Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65779

Identification

Réf

65779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5666

Date de décision

10/11/2025

N° de dossier

2025/8223/3493

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée.

L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations produites, outre qu'elles font l'objet d'une instruction pénale pour faux, ne comportent pas de mandat exprès et spécifique pour la gestion du compte bancaire sur lequel l'effet a été tiré, en violation des exigences de l'article 164 du code de commerce.

Elle relève en outre que le bénéficiaire de l'effet ne rapporte pas la preuve écrite de la réalité de la transaction sous-jacente, requise par l'article 443 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la créance est sérieusement contestée, tant en raison du défaut de pouvoir du signataire qu'en l'absence de preuve de la provision.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2023 تحت عدد 6007 ملف عدد 4535/8216/2023 الذي قضى في منطوقه في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع بإلغاء الامر عدد863 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 863/8102/2023 بتاريخ 24/02/2023، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، مع تحميل خاسره الصائر.

وتقدمت السيدة حسناء (ب.) بواسطة نائبها بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/09/2023.

و تقدم السيد رشيد (غ.) بواسطة نائبه بطلب إدخال الغير في الدعوى مع جواب مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/02/2024.

في الشكل:

في الاستئناف:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 27/06/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 11/07/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في طلب إدخال الغير في الدعوى:

و حيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى قدم امام هذه المحكمة لأول مرة و هذا من شأنه حرمان المدخلين من درجة من درجات التقاضي، مما يتعين معه عدم قبوله شكلا وابقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بتاريخ 17/04/2023، والذي يعرض من خلالهأنه يتعرض بمقتضى هذا المقال عن الأمر بالاداء الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2023/8102/863 بتاريخ: 2023/02/24 امر عدد: 863، والقاضي بادائه لفائدة المتعرض مبلغ 300.000 درهم موضوع كمبيالة، وأنه لا تربطه بالمتعرض ضدها اية علاقة تجارية او غيرها حتى يستصدر لفائدتها عدة كمبيالات، وأنه لم يوقع على الكمبيالة موضوع الامر بالاداء المطعون فيه بالتعرض وينكر التوقيع مادام التوقيع يعود لوكيله السيد محمد (غز.) ( أخ المتعرض ) وهو زوج المتعرض ضدها مما يفيد ان موضوع الكمبيالة والدين من اصله هو موضوع كيدي يدخل في اطار تصفية حسابات ومحاولة الاثراء على حساب الغير خاصة انه لاتوجد اية علاقة تجارية تربطه بالمتعرض ضدها، وأن المتعرض ضدها ربة بيت وليست لها اية ممتلكات، بما انها زوجة اخيه الا انها وزوجها اخ المتعرض تفتحت شهوتهما وجشعهما لسرقة امواله بطريقة يعتقدون انها قانونية، و الحال انها تحمل في طياتها عملية نصب و احتيال و خيانة للامانة وتهديد لدفعه الى المنازل عن شكايته ضدهما، وأن المتعرض ضدها سيستحيل عليها اثبات موضوع الكمبيالة و لا اتباث ما قامت ببيعه للمتعرض حتى يسلمها عدة كمبيالات وعددها خمسة مجموع مبالغهما 1.400.000 درهم مع العلم ان المتعرض مهاجر بالديار الاسبانية وغير مقيم بالمغرب ولم يسبق ان التقى بالمتعرض ضدها في اي عمل تجاري او غيره،ملتمسا الحكم بالغاء الأمر المتعرض ضده والحكم من جديد برفض الطلب و نظرا لان المتعرض ضدها وزدها بصفته وكيلا للمتعرض وقام بتحرير الكمبيالات لفائدتها من باب المجاملة، ونظرا لجدية النقاش حول ظروف حصول المتعرض ضدها على الكمبيالة موضوع الامر المطعون فيه وضرورة اجراء بحث معمق بين الاطراف وربما الاستعانة باهل الخبرة للتاكد من سلامة الكمبيالات التي ينكرها المتعرض و لاجل ذلك وما قد يمس الذمة المالية للمتعرض من اضرار فانه ورغبته في مناقشة موضوع الكمبيلات وظروف تسليمها ومدى خطورة الافعال التي لازال وكيل المتعرض وزوجته المتعرض ضدها يقومان بهمن تلاعبات باموال وممتلكات المتعرض، فانه سبق له ان وقف على عدة اختلالات قام بها وكيله السيد محمد (غز.) فبادر الى اشعاره بفسخ الوكالة حسب المحضر رفقته ومنها بيع الاصل التجاري رقم 18684 بمدينة سطات بمبلغ 320.000.000 درهم دون تمكينه من هذا المبلغ ناهيكم عن الممتلكات التي قد يكون زوج المتعرض ضدها قد قام بتحويلها كليا أو جزئيا باسمها، فان المتعرض سبق له ان تقدم بشكاية في الموضوع من اجل تصرفات المتعرض ضدها وزوجها ساحب الكمبيالة والذي سلمها الكمبيالات ظلما وعدوانا للاضرار بالذمة المالية للمتعرض، و ان الشكاية مسجلة تحت عدد 2023/3101/408 من اجل النصب والاحتيال وتزوير اوراق عرفية متعلقة بالتجارة والبنوك و خيانة الامانة وسرقة سيارة (سيارة المتعرض من نوع داسيا يتصرف فيها المتعرض ضدها وزوجها تحت رقم الصفيحة 46674/1/56 المغرب) قد وجهت ضدها هي و وزوجها وكيل المتعرض ولازالت قيد البحث ومن شان الحكم على المتعرض من اجل ديون غير مستحقة اصلا ومبالغ موضوع قضايا جنائية لازالت رائجة امام المحاكم الاضرار بالذمة المالية له، التي هي موضوع حماية الدولة بجميع مؤسساتها خاصة منها القضاء، وأن الجنائي يعقل المدني ، ملتمسا أساسا الغاء الامر المتعرض عليه فيما قضى به من اداء مبلغ 300.000 درهم دون وجه حق،والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص، واحتياطيا جدا الحكم بايقاف البث في النازلة الى حين البث نهائيا وبحكم غير قابل لاي طعن في موضوع الشكاية عدد 2023/3101/408 الموجودة رفقته وترك الصائر على من يجب.أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للأمر المتعرض عليه، ونسخة طبق الأصل للشكاية المفتوحة بين الطرفين، والتي لا زالت قيد البحت،وصورة للوكالات سبق للمتعرض ان سلمها لزوجة المتعرض ضدها، وصورة لعقد بيع حق تجاري صورة لمحضر رفض التوصل بفسخ وكالة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المتعرض بجلسة :05/06/2023، والتي جاء فيها أنه برجوع المحكمة الى المذكرة الجوابية فسيتبين ادعاءات المدعى عليها يعوزها الاثبات اذ ان واقعة بيعها لعدة طاكسيات للمتعرض لا يكون الا بواسطة عقود بيع تسلم لمصلحة التسجيل قصد تغيير اسم المالك البائع للمشتري، والحال ان المدعى عليها لحد الآن لم تقدم للمحكمة اية وثيقة تفيد انها كانت تملك سيارات الاجرة التي تزعم انها قامت ببيعها للعارض او على الاقل ان تدلي للمحكمة برخصة الثقة permis de confiance خاصة بالطاكسيات تخول لها حق تملكها و استغلالها، و أن اعائها بانه اخذ منها كل ماجنته من ارباح من خلال شركاتها شركة (A. T.) وشركة (S. A.) فهذا مجرد كلام لا حجة لها عليه وما عليها الا تقديم ولو شهادة من ادارة الضرائب تفيد اداءها للضرائب الموازية لمبلغ 1.400.00.00درهم، التي تدعي أنها جنته من أرباحها في هاته الشركات او حتي التصريحات الضريبية الممسوكة لديها كشركة لابد لها من محاسب يقدم التصريحات الضريبيبة للجهات المختصة ناهيكم عن ان المتعرض لاعلاقة له بهاته الشركات أصلا، كل ذلك لتراقب المحكمة مداخيل هاته الشركات ان كانت موجودة اصلا في الواقع وتتأكد بان المدعى عليها تدلي باقرارات قضائية مكتوبة لا تمت بأية صلة للواقع ولا القانون كما ان ادعاءها تسليم مبالغ مالية كبيرة جدا مردود عليه لانعدام الاثباث لان مناولة اي شخص لمبلغ مالي يفوق 10.000 درهم رهين بالحجة الكتابية، و أن المتعرض عليها تدعي انها تقدمت ضد المتعرض بشكاية من اجل ما سلف دون تحديد لا موضوعها ولا رقمها ولا مالها مما يفيد انها في مازق حقيقي وضعها فيه زوجها للاستيلاء على ممتلكات المتعرض حتى يناى هو بنفسه عن اية مساءلة مادام ممنوعا من الاعمال التجارية بصفته استاذا للتعليم و مديرا لمؤسسة تعليمية، وأن الدفع بكون تصرفات الوكيل ملزمة لموكله دفع صحيح لكن اذا كانت التصرفات تهدف الى تنمية مداخيل وثروة الموكل وتجلب له المنفعة وليس الحاق الضرر بها وتفويتها للغير والتصرف فيها دون اي حسيب او رقيب، ملتمسا رد الدفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني واقعي ولانعدام الإثبات والحكم تبعا لذلك وفق الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

ان الطعن بالاستئناف ينشر القضية من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وللطاعنة إبداء جميع الأسباب والوسائل التي من شأنها إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء الأمر عدد 863 في الملف عدد 863/8202/2023 الصادر بتاريخ 24/02/2023 والحكم بعد التصدي برفض الطلب.

-بخصوص التقدم بالطعن بالتعرض خارج الأجل القانوني:

ان التعرض الصادر بشأنه الحكم المستأنف قدم خارج الأجل المحدد له قانونا وانه برجوع المحكمة إلى ملف التبليغ و التنفيذ المتعلق بتبليغ الأمر أعلاه عدد 461/8521/2023 سوف يتبين لها من خلال شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الرزاق (س.) المؤرخة في 24/02/2023 أن والد المعني بالأمر المسمى محمد بن رحال (غز.) رفض التوصل بالحكم بتاريخ 03/03/2023 وان الطعن بالتعرض على الأمر بالأداء مقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتاريخ 17/4/2023 أي لأكثر من 15 يوما مع الأخذ بعين الاعتبار اجل استكمال اجل الرفض في حق المتعرض عليه و يبقى الطعن التعرض على النحو المذكور مقدم خارج الأجل المنصوص عليه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي تلتمس معه العارضة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي بعدم قبول التعرض شكلا للعلة المذكورة أعلاه.

-بخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس سليم بتحريف مضمون الوثائق المعروضة للتقييم:

إن الحكم المستأنف علل منطوقه بما يلي :" وحيث إنه من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بدون تفويض منه التزم شخصيا بموجبها ، فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه ، وبسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة و ذلك عملا بمقتضيات الفقرتين 3 من الفصل 164 من مدونة التجارة . و 4 وحيث إن الساحب يعتبر ضامنا للقبول والوفاء عملا بمقتضيات المادة 1 من الفصل 166 من مدونة التجارة " وان الحكم المستأنف اعتبر في تعليله أن الوكيل تصرف خارج حدود الوكالة المنجزة لفائدته من طرف وكيله المستأنف عليه وان الفقرة الأخيرة من المادة 164 من مدونة التجارة كانت واضحة المباني والمعاني والتي جاء فيها: " من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها، فإن وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت ستؤول الى من ادعى النيابة عنه يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة" وان هذه المادة تتعلق بتصرفات الاشخاص بتوقيع الكمبيالة بغير تفويض من الساحب وان الوكيل الذي انجز الكمبيالة المسمى محمد (غز.) كان يتوفر حين انجاز الكمبيالة على التوكيل القانوني من طرف الساحب المستأنف عليه وان تصرف الوكيل كان في حدود الوكالة ولم يتجاوزها وبالتالي لا تطبق في حقه مقتضيات المادة 164 من مدونة التجارة، وان المستأنف عليه عزز طعنه بالتعرض الصادر بشأنه الحكم المستأنف بمجموعة من الوكالات مدعيا بكونه وكل شقيقه السيد محمد (غز.) لمباشرة مجموعة من الانشطة التجارية لتواجده خارج المغرب وان الوكيل استغل الوكالة المذكورة لينجز كمبيالة لفائدتها بصفتها زوجته كما ادلى بفسخ وكالة مؤرخة في 24/01/2023 مدعيا انه اشعر شقيقه بها لكنه رفض التوصل به، و ان جميع الإلتزامات التي يبرمها الوكيل تكون ملزمة للموكل مادامت انها ابرمت ابان سريان امد الوكالة وبصفة قانونية، وان الكمبيالة المنجزة لفائدة الطاعنة موضوع الامر بالأداء المتعرض عليه منجزة من طرف الوكيل بتاريخ 29/12/2022 قبل تاريخ عزله المحدد في 24/01/2023، بعدما كانت الطاعنة مرتبطة بالمستأنف عليه بعدة معاملات تجارية منها ما هو مرتبط باستغلال سيارتي اجرة تم تحويلهما في اسمه وكذا انشطة متعلقة بمجموعة من المعاملات العقارية تم تمويلها من طرفها واستخلصت قيمتها بواسطة الكمبيالة التي صدر الامر بأداء قيمتها وانه من بين المعاملات التجارية التي كانت بينها والمستأنف عليه احداها التي كانت فيها ضحية نصب من طرف بعدما سلمته مجموعة من مبالغ مالية قيمتها 1400.000.00 درهم بعدما اوهمها بشراء منزل باسبانيا باسمها بأسعار تفضيلية غير انها اكتشفت بكونها كانت عرضة للنصب وتقدمت بشكاية في الموضوع لكن المستأنف غادر المغرب تهربا من البحث معه وان تقاضيه هذا جاء بسوء نية كي يثني الطاعنة عن المطالبة بما تستحقه اتجاهه وان الكمبيالة أنجزت لفائدتها بتفويض من المستأنف عليه للساحب وان المستأنف عليه يقر بموجب تعرضه بكون الكمبيالة الصادر بشأنها الأمر بالأداء صدرت عن وكيله لذلك لم يتقدم بأي طعن بالزور فيها مما يؤكد عدم جدية أسباب تعرضه الشيء الذي تلتمس معه موضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطعن بالتعرض لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم.

وبناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف نائب المستأنفة بجلسة 11/09/2023 عرض من خلالها ان الطاعنة تقدمت بتاريخ 11/07/2023 بمقال استئنافي استأنفت بموجبه الحكم الإبتدائي فيما قضى ضد مصالحها وطلباتهاوأنه علق بمقالها خطأ مادي بشأن الجهة الموجه إليها الطعن بالاستئناف بعد أن ورد به أنه موجه إلى : "إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بسطات " والصحيح أنه موجه إلى: " السيد الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء". وانه يود تدارك هذا الخطأ بموجب مقاله الإصلاحي الحالي ، واعتبار الجهة الموجه لها الطعن هي: محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 16/10/2023 عرض من خلالها ان المستأنفة دفعت بداية بعدم قبول التعرض بعلة انه ورد خارج الاجل اذ اعتبرت ان التبليغ حصل بتاريخ 03/03/2023 بحسب ما ورد بشهادة التسليم التي دون فيها المفوض القضائي ان والد العارض المسمى محمد بن رحال رفض التوصل وان تبليغ الأمر بالاداء والتعرض عليه تحكمهما مقتضيات المادتين 161 و 38 من ق.م.موان قواعد المادة 161 من القانون النظام العام لا يمكن تجاوزها من طرف المحكمة ولا حتى الاتفاق على مخالفتها من طرفي الدعوى. فالأصل أن المشرع عندما نص على اعذار المحكوم عليه كانت غايته التنبيه إلى قيمة الإجراء من حيث القانون وخطورته على المحكوم عليه في الواقع سيما وان المسطرة في مرحلة البداية غير تواجهية كما أن صيغة الوجوب المنصوص عليها في المادة 161 تجعل من النص قاعدة امرة متعلقة بالنظام العام يمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الأطراف. وحيث انه ليس بالملف التبليغي ما يدل على اعذار العارض بالاداء وفق ماتنص عليه المادة 161 و تنبيهه للاجل المتعين رفع التعرض فيه. وان التبليغ باطل ولا يعتد به ولا يمكن ان ينشأ سببا لصحة التبليغ والدفع المثار به. و انه من جهة اخرى يتضح أن الطاعنة لم تبين للمحكمة ما اذا كان والد العارض الذي رفض التوصل يقيم معه سيما وأن الوالد المذكور يقيم بدوار [العنوان] سطات والعنوان الذي يتعين التبليغ فيه يوجد بمدينة سطات كما انه ليس بملف التبليغ ما يدل على انه تعذر التبليغ بالعنوان المدرج بالأمر بالأداء وان المستأنفة أدلت بنفس ببيان العنوان الذي تم فيه رفض التوصل. وانه بحسب الأصل أن التبليغ واقع لوالد العارض وهو من الأقارب يتعين ان يكون في موطنه لا في موطن من لا في موطن هذا القريب لان صياغة النص تتحدث عن تبليغ الشخص المعني بالأمر نفسه أو في موطنه لأحد أقاربه وليس بموطن الأقارب. فكي يكون التبليغ صحيحا إلى الشخص القريب نيابة على الشخص المبلغ اليه يشترط ان يكون ذلك القريب ساكنا او مقيما مع المبلغ اليه بموطنه او بمحل إقامته فقد اعتبرت محكمة النقض بقرار صادر بتاريخ 29 يناير 1990 تحت عدد 220 انه " حقا حيث صح ما نعاه الطالب عن القرار المطلوب نقضه ذلك ان القرار استند في تأييد الحكم الابتدائي على ان التنبيه بالإخلاء تسلمته المسماة ... شقيقته بذلك يكون تسلمها قانونيا أثره على هذا الأخير وان الطالب تمسك دائما بان التنبيه بالإخلاء الموجه اليه لا يمكن تصحيحه بأي حال من الأحوال لأنه لم يتوصل به قط ولم يبلغ اليه بالكيفية التي يحددها 38 من قانون المسطرة المدنية والذي يستلزم الصحة التبليغ ان يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص أخر يسكن معه وانه من الثابت سواء من أوراق الملف أو باعتراف الشركة المطلوبة نفسها إلا أن الإشعار بالإفراغ لم يبلغ إلى الطالب شخصيا وإنما بلغ إلى شقيقته السيدة... ولكي يكون التبليغ صحيحا يجب أن تكون شقيقة الطالب مقيمة معه بصفة عادية في موطنه وان الشركة المطلوبة تدعي ان الطالب لم يعد يقيم في الشقة، وان شقيقته هي التي تقيم فيها بمفردها وانه في هذه الحالة يكون الإشعار بالإفراغ قد بلغ إلى شخص من أقارب المكتري لا يقيم مع هذا الأخير بصفة اعتيادية فى العين المكراة وان القرار حينما اعتبر ان الإشعار بالإفراغ سلم بكيفية صحيحة إلى المستأجر يكون قد خرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية المشار إليها أعلاه وعرض القرار للنقض". و ان الوالد السيد محمد بن رحال (غز.) لا يقيم مع العارض ولا يعد عنوان الوالد موطنا ولا محل إقامة العارض اذ ان هذا الأخير يقيم بسطات تجزئة [العنوان] وللإشارة فالطاعنة زوجة شقيق العارض مصدر (الكمبيالة تقيم معه في نفس العنوان في شقة منفردة كما ان العنوان المدلى به سواء بمقال الأمر بالأداء او بوثيقة التبليغ قبل تحويل التبليغ إلى والد العارض لا علاقة لهذا الأخير (العارض) بهما اذ ان المحل المتواجد بسطات بحي [العنوان] قد تم تفويته من طرف زوج المطلوبة مصدر الكمبيالة في سنة 2012 بمقتضى وكالة (مع التحفظ على صحتها) والغريب ان هذا الزوج هو الذي حرر الكمبيالة موضوع الملف المستأنف بخط يده وسلمها لزوجته الطاعنة قدمت شكاية بشأن هذا الموضوع إمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات وان التبليغ لم يوافق القانون ولا يمكن اعتماده سببا للقول بعدم قبولالتعرض .وان ما تم الدفع به شكلا غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. اما في الموضوع فقد عابت الطاعنة على الحكم الابتدائي عدم الارتكاز على اساس سليم من خلال تحريف مضمون الوثائق المعروضة عليه. ذلك ان الطاعنة اعتبرت في معرض بيان علة الحكم الابتدائي اعتبرت ان الكمبيالة صدرت بتاريخ 29/12/2022 وان تاريخ عزل الوكيل (زوجها) الذي اصدرها كان بتاريخ 24/01/2023 معتبرة ان المحكمة لما اعتبرته متصرفا خارج حدود الوكالة تكون قد حرفت مضمونها. وان هذا النعي يفتقد الى الاساس القانوني وبه قصور فهم الفرق بين الاصدار والقبول في الكمبيالة. فالمحكمة اعتبرت عن حق ان تاريخ قبول الكمبيالة (ليس هو تاريخ اصدارها) لاحق على تاريخ عزل الوكيل تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما كما ان من التزامات الوكيل عدم الاضرار بالموكل (على فرض صحة الوكالة المطعون فيها شكلا ومضمونا) فكان عليه قبل اصدار الكمبيالة التحقق من توفر رصيده ان كان هناك فعلا معاملة مالية بين العارض و زوجته المستفيدة من الوكالة. وهذا ما عنته المحكمة بالتصرف خارج حدود الوكالة وقرينة العلم بوجود المؤونة من عدمه و نية الاضرار به. وان اسباب الاستئناف غير جدية ولاتستند على أي اساس قانوني مما يقتضي ردها وان استشعار الطاعنة بقيمة مقابل الوفاء جعلها تختلق اسابابا غير جدية ولا دليل عليها. فاتسليم العارض مبلغ 1400000 درهم لشراء مسكن باسبانيا هو افتراء يعاكس القانون جملة وتفصيلا. فكيف امكن تسليمه هذا المبلغ وكيف له ان يحوله خارج ارض الوطن بدون المرور عبر مكتب الصرف و اسئلة اخرى تبقى للتامل والتدبر في سلوك البشر . فالساحب (الوكيل) هو زوج المستفيدة وهو نفسه الممضى على الوكالة بالقبول بعد عزله وهو الذي قبل كل شيء فتح الحساب البنكي واستصدر منه دفتر الكمبيلات و وزع اوراقه على زوجته و لاغاية له الا الاثراء على حساب شقيقه الذي هاجر لاجل بناء مستقبله ثقته في غير محلها. وان استئناف الطاعنة هو محاولة يائسة للإضرار بذمة العارض بشراكة مع زوجها ساحب وقابل الكمبيالة. بل الاغرب من كل هذا انه بإحدى الكمبيالات نجد ان الساحب هو حسناء (ب.) (الطاعنة) و المستفيد هي نفسها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" ويتعين رد اسباب الاستئناف والقول بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل الطاعنة الصائر.

وبجلسة 20/10/2023 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة التمس من خلالها رد دفوع المستأنفة والاستجابة لملتمسات الجواب الأول وملتمس إيقاف البت.

وبجلسة 30/10/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف عليه أدلى بمذكرة جوابية دفع من خلالها شكلا بكون إجراءات تبليغ الأمر بالأداء والتعرض عليه تحكمه مقتضيات المادتين 161 و 38 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه ليس بالملف ما يفيد احترام مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن تبليغ المستأنف عليه لم يتم في نفس العنوان الذي يسكن به ، وأن والده لا يقطن معه في العنوان الوارد بدوار [العنوان] سطات وأن تبليغ الأمر بالأداء جاء خرقا لمقتضيات المادة 38 من قانون المسطرة المدنية ، وفي الموضوع دفع المستأنف عليه بكون ما نعته العارضة على الحكم المستأنف بشأن استبعاده لمضمون الوكالة لا يستند على أي أساس ، وأن غايتها من الحصول على الوكالة ومقاضاة المستأنف عليه الإثراء على حسابه دون سبب مشروع على أساس أن زوجها من قام سحب الكمبيالة موضوع النزاع ، وأن ما حاولت العارضة تبرير موضوع الكمبيالة به أمر غير مقبول إذ لا يمكن تحويل هذا المبلغ إلى الخارج ملتمسا رد أسباب الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم الإبتدائي وإن ما جاء بدفوع المستأنف عليه لا يرتكز على أي أساس سليم وان إجراءات تبليغ الأمر المستأنف جاءت سليمة ومحترمة الإجراءات تبليغ الأمر بالأداء المنصوص عليها بموجب قانون المسطرة المدنية وان العنوان الذي بلغ فيه المستأنف عليه بالأمر بالأداء عدد 863 الصادر بشأنه الحكم المستأنف هو نفسه العنوان الذي بلغ فيه المستأنف عليه شخصيا في الدعوى لحالية والذي تم تضمينه في المقال الإستئنافي. و ان العارضة تدلي للمحكمة بمحضر امتناع مع عدم وجود ما يحجز 488/6305/2023 والمتعلق بالأمر بالأداء عدد 863 والذي يؤكد من خلاله المفوض القضائي بكون أعذر المستأنف عليه في شخص والده الذي يسكن معه بالعنوان الوارد ب بدوار [العنوان] سطات كما يسكن بالعنوان الوارد بحي [العنوان] سطات ذلك ان إجراءات تبليغ الأمر بالأداء كانت سليمة والتعرض جاء خارج الأجل القانوني مما يكون معه الحكم المستأنف صدر معيبا من الناحية القانونية لورود الطعن خارج الأجل العارضة تحتج بمضمون كمبيالة مسحوبة من طرف المستأنف عليه بصفة قانونية وان الوكالة المنجزة من طرف المستأنف عليه لفائدة شقيقه محمد (غز.) منجزة بكيفية قانونية وسليمة ولا مجال له للتحلل من الإلتزامات الصادرة عنه سواء أصالة عن نفسه أو عن وكيل المستأنف عليه و ليس هناك ما يمنع قانونا التزام الزوج لفائدة زوجته ، والمستأنف عليه بادر إلى عزل شقيقه من التوكيل لما اقتنع بتعارض مصلحته مع مصلحة وكيله ، وان جميع التزامات الوكيل قبل توصله برسالة العزل تبقى سليمة قانونا ولا مجال للمستأنف عليه للتحلل منها .وان المستأنف عليه التزم مع العارضة باقتناء عقار بإسبانيا يخصص كمنزل للسكنى لكنه أخلف مضمون الإتفاق وباشرت الطاعنة على ضوء ذلك التقدم بهذه الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف استرجاعا للمبلغ المسلم للمستأنف عليه و ما جاء في جواب المستأنف عليه من دفوع تبقى هي والعدم سواء خاصة بعد اتضاح رغبة المستأنف عليه في عدم أداء ما قضى به الحكم المستأنف . وبالتالي تلتمس رد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ملتمساتها المفصلة في مقال طعنها بالاستئناف.

وبجلسة 20/11/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها رد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ملتمساتها المفصلة في مقال طعنها بالاستئناف.

وبجلسة 04/12/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق التمس من خلالها رد مزاعم المدعى عليه و الحكم لها وفق مقالها الاستئنافي ومذكرتها اللاحقة به.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 1097 بتاريخ 18/12/2023 القاضي باجراء بحث حضره الاطراف ودفاعهم.

و بناء على ما راج بجلسة البحث.

و بجلسة 05/02/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد البحث عرض انه بتاريخ 22/1/2024 أجري البحث المأمور به حيث استمع المستشار المقرر للأطراف فأجاب المستأنف عليه عن سؤال المحكمة أنه أنجز فعلا وكالة لأخيه وزعم أنها وكالة لتسيير الطاكسي ولم يدل بما يفيد زعمه هذا والذي يبقى ادعاء مضاد يقع عليه عبئ إثباته وتبقى معه الوكالة صحيحة بإقرار منه بانجازها لأخيه وفق ما تضمنته من شروط وصلاحيات للوكيل وحيث إن الوكيل تصرف في حدود الوكالة المنجزة له من طرف الموكل ووفقا لما يقتضيه القانون فيما يتعلق بصلاحيات الوكيل، و اجابت الطاعنة أنها سلمت للمستأنف عليه مبلغ 1.400,000,00 درهم لأجل اقتناء عقار لها باسبانيا و أنها تفاجئت بعدم اقتناء العقار لفائدتها ولما طالبته بارجاع المبلغ اتفقوا ان يتم ذلك بواسطة شيكين وثلاث كمبيالات التمس من اخيه كونه وكيلا عنه بملئ الكمبيالات والشيكين وتوقيعها وان ملئ الكمبيالة وتوقيعها كان بناء على طلب المستأنف عليه لوكيله وما يؤكد ذلك ان الكمبيالة رجعت بملاحظة ان التوقيع المضمن بها توقيع مرخص به من طرف الموكل للوكيل وهذا ما يفند ادعاء المستأنف عليه كونه لم يسلم وكالة للوكيل وان هذا الاخير تصرف من تلقاء نفسه وصرح المستأنف عليه انه لم يكلف اخاه بأي وكالة لتدبير حسابه البنكي وعن سؤال للمحكمة حول كيف تحوز اخوه على دفتر الشيكات والكمبيالات فأجاب بأن الحساب البنكي بالنسبة للشيكات اغلق في سنة 2012 وادلى بصور شمسية صادرة عن القرض الفلاحي تبين بأن رقم الحساب المضمن بها هو ليس الرقم المضمن في الكمبيالة ما يؤكد ان الكمبيالة سحبت على حساب بنكي مفتوح وليس مغلق كما ان سحب دفتر الشيكات والكمبيالات لا يكون الا من طرف صاحب الحساب او وكيل عنه بوكالة بنكية صحيحة وهذا ما تؤكده ملاحظة البنك التي اوردت ان التوقيع المضمن بالكمبيالة توقيع مرخص كما صرح المستأنف عليه انه لم يفسخ الوكالة الا بعد ان تم سحب الكمبيالة وتوقيعها ما يجعل هذا التصرف قد تم من طرف وكيل له كامل الصلاحيات للتصرف بناء على الوكالة وخلال سريانها وعن سؤال للمحكمة موجه للمستأنف عليه حول كيف تحوز اخوه على دفتر الكمبيالات تدخل دفاعه وطالب منها ان تفسر وجود اسمها بخانة الساحب والمستفيد وهو بذلك لم يجب عن سؤال المحكمة واكتفى بالقول بأنه لم يسلم لأخيه وكالة بخصوص هذا الحساب ولا علم له بدفتر الكمبيالات فضلا على انها هي طرف مستفيد ولا دخل لها في سحب الكمبيالة او ملئ البيانات الإلزامية المضمنة بها والتي تبقى من التزامات الساحب او وكيله وان الكمبيالة قد سحبت على وجه صحيح وتتضمن كافة البيانات الإلزامية المتطلبة لسحب الكمبيالة وان الوكيل تصرف في حدود الوكالة وبناء على طلب الموكل وان الدليل على صحة الكمبيالة وانها سحبت بناء على وكالة صحيحة ملاحظة البنك ان التوقيع المضمن بها توقيع مرخص واقرار المستأنف عليه انه لم يفسخ الوكالة الا بعد سحب الكمبيالة والحالة هذه يكون الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعرض على الامر بالاداء حكما مخالف للصواب وغير مرتكز على اساس مما يتعين معه التصريح بالغائه.

وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة بعد البحث عرض من خلالها ان الثابت من خلال البحث أن السيدة حسناء (ب.) غير ملمة بوقائع القضية والسبب راجع بالأساس إلى أنها مجرد أداة في يد زوجها (وكيل العارض بوكالة مزورة) لم تقوى على تبرير مجموعة من الوقائع التي سردتها على اثر أسئلة المحكمة أو العارض. فهي لم تستطع تبرير الكمبيالة عدد 3661973 ICN المؤرخة في 13/01/2023 بحكم أنها الساحب والمستفيد في نفس الوقت. كما لم تستطع تبرير ما زعمته من أموال دفعتها للعارض قصد اقتناء سكن بالديار الاسبانية في محاولة لتبرير مقابل الوفاء في الكمبيالات موضوع الملف الحالي وملفات أخرى رائجة بنفس الجلسة زد على ذلك أنها لم تبرر بمقبول كيف أمكن لزوجها توقيع الكمبيالات نيابة عنه وفي حضوره. وانه من جهة أخرى اتضح من خلال البحث انه أغلق الحساب البنكي سنة 2012 ومع ذلك تم سحب دفتر كمبيالات ودفتر شيكات كما أنجز وكالة مزورة وبمقتضاها استرسل في سحب الكمبيلات والشيكات لفائدة السيدة حسناء (ب.) وباع لها بنفس الكمبيالة كل املاك العارض المشاعة معه (ضيعة فلاحية وفيلا سكنية لا تقل قيمتهما عن 7 مليون درهم تم بيع نصيبه فيهما بمبلغ 150000 درهم فقط). بل أنها قامت بحجز سيارات الأجرة التي يملكها ويشغلها في مأذونيات نقل إلا بعد تدخل النيابة العامة وان السيدة حسناء (ب.) لم تستطع تبرير التصرفات التي استفادت منها من طرف زوجها محمد (غز.) في ذمته مما يجعل كل طلباتها بمقال الاستئناف غير جديرة بالاعتبار بل أظهر ما قضى به الحكم الابتدائي معلل ومستند على اساس قانوني سليم.ويلتمس العارض رد طلبات المستأنفة والاستجابة لملتمسات المذكرات الجوابية مع التأكيد على طلب إيقاف البت لحين انتهاء دعوى الزور المقدمة ضد الوكالة التي بها استصدار دفتر الكمبيالات. و ادلى بصورة لمحضر بحث الضابطة القضائية.

وبجلسة 05/02/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية على ضوء البحث عرض من خلالها أن الطاعنة أكدت بجلسة البحث أنه في إطار معاملات تجارية سلمت للمستأنف عليه مبلغ 1400000.00 لشراء عقار بإسبانيا على دفعتين، لكنها فوجئت به لم يقم باقتناء العقار المذكور وسلمها نظير المبلغ المالي الذي لم له شيكين وثلاث كمبيالات محررة بواسطة شقيقه محمد (غز.) بتكليف من المستأنف عليه لتوفره على وكالة بنكية كما افاد بكونه أنجز فعلا لشقيقه وكالة لتسيير الطاكسيات ولم يكلفه بأي تدبير للحساب البنكي وأن الحساب البنكي أغلق سنة 2012 وأدلى بصورة لطلب الإغلاق وتبين للمحكمة بكون لا يتعلق برقم الحساب المضمن بالكمبيالة ، وأضافت الطاعنة بأن المستأنف عليه يكلف دائما شقيقه بجميع أموره الإدارية والمالية عن طريق وكالات وأن الأملاك خاصة بها و بزوحها وان نفي المستأنف عليه تسليم شقيقه وكالة لتدبير الحساب البنكي لا يرتكز على أي أساس ، مادامت الوكالة صادرة عنه ومسجلة في كشوفات المؤسسة البنكية .وان محاولة المستأنف عليه التحلل من الوكالة المنجزة لشقيقه ومن الأوراق التجارية المنجزة بناء عليها والتي أنشأت حقوقا لطاعنة والتزامات لن يسعفه في شيء . وان البحث المجرى من طرف المستشار المقرر أبان عن جدية أسباب استئنافها بثبوت المديونية بين الطرفين وان ادعاء المستأنف إغلاق حسابه البنكي كشف عن حقيقة سعيه للتقاضي بسوء نية لكون الشهادة التي أدلى بها تتعلق بإغلاق حساب بنكي آخر وليس الحساب الذي سحبت عليه الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية . وبالتالي تلتمس العارضة ضم هذه المذكرة للملف والحكم وفق ملتمساتها المفصلة بموجب مقالها الإستئنافي.

وبجلسة 26/02/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بطلب ادخال الغير في الدعوى مع جواب عرض من خلاله ان العارض يلتمس من المحكمة ادخال بنك (ق. ف. م.) والوكالة الجهوية لنفس البنك بمقرهما اعلاه بحكم ان دفتر الكمبيالات التي سلمت منه الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية الى زوج المدعية ( الوكيل بوكالة غير قانونية ومزورة) غير نظامية؛ ذلك انه لما راجع مدير الوكالة المطلوب ادخالها في الدعوى اخبره ان الوكالة التي صدر بها دفتر الشيكات غير نظامية وغير صادرة عن البنك المذكور بحكم ان الوكالات البنكية المقبولة امامه لها نموذج خاص يسحب من البنك و لا تقبل امامه الوكالات العادية ما لم تكن مخصصة حصرا لفتح لحساب او سحب دفاتر الأوراق التجارية. وان بنك (ق. ف. م.) مسؤول عن الأوراق التجارية التي يصدرها وتسبب ضررا للغير. وانه يتعين تحميله مسؤولية الورقة التجارية موضوع الدعوى الحالية بحكم ان ما تكبده العارض من مصاريف وخسائر واضرار معنوية بعد ان اضحى ثابتا انه لا علاقة له بالمستفيدة منها. كما انه لا يمكنه تحديد ما يستحقه من تعويضات ما لم يكن ذلك عبر خبير مختص يحدد حجم الأضرار المادية والمعنوية.

اما في الجواب فلا جديد قد ورد بتعقيب المستأنف عليها اذ لازالت تردد لازمة العلاقة التعاقدية غير الثابتة والعارية من الصدق والصحة فالطعن في التبليغ لا يقتضي أن يتم بطلب خاص وانما يمكن للمحكمة ان تضيف الملف التبليغي الى هذا الملف للتأكد من صحة ما نعاه العارض على التبليغ المذكور فلا يعد موطنا مسكن الاقارب الا اذا كان المعني بالتبليغ مقيما مع القريب المذكور وان المستأنف عليها تقيم اسفل مسكن العارض حيث يقيم رفقة عائلته الصغيرة الى يومه. وان ما ورد بتعقيبها على البحث غير وارد بمحضر البحث أصلا فقد حورت مضمونه لتحوير النقاش حول مقابل الوفاء الذي كان على المحكمة ان تناقشه قبل كل شيء. مما يلتمس معه العارض في مقال الإدخال في الشكل: قبول الطلب وإدخال بنك (ق. ف. م.) والوكالة الجهوية لبنك القرض الفلاحي للمغرب بمركز قصبة أولاد سعيد دائرة سطات في شخص من يمثلهما قانونا لتقرير مسؤوليتهما عن الاضرار الناتجة عن إصدار الورقة التجارية المطعون فيها في غيبة العارض وبدون وكالة خاصة مع تعيين خبير لتحديد حجم الأضرار اللاحقة به مع تحميلهما الصائر. وفي التعقيبرد طلبات المستأنف والحكم وفق ملتمسات العارض. وبنفس الجلسة ادلى نائبي المستأنفة بمذكرة تعقيبية التمسا من خلالها رد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اساس والحكم وفق ملتمساتهما المفصلة في مقال طعنهما بالاستئناف.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم1155 تاريخ 11/03/2024 في الملف عدد 477/8223/2023 قضى في الشكل: سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي و بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى. وفي الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 150/3 مؤرخ في 04/03/2025 في الملف التجاري عدد 1991/3/3/2024 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :

''حيث اكتفت المحكمة بتعليل قرارها بأن الحكم المطعون فيه علل تعليلا شافيا مسألة تجاوز الوكيل لحدود وكالته ، ذلك أن الوكالة لا تتعلق أصلا بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى أمرت تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف صرحت فيه الطاعنة أن زوجها أخ المستأنف عليه هو من قام بملء الكمبيالات والشيكين وتوقيعهما ، وصرح المستأنف عليه أنه لم يكلف أخاه بأي وكالة لتدبير حسابه البنكي، وأن الحساب البنكي بالنسبة للشيكات أغلق في سنة 2012 وأن بثبوت عدم توقيع المستأنف عليه بإقرار الطاعنة على الكمبيالات والشيكات، وكون حسابه البنكي أغلق سنة 2012 . والوكالة التي ثبت للمحكمة أنها لا تشير إلى تدبير الحساب البنكي موضوع دفاتر الكمبيالات والشيكات ....مما يتعين معه رد أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف'' ، دون أن تناقش الدفوع المثارة بشأن صحة وكفاية الوكالة المعتمدة في سحب الكمبيالة سند المديونية موضوع الدعوى، ومدى شمولها برسالة الفسخ الصادرة عن المطلوب بتاريخ 2023/01/24، والمبلغة لوكيل الطالبة بتاريخ 2023/01/25 ، وتحدد في ضوء ذلك مدى صحة الكمبيالة سند الدين المتنازع بشأنه من عدمها علما أن الفصل في تلك الدفوع يندرج ضمن صميم اختصاصها بموجب القانون رقم 10.13 المنشور بالجريدة الرسمية تاريخ 2024/03/20 ، فتكون بذلك قد جعلت قرارها غير مرتكز. على أساس ومنعدم التعليل عرضة للنقض.''

وبناء على المذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستانفة بجلسة 06/10/2025عرض فيها أنه يتضح من أسباب نقض القرار أن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفوعات التي أثارتها العارضة خلال هذه المرحلة والمتعلقة بالوكالة إذ أن الوكالة المستعملة من طرف الوكيل السيد محمد (غز.) هي الوكالة المصححة الإمضاء بتاريخ 2013/02/25 وهي وكالة خاصة بالبنك القرض الفلاحي بأولاد سعيد إقليم سطات وهي وكالة تابعة للوكالة الجهوية بسطات تحت عدد 1869 بتاريخ 2013/02/25 والتي لم يتم فسخها إلا بتاريخ 2023/01/25 وبالتالي فالوكيل تصرف وفق القانون وجب ما هو موكل عليه بمقتضى الوكالة والذي تخول له التصرف نيابة عن رشيد (غ.) في المبالغ المالية والتي لدى البنك خاصة مؤسسة القرض الفلاحي باولاد سعيد مما يجعل تصرفه بمقتضى هذه الوكالة تصرفا سليما ويجعل الوثيقة موضوع الامر بالاداء صحيحة ونافدة في حق المستأنف عليه رشيد (غ.) أما الادعاء بكون الحساب المتعلق بالشيكات تم قفله في سنة 2012 فهو يتعلق بالوكالة الجهوية بسطات وليس بوكالة اولاد سعيد مما يتبين معه ان المستأنف عليه يحاول طمس الحقيقة وخلط الامور لتضليل العدالة وان فسخ الوكالة لم يتم إلا في سنة 2023 ما هو إلا دليل من المستأنف عليه بالاقرار بها والقول بها وبالتالي فهي صحيحة ونافدة في حقه مما يجعل الحكم الابتدائي مجانبا للصواب ويتعين القول بإلغائه والقول من جديد بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض التعرض والقول تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال الاستئنافي والقول كذلك بصحة الأمر عدد 863 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف 2023/8102/863 بتاريخ 2023/02/24 وترتيب الاثار القانونية على ذلك .

وبناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 06/10/2025عرض فيها أن محكمة النقض نعت على القرار الاستئنافي المنقوض عدم مناقشة مدفوع المثارة بشان صحة وكفاية الوكالة المعتمدة في سحب الكمبيالة سند المديونية و اعتبرته غير معلل وانه فيما يخص صحة الوكالة فقد تقدم العارض بالطعن فيها اما قضاء التحقيق بابتدائية سطات لازال جاريا) بمقتضى الملف عدد 2025/51 والذي اصدر فيه السيد قاضي التحقيق امرا باجراء خبرة لتعزيز خبرة اولى امرت بها النيابة العامة وقد خلص الخبراء في التقريرين ان التوقيع الوارد بالوكالة يختلف عن الخاصيات الخطية التي تميز توقيعات العارض رشيد (غ.) خبرة) الامن الوطني) وغير صادرة عن يد رشيد (غ.) وهي في الغالب صادرة بخط محمد (غز.) الوكيل) المزعوم وأن تقريري الخبرة حاسمين في عدم صدور الوكالة عن العارض مما يعني انه لم يستصدر دفتر الكمبيالات الصادرة منه الكمبيالة موضوع الملف الحالي. وحيث انه يتبين ان الكمبيالة غير صحيحة وفي هذا جواب على نعي محكمة النقض اما بشأن كفاية الكمبيالة فالثابت من الحكم الابتدائي انه اعتبر ان الوكالة غير منتجة بعلة " التوقيع على الكمبيالة بالقبول بتاريخ لاحق على انشائها من الوكيل بعد تبليغه بفسخ الوكالة يجعله متصرفا خارج حدود الوكالة على فرض صحتها ما دام أنها مطعون فيها وانه ان كان يجوز للساحب ان يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين اجل لذلك أو بدونه عملا بمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 174 من مدونة التجارة وانه من وقع كمبيالة نيابة عن اخر بدون تفويض منه التزم شخصيا بموجبها فان وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت ستؤول الى من ادعى النيابة ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة وذلك عملا بمقتضيات الفقرتين 3 و 4 من الفصل 164 من مدونة التجارة وانه بحسب الوكالة فتاريخ اصدارها صادف يوم 2022/12/29 وتاريخ قبولها من الوكيل صادف يوم 2023/02/08 وهو نفس يوم استحقاقها وان فسخ الوكالة تم بتاريخ 2023/01/25 اي قبل تاريخ القبول وبعد الاصدار وان المعول عليه هو تاريخ قبول الكمبيالة وان فسخ الوكالة وتجريد الوكيل يغل يده عن قبولها ويضحى بذلك واقعا تحت طائلة القوانين 03 و 04 من المادة 164 من مدونة التجارية التي تجعله ملزما لوحده تجاه المستفيد وان الحكم الابتدائي اجاب كفاية على كل ما من شأنه ان يطرح من غموض بشأن الكمبيالة والوكالة المزورة ومن جهة اخرى فالثابت من صورتي تقريري الخبرتين المدلى بهما رفقة هذه المذكرة ان الوكالة مزورة وبتزويرها يرتفع النقاش حول كفايتها ليستقر عند صحتها. فالوكالة غير صحيحة ولا تلزم العارض كما لاتلزمه الاوراق التجارية الصادرة بموجبها مما يجعل استئناف الطاعنة غير ذي موضوع وحيث ان المستانفة لا علاقة لها بالعارض ولا يدين لها باي مبلغ من الدين المطلوب مما يعدم مقابل الوفاء. وحيث انه صدر عن هذه المحكمة قرار بين طرفي هذه الدعوى بشان شيك مسحوب على العارض لفائدتها من طرف زوجها وكيل العارض بوكالة مزورة تحت عدد 3533 بتاريخ 2025/07/07 رفقته صورة من القرار قضت فيه المحكمة من جددي بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض التعرض والحكم من جديد بالغاء الأمر بالاداء والحكم برفض الطلب ومن جهة اخرى فالتابت قانونا ان مسطرة الأمر بالاداء هي مسطرة استثنائية يتعين فيها الدين تابتا وليس محل أي منازعة وحيث ان العارض بما سبق ينازع بشكل جدي في المديونية كما ينازع في الوثائق التي تدل عليها او التي صدرت بها الوكالة المزورة مما يترتب عنه صدور الكمبياللة على العارض كما انه غير مدين للمستانفة بقيمة الكمبيالة لانتفاء مقابل الوفاء فيها مما يقتضي تأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانفة الصائر.

أرفقت ب: صورة لقرار عدد 3533 واصل اشهاد ضبطي بمال ملف رفقته نسخة طبق الاصل لشكاية وصورتين لتقريري خبرة.

وبناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/10/2025عرض فيها أنه من جهة أولى ستعاين محكمة الاستئناف التجارية من خلال وسائل دفاع العارض و حججه المرفقة بمذكرة المستنتجات بعد النقض بان اخوه زوج المستانفة المسمى محمد (غز.) قد اعتمد مجموعة وكالات للاضرار به و افقاره و انشاء التزامات مالية تستفيد منها زوجته المستانفة المستفيدة من الكمبيالة ، و نذكر منها الوكالتين المؤرختين تواليا الأول في 20070619 و الثانية في 20120411 و التي تقدم بشانها العارض بشكاية الى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات المسجلة بتاريخ 08 05 2025 تحت رقم 2025/03 و المدرجة بجلسة 28 10 2025 ، كما ان الوكالة عدد 2018/3286 المؤرخة في 20180831 المشار اليها في قرار محكمة النقض قد تبث زوريتها من خلال تقرير الخبرة الخطية المنجز من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بامر من السيد قاضي التحقيق و التي تاكد يقينا بانها غير صادرة عن العارض رشيد (غ.) صادرة و موقعة من اخيه المسمى محمد (غز.) - زوج المستانفة حسناء (ب.) موضوع مسطرة تحقيق جارية امام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات ملف التحقيق رقم : 2024/2301/51 المدرج بجلسة 28 10 2025 و بالتالي ما دام ان العارض لم يوقع الكمبيالة و ان اخوه زوج المستانفة من وقعها بموجب وكالات مستعملة من صنعه موضوع مساطر تحقیق معروضة على انظار السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات فان المنازعة تكتسي طابع الجدية ليس في المديونية فقط و انما في عدم صحة الالتزام المنشئ تجاه العارض و بطلان الإجراءات المنجزة من قبل زوج المستانفة و سحبه المجموعة كمبيالات لفائدة زوجته المستانفة تمهيدا للاثراء على حساب العارض . من جهة ثانية : حيث سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان اصدرت قرارها رقم : 3533 الصادر بتاريخ : 20250707 في الملف رقم : 2025/8223/687 القاضي وفق منطوقه في الشكل : سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02 06 2025 تحت رقم 433 و في الموضوع : : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض التعرض و الحكم من جديد بالغاء الامر بالاداء رقم 740 الصادر بتاريخ : 0217 2023 في الملف عدد : 2023/8102/740 والحكم من جديد برفض الطلب و تاييده في باقي مقتضياته و تحميل المستانف عليها الصائر وان ما يستفاد من حيثيات وتعليل القرار المستدل به في نازلة الحال لوحدة الأطراف و الموضوع و الوقائع بان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، قد أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الامر بالاداء موضوع مسطرة التعرض استنادا الى الأسباب و العلل التالية عدم وجود معاملة تابثة بين العارض و المستانفة تتبث احقيتها في قيمة الورقة التجارية وانتفاء مديونية العارض للمستانفة ووجود مساطر جنجية معروضة على انظار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسطات بشان الوكالات المستعملة من قبل زوج المستانفة و التي أنجز بشانها تقرير خبرة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط اتبث زورية التوقيع المضمن بالوكالة المنسوبة للعارض موضوع ال 2024/2301/51 المدرج بجلسة التحقيق المنعقدة يوم : 28 10 2025 ، الشيء ينطبق على الوكالتين المؤرختين تواليا الأول في 20070619 و الثانية في 11/04/2012 '' وجدية الدفوع المتمسك بها من قبل العارض في مواجهة المستانفة السيدة حسناء (ب.) بصفتها زوجة السيد محمد (غز.) "اخ "العارض" باعتباره من وقع على الكمبيالات مستعملا وكالات مزورة من المنتظر ان يصدر بشانها امر بالمتابعة عن قاضي التحقيق ومن جهة ثالثة نظم المشرع مسطرة الامر بالاداء كمسطرة خاصة وافردها باجراءات خاصة تتعلق بالسرعة و الفعالية و البث في غيبة الأطراف شريطة ان يكون للمدين موطن معروف بتراب المملكة و ان يكون الدين تابثا و مستحقا و غير منازع فيه ، و الحال ان ان مسطرة الامر بالاداء المعروضة على المحكمة موضوع منازعة جدية من قبل العارض لوجود منازعة جدية في الكمبيالة وعدم توقيع العارض عليها و عدم صحة الاجراءات المنجزة من قبل اخيه زوج المستانفة و المنازعة في المديونية و انتفاء المعاملة بين العارض و المستانفة وعدم وجود مقابل الوفاء وتبوث شبهة بين المستانفة وزوجها " محمد (غز.) " في الاثراء بلا سبب كوصف مدني و جنحة الزور و استعماله وفق الوصف القانوني للافعال وفق احكام القانون الجنائي ، و من تم فان وجود منازعة جدية من قبل العارض و ارتباط مسطرة الامر بالاداء بمسطرة الزور في الوكالات المنجزة من قبل زوج المستانف عليها السيد محمد (غز.) و توقيعه على أوراق تجارية بالنيابة عن العارض و تضمين اسم زوجته المستانف عليها السيدة حسناء (ب.) كمستفيدة منها دون ان تربطها اية علاقة تجارية او مدنية مع العارض المتواجد بالديار الاسبانية من جهة و من جهة ثانية تبرير مقابل الوفاء و تبرير استحقاقها لتلك المبالغ المضمنة بالاوراق التجارية التي سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان حسمت في عدم جدية حجج المستانفة و الدين المطالب به بموجب قرارها الاستئنافي رقم 25/3533 وحجية القرار المدلى به في مواجهة المستانفة في الوقائع والحيثياث و التعليل القانوني السليم و إقرار المنازعة الجدية للعارض في العلاقة و المديونية و الوكالة المستند عليها في ذلك ومن جهة رابعة فان الإجراءات الجنائية و المساطر التي سلكها العارض بشان الوكالات المعتمدة من قبل أخيه زوج المستانفة و ما انجز بشانها من اجراءات التحقيق بناءا على الشكايات التي سبق ان تقدم بها العارض في مواجهة أخيه محمد (غز.) و من معه و اصدار السيد قاضي التحقيق الامر باجراء خبرة خطية و انجاز تقرير الخبرة التي اتبث زورية الوكالة عدد 2028/3286 المؤرخة في 31 08 2018 المستعملة في سحب الكمبيالة و هي وقائع جديدة لم تعرض سابقا امام محكمة ، وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باعتبارها المحكمة المحال عليها الملف من جديد من قبل محكمة النقض مقيدة بالجواب على نقطة الإحالة من محكمة النقض من خلال مناقشة ظروف وملابسات اصدار الكمبيالة باسم العارض بموجب وكالات مزورة و التحقق من مدى صحتها وصحة التوقيع المضمن بها وكدا التحقق من علاقة مستعملها بالمستانفة و نوع المعاملة بين العارض رشيد (غ.) و المستانفة بصفتها زوجة أخيه حسناء (ب.) و حيازتها لمجموعة أوراق تجارية صادرة و موقعة عن زوجها تنشئ مديونية في مواجهة أخيه ، و ان جميع الوكالات المعتمدة من المستانفة محمد (غز.) معروضة على المحكمة السيد قاضي التحقيق للنظر في مدى صحتها ، محكمة الاستئناف التجارية بخصوص النقطة القانونية المتعلقة بصحة الوكالة المشار اليها في قرار النقض و الإحالة : هذا المستجد الواقعي والقانوني الحاسم المتعلق بتقرير معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكيالمنجز بامر من السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات في ملف التحقيق 2024/2301/51/ المدرج بجلسة التحقيق ليوم : 20251028 ، و كدا الشكاية المقدمة من قبل العارض الى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات بشان الوكالتين المؤرختين تواليا في 19 06 2007 و 11 04 2012 و التي تعتبر حجج قانونية دامغة و جوابا شافيا على النقطة القانونية المشار اليها بقرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض ووقوف محكمة الاستئناف على عدم صحة الوكالة المعتمد عليها في سحب الكمبيالة من قبل اخ العارض لفائدة زوجته المستانفة السيدة حسناء (ب.) وعدم صحة التوقيع المضمن به المنسوب للعارض و من تم اعتبار جميع الوكالات المحتج بها هي و العدم سواء وما ينضاف اليه من أسباب و موجبات انتفاء استحقاق القيم المالية المضمنة بالكمبيالة و انتفاء العلاقة المنشاة للالتزام بين العارض و المستانفة ، التأكيد على مع حجية ما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من حيثيات و تعليل قانوني في ملف سابق بين نفس الأطراف و نفس الموضوع و نفس العلة ، ملتمسا سماع القول و الحكم برد ما جاء في محررات المستانفة و بتنحية الوكالات المزورة المستعملة و بطلان جميع الإجراءات المنجزة بشانها من قبل اخ المستانف عليه - زوج المستانفة - و سماع القول والحكم وفق ملتمسات العارض و محرراته الكتابية و مذكرة الحالية وسماع القول و الحكم برد الاستئناف و الحكم من جديد بتاييد الحكم الابتدائي المستانف .

أرفقت ب: نسخة قرار رقم 3533 و نسخة تقرير خبرة خطية منجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط و نسخة اشهاد ضبطي بمال ملف التحقيق ونسخة اشهاد ضبطي بمال ملف التحقيق .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/2025، حضر خلالها الأستاذ (ق.) عن الأستاذ (ك.) و تخلف الأستاذ (غو.)،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة10/11/2025.

التعليل

حيث أسست الطاعنة طعنها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليه بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م و عدم البت بما يخالف ذلك، وهو ما يترتب عنه رجوع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض.

وحيث جاء في نقطة إحالة محكمة النقض بمقتضى القرار تحت رقم 214/3 مؤرخ في 08/04/2025 في الملف التجاري عدد 1698/3/3/2024 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : ''دون أن تناقش الدفوع المثارة بشان صحة وكفاية الوكالة المعتمدة في سحب الكمبيالة سند المديونية موضوع الدعوى ومدى شمولها برسالة الفسخ الصادرة عن المطلوب بتاريخ 2023/01/24 والمبلغة لوكيل الطالبة بتاريخ 2023/01/25 ، وتحدد في ضوء ذلك مدى صحة الكمبيالة سند الدين المتنازع بشأنه المذكورة من عدمها، علما أن الفصل في تلك الدفوع يندرج ضمن صميم اختصاصها بموجب القانون رقم 13-10 المنشور بالجريدة الرسمية تاريخ 20/03/2024، فتكون بذلك قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، ومنعدم التعليل، عرضة للنقض. ''

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة ما راج بجلسة البحث المأمور به من طرف محكمة الاستئناف قبل النقض والمضمن بمحضر الجلسة الملفى بالملف يتضح أن المستأنفة صرحت بأنها سلمت للمستأنف عليه مبلغ 1.400.000,00 درهم على دفعتين من أجل اقتناء شقة لفائدتها بإسبانيا و أنه زوجها باعتباره وكيلا لشقيقه المستأنف عليه وقع الكمبيالة لفائدتها في إطار استرجاع المبلغ المذكور بعدما لم يتم شراء الشقة بناء على تفويض من المستأنف عليه، وهو ما نفاه هذا الأخير مؤكدا أن الحساب البنكي موضوع دفتر الشيكات و الكمبيالات مغلق منذ سنة 2012 و أنه لم يكلف أخاه بأي وكالة لتدبير الحساب البنكي ولا علم له بدفتر الكمبيالات.

وحيث إن وثائق الملف تضمنت الإدلاء بعقود بالوكالات التالية:الوكالة المفوضة المؤرخة في 25/02/2013- الوكالة المفوضة المؤرخة ف 23/03/2011 - الوكالة المؤرخة في 25/02/2013 محررة باللغة الفرنسية، وهي جميعها لا تتضمن أي إشارة إلى منح الوكيل صلاحية تسيير الحسابات البنكية أو توقيع الأوراق التجارية، كما تضمنت من جهة ثانية الإدلاء بالوكالة المؤرخة في 19/06/2007 و الوكالة المؤرخة في 11/04/2012 اللتان تضمنتا منح وكيل المستأنف عليه صلاحية توقيع الشيكات و السندات و كل الوثائق كيفما كانت طبيعتها.

وحيث إن هاتين الوكالتين الأخيرتين و لئن تضمنتا تخويل الوكيل صلاحية توقيع الشيكات و الكمبيالات فإن الثابت من وثائق الملف أنهما موضوع شكاية أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسطات من اجل التزوير حدد لها جلسة 28/10/2025 ملف التحقيق 03/25، هذا من جهة، و من جهة ثانية فالثابت أن الوكالتين البنكيتين المستند إليهما من طرف الوكيل محمد (غز.) من أجل توقيع الكمبيالة موضوع الدعوى لفائدة المستأنفة، هما وكالتان لا تتضمنان رقم الحساب البنكي المعني بالتفويض، فضلا عن أنه من جهة ثانية فالثابت ان الوكالتين مصححتي التوقيع تحت نفس الرقم رغم صدورهما بتواريخ مختلفة (الأولى سنة 2007 و الثانية سنة 2012) و أن الوكالة الثانية المؤرخة سنة 2012 باستقراء معطياتها يتضح أنها لم تتضمن تاريخ تصحيح التوقيع من الطرفين.

وحيث إنه خلال جلسة البحث المنجز بين الطرفين لم يثبت للمحكمة وجود تفويض صريح من المستأنف عليه للوكيل من أجل توقيع الكمبيالة المؤسس عليها الأمر بالآداء، فالمادة 164 من مدونة التجارة تستوجب أن يتوفر الوكيل على تفويض من كل ملتزم لتوقيع الكمبيالة نيابة عن الموكل و هو ما يستوجب أن يتضمن التفويض من ضمن بياناته رقم الحساب البنكي المعني بالعملية درء لكل نزاع بشأن مضمون التفويض و حدوده، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال التي يتضح من خلالها غياب تفويض صريح بخصوص الحساب البنكي المعني بالوكالة، سيما و انه كما سبق بيانه أعلاه فالكمبيالتان موضوع دعوى طعن بالزور الفرعي أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسطات.

وحيث إنه من جهة ثالثة فإن عقد فسخ الوكالة المؤرخ في 24/01/2023 تضمن التنصيص ضمن ديباجته على كون المستأنف عليه "يفسخ و يلغي و يوقف مفعول كل الوكالات و ما يترتب عنها من اثار قانونية..." وهو ما يستفاد منه أن الفسخ أو الإلغاء قصد به جميع الوكالات فضلا عن الوكالات الوارد تعدادها بعقد الفسخ، و بذلك بالفسخ ينصرف أثره أيضا إلى الوكالة المؤرخة في 19/06/2007 و الوكالة المؤرخة في 11/04/2012.

وحيث إنه من جهة أخرى فإن الوكالة المفوضة لسنة 2018 كانت موضوع دعوى بالطعن بالزور امام القضاء الزجري، و تم إنجاز خبرتين بشأنها الأولى من طرف ن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية و الثانية من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي اللذان أكدا بأن التوقيع الوارد بها يختلف عن توقيع المستأنف عليه بل و أنه غير صادر عنه.

وحيث إنه فضلا عما سبق ذكره أعلاه بشأن الوكالات فإن الطاعنة لم تدل بأي حجة تثبت ما تمسكت به خلال جلسة البحث من كونها قد سلمت للمطعون ضده مبلغ 1.400.000,00 درهم و الذي هو مبلغ يلزم إقامة الحجة بشأنه كتابة وفقا لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود و لا يكفي مجرد القول لإثبات ما ذكر، و بذلك يبقى الادعاء بكون محمد (غز.) قد وقع الكمبيالة نيابة عن المطعون ضده في إطار الوفاء بهذا المبلغ هو أمر لا حجة عليه، و بالتالي فالمعاملة موضوع الأداء بواسطة الكمبيالة غير ثابتة و مقابل الوفاء بذلك غير ثابت وفق مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة، و أنه اعتبارا لما ذكر و مادام أن التمسك بالدفوع الشخصية بين الساحب و المسحوب عليه هو أمر مشروع قانونا استنادا لمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة، و أن المديونية موضوع الدعوى محل منازعة لعدم ثبوت المعاملة موضوع الكمبيالة و عدم ثبوت صحة تصرف موقعها و صفته كوكيل وعدم ثبوت وجود مقابل للوفاء وفقا للمادة 166 من مدونة التجارة ، فإن ذلك يستوجب القول بأن المعاملة الصادر بشأنها الكمبيالة غير ثابتة و بذلك يبقى تعرض المستأنف عليه مؤسسا، و تكون الأسباب المقام عليها الاستئناف غير مرتكزة على أساس، مما يستوجب للعلل أعلاه تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

وبناء على قرار محكمة النقض عدد 150/3 المؤرخ في 4/03/2025 ملف تجاري عدد 1991/3/3/2024 .

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي وعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وابقاء صائر على رافعه.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial