Réf
70378
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5103
Date de décision
26/10/2021
N° de dossier
2020/8223/315
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Provision, Preuve de la créance, Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Expertise judiciaire, Exécution partielle, Effets de commerce, Contrat d'entreprise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de l'engagement cambiaire et la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'absence de cause de son engagement faute d'exécution du contrat d'entreprise sous-jacent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'entraîne pas la nullité en l'absence de préjudice démontré.
Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Celle-ci ayant établi l'exécution partielle mais substantielle des travaux par l'entrepreneur, la cour en déduit que la provision des effets de commerce était bien constituée, privant de fondement le moyen tiré de l'absence de cause.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت جمعية (ا. ل. ب. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6700 بتاريخ 02/07/2019 في الملف عدد 5147/8216/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 3785 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018ملف عدد 3785/8102/2018 وتحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل :
و حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2020.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن جمعية (ا. ل. ب. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 تعرض فيهأنها تتعرض على الامر بالاداء عدد 3785 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/12/2018 ملف عدد 3785/8102/2018 و القاصي عليها باداء مبلغ 2.000.000,00 درهم عن اصل الدين و الفائدة القانونية مع النفاذ المعجل و الصائر ، و انها بلتغ به بتاريخ 04/12//2019 ، و ذلك للاسباب التالية اولا لكون المتعرضة هي ودادية سكنية تعرف بودادية (م. ا. م.) و انها وقعت مع المتعرض ضدها عقد مقاولة وفق شروط خاصة و بحسن نية و حددت قيمة الاشغال و مدته هي سبعة اشهر كما حددت طريقة الاداء في البند الخامس على ثلاث مراحل و ام الاداء بعد التسليم وفق شروط محددة و لتاكيد حسن نيتها سلمت المطلوبة الكمبيالات بقيمة الاشغال الا ان العقد لم يدخل حيز التنفيذ بل تعذر تطبيقه لاسباب خارجة عن المتعرضة و ان المتعرض ضدها لم تنجز الاشغال بالمرة بل و لم تنفذ و لو جزء منها لكون رئيس الودادية تم اعتقاله و بالتالي توقفت الاشغال بالورش و لم يترجم العقد في الواقع ، الا ان المتعرض ضدها احتفظت بالاوراق التجارية للودادية و استغلت هذا الوضع للحصول على الامر بالاداء موضوع التعرض الحالي في اضرار بمصلحة 1200 منخرط ، كما انها استصدر الامر بالاداء بعد 14 شهرا من توقيع الكمبيالات و الحال ان مدة العقد هي 7 اشهر فقط و ان العمل بالورش متوقف بفعل الاحتجاجات من المنخرطين و بالتالي فالعقد لم يدخل حيز التنفيذ قط رغم كونها وعدت بارجاع الاوراق التجارية موضوع العقد ، و من جهة اخرى فالامر بالاداء جاء خارقا لمقتضيات المادة 161 من ق.م.م لكون بلغ دون سند الدين مما يعرضه للبطلان ، و من جهة ثالثة فان ذمة المتعرضة خالية من اية مديونية و ان الالتزام لا يوجد الا اذا كان له سبب حقيقي مشروع و معنى ان يكون حقيقا اي ان يكون موجودا و هو ما لم يتحقق وفق المفصل اعلاه مما تكون معه الكمبيالة باطلة في ظل انعدام تحقيق مضمون العقد و بالتالي تحقق سببه ، كما انه و على فرض تحقق السبب فان المشرع المغربي منح المحكمة حق الغاء و تعديل العقود المجحفة التي من شانها الاضرار باصحابها و ان تعذر تنفيذ بنود العقد لاسباب خارج=ة عن نطاق الملتزم يجعل الاحتفاظ بمقابل التنفيذ اثرار بلا سبب و التزام مشكوك فيه طبقا للفصل 473 من قلع بمعنى انه يفسر بالمعنى الاكثر فائدة للملتزم ، و التمست اساسا رفض الطلب و احتياطيا باجراء خبرة عقارية للتاكد من خلو ذمة المتعرضة من المديونية من عدمها مع حفظ الحق في التعقيب . و ادلت بالامر بالاداء و غلاف التبليغ .
و بناء على تنصيب قيم في حق المتعرض ضدها و رجوع جوابه بتعذر العثور عيها لنقص في بيانات العنوان.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن المستأنفة وقبل أن تقبل على طرح موجبات استئنافها، فإنها ترى ضرورة استعراض وقائع التي أسست عليها الطلب موضوع الطعن بالاستئناف الحالي حتى يتسنى للمحكمة معرفة مدى مخالفة الحكم المطعون فيه للصواب ومدى جدية الطعن الحالي وأن المستأنفة هي عبارة عن ودادية سكنية تعرف بودادية (م. ا. م.) عمدت إلى توقيع عقد مقاولة مع المستأنف عليها وفق شروط خاصة وبحسن نية حددت في بندها الثاني قيمة الأشغال و في البند الرابع مدة الأشغال في سبعة أشهر كما حددت طريقة الأداء في البند الخامس من العقد على ثلاث مراحل وان الأداء بعد التسليم ووفق شروط محددة ولتأكيد حسن نيتها سلمت المستأنف عليها كمبيالات بقيمة الأشغال وأن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بل تعذر تطبيقه لأسباب خارجة عن نطاق المستأنفة وذلك بعد أن أحيل أعضاء المكتب على التحقيق وصدور أحكام في حقهما بعشر سنوات سجنا نافدة ، و بالتالي فان المستأنف عليها لم تقم بانجاز المطلوب بالمرة، بل ولم تنفد ولو جزء يسير من التزامها لكون أن المحكمة الابتدائية بابن سليمان بعدما عمدت إلى اعتقال رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب وتم وضعهم قيد الاعتقال تم توقيف العمل بالورش ولم يتم تنزيل أو ترجمة العقد على ارض الواقع ، وأن المستأنف عليها بدورها لم تعبر عن إرادتها في التنفيذ قط ، و احتفظت بالأوراق التجارية للودادية لعدم وجود مكتب إلى تاريخ تحرير هذه الصحيفة واستغلت هذا الوضع لتحصل على الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي والذي تم تبليغه للمستأنفة في شخص رئيسها داخل السجن المدني الحجيبة بنسليمان للإضرار بمصلحة 1200 منخرط اغلبهم من الجالية المغربية بالخارج ، محاولة تفویت فرصة الطعن على الودادية ، وأن الحكم الحالي بدوره موضوع الطعن قد بلغ للمستأنفة في شخص رئيسها بسجن عين البرجة ، مما يؤكد سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ، وحول عدم احترام مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فإن مقتضيات الفصل 5 من ق م م يقضي بما يلي" يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" وأنه و برجوع المحكمة إلى معطيات الملف فإن المستأنف عليها قد تقاضت بسوء نية لكونها طالبت بحقوق غير مشروعة وغير مستحقة فمن جهة فإن المستأنفة لم يسبق لها أن حصلت على أي خدمة في إطار عقد المقاولة المذكور من المستأنف عليها ولو كان عكس ذلك لاستطاعت هذه الأخيرة إثباته ، خاصة إن الأمر يتعلق بشركة وبالتالي فعملية الإثبات في هذه الحالة يكون أيسر ناهيك على أن مدة العقد هي 7 أشهر والأمر استصدر بعد أربعة أشهر فقط من توقيعه رغم أن العمل بالورش متوقف بحكم اعتقال أعضاء المكتب وبفعل الاحتجاجات التي كانت تنظم من طرف 1200 منخرط بالتالي فالعقد لم يدخل حيز التنفيذ قط، ولكن سوء النية دفعت بالمستأنف عليها إلى الاحتفاظ بالأوراق التجارية بسوء نية وأن المستأنفة كانت قد تلقت وعدا باسترجاع الأوراق التجارية موضوع العقد بعد أن بدأت مرحلة البحث التمهيدي للشرطة القضائية إلا أنها ظلت تخضع للتسويف لتفاجئ بالدعوى الحالية ، الشيء الذي يكشف بوضوح سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ومخالفتها بذلك لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء والقول بصحة الطعن بالاستئناف خاصة بعد تقدم المستأنفة بشكاية بشان النصب ومجموعة من الأفعال الجرمية الأخرى التي من شانها المس بمصالح 1200 منخرط ، وأيضا تقدمها بمقال فسخ العقد مع استرجاع أصل الكمبيالات ، وحول مخالفة مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فإنه برجوع المحكمة إلى الأمر موضوع الطعن الحالي سيتضح لها مدى خرقه الواضح لروح و حكمة المشرع من الفصل 161 الذي يقضي بأن وثيقة التبليغ لابد أن تشتمل على سند الدين إضافة إلى المقال و الأمر وأن الفقهاء قد توسعوا و بشكل كاف في تفصيل و تحليل الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية اذ نقف مع ما سطره الأستاذ عبد العزيز (ت.) وأن المستأنف عليها لم تتوصل بسند الأمر بالأداء مما تكون معه محقة في التشبث بروح الفصل 161 إنصافا لها و حفاظا على حقوقها و يجعلها أيضا محقة في أن تلتمس من المحكمة اعتبار التبليغ باطل لأنه بني على باطل كما تقضي بذلك القواعد الفقهية والقضائية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية ، وحول خلوذمة المستأنفة فإن الأمر بالأداء في حقيقة الواقع يشكل إجحافا و مساسا بحقوق المستأنفةذلكم أن المستأنفة هي عبارة عن ودادية سكنية تعرف بودادية (م. ا. م.) عمدت إلى توقيع عقد مقاولة مع المستأنف عليها وفق شروط خاصة وبحسن نية حددت في بنده الثاني قيمة الأشغال و في البند الرابع مدة الاشتغال في سبعة أشهر كما حددت طريقة الأداء في البند الخامس من العقد على ثلاث مراحل وان الأداء بعد التسليم ووفق شروط محددة وأن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بل تعذر تطبيقه لأسباب خارجة عن نطاق المستأنفةذلك أن المستأنف عليها لم تقم بانجاز المطلوب بالمرة ولم تنفد ولو جزء يسير من التزامها الكون أن المحكمة قد عمدت إلى اعتقال رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب وتم وضعهم قيد الاعتقال وبالتالي لم يتم تنزيل أو ترجمة العقد على ارض الواقع ، وأن المستأنف عليها قد احتفظتبالأوراق التجارية للودادية واستغلت هذا الوضع لتحصل على الأمر بالأداء موضوع الطعن بالاستئناف الحالي والذي تم تبليغه للمستأنفة في شخص رئيسها داخل السجن المدني الحجيبة ببنسليمان للإضرار بمصلحة 1200 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية بالخارج ، وبالتالي فان ذمة المستأنفة خالية من أية مديونية لكون المستأنف عليها لم تنفذ التزامها قط ، وأن العقد يضم التزامات متقابلة العمل كمقابل للوفاء لقيمة الكمبيالات وهو أمر غير متوفر وبالتالي فان المطالبة بدين وهمي وغير مستحق لا يستقیم قانونا وواقعا فالكمبيالة تختلف عن باقی الأوراق التجارية إذ لا يمكن فصلها عن واقعها فهي مرتبطة بالعمل التجاري مما يتعين معه إلغاء الحكم والأمر بالتبعية موضوع الاستئناف وأنه ولتوضيح حسن نية المستأنفة فإنها تلتمس إجراء خبرة على ارض الواقع لتقف المحكمة الموقرة على حقيقة المعاملة وليتضح لها خلو الواقع من مقابل الوفاء اعتمادا على ما هو مسطر بالعقد للتأكد من خلو ذمتها من المديونية المزعومة، خاصة أن الخبرة المنجزة منطرف المستأنفة والمرفقة بالطعن الحالي توضح عدم انجاز الأشغال المتفق عليها ضمن العقد بالمرة وأن الأوراق التجارية كغيرها من المعاملات التجارية والمدنية موضوع الأمر تجعلنا نكون أمام التزام لابد من وضعه في سياقه القانوني حتى يتسنى للمحكمة إحقاق العدل وإنصاف كلا الطرفين ، وأنه لو سلمنا بصحة هذا الالتزام وهو الكمبيالة وقلنا بأنها وقعت من طرف المستأنفة وهو ما لم تنكره لكنها تبرأت من مقابل الوفاء فيه من طرف المستأنف عليها ، و الذي لم تحزه بالمرة لا خدمة ولا سلعة ، وهذا يمكن القول بان العقد بشكل عام وشروط صحة العقود بشكل خاص ينبغي أن تكون وفق ما حدده المشرع المغربي ضمن التنظيم والشكل المندرج في قانون الالتزامات والعقود كقانون عام ينظم المعاملات وضمن مدونة التجارة كقانون خاص ، و من ضمن شروط صحته المسطرة قضاء وفقها شرط السبب الذي ينبغي أن يكون صحيحا وجائزا قانونا و هو ما سطرته جل التشريعات البشرية من ضمنها التشريع الفرنسي الذي جاء في نصه الأصلي '' الالتزام لا يوجد إلا اذا كان له سبب حقيقي مشروع ''في حين أن المشرع المغربي لم يكن ليشذ عن إجماع التشريعات غير انه في نصه العربي قرن السبب بالعقد لا بالالتزام ثم جعل السبب شرطا في وجود الالتزام لا في صحته فحسب ، وجعل من شروط صحة السبب أن يكون حقيقيا ومشروعا ، ومعنى أن يكون حقيقيا أي أن يكون موجود ويذهب الفقيه عبد الرزاق (س.) في هذا السياق لتوضيح ذلك إلى أن السبب الغير موجود هو أن يكون موهوما فقد يلتزم الشخص دون سبب ويكون على بينة من الأمر أي لا يكون واهما مثاله الالتزام الصوري الذي يمضي لمصلحة دائن صوري ويقصد من ذلك إعطاء هذا للدين سندا يتعامل به فقط و الحاصل عندنا أن الدين المزعوم موضوع الطعن وضع لسبب لم ربه المستأنف عليها وهو عقد مقاولة والترام متقابل لطرفين لم يدخل حيز التنفيذ قط لكن صاحبته احتفظت به للإثراء على حساب الغير مستغلة تواجد أعضاء المكتب رهن الاعتقال غير أنها تناست أن الودادية تضم 1200 منخرط معظمهم من الجالية والباقي منهم اطر لا يسمحون بالإثراء على حساب أموالهموعليه تكون الكمبيالة الحالية فقها وقضاء باطلة بطلانا مطلقا لان المستأنفة استطاعت أن تثبت انعدام تحقیق مضمون العقد وبالتالي تحقيق سببه وأنه ومن جهة أخرى فعلی فرض تحقق السبب فان المشرع المغربي قد منح المحكمة حق إلغاء أو تعديل العقود المجحفة التي من شانها الإضرار بأصحابها وهو أن تعذر تنفيذ بنود العقد لأسباب خارجة عن نطاق الملتزم يجعل من الاحتفاظ بمقابل التنفيذ إثراء بلا سبب والتزام يؤولإلى الشك طبقا لمقتضيات الفصل 473 من ق ل ع بمعنى انه يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم وأن المستأنفة ونظرا لظروف القوة القاهرة الناتجة عن اعتقال أعضاء مكتبها لم تكن إلى تفعيل مقتضيات الفسخ ظنا منها واعتمادا منها على عنصر الثقة إلا أنها فوجئت بالدعوى الحالية رغم أن العقد في حالة مطل في تنفيذ بنودها وتعذر كلا طرفيه في تنفيذ الالتزام التعاقدي مما أدى إلى الإخلال بالرابطة العقدية التي تلزم بالوفاء بالعقدة داخل الأجل
المتفق عليه، وبالتالي لحقها الضرر من سوء نية المستأنف عليها لذلك كان من الضروري على المستأنفة كمتضررةمن اللجوء إلى آليات توفر لها الحماية اللازمة وهو الفسخ وهو حق المتعاقد في العقد الملزم للجانبين إذا لم يوف الطرف الآخر بالتزامه في أن يطلب حل العلاقة التعاقدية كي يتحلل بدورهمن التزامه، فهو يدخل إلى جانب المسؤولية العقدية في نطاق الجزاء الذي يترتب عن الإخلال بالقوة الملزمة للعقد و ذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود وأن المستأنفة بالإضافة إلى شكايتها المقدمة لدى المحكمة الزجرية قد ركنت إلى طلب فسخ عقد مع استرجاع أصل الكمبيالات سند الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد وأساسابرفض الطلب جملة وتفصيلا واحتياطيابإجراء خبرة عقارية للتأكد من خلو ذمة المستأنفة من المديونية من عدمها وحفظ حق المستأنفة في التعقيب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال بنسخة الحكم مع طي التبليغ .
و بناءا على القرار التمهيدي عدد 379 الصادر بتاريخ 06/10/2020 و القاضي بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير علي علوي كبيري.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 21/09/2021 جاء فيها انه تبث من خلال تقرير الخبرة أن المستأنف عليها قد انجزت الأشغال المتفق عليها بنسب متفاوتة بخصوص المشروع الأول (أ. ب. 1) وكذا بخصوص المشروع الثاني (أ. ب. ر.) و أن قيمة ما تم انجازه يتجاوز بكثير المبالغ المضمنة بالكمبيالات موضوع طلب الطعن ، لذلك تلتمس رد الإستئناف و بتأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على عاتق من يجب.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة5-10-2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26-10-2021
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون استبعدت عن صواب الدفع المثار بهذا الخصوص بتعليل جاء فيه " حيث إنه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 161 من ق.م.م. فإن المشرع لم يرتب أي جزاء عن إغفاله، فضلا على أنه من المعلوم وفقا للفصل 49 من نفس القانون أنه لا بطلان بدون ضرر، وان المتعرضة لم تبين وجه الضرر الذي اصابها، كما أنه كان بإمكانها الاطلاع على سندات الدين ضمن ملف الأمر بالأداء ..." . وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على ما تمسكت به الطاعنة بما فيه الكفاية ، الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بكون المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الأشغال موضوع التعاقد ولم تنفذ ولو جزءا يسيرا منها مما يجعلها غير محقة في المطالبة بالمقابل المالي لتلك الأشغال فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2020 بإجراء خبرة أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد علي علوي كبيري الذي أعد تقريرا خلص فيه بأن الأشغال موضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لم تنجز بكاملها وإنما أنجزت بنسب متفاوتة يمكن تقسيمها الى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول أنجز بنسبة 75 % والجزء الثاني بنسبة 40 % وكذا الجزء الثالث أنجز بدوره بنفس النسبة، مضيفا أن هناك عقدا ثانيا أبرم بين الطرفين بشأن البنية التحتية " VRD " من طرف شبكات تطهير وإنارة عمومية وهاتف وغيرها ، وقد أنجزت منها نسبة 60 % كما أن هناك مشروعا ثانيا لا يبعد عن الأول وهو عبارة عن أرض عارية أبرم بشأنها عقد بين الطرفين يهم البنية التحتية " VRD " ولم تنجز المستأنف عليها من هذه الأشغال سوى المجرى العمومي لمياه الصرف، محددا في الأخير قيمة الأشغال المنجزة في 42.621.400,00 درهم.
وحيث ان ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وكذا المعاينة التي قام بها بعين المكان و وقوفه على الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها، مما يتعين معه اعتمادها واعتبار من خلالها وجود مقابل الوفاء الذي سبق أن نازعت فيه المستأنفة عن غير صواب.
وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2020.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025