Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à la discussion de la cause de l’engagement (Cass. com. 2004)

Réf : 17645

Identification

Réf

17645

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1221

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

636/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - 160 - 161 - 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription en constatant que l'action a été intentée dans le délai légal de trois ans. Ayant relevé que la lettre de change était échue, formellement régulière et signée par les débiteurs, elle en déduit exactement, en vertu du principe d'abstraction qui la caractérise, que l'engagement cambiaire se détache de sa cause sous-jacente. Par conséquent, les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction sur la cause de l'engagement ni de prendre en considération des documents étrangers à celui-ci, tels qu'un désistement d'action portant sur des chèques ou des écritures comptables.

Résumé en arabe

لما كان الأمر بالأداء قد بني على كمبيالة حالة وتامة البيانات لم ينازع الطاعنان في كونها صادرة عنهما، ولما كانت الكمبيالة تتسم بطابع التجريد وتناقش خارج السبب الذي أنشئت من أجله، فإن محكمة الاستئناف في إطار السلطة المخولة لها في تقدير مدى جدية النزاع من عدمها عندما ناقشت دفوع الطاعنين والوثائق المدلى بها وردت الاستئناف بما يعتبر كافيا في رده مبررة ما انتهت إليه بما مضمنه  » أن المستأنفين يعيبان على الأمر المطعون فيه استجابته لطلب المدعي اعتمادا على كمبيالة تقادمت وكونهما في جميع الأحوال غير مدينين بأي مبلغ على أساس التنازل الواقع من المستأنف عليه وكذا المحاسبة القائمة بينهما، وأن الفصل 228 من مدونة التجارة جعل تقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل محددا في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وأنه باحتساب المدة الفاصلة بين هذا التاريخ وتاريخ تقديم الدعوى نجد مدة ثلاث سنوات لم تمر بعد، ومن جهة أخرى فإن الأمر صدر بناء على كمبيالة حالة الأداء وموقعة من المستأنفين في قيام المديونية وبالنسبة لوثيقة التنازل فإنها تثبت التنازل عن شكايات تتعلق بشيكات وليس بها أية إشارة للكمبيالة موضوع الأمر بالأداء وأن دفتر الجرد المدلى به ليس به ما يفيد قيام أية محاسبة حول ما ورد بالكمبيالة وإنما انصب على معاملات تتعلق بمبالغ وبمديونية وقعت يوما بيوم الشيء الذي يبرر تأييد الأمر المستأنف … » تكون بذلك قد أجابت عن الدفوع وعللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس ولم تخرق الفصول المحتج بها ولم تكن في حاجة لإجراء بحث.

Texte intégral

القرار عدد: 1221 المؤرخ في: 10/11/2004، ملف تجاري عدد: 636/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10/11/2004، إن الغرفة التجارية ، القسم الثاني ، بالمجلس الأعلى  في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: عبد السلام الباهي قسو موحى عنوانهما: عزابة الصالح مزرعة صفرو  النائب عنهما الأستاذ محمد الجندي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبين
وبين: التدلاوي عز الدين عنوانه: برقم 56 جامع الأنوار باب الفتوح فاس. المطلوب
بمحضر: جناب المحامي العام لدى المجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/5/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد الجندي والرامي إلى نقض القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 31/8/98 في الملف رقم 49/98 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 7/10/04 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من معطيات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 31/8/98 في الملف 49/98 تحت رقم 38 أن المطلوب في النقض التدلاوي عز الدين استصدر أمرا بأداء مبلغ 117850 درهما مع الفوائد والمصاريف بناء على كمبيالة استأنفه المحكوم عليهما عبد السلام الباهي وقسو موحى (الطاعنان) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالبان على المحكمة سوء التعليل الموازي لانعدامه، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، خرق الفصول 159 ـ 160 ـ 161 من مدونة التجارة و151 من القانون التجاري. ذلك أنها اعتمدت على كمبيالة كورقة تجارية دون أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصول المشار إليها من مدونة التجارة الأمر الذي يعتبر من النظام العام ويمكن أثارته تلقائيا وأنهما أثارا ضمن أسباب الاستئناف الدفع بالتقادم الصرفي طبقا للفصل 151 من ق التجاري وأن حقه إزاء القابل تقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة وأنهما أدليا بتنازل عن المطلوب قصد إثبات السبب الذي أنشئت من أجله الكمبيالة أو الالتزام التي اختزلت في عدة شيكات التي سبق لهما أن أجريا مع المطلوب محاسبة وأبرأهما من أي دين، ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن التنازل لا قيمة له وكان عليها أن تجري بحثا لمعرفة سبب الالتزام وأنها بإغفالها الجواب عن الدفوع جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعديم الأساس مما يعرضه للنقض.
لكن لما كان الأمر بالأداء قد بني على كمبيالة حالة وتامة البيانات لم ينازع الطاعنان في كونها صادرة عنهما ولما كانت الكمبيالة تتسم بطابع التجريد وتناقش خارج السبب الذي أنشئت من أجله، فإن محكمة الاستئناف في إطار السلطة المخولة لها في تقدير مدى جدية النزاع من عدمها ناقشت دفوع الطاعنين والوثائق المدلى بها وردت الاستئناف بما يعتبر كافيا في رده مبررة ما انتهت إليه بما مضمنه: » أن المستأنفين يعيبان على الأمر المطعون فيه استجابته لطلب المدعي اعتمادا على كمبيالة تقادمت وكونهما في جميع الأحوال غير مدينين بأي مبلغ على أساس التنازل الواقع من المستأنف عليه وكذا المحاسبة القائمة بينهما، وأن الفصل 228 من مدونة التجارة جعل تقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل محددا في 3 ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وأن الثابت أن تاريخ استحقاق الكمبيالة هو 30/6/95 وباحتساب المدة الفاصلة بين هذا التاريخ وتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 26/6/98 نجد مدة ثلاث سنوات لم تمر بعد، ومن جهة أخرى فإن الأمر صدر بناء على كمبيالة حالة الأداء وموقعة من المستأنفين في قيام المديونية وبالنسبة لوثيقة التنازل فإنها تثبت التنازل عن شكايات تتعلق بشيكات وليس بها أية إشارة للكمبيالة موضوع الأمر بالأداء وأن دفتر الجرد المدلى به ليس به ما يفيد قيام أية محاسبة حول ما ورد بالكمبيالة وإنما انصب على معاملات تتعلق بمبالغ وبمديونية وقعت يوما بيوم الشيء الذي يبرر تأييد الأمر المستأنف … « فتكون المحكمة قد أجابت عن الدفوع وعللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس ولم تخرق الفصول المحتج بها ولم تكن في حاجة لإجراء بحث وكان ما استدل به الطاعنان غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial