Réf
67570
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4379
Date de décision
21/09/2021
N° de dossier
2021/8223/3493
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recours en opposition, Qualité de la marchandise, Présomption de provision, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Contrat de base, Confirmation du jugement, Acceptation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision.
Elle retient que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un simple différend sur la qualité de la marchandise, objet de la relation fondamentale, pour se soustraire à son obligation de paiement. La cour précise que de telles contestations doivent faire l'objet d'une action distincte et ne sauraient paralyser les effets de l'engagement cambiaire dès lors que sa validité formelle n'est pas remise en cause.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ ...../...../2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 218 بتاريخ 18/01/2021 في الملف عدد 3741/8216/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول التعرض . في الموضوع : برفضه و بتأييد الأمر بالأداء موضوعه و تحميل الطاعن المصاريف.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه السيد أحمد (ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 11/12/2020 والذي يعرض من خلاله أنه بتاريخ 2020/11/25 بلغ بالأمر بالأداء الصادر عن المحكمة ادرية بالرباط بتاريخ 23/10/2020 في ملف الأمر بالأداء عدد 2020/8102/747 وأنه يتقدم داخل الأجل القانوني بطبة الحالي للتعرض عليه، موضحا أن المدعى عليها زعمت أنها دائنة له بمبلغ 99.000 درهم والاستحقاق حل بتاريخ 06/10/2020 مرفقة طلبها بكمبيالة فصدر ضده الأمر بالأداء غيابيا ولم يتسن له الإدلاء بدفوعاته حججه، حيث أوضح أن المطلوبة في التعرض باعته مجموعة أكياس من بذور الذرة قام بزراعتها على أساس أنها ذات برده كسابقاتها إلا أنه فوجی بانها سيئة الجودة بعد زراعتها بالأرض البالغة مساحتها 20 هكتارا. وهذا ما عاينته اللجنة التقنية التابعة لشركة (ب.) التي تورد المطلوبة في التعرض وما تم تأكيده أيضا بمقتضی معاينة وقد عبرت المطلوبة في التعرض بواسطة مسيرها عن تسوية حبية وتأجيل سداد الدين إلى ما بعد الحصاد وتحديد الخسائر التي تكبدها فأصبح بذلك مبلغ الدين موضوع الكمبيالة غير مستحق وذا نزاع جدي ، لذلك فهو يلتمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحت بحضور الأطراف وإجراء خبرة تقنية لتحديد الخسائر التي تكبدها وتبعا لذلك الأمر بالغاء الأمر بالأداء والحكم برفض الطلب مع تحميل المطلوبة في التعرض الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من أمر ، طي التبليغ وصورة كمبيالة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص المادة 50 من ق.م.م أن الحكم المطعون فيه يعوزه الإستماع إلى الطرف الاخر، وكذا عدم إمهال المستأنف ليتسنى له بسط جميع دفوعاته منها إدلاؤه بباقي الوثائق و كذا بصور من مقال مدني فتح له ملف بابتدائية بلقصيري تحت عدد 2020/1201/246 يلتمس فيه المستأنف التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء شرائه لبضاعة فاسدة من قبل الشخص المسلم إليه الكمبيالة الذي بدوره قدم الدعوى بواسطة المستأنف عليها ، و لم يتسنى للمستأنف طلب مقاصة ما دام أن الفصل 143 من ق.م.م يجيز تقديم طلب مقاصة في جميع الدعاوی و لو تعلق الأمر بدعوى رفعت في نطاق الأمر بالأداء و أن خرق مبدأ المواجهة أو الوجاهية إن مسطرة الأمر بالأداء تبتدئ ولائية و تنتهي قضائية فتتحول بذلك إلى مسطرة تواجهية تخضع في سيرها أمام محكمة التعرض للقواعد العامة فيحق للمدين الإدلاء بجميع الوثائق و المستندات و الدفوع التي تتنازع فيها الأدلة بين الدائن و المدين وعليه فهذا المبدأ يشكل أبرز ضمانات صحة التقاضي و احترام حقوق الدفاع و أنه يبقى واجبا يلقى على عاتق القاضي يبرزه أنه هو المتحكم والمسيطر في الدعوى وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المغربية غير ما مرةو ترتب عن هذا الخرق عدم اكتشاف المطلوبة في التعرض بأنها غير موجودة حسبما هو ثابت من محضر معاينة واستجواب المرفق صحبته صورة منه مفاده أن المقر مغلق و اللوحة الإشهارية للشركة مصبوغة، و أن الجوار صرحوا أنه لم يعد يتردد عليها أي أحد من مدة، مما يتعين معه القول بانعدام صفة المستأنف عليها حاليا و إن الصفة من النظام العام وأن عدم الوجود القانوني والفعلي للشركة يؤكد أن الدعوى قدمت ممن الا صفة له في التقاضي، مما يلزم بإلغاء الأمر بالأداء و معه الحكم بعدم قبول الدعوى تطبيقا لمقتضيات الفصل 124 من ق.م.م و إن الحكم عندما أيد الأمر بالأداء يكون قد خرق ما أشير إليه أعلاه ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي أساسا عدم قبول طلب الأمر بالأداء و احتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إرجاء البت إلى حين الفصل في ملف التعويض الرائج بابتدائية بلقصيري تحت عدد 246/1201/2020 المستأنف عليه الصائر. ارفق ب نسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة من مقال بطلب التعويض و صورة من محضر معاينة و استجواب.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 07/09/2021 التي جاء فيها و أن المستأنف توصل بالحكم المطعون فيه بالإستئناف بتاريخ 29/04/2021 ، كما يتضح من شهادة رفقته و أن المقال الحالي مؤشر عليه بصندق التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2021 و أن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ، مما يستوجب التصريح بعدم قبوله شكلا على الحكم الابتدائى انعدام التعليل كما أورد ضمن تعديله لهذا الدفع الحيثية التي سطرتها المحكمة الابتدائية و التي ننقلها حرفيا كما جاءت بالمقال " الأمر بالأداء صادر بشأن کمبيالةو موقع عليها و المتعرض لم يطعن في صحة توقيعه و أنه لا يجوز له كمسحوب عليه أن يتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء ، مما تبقى معه المنازعة غير جدية و أن هاته الحيثيثة رغم ما طالها من حدف من طرف المستانف تبقى واضحة قانونية لا لبس أو غموض يكتنفها و أن الأصل في هاته الحالة أن ينصب الطعن على الكمبيالة كورقة تجاري و سند للدين و أن دفوعات المستأنف تبقى بعيدة عن الموضوع ما دامت لا تطال الطعن في صحة التوقيع أو الدفع بالوفاء بمبلغ الدين و لو جزئيا و أن الطاعن ركز كل مؤاخذاته على وجود دعوى تعويض موازية تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية ببلقصيري و أنه لا وجود لأي تأثير على صحة الكمبيالة كسند للدين طالما أنه لم يسجل في حقها أي عيب شكلي أو موضوعيو أما بخصوص إعدام صفة المستأنف عليها لمجرد تغييرها لعنوانها فإنه يبقى دفعا بعيدا عن المنطق القانوني أثير دون مناسبة و لا ضرر يلحق المستأنف من ذلك أن سعت لإبراء ذمتها و أن الطعن بالاستنئاف تبقى الغاية منه المماطلة و ربح الوقت و الأضرار بالدائن دون مبرر مشروع ، مما يتعين معه معاملة المستأنف بنقيض قصده و الحكم برفض طلبه ، لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي. ارفقت بصورة شهادة تبليغ الحكم الابتدائي و صورة محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/09/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/09/2021
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.
وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فقد جاء الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا سليما، ذلك إنه وبالاطلاع على أوراق الملف، وخاصة الكمبيالتين محل المنازعة تبين بأنها موقع عليها بما يفيد القبول ممن يحتج بها عليه، وأن هذا التوقيع لم يكن موضوع أي منازعة جدية ، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبالتالي وأمام ثبوت التوقيع بالقبول، يكون وجود مقابل الوفاء أمرا مفترضا ، وهذا الافتراض لا ينال منه مجرد دفع المستانف بان البضاعة التي تسلمها من المستانف عليها سيئة الجودة طالما ان المشرع خول له مساطر قانونية خاصة للدفاع عن مصالحه ربطها بشكليات واجال يتعين على المستأنف سلوكها وإقامة الحجة على ثبوتها لا القول بعدم احقية مقابلها لهذه العلة، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، وينبغي رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025