوة الوثائق المذكورة ، ويجعل المستأنفين محقين في طلبهم الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة وأن ما يثبت تزوير الحقيقة ومحاباة الخبير للمستأنف عليه ما هو مضمن بتقرير خبرته الباطلة والبعيدة عن النزاهة كما يلي جاء بفقرة الوثائق المدلى بها من طرف عثمان (و.) " أنه أدلى بالسجلين التجاريين المستقلين الأول عدد 39 مستعمل بالبيع بنصف الجملة و الثاني عدد 723 مخصص للبيع بالجملة وبالرجوع إلى شهادة التشطيب المرفقة ماذا يثبت " السجل التجاري لـ أحمد (و.) موضوع التجارة بيع الشاي والسكر ، الكائن ب 15 زنقة [العنوان] ابن أحمد المسجل بتاريخ 14 - 02 - 75 تحت رقم 39 بالسجل الترتيبي ورقم 1080 بالسجل التحليلي قد شطب عليه من السجل التجاري بتاريخ 11 - 7 - 97 بناء على أمر القاضي المكلف بالسجل التجاري " وبذلك يكون الخبير لم يلتزم بالموضوعية والتحري في المأمورية المسندة إليه ، بل بنی استنتاجه على معطيات مغلوطة باعتماده على شهادة أصبحت لاغية وبقوة الواقع الثابت من التشطيب على الأصل التجاري من السجل التجاري بتاريخ 11 - 7 - 97 بعدما تم نقل السجل التجاري من ابتدائية سطات كما هو واضح بشهادة التشطيب إلى ابتدائية ابن أحمد التي أصبح لها سجل تجاري خاص بها مما يجعل الخبرة مؤسسة على معطيات باطلة و جاء كذلك بالفقرة المذكورة " توفر المحلين على فرض ضريبي مستقل قديم " وبالرجوع إلى محضر استجواب مصلحة الضرائب بمقتضى أمر قضائي بتاريخ 24/11/2017 المتضمن " بعد وصولنا إلى المصلحة المذكورة وجدنا المسؤولة بمصلحة الضرائب والتي بعد أن عرفناها بصفتنا وبموضوع مهمتنا وتلونا عليها منطوق الأمر المذكور ، استفسرناها عن الرقم الضريبي المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] والمعلومات التي يتضمنها وبعد اطلاعها على الرقم بالحاسوب والمعلومات ، أجابت بأن الرقم المذكور صحيح في إسم أحمد (و.) موضوعه المحل التجاري لبيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها تحت رقم 13 و 15 بطريق [العنوان] ابن أحمد " ماذا يثبت من محضر استجواب المحرر من طرف مفوض قضائي والذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور أن المحل موضوع النزاع رقم 13 - 15 طريق [العنوان] ابن أحمد هو محل واحد مسجل بإدارة الضرائب الجدول الضريبي عدد [المرجع الإداري] في إسم (و.) لبيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها وبذلك يثبت أن استنتاج الخبير المضمن بتقرير الخبرة القائل" بأن الواضح من الوثائق الضريبية أن المحلين مستقلين عن بعضهم رقم 13 و 15 " استنتاج باطل مبني على تزوير الحقيقة وإنعدام نزاهة الخبير ، مما يصدق عليه قوله تعالى " إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور " ( صدق الله العظيم ) وبالرجوع كذلك إلى التصميم الطبوغرافي للرسم العقاري الأم عدد 20231 س المرفق للملك المسمى " أرض البركة " يثبت أنه يتضمن عدة رسوم عقارية منها الرسم العقاري المملوك للمستأنفين رقم 22074/15 موضوع محل النزاع وهو تصمیم مستخرج من الرسم العقاري عدد 30231 س المسمى كذلك "أرض البركة" والذي كان قبل تحيينه يضم بقعا أرضية من مساحة 408 م م حسب التقسيم المصادق عليه من المالكين به : أحمد (ا.) وشركاؤه - محمد (ع.) - علي (و.) ويتضح من التصميم الطبوغرافي للرسم العقاري عدد 22074/15 المملوك للمستأنفين أنه لا وجود لأي تقسيم به مما يجعل استنتاج الخبير " بأن هناك محلين بالرسم العقاري عدد 22074/15 " باطلا ولا أساس له من الصحة ، بل يعد تزويرا للواقع والحقيقة كما تابع السيد وكيل الملك المسمى أحمد (و.) بجنحة البناء بدون رخصة طبقا لظهير 17/06/1992 كما وقع تعديله وتتميمه ، موضوع الحكم الابتدائي عدد 2106 الصادر بتاريخ 3/12/2018 ملف جنحي رقم 1780/2018 بسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم وأن متابعة السيد وكيل الملك للمتهم بجنحة البناء بدون رخصة إثبات قطعي على ارتكابه البناء بدون رخصة وتقسيمه المحل التجاري رقم 13 - 15 إلى محلين تجاريين حسب الثابت من محاضر شرطة البناء والمراسلة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية وأن سقوط العقوبة بسبب موت المتهم لا يسقط الوصف للتهمة المنسوبة إليه مما يثبت تقسيمه للمحل بواسطة جدار فاصل وبيع المحل رقم 13 إلى الغير ، الأمر الذي هو مخالف لإلتزامات المكتري المنصوص عليها بالفصل 663 من قانون الإلتزامات والعقود مما يستوجب إفراغه و من يقوم مقامه من المحل ، ملتمسين فيما يتعلق بالمقال الإصلاحي الإشهاد بإصلاحهم لمقالهم الاستئنافي بإحلال ورثة المستأنف عليه محل مورثهم في الدعوى وفيما يتعلق بالتعقيب على الخبرة استبعاد تقرير خبرة الخبير الحسين (ب.) لزورية ما توصل إليه بتقريره وإنعدام مصداقيته ونزاهته والحكم أساسا وفق مقالهم الاستئنافي و احتياطيا إجراء خبرة مضادة تعهد لأكثر من خبير و حفظ الحق في التعقيب و فيما يتعلق بطلب الطعن بالزور الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا تطبيق المقتضيات القانونية بخصوصه . وأدلوا بوكالة الطعن بالزور الفرعي و صورة محضر معاينة و صورة رسالة إعذار وصورة محضر معاينة واستجواب و صورة رسالة جوابية و صورة طلب مواصلة النظر في الدعوى العمومية ونسخة الحكم الجنحي ونسخ من رسوم .

و بناءا على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذي أوضح أن الخبير الحسين (ب.) الذي أنجز المهمة المناطة به وفق ما جاء في الحكم التمهيدي وبعد اطلاعه على تصميم قسمة الموجود بالقسم التقني ببلدية ابن أحمد وانتقاله إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بسطات واطلاعه على ملف الرسم العقاري موضوع الخبرة وكذا ملف الرسم العقاري الأم وبرجوعه كذلك إلى الوثائق الضريبية وفواتير استهلاك الماء والكهرباء والذي يعود تاريخها إلى التسعينات وبعد المعاينة الميدانية التي قام بها السيد الخبير خلص وبما لايدع مجالا للشك بأن الأمر يتعلق بمحلين مستقلين ومنذ القدم لم يعرف أية تغييرات تذكر ويتطابقان و التصاميم الهندسية الموجودة ، ملتمسا رد ما جاء في المقال الاستئنافي و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

و بناءا على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه بالإطلاع على ما جاء في المذكرة فإنهم لاحظوا أنها لم تأتي بأي جديد وأن ما جاء في محررات المستأنفين السابقة والتي سبق لهم آن ردوا عليها بما فيه الكفاية وأن هؤلاء يودون توضيح بعد النقط التي جاءت في مذكرة تعقیب المستأنفين على الخبرة والتي لا علاقة لها بالقانون ولا بالواقع وأنه وكما يتجلى فإن السيد الخبير أنجز مهمته وفق مقتضيات القرار التمهيدي وأن إنجاز الخبرة بصفة عامة يكون محكوما بالنقط التي يحددها الحكم التمهيدي وأن الخبير قد التزم في إنجاز تقريره بما جاء في الحكم التمهيدي واعتمد وثائق حصل عليها من مؤسسات عمومية وكل هذه الوثائق أثبتت أن المحل موضوع الدعوى يتكون من محلين مستقلين وأن جميع التصاميم التي أطلع عليها الخبير سواء بالمحافظة العقارية أو لدى بلدية ابن أحمد بالإضافة إلى الشهادتين الإداريتين اللتان تشيران إلى وجود محلين مستقلين واحد يحمل الرقم 13 والآخر يحمل الرقم 15 يتجلى من ذلك أن موضوع النازلة يتعلق بمحلين مستقلين ، وأنه لا وجود لأي تغيير ولابناء لأي حائط ، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/05/2019 ألفي بالملف مذكرة توضيحية من طرف الأستاذ مشرق (ف.) عن الطرف المستأنف عليه وكذا ملتمس النيابة العامة حضر الأستاذ (م.) وتسلم نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ الى المستأنف عليه بتاريخ 29/4/2016 مبني على سبب تغيير معالم داخل المحل التجاري رقم 13-15 ببناء حائط فاصل وتقسيمه الى محلين تجاريين دون ترخيص و دون موافقة المالكين وبيع الجزء رقم 13 الى المسمى المصطفى (ك.) .

وحيث إنه أمام تمسك الطرف المستأنف بأن المكتري قام بإحداث التغييرات المشار إليها أعلاه وبعد إجراء بحث في النازلة وتشبت كل واحد من طرفي النزاع بإدعاءاته وأمام إدلاء كل طرف بوثائقه فقد قررت هذه المحكمة إجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير مصطفى (ع.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى وجود حائط داخل المحل الكائن بالرقم 13 و 15 وأن الحائط قائم وجديد العهد وأنه بالنظر الى خلو ملف التقرير مما يفيد استدعاء دفاع الأطراف بالإضافة الى كون الخبير المذكور غير مختص في ميدان الهندسة المعمارية بل هو مسجل في جدول الخبراء على أن اختصاصه هو الميكانيك العام ولا علاقة له بميدان الهندسة المعمارية هذا بالإضافة الى أن حتى ما خلص إليه لم يبين فيه الوسائل التي ارتكز عليها للوصول الى تلك النتيجة التي خلص إليها بل بالرجوع الى تقريره تبين أنه أفاد بأنه تبين له بأن الحائط فعلا قائم و أنه من خلال تجربته أنه حديث العهد الشيء الذي قررت معه المحكمة الأمر بإجراء خبرة أخرى عهدت مهمة القيام بها الى الخبير ياسين (م.) باعتباره مهندس معماري و الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى أن المحل موضوع النزاع لم يعرف أية تغييرات تذكر و يتطابق و التصميم الهندسي المحصل عليه من جماعة ابن أحمد وأن الأمر يتعلق بمحلين مستقلين المحل رقم 15 و المحل رقم 13 وان المحكمة وزيادة في التحقيق فقد قررت إجراء خبرة أخرى عهدت مهمة القيام بها الى الخبير الحسين (ب.) مهندس معماري الذي أنجز تقريرا خلص فيه بدوره إلى أن الرسم العقاري عدد 22074/15 يتكون من محلين الأول رقم 13 و الثاني رقم 15 وأن الجدران الفاصلة بينهما قديمة البناء .

وحيث إن الطرف المستأنف نازع في التقريرين المنجزين من طرف المهندسين المعماريين ياسين (م.) والحسين (ب.) وطعن فيهما بالزور الفرعي بسبب تأسيسها على الباطل وتزوير الحقيقة الثابتة بوثائق إدارية وقضائية غير مطعون فيها بأي طعن .

وحيث إن الخبرة تعتبر اجراء من اجراءات التحقيق في مسائل مادية تقنية وبالتالي فالتقرير الذي ينجز على ضوئها لا يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ، بل هو مجرد رأي تقني مضمن في خبرة قضائية تخضع للسلطة المخولة لقضاة الموضوع في تقييم الحجج وترجيح بعضها على البعض الآخر مما يتعين معه رد الطعن المقدم في مواجهة التقريرين أعلاه.

وحيث إنه بالرجوع إلى الوثائق المستند عليها من طرف الطاعنين تبين أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2/11/2015 تحت رقم 02 من طرف ضابط الشرطة القضائية سعيد (ه.) أن هذا الأخير أفاد من خلاله أنه خلال الجولة التفقدية من أجل مراقبة البناء عاين أحمد (و.) تغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13/15 عبر بناء حائط فاصل لتقسيم المحل الى محلين تجاريين دون ترخيص وأنه ليس بالمحضر المذكور ما يفيد أن القائم بالإجراء المذكور عاين المكتري وهو بصدد بناء الحائط بدليل ما تضمنه المحضر من عبارة « أنجز أو ينجز» دون تحديد ، وأن ما يؤكد عدم معاينة المكتري وهو الصدد بناء الحائط هو محضر المعاينة المستدل به من طرف الطاعنين المنجز بتاريخ 17/9/2015 أي بتاريخ سابق عن المحضر المشار إليه أعلاه و الذي أفاد من خلاله المفوض القضائي عبد اللطيف (ق.) بانه عاين أن المحل مجزئ الى شطرين أحدهما له باب حديدي كبير يمارس فيه نشاط بيع المواد الغذائية بالجملة بداخله منفذ باب يؤدي الى مرآب أعد مستودعا للمواد الغذائية له بابين حديديين أحدهما صغير وآخر كبير عبارة عن ريدو يفصله جدار من الاجور مغطى بغطاء بلاستيكي من جهة اليمين و حديث التبليط من الجهة اليسرى وهو ما يستفاد منه أن حتى منجز هذا المحضر الأخير لم يعاين المكتري وهو يباشر بناء الحائط بل كل ما عاينه هو أن الجدار قائم وانه حديث التبليط من الجهة اليسرى و الذي لا يقوم دليلا على أن بناء الجدار كان بتاريخ حديث كما أن الإعذار المؤرخ في 11/11/2015 كان بتاريخ لاحق عن المحضرين أعلاه وبخصوص الشكاية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي لابن أحمد المؤرخة في 4/1/2016 الموجهة الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية ابن أحمد من أجل القيام بإجراءات المتابعة ضد السيد أحمد (و.) فقد تم التخلي عنها حسب الرسالة الصادرة عن رئيس المجلس البلدي لابن أحمد الى السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة بتاريخ 27/5/2016 وذلك بناءا على البحث التقني عدد 993 بتاريخ 19/5/2016 وبناءا على تصميم العقار عدد 2023/C وأنه بالرجوع الى البحث التقني عدد 993 المنجز بتاريخ 19/5/2016 أنه بناءا على رسالة قسم التعمير أفاد أنه بعد الاطلاع على نسخة التصميم الموقعي للملك المسمى دار البركة موضوع الرسم العقاري عدد 20231/C الكائن بشارع بئر انزران ابن أحمد أن هذا التصميم يبين عملية القسمة و المخارجة التي تمت بين مجموعة من الأشخاص من بينهم محمد (ع.) وعلي (و.) وأنه بخصوص المحل الكائن بشارع بئر انزران المراد استغلاله لبيع المواد الغذائية فإن هذا التصميم يبين وجود ثلاث محلات تطل على شارع بئر انزران حسب الرمز B الذي خرج به محمد (ع.) وأنه في أرض الواقع الرقم B به ثلاثة محلات تجارية ، أما بخصوص ما جاء في الأمر بخصوص رقم الرسم فإنه يبقى مجرد خطأ مادي تسرب الى رسالة التخلي عن المتابعة وأن رقم العقار الصحيح هو C/30231 حسب الثابت من خلال الرسالة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي لابن أحمد بتاريخ 27/11/2017 الملفاة ضمن وثائق الملف وبخصوص ما جاء في رسائل باشا مدينة ابن أحمد فهي تبقى مجرد سرد لموقف السلطة بشأن مخالفة تقسيم المحل من طرف صاحب المحل وتفويته جزء من الأول وقيام أحد ذوي الحقوق برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالإضافة الى تطرقه الى مناقشة مسألة تفتيت السجل التجاري مع ان ذلك لا يدخل في اختصاصه شأن ذلك شأن تطرقه لمسألة انتفاء العلاقة الكرائية بين صاحب الطلب ومالك العقار ونفس الشيء بالنسبة إلى رسالة باشا مدينة ابن أحمد بتاريخ 4/6/2017 و الذي سرد فيها ظروف التخلي عن المتابعة وبكون المخالفة لازالت قائمة وأن ما جاء في هذه الرسالة بشأن التصميم المعتمد من قبل التقني قد ثبت أنه مجرد خطأ مادي تسرب الى مراسلة بالتخلي كما جاء في جواب رئيس المجلس الجماعي لابن أحمد المشار إليها أعلاه ، كما أن الثابت من خلال وثائق الملف أن طلب مواصلة النظر في الدعوى العمومية من وكيل الملك لابتدائية ابن أحمد الى رئيس المحكمة بها كان بناءا على كتاب باشا نفس المدينة الذي جاء فيه أنه بعد صدور أمر بالتخلي عن المتابعة بخصوص المخالفة المرتكبة من طرف المسمى أحمد (و.) فقد تبين من خلال المعاينة التي قامت بها السلطة المحلية أن المخالفة لازالت قائمة لكون الحائط لازال قائما وأنه بذلك فإن طلب مواصلة النظر في الدعوى العمومية لم يكن بناءا على ظهور وقائع جديدة تفيد وبشكل قطعي قيام الطرف المستأنف عليه بتجزئة المحلين الى قسمين ببنائه لحائط فاصل بينهما ، سيما وحسب الثابت كذلك ومن خلال وثائق الملف أنه صدر حكم بسقوط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع حسب الحكم عدد 2106 بتاريخ 3/12/2018 وبالتالي لم يعد هناك مبرر للتمسك بمتابعة النيابة العامة طالما أن الذي يثبت المخالفة في حق المتابع هو صدور حكم بإدانته وهو الأمر المنتفي في النازلة .

وحيث ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع الى وثائق الملف ولا سيما المراسلة الصادرة عن رئيس قسم التعمير بتاريخ 19/05/2015 هو ما تأكد للخبير ياسين (م.) والذي اوضح أنه عند انتقاله الى القسم التقني التابع لبلدية ابن أحمد امدوه بالتصميم الهندسي للعقار موضوع الخبرة وأنه بعد إطلاعه على التصميم الطبوغرافي للعقار ذي الرسم العقاري عدد C/20231 و الذي استخرجت منه مجموعة من الرسوم العقارية من بينها الرسم العقاري عدد 15/22074 ثبت له بأن المحل موضوع النزاع بالعقار موضوع الرسم الاخير وأنه بعد إطلاعه على التصميم الهندسي المدلى به من لدن مصالح البلدية بابن أحمد تبين له أنه يطابق المعطيات الميدانية و لا يوجد أي تغيير وأن المعاينة الميدانية لحالة البناية تؤكد ذلك و أن الأمر يتعلق بمحلين مستقلين رقم 15 و رقم 13 وأرفق تقريره بصورة من التصميم المدلى به من طرف القسم التقني التابع لبلدية ابن أحمد و الذي بالرجوع اليه تبين أن الرسم العقاري عدد C/30231 تضمن عدة اجزاء من بينها جزء B وB' خرج به المسمى محمد (ع.) في حين أن الجزء رقم C و 'C خرج به علي (و.) وأن الجزء B مجزء الى ثلاث أجزاء وأن ما خلص إليه الخبير المذكور أكده الخبير الحسين (ب.) الذي أفاد أن تصميم القسمة المودع بكل من بلدية ابن احمد وكذا بالمحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري و الخرائطية يتعلق بالعقار موضوع الخبرة وإن كان يحمل رقم 30231/C وبأن هذا التصميم مطابق للتصميم الطبوغرافي و مطابق للهيكلة و التقسيم الذي عاينه داخل المحل رقم 13 و 15 ويحمل خاتم الجماعة الحضرية لابن أحمد القسم التقني ومرخص ويحمل نفس الموقع أي وسط ابن أحمد وعدم وجود اي رسم عقاري بالمحافظة العقارية يحمل رقم C/30231 لا بالملفات المحفوظة و لا المطالب وبأن الرسم العقاري الأم للمحل موضوع النزاع هو 20231/C وأن خطأ مادي اعترى الرقم الذي ليس هو C/30231 ليخلص أن تصميم القسمة المودع ببلدية ابن أحمد يشير الى وجود محلين تجاريين 13 و 15 وكذا الى أن المعاينة أثبت وجود محلين 13 و 15 وأن الجدران الفاصلة بين المحلات قديمة وهي نفس الخلاصة التي وصل إليها الخبير ياسين (م.) الذي استنتج أن المحل موضوع النزاع لم يعرف اي تغيير ويتطابق و التصميم الهندسي المحصل عليه من جماعة ابن احمد و أن الأمر يتعلق بمحلين مستقلين .

وحيث إنه بالإضافة الى ما جاء في تقريري الخبرة بخصوص قدم الجدار الفاصل بين المحلين المستقلين 15 و 13 فإن الثابت كذلك من خلال الوثائق المتعلقة بالضريبة أن المحلين مستقلين وكذا عقدي الاشتراك في مادة الكهرباء بشأن المحلين 13 و 15 و اللتان تعودان لسنة 2003 وأن القول بتقادم التصاريح المستدل بها يبقى غير مستند على أساس لأن الأمر يتعلق بوقائع تم تسجيلها بسجلات رسمية مما يبقى ما خلص إليه الخبيرين من وجود محلين مستقلين وقدم الجدران الفاصلة بينهما مبني على وثائق رسمية وعلى معاينات انجزت من ذوي الاختصاص وأن القول بأن التقريرين تم تأسيسهما على تزوير الحقيقة يبقى غير مرتكز على أساس سيما وكما تم بسطه سلفا أن ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وان كان يوثق بمضمنه فإنه يمكن إثبات خلاف ما جاء فيه بوسائل الإثبات المقررة قانونا ، وأن هذه المحكمة وبناءا على ما جاء في كتاب رئيس قسم التعمير المشار إليه أعلاه وكذا ما خلص إليه الخبيرين بعد الانتقال الى المصالح المختصة سواء لدى بلدية ابن أحمد أو المحافظة العقارية و الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعقار المتواجد به المدعى فيه وباقي الوثائق الأخرى من تصريحات بتواريخ قديمة بالسجلات التجارية لمحلين 13 و 15 وبمصالح الضريبة وكذا استقلال كل محل بعداد كهربائي خاص به وكذا شهادتي الترقيم يجعل من كل ذلك قرائن قوية ثتبت خلاف ما جاء في الإنذار المؤسسة عليه دعوى المصادقة، وبالتالي يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من بطلان الإنذار ورفض المصادقة عليه قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي والطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux