Lettre de change – L’opposabilité des exceptions personnelles au porteur est subordonnée à la preuve de son intention de nuire (Cass. com. 2011)

Réf : 51971

Identification

Réf

51971

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

285

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

1080-3-3-2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 171 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur n'ait, en acquérant l'effet, agi sciemment au détriment du débiteur. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la charge de la preuve d'une telle intention de nuire incombe au débiteur qui l'invoque.

Par ailleurs, l'action cambiaire du porteur à l'encontre du tiré accepteur, débiteur principal de la lettre de change, n'est pas subordonnée à l'établissement d'un protêt faute de paiement, conformément à l'article 206 du même code.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-11-2008 في الملف عدد 3294-06-10 أن الطالبة (أ. ن.) تقدمت بمقال إلى تجارية الرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع المطلوبة الأولى (ن. ر. ش.) لتزويدها بأربع قاطرات جر صغيرة وأدت ثمنها بواسطة شيكات وكمبيالات تحمل كل واحدة مبلغ 220.000 درهم إلا أنها بعد استخلاص قيمة الشيكات سلمتها ثلاث قاطرات ولم تسلمها الرابعة مما دفعها إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة لتنفيذ عقد ، وأنها فوجئت بالمطلوبة المذكورة تقدم الكمبيالة الأولى للاستخلاص وبعد إرجاعها من البنك لوجود تعرض على الأداء ظهرتها إلى المطلوب الثاني عبد اللطيف (ر.) وهي الحالة الأداء بتاريخ 99-11-25 ، كما ظهرت تلك الحالة بتاريخ 10-12-99 إلى المطلوب الثالث محمد وديع (ص.) مما لامجال معه للتمسك من طرفهما بقاعدة عدم التمسك بالدفوع الشخصية لأنها لاعلم لها بالتظهير الحاصل بعد رفض الأداء من البنك لوجود تعرض ناتج عن عدم تنفيذ العقد ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتسليمها لها قاطرة الجر والقول بأن التظهير الحاصل للمدعى عليهما الثاني والثالث مجرد حوالة عادية لايسري في مواجهتها إلا بتبليغه إليها مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل تأخر عن التنفيذ ، وبعد إجراء خبرة وتقديم المدعى عليه محمد وديع (ص.) لطلب الحكم على المدعية الأصلية بأدائها له مبلغ 220.000 درهم قيمة الكمبيالة المظهرة له أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليها (ن. ر. ش.) بتسليمه للمدعية قاطرة الجر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم وفي الطلب المقابل بأداء (أ. ن.) للمدعى عليه الأداء وهو الحكم الذي استأنفته المدعية الأصلية ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق الفصل 195 من ق.ل.ع و المادة 173 من م ت وعدم الرد على الوسائل بدعوى أنه اعتمد فيما قضى به عليها من أداء قيمة الكمبيالة إلى أن الطالبة لم تثبت بأن حامل الكمبيالة كان شريكا في (ن. ر. ش.) وأنه تعمد باكتسابه الكمبيالة الاضرار بها وهو تعليل غير سليم ولم يأخذ بعين الاعتبار أن الكمبيالة موضوع النزاع سلمت لشركة (ن. ر. ش.) في إطار معاملة تجارية لم تف بها الأخيرة مما حدا بالطالبة إلى تقديم تعرض عن الأداء إلى البنك الذي ارجع لها الكمبيالة بدون أداء ، وبعد رجوعها بالملاحظة المذكورة قامت (ن. ر. ش.) بتظهير الكمبيالة للمطلوب (ص.) الذي يعتبر سيء النية وتعمد الاضرار بالطالبة مما يجعله لا يستفيد من قاعدة عدم المواجهة بالدفوع إذ أن الكمبيالة حالة الأداء بتاريخ 10-12-99 ومسحوبة لفائدة (ن. ر. ش.) اللذين هما المطلوبان الثاني والثالث اللذين حضرا مجلس العقد وقد حاولت الطالبة البحث في السجل التجاري لكن اتضح لها أنها كانت ضحية نصب واحتيال ، مضيفة بأن الكمبيالة تم تقديمها للبنك بتاريخ 10-12-99 ، وأن المطلوب (ص.) لم يدل بما يفيد أنه قدمها للبنك وأرجعت بملاحظة عدم الأداء ولم يرفق الاشهاد البنكي، مما يفيد سوء نيته وتواطؤه مع المطلوبة الأولى لأنه تسلم الكمبيالة بعد إرجاعها من البنك وانتهاء الأجل المحدد لإقامة الاحتجاج بعدم الدفع مما يجعل التظهير المذكور لايرتب أية آثار في مواجهتها طبقا للمادة 173 من م ت وتكون له آثار الحوالة العادية للحق ويجب إشعارها بذلك ، إضافة إلى ما ذكر فإن المطلوب المظهر له لم يرفق دعواه بالاحتجاج بعدم الدفع الذي يعتبر إجراء أساسيا مما يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 171 من م ت فإنه " لايجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين " ومؤدى المادة المذكورة أن الحالة التي يجوز فيها للأشخاص المدعى عليهم بالكمبيالة التمسك في مواجهة الحامل بدفوعهم المستمدة من العلاقة الشخصية بالساحب هي تلك التي يكون فيها الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتتحقق الحالة المذكورة حينما يكون الحامل على علم وقت اكتسابه الكمبيالة أنه باكتسابه لها سيلحق ضررا بالملتزم صرفيا عن طريق وضعه في حالة يستحيل معه عليها أن يواجه الساحب أو المظهرين السابقين أو دفوع مستمدة من علاقته معهم ، وتقدير وجود نية الإضرار من عدمها موكول أمر يقع على عاتق مدعيه بجميع وسائل الإثبات، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت الوقائع المستند إليها من الطالبة لإثبات أن اكتساب المطلوب الثالث للكمبيالة قد تعمد به الإضرار بالمدين بما جاءت به من أن " الطالبة لم تثبت بأن المطلوب الحامل للكمبيالة كان شريكا في (ن. ر. ش.) وأنه باكتسابه تعمد الإضرار بها .. وأنه بالرجوع إلى ظهر الكمبيالة يتضح أنه تم تقديمها إلى البنك بتاريخ 10-12-99 وهو تاريخ حلول أجل أدائها ... وأنه أدلى بشهادة صادرة عن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي يشهد فيها بأنه توصل من المطلوب محمد وديع (ص.) بالكمبيالة الموما إليها أعلاه ، وأن البنك قدمها بتاريخ 99-12-10 إلى البنك لاستيفاء مبلغها في إطار المقاصة غير أنها أرجعت إليه بعلة أنه تم التعرض عليها " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بإبرازها أن صفة الشريك في الشركة الساحبة المتمسك به لإثبات تعمد الإضرار بالطالبة لم يتم إثباته وأن المطلوب الحامل أدلى بشهادة صادرة عن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي باعتباره ماسكا لحساب المطلوب المذكور صرح فيها بأنه قدم الكمبيالة للبنك الشعبي باعتبارها موطئة لديه والذي أرجعها لوجود تعرض على الأداء ، وأن ما ادعاه من كونه لم يكتسب الكمبيالة إلا بعد إرجاعها من البنك وبعد انتهاء الأجل المحدد لإقامة الاحتجاج بعدم الدفع لم يتم إثباته فضلا عن كونه مخالف لما هو ثابت من الكمبيالة من كونها تحمل بتاريخ استحقاقها الذي هو 10-12-99 خاتم البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بأنها تم تقديمها إليه للخصم في نفس التاريخ مما ينفي أنها قدمت بعد الأجل المحدد لتقديم الاحتجاج بعدم الدفع ، وبخصوص عدم إرفاق الدعوى بالاحتجاج بعدم الدفع فقد ردته المحكمة بعلة أن " الثابت من خلال صدر الكمبيالة أن الطالبة قد وقعتها بالقبول وبالتالي فالحامل غير ملزم بسلوك مسطرة الاحتجاج " وهو تعليل يساير مقتضيات القانون باعتبار أن الاحتجاج بعدم الوفاء لايشترط متى كان المسحوب عليه قد وقع بالقبول على الكمبيالة لأنه مدين أصلي بها وهو ما يستفاد من مقتضات المادة 206 من م ت التي اعتبرت أنه بعد انصرام الآجال المحددة لإقامة الاحتجاج بعدم الوفاء أو عدم القبول فإن حق الحامل يسقط في الرجوع على المظهرين وبقية الملتزمين واستثنى القابل من السقوط المذكور مما يعني أن رجوع الحامل على المسحوب عليه القابل لايشترط إقامة احتجاج بعدم الوفاء وهو ما يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومجيبا على الدفوع والوسيلة على غير اساس .

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 418 و 451 من ق.ل.ع بدعوى أنه علل ما قضى به من كون الكمبيالة قدمت للبنك لاستيفاء مبلغها بتاريخ 99-12-10 وأرجعت بدون أداء لوجود تعرض على ذلك وأن الاحتجاج غير ضروري لأن الطالبة وقعت على الكمبيالة بالقبول في حين أن القرار الاستئنافي عدد 729 بتاريخ الاحتجاج ، وأنها الطالبة أشارت إلى الفصلين 418 و 451 من ق.ل.ع وبأن البث في النازلة يتطلب البحث عن تاريخ التظهير وتاريخ رجوع الكمبيالة وأول من قدمها وأنها أدت جميع المبالغ المتعلقة بالقاطرات الثلاث مما يجعل القرار خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ومنعدم التعليل عرضة للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي على الطالبة بأداء قيمة الكمبيالة تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يلفي أنه قد رد الدفع بسبقية البت بما جاء به من أن " المحكمة بالرجوع إلى القرار رقم 729 الصادر 729 بتاريخ 19-12-2000 ملف عدد 00/462 تبين لها أن القرار قضى بإلغاء أمر بالأداء وحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الأطراف على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية .. وبالتالي فلا مجال للقول بسبقية البت ... " وهو تعليل لم تخرق به المحكمة المقتضيات المحتج بخرقها باعتبار أن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية وأن القرار الاستئنافي عدد 729 المحتج به وإن كان أورد تعليلا متضمنا لضرورة سلوك مسطرة الاحتجاج إلا أنه قضى بإلغاء الأمر لعدم توفر شروط الفصل 155 من ق.م.م أي لوجود منازعة جدية في الدين مما يجعل شروط الفصل 451 من ق.ل.ع غير متوفرة في النازلة مادام أن القرار المحتج به لم يحسم في الموضوع وإنما اعتبر أن الكمبيالة المذكورة يجب النظر فيها في إطار دعوى عادية ، مما يجعل القرار ليس نتيجة حتمية للعلل الواردة بالقرار المحتج به ، وبخصوص الفصل 418 من ق.ل.ع فلا مجال للاحتجاج به لأن الحجية المتعلق بها موضوعه منصبة على الوقائع المثبتة في تلك الأحكام وليس على كيفية تفسيرها وتأويلها لنصوص القانون مما يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial