Lettre de change : La signature du tiré fait présumer l’existence de la provision et dispense le porteur de prouver la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72389

Identification

Réf

72389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2094

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2019/8203/1213

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - 160 - 166 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une prétendue irrégularité de la signification, le défaut de qualité à agir et à défendre des parties, ainsi que l'invalidité des effets de commerce pour non-conformité aux exigences légales et défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens. Elle retient que la différence de résultat entre la signification de l'assignation et celle du jugement ne caractérise pas un vice de procédure, et que le défaut de qualité des parties n'est pas établi, faute pour le tireur de prouver que son enseigne commerciale constitue une personne morale distincte de sa personne physique. Surtout, la cour rappelle qu'une lettre de change constitue un titre autonome et que la signature du tireur, en application de l'article 166 du code de commerce, fait présumer l'existence de la provision, dispensant le créancier de prouver la réalité de la transaction sous-jacente. Elle juge en outre que les effets de commerce litigieux contiennent bien les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du même code, peu important que certaines mentions aient été portées en dehors des cases prévues à cet effet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به محسن (أ.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2017 تحت عدد 3546 في الملف عدد 86/8201/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه محسن (أ.) بأدائه للمدعية مبلغ 307.462,00 درهم، مع الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ التنفيذ ، وبتحميلها المصاريف على القدر المحكوم به، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06-01-2017 ، والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 307.462,20 درهم برسم إحدى عشر كمبيالة رجعت بدون وفاء لعدم وجود رصيد ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه ب أدائه لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال بستة فواتير ، ووصولات التسليم والطلب ووثيقتي إرجاع.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليه.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف أنه صدر غيابيا في حق العارضة بدعوى انتقالها من المقر الاجتماعي للشركة في حين وبعد صدور الحكم، تم تبليغه للمعني بالأمر بمقر الشركة، مما أضر بحقوق بحرمانه من الدفاع عن نفسه خلال المرحلة الابتدائية، كما أن الدعوى موجهة ضد شخص يسمى محسن (أ.)، والكمبيالات تحمل اسم شركة (أ. ف.)، وهي الساحبة، وبذلك تكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة، فضلا عن ذلك فإن الكمبيالات المذكورة تم توقيعها من طرف (A. F.) ، في حين أن الاسم المدون بالخانة الخاصة بالكمبيالة للمستفيد والمضاف من طرف المستفيدة MOHSSINE (A.) (A. F.)، وبالتالي فإن الساحب والمسحوب عليه للكمبيالة هو طرف واحد، كما هو الشأن بالنسبة للمستفيد، وبالتالي تكون الكمبيالات غير متضمنة لوقائع صحيحة، علما أن الخانة المخصصة لوضع تاريخ الاستحقاق، ضمنت بها مبالغ مالية، والخانة المخصصة لبيان سبب الكمبيالة لا تحمل أية إشارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التبليغ الذي تم لفائدة العارض يبقى تبليغا غير صحيح لأن اسمه الحقيقي هو (ع.) وليس (أ.)، علاوة على أن المدعية لم تدل بوصل الطلب ولا بوصل التسليم المثبت للتوصل بالبضاعة، كما أن الشركة المستأنف عليها لم يعد لها وجود واقعي أو قانوني بعدما أغلقت أبوابها منذ سنوات، مما يجعل الدعوى موجهة من غير ذي صفة، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي إخراج العارض من الدعوى لكونه ليس طرفا فيها، واحتياطيا وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون، واحتياطيا عدم قبول الدعوى، وتحميل رافعها الصائر، أو الحكم برفض الطلب، واحتياطيا جدا إجراء خبرة أو بحث مع حفظ الحق في التعقيب عليهما. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 29/04/2019 ، والذي جاء فيه بأن الادعاء بكون الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة، يبقى مردودا على اعتبار أن البيانات تشير إلى اسم محسن (أ.) وبجانبه (أ. ف.)، وكذلك الشأن بالنسبة لشهادة عدم الأداء، وبذلك فإن البيانات الإلزامية متوفرة طبقا للمادتين 159 و 160 من م ت، وأما بخصوص عدم وجود لاسم محسن (أ.) صاحب (أ. ف.)، فإنه بالرجوع إلى الكمبيالات وكذا إلى الشهادة البنكية، يتبين بأن اسم محسن (أ.) ظاهر بهما معا، وأنه هو المالك للمحل الحامل للعلامة التجارية (أ. ف.)، وهو الشخص الذي وقع على الكمبيالات، مما يجعل الدعوى قدمت على الصفة حسب مضمون سند الدين، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن العارضة تقدمت بدعواها ضد الاسم الوارد بالكمبيالة، وتفاديا للخلط الناجم عن الترجمة أوردت الاسم باللغتين العربية واللاتينية، كما أن الكمبيالة تعد في ذاتها سند مديونية لا تحتاج إلى تعزيزها بوصل الطلب أو التسليم ، وبالتالي ليس من اللازم إجراء خبرة أو بحث، ملتمسة الحكم برد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/04/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها، وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/05/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث إن من جملة ما تمسك به الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي، خرق حقوق الدفاع المتجلي في كون الحكم المستأنف صدر غيابيا في حقها بدعوى انتقالها من المقر الاجتماعي للشركة، في حين وبعد صدور الحكم، تم تبليغه للمعني بالأمر بمقر الشركة، علاوة على توجيه الدعوى من غير ذي صفة ، وضد غير ذي صفة، فضلا على عدم توفر الكمبيالات على البيانات الإلزامية، وعدم إثبات مقابل الوفاء .

وحيث ولئن كان استدعاء الطاعن خلال سريان الدعوى أمام محكمة البداية رجع بملاحظة انتقل من العنوان، في حين بلغ الطاعن بالحكم الصادر بعد ذلك بنفس العنوان، فإن ذلك لا يشكل عيبا موجبا لبطلان التبليغ، خاصة وأن هناك فاصل زمني بين التبليغ بإجراءات الدعوى، والتبليغ بالحكم الصادر فيها، ولا يمنع ذلك من عدم وجود المطلوب تبليغه في مكان التبليغ بتاريخ معين، وتحقق وجوده بعد ذلك، وحيث إن اعتبار أن المستأنف عليها لم يعد لها وجود قانوني أو واقعي، هو ادعاء يحتاج إلى ما يثبته، طالما أنه ليس بالملف ما يفيد حل الشركة أو تصفيتها رضائيا أو قضائيا، وبالتالي تبقى الطاعنة ذات صفة في الادعاء استصحابا لواقع الحال، وأما بخصوص توجيه الدعوى ضد السيد محسن (أ.) عوض الشركة الحاملة لاسم (أ. ف.)، فإنه وبالاطلاع على وثائق الملف، وخاصة الكمبيالات محل المطالبة، وكذا الشواهد البنكية المدلى بها، يتبين بأنه ليس بهما ما يفيد أن ساحبة الكمبيالة شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخص الطاعن، كما أن هذا الأخير لم يدل بما يثبت صحة ادعائه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المدعية لما وجهت دعواها ضد الطاعن بالاسم المبين بالكمبيالات ، وباللغة الفرنسية التي حررت بها، تكون قد احترمت الفصل 32 من ق م م ، وأن إيرادها لتعريب الاسم هو من باب الإضافة فقط، وأن الخطأ في التعريب لا ينهض سببا مبررا لعدم قبول الدعوى، علما أن الطاعن نفسه تقدم باستئنافه تحت اسم محسن (أ.) صاحب محل (أ. ف.)، وبالتالي يكون هذا السبب هو الآخر في غير محله، ويتعين رده، وحيث إنه أيضا من الثابت باطلاع المحكمة على سند الدين المتمثل في الكمبيالات، يتبين بأنها تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت، بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء وتاريخ الإنشاء، والاستحقاق واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، واسم وتوقيع الساحب، ولا يعيب الكمبيالات خروج كتابة بعض البيانات عن الحيز المكاني المخصص لها، كما أن الكمبيالة تعد سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل سببا في إنشائها، علما أن مقتضيات المادة 166 من م ت ، تنص على أن التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء، وبالتالي ليس من حق الطاعن التمسك بعدم إثبات المستأنف عليها للتوصل بالبضاعة، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial