Réf
74908
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3394
Date de décision
09/07/2019
N° de dossier
2019/8203/953
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Remise à titre de garantie, Paiement à vue, Obligation de paiement, Lettre de change, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve
Base légale
Article(s) : 159 - 184 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de plusieurs effets de commerce. Il soutenait que les effets n'avaient pas été émis en vue de leur paiement mais remis à titre de simple garantie, leur encaissement étant subordonné à la réalisation d'une opération immobilière sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention dérogatoire au droit cambiaire. Elle retient que les effets, réguliers en la forme et stipulés payables à vue, emportent par eux-mêmes une obligation de paiement autonome et inconditionnelle. Dès lors, en l'absence de preuve d'un accord liant le paiement des effets à la revente d'un bien immobilier, l'engagement du tireur demeure entier au visa des articles 159 et 184 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11594 بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 9122/8203/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 440.230.02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والنفاذ المعجل في حدود أصل الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد أمزون (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 26/09/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 440.230,02 درهم الثابت بمقتضى كمبيالات واجبة الاداء و الاستخلاص عند التقديم، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالة حبية موجهة اليها بقيت دون أي جواب لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور و كذا مبلغ 40.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحلول أي 29/06/2018 الى غاية التنفيذ و النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى في حق الممثل القانوني و تحميلها الصائر.
و بناء على امهال نائب المدعى عليها وعدم ادلائه بأي جواب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن السيد أمزون (ع.) بمقال في مواجهة الطاعنة يرمي من خلاله الى الحكم له باداء بمبلغ 440230.02 درهم الناتج عن كمبيالات وأنه و بالرجوع إلى هاته الكمبيالات فقد كان الاتفاق بين الطاعنة و المستأنف عليه مبني على احتفاظه بتلك الكمبيالات كضمان له على المبلغ دون تقديمها إلى الأداء و ذلك بعد أن سلم الطاعنة تنازلا عن عقار سبق له و أن حجزه لديها في أحد مشاريعها العقارية التي كانت في طور البناء و الذي كانت تحتاجه الطاعنة في إعادة بيع الشقة موضوع الحجز وأن اتفاق الطاعنة و المستأنف عليه انصب على أن ينتظر المستأنف عليه إلى أن يتم بيع الشقة موضوع الحجز إلى مشتر جدید ثم يسلم المبلغ المستخلص إلى المستأنف عليه الذي سيكون عليه واجب رد الكمبيالات الضامنة لحقوقه و حيث أن هاته المعاملة التي تمت بين الطاعنة و المستأنف عليه كانت مبنية على حسن النية و الثقة المتبادلة و هو ما لم يلتزم به المستأنف عليه و بادر إلى دفع الكمبيالات قصد الأداء رغم علمه بكونها بدون رصيد. وأن إجراء بحث بين أطراف الملف سيوضح للمحكمة حقيقة هذا النزاع ويثبت الاتفاق الذي تم بين الطاعنة و المستأنف عليه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا إجراء بحث يحضره الأطراف وشهودهم. وأرفق بطي التبليغ ونسخة حكم تبليغية .
و حيث بجلسة 18/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أنه بالرجوع إلى الكمبيالات الأصلية بحدها مستوفية لجميع الشروط و البيانات اللازمة و المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وأنه بعد تقديم هذه الكمبيالات إلى البنك أرجعت للطاعن بدون أداء مع العلم أن المستأنفة عندما وقعت على الورقة التجارية أي الكمبيالات فإنها و طبقا للقانون تكون ملزمة بأداء المبلغ المستحق عند حلول الأجل المحدد في الكمبيالات كما إن إدعاء المستأنفة بأنها سلمت الكمبيالات للطاعن على سبيل الضمان فهو مجرد إدعاء باطل و لا سند له الا من الناحية القانونية أو الواقعية بحيث أن الطاعن عندما اشترى من المستأنفة قطعة أرضية خاصة بالفيلات و بعد انتظاره عدة سنوات أشعرته بأن المساحة الخاصة بفيلاته انتقصت منها عدة أمتار أي أصبحت صغيرة للغاية مقترحة عليه إرجاعها للمستأنفة لتبيعها للغير من جديد و بعدها تنازل الطاعن عن هذه البقعة للمستأنفة و باعتها للغير من جديد و بعدها سلمته هذه الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية إلا أن الطاعن بعد مضي سنوات و بعد تنازله عن البقعة الأرضية لم يتوصل بالمبلغ من قيمة شرائه لهذه البقعة أي من الذي سلمه للمستأنفة عند شرائه لهذه البقعة إلى الآن مع العلم انه تنازل عن مبلغ 10% من قيمة شرائه لهذه البقعة أي من قيمة المبلغ الذي دفعه للمستأنفة أول الأمر ، مما يوضح للمحكمة الاستغلال الشنيع الذي تعرض إليه الطاعن من طفي المستأنفة وبعد هذا كله تأني في النهاية وتدعي بأنها سلمت الطاعن هذه الكمبيالة على سبيل الضمان ليس إلا لكن المحكمة كفيلة بإرجاع الأمور الى نصابها ولن تنطلي عليها الحقيقة ، ملتمسا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ومصادفته للصواب في جميع عناصره القانونية و الواقعية و الحكم على المستأنفة بالصائر .
و حيث بجلسة 02/07/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية عرض فيها أنه بالرجوع إلى مذكرة المستأنف عليه الجوابية فسنجد أنه يقر ضمنيا بكونه استلم الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية على سبيل الضمان إلى حين تمكن الطاعنة من بيع القطعة الأرضية التي كانت محجوزة لفائدته بعد اتفاقهما على ذلك وأن الطاعنة اتفقت مع المستأنف عليه على احتفاظه بتلك الكمبيالات كضمان له على المبلغ دون تقديمها إلى الأداء و ذلك بعد أن سلم الطاعنة تنازلا عن عقار سبق له و أن حجزه لديها في أحد مشاريعها العقارية التي كانت في طور البناء و الذي كانت تحتاجه الطاعنة في إعادة بيع العقار موضوع الحجز وأن إنفاق الطاعنة و المستأنف عليه انصب على أن ينتظر إلى أن يتم بيع العقار موضوع الحجز إلى مشتر جدید ثم يسلم المبلغ المستخلص إلى المستأنف عليه الذي سيكون عليه واجب رد الكمبيالات الضامنة لحقوقه وأن هاته المعاملة التي تمت بين الطاعنة و المستأنف عليه كانت مبنية على حسن النية والثقة المتبادلة و هو ما لم يلتزم به المستأنف عليه وبادر إلى دفع الكمبيالات قصد الأداء رغم علمه بكونها بدون رصيد وأن شرط استرجاع مبلغ الحجز كان موقوفا على بيع العقار المحجوز لفائدة المستأنف عليه إلى مشتر جديد و هو ما لم يتحقق لحد الساعة و أنه و للوقوف على صحة هذه الوقائع فان الطاعنة تلتمس من المحكمة إنجاز بحث تواجهي في الموضوع و تتشبث بذلك ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا إجراء بحث يحضره الأطراف وشهودهم.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 02/07/2019 تخلف عنها المستأنف عليه رغم الإعلام وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 09/07/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب وحيد يتمثل في كون المستأنف عليه تسلم الكمبيالات كضمان في انتظار بيع البقعة الأرضية لأنه تنازل عنها بعد أن حجزها في احد مشاريعها العقارية وأنه دفع الكمبيالات المذكورة للاستخلاص وهو يعلم أنها بدون رصيد ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإن الثابت من أوراق الملف أن هذه الأخيرة سلمت للمستأنف عليه ست كمبيالات مستحقة الوفاء عند التقديم '' AVUE'' وأن الكمبيالات المذكورة رجعت بدون أداء والطاعنة لم تثبت بمقبول التزام هذا الأخير فعلا بتسلم تلك الكمبيالات كضمان فقط في انتظار بيع البقعة الأرضية والتزامه بعدم بيعها والتزامه كذلك بعدم تقديم تلك الكمبيالات للاستخلاص الى حين بيع البقعة المذكورة ، مما يبقى معه التزامها بالوفاء بقيمة الكمبيالات قائما بمفهوم المادتين 159 و 184 من مدونة التجارة .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025