Lettre de change impayée : le créancier conserve le droit d’agir en paiement sur le fondement de la créance originelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78641

Identification

Réf

78641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4883

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3712

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 160 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen et rappelle que la remise d'une lettre de change ne vaut paiement et n'éteint la créance originelle que sous la condition suspensive de son encaissement effectif à l'échéance. Faute de paiement de l'effet pour défaut de provision, la cour retient que la dette fondamentale subsiste et que le créancier, dans ses rapports avec le tiré, conserve l'option d'agir sur la base de la relation causale. Le moyen tiré du risque de double poursuite par un tiers porteur est également rejeté, dès lors que l'original de la lettre de change avait été produit en justice par le créancier, neutralisant ainsi toute possibilité d'endossement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ16/4/2019 في الملف عدد 3157/8202/2019 تحت عدد 3752 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 79.500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/03/2019 لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية و الذي تعرض فيه بواسطة نائبها انها شركة متخصصة في صناعة البلاستيك و انها في اطار مزاولتها لاعمالها اصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 79.500,00 درهم الناتج عن معاملاتها معها حسب الثابت من الفواتير المدلى بها لم تؤدها لها رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء و التي باءت بالفشل.

لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 79.500,00 درهم و مبلغ 8.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الكل مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الانذار مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال سندات الطلب – فواتير –انذار –محضر تبليغ.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 02/04/2019 جاء فيها انها سبق ا ن ادت ما بذمتها بواسطة كمبيالتين صادرين عن العارضة لفائدة المدعية تحمل الاولى مبلغ 26.500,00 درهم بتاريخ 28/05/2016 و تحمل الثانية مبلغ 53.000,00 درهم بتاريخ 01/06/2016 . مما يكون الطلب تعسفيا و التمس رفضه و تحميل رافعته الصائر .

و ادلت بصور كمبيالتين .

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 09/04/2019 جاء فيها ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد اداء الكمبيالتين المدلى بهما و ان الكمبيالات لم تستخلص و لا دليل على الاداء او ما يثبت استخلاصهما من قبل العارضة ، و ان الثابت من الشواهد البنكية المدلى بها انهما رجعتا بدون اداء بتاريخ 11/08/2016 مما حدى بالمدعى علها اللا تسليم العارضة كمبيالة اخرى حالة بتاريخ 06/01/2017 لابمبلغ 79.000,00 درهم تحت عدد 65/48/96/6 و التي بالرجوع اليها يتضح ان سبب اصدارها هو الفواتير عدد 21650068 و 216060001 ، و ان هاته الكمبيالة ايضا لم تؤد لعدم وجود مؤونة حسب الثابت من الشهادة البنكية المدلى بها و اصل الكمبيالة المدلى به رفقته ، و ان العارضة لجات للمحكمة لطلب ديونها التي لا تزال ذمة المدعى عليها عامرة بها ، و التمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي و ادلت بكمبيالة و شواهد بنكية بعد الاداء .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص السبب الفريد المتخذ من عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل وخرق احكام القانون فان الثابت بالرجوع الى مقال الدعوى الافتتاحي ان المدعية لم ترتكز في طلبها الذي زعمت بمقتضاه قيام مديونيتها اتجاه المستأنفة للدين محل النزاع على الكمبيالة المنشئة في 11/8/2016 وانما على فاتورتين عدد 216060001 و 201605068 تتضمنان في مجموعهما المبلغ المحكوم به ولما كان من الثابت ان المستأنفة اكدت وأثبتت أداء المبلغ المشار اليه بكمبيالتين الأولى منشئة بتاريخ 28/5/2016 والثانية بتاريخ 01/06/2016 وهو الامر الذي اقرت به غير ان المدعية زعمت من جديد ان تلك الكمبيالتين لم يقع اداؤهما ومن اجله سلمت لها المستانفة كمبيالة بمبلغ 79.500,00 درهم حالة بتاريخ 6/1/2017 وانه لما كان من الثابت وبما فيه الكفاية من خلال ما سلف ذكره ان المستانفة سبق لها ان أدت الدين المثبت في العلاقة الاصلية بين الطرفين بمقتضى الفاتورتين سالفتي الذكر تبعا للكمبيالات المشار اليهما وسيما الكمبيالة الحاملة بمبلغ 79.500,00 درهم التي تغطي بالضبط المبلغ الوارد في الفاتورتين ولما كانت الكمبيالة أداة وفاء فضلا عن انها أداة ائتمان مما يجوز ان يقع بواسطتها سداد الدين الذي يلتزم المسحوب عليه بتوقيعها بالقبول على الكمبيالة المشار اليها المسحوبة عليها من طرف المدعية التي اكتفت بالإدلاء بصورة منها فقط رفقة مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 9/4/2019 دون ان تدلي بأصلها مكتفية للزعم بثبوت دينها تأسيسا على ما ورد من بيانات في الفاتورتين سالفتي الذكر مع ان من شان توقيع المستانفة بالقبول على الكمبيالة المشار اليها والمنشاة لسداد مبلغها انقضاء الدين على ساحبه بالوفاء وهي في نفس الوقت المستفيدة مما مؤداه انه كان على الأخيرة تأسيس دعواها لو صحت باقي أركانها على الورقة الصرفية المذكورة أعلاه دون الفاتورتين الثابت ادائهما ، وانه يكون من الثابت بما فيه الكفاية ان المدعية استخلصت الدين محل المطالبة عن طريق سحبها على المستأنفة لكمبيالة تغطي مبلغه هي المشار اليها سالفا مما لا يحق لها سوى الرجوع على المستانفةللأداء استنادا على هذه الورقة الصرفية دون الفاتورتين الثابت ادائهما ، وانه بذلك يكون الحكم الذي قضى على المستأنفةبالأداء استنادا على الفاتورتين بدعوى انها مستندات معتادة في التعامل التجاري وان المشرع اضفى عليهما حجية في اثبات توصل المستأنفة بالبضاعة مع انها من جهة أدت قيمة الفاتورتين بواسطة الكمبيالة السالفة الذكر غير المدلى بها في الملف ومن جهة أخرى فان حيازة المدعية للكمبيالة المشار اليها دون ارجاعها للمستأنفة طالما انها اختارت مقاضاتها في نطاق علاقتها الاصلية بدلا من العلاقة الصرفية يشكل تهديدا خطيرا لمصالح المستأنفة في حالة تظهير الكمبيالة للغير الذي سيعتبر حاملا شرعيا لها ويحق له بهذه الصفة مطالبة المستأنفة بأداء الكمبيالة طالما ان التظهير يتسم بالتجريد ويتم خارج نطاق العلاقة الاصلية القائمة بين الساحب والمسحوب عليه .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الصائر للمستأنف عليها .

وادلت بصور لوثائق.

وبجلسة 19/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص عدم جدية الدفوع المتعلقة بالدعوى الصرفية فان هذا الدفع مبني على مغالطات ووقائع غير حقيقية ذلك لأن المستأنفة في مذكرتها التعقيبية لجلسة 9/4/2019 قد ادلت لمحكمة الدرجة الأولى بأصل الكمبيالة عدد 6548969 وان هذه الكمبيالة صريحة وتشير الى ان سبب انشائها هو الفاتورتين موضوع الدعوى الحالية ، وان المستأنف عليها قد ادلت أيضا بشهادة بنكية تفيد عدم أدائها وانه مع تأكد ادلاء المستأنف عليها باصل الكمبيالة فان مزاعم المستأنفة بان المستأنف عليها لا تزال تتحوز تلك الكمبيالة تبقى والعدم سواء ويتعين ردها لأنه على ما يبدو مبنية على خطأ وقعت فيه المستأنفة وانه مع ادلاء المستانفةبأصل الكمبيالة فان ما قضى به الحكم الابتدائي من كون المستأنفة لم تدل بما يفيد اخلاء ذمتها قد صادف الصواب لأن المديونية ثابتة في حق المستأنفة بالإضافة الى كون الكمبيالة المدلى بها في هذه الدعوى أيضا تشكل سندا للدين يؤكد الفواتير المؤسسة للدعوى الحالية ، وانه من حيث عدم جدية الدفوع المتعلقة بالدعوى الصرفية فان هذا الدفع غير مؤسس ذلك لأنه مرتبط بالمغالطة التي وقعت فيها المستانفة والتي مفادها ان المستانف عليها لم ترجع ولم تدل باصل الكمبيالة والحالة ان المستأنف عليها وعكس ما تزعمه المستانفة فقد ادلت بالمرحلة الابتدائية باصل الكمبيالة مما يجعل الدفع غير ذي أساسا والثانية ان ما جاء في مؤلف الفقيه روبلو يجب اخذه في سياقه والمتعلق بتطبيق قاعدة عدم التمسك بالدفوع والحال ان الدعوى الحالية هي دعوى دين اصلي تعتبر فيها الكمبيالة والفواتير كسند دين عادي وليست دعوى صرفية مما يجعل دفوع المستأنفة غير ذات أساس وان المستانف عليها قد سبق واقامت دعوى صرفية بناء على نفس الكمبيالة وحكمت برفض الطالب لعدم توفر الكمبيالة على البيانات المطلوبة كاملة مما يجعل دفوع المستأنفة في هذا الاطار غير ذات أساس لأنه من الراسخ في الاجتهاد القضائي المغربي لمحكمة النقض على ان الكمبيالة التي لا تتوفر فيها كل الشروط الشكلية او المتقادمة تعتبر سند دين عادي كما جاء في قرارات مذكورة في مؤلف تظهير الدفوع في الأوراق التجارية على ضوء الفقه والقضاء لمحمد الهيني ، وبذلك فان الكمبيالة أصبحت سند دين عادي يؤكد مديونية المستأنفة .

لذلك تلتمس الحكمبتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وادلت بمقتطف من المؤلف ونسخة من امر بالاداء .

وبجلسة 10/10/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه على كان المستأنف عليها التمسك باحكام الفقرة الأخيرة من المادة 160 من مدون التجارة وانه لما كانت الدعوى غير صرفية بإقرار المدعية ذاتها فانه لا يحق لها تضليل المحكمةباكساء صبغة الدعوى الصرفية على دعواها الحالية مثلما هو ثبات بالرجوع الى الوصف الذي خلعته على حجتها المدلى بها ابتدائيا في جلسة 9/4/2019 وانه يتجلى من خلال ما ورد في تلك المذكرة ان محكمةالدرجة الأولى سايرت مضمونها عن خطأ حينما اضفت على سند الدين المزعوم صبغة كمبيالة والحال انها غير مستوفية للبيانات القانونية المتطلبة والمنصوص عليها في المادة 160 المشار اليها بإقرار المستأنف عليها ذاتها الامر الذي يجردها من صفة الورقة الصرفية لتضحى مجرد سند عادي الامر الذي كان يجب معه على المحكمة رفض الدعوى طالما ثبت بالملموس عدم استنادها على ورقة صرفية وانما على مجرد سند دين عادي الامر الذي كان يجب معه على المحكمة رفض الدعوى طالما ثبت بالملموس عدم استنادها على ورقة صرفية وانما على مجرد سند دين عادي وان محكمة النقض سبق لها ان حسمت هذا الاشكال قرار صادر بتاريخ 11/1/1974 في الملف المدني 34476 منشور بمجلة المحاماة عدد 14 وكذا قرار صادر بتاريخ 20/6/2001 في الملف التجاري 1124/3/99 منشور بمجلة القضاء والقانون ع 148 ص 271 الى 273 وان القرارات المشار اليها سايرت صحيح احكام القانون والفقه اذ لا يمكن إضفاء صبغة الورقة الصرفية على الكمبيالة غير مستوفية للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 160 سالفة الذكر وهي مسالة اعتبرها القضاء الفرنسي ذات صلة بالنظام العام وانه لما كان من الثابت بالرجوع الى تعليلات الحكم المستأنف انه تأسس على الكمبيالة رغم عدم توفرها على البيانات المنصوص عليها قانونا المومأ اليها أعلاه فانه يكون قد جانب سهم الصواب واساء تطبيق صحيح احكام القانون الواجبة التطبيق من المحكمة ولو تلقائيا كما يفرض ذلك الفصل الثالث من ق م م .

لذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي .

وادلت بصورة من الصفحات 271 الى 273 من القرار الصادر بتاريخ 20/6/2001 وصورة من الصفحة 135 من القرار الصادر بتاريخ 27/4/99 .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 10/10/2019 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليها بنسخة منها واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون الدين موضوع الفاتورتين قد وقع سداده بمقتضى الكمبيالة الحاملة لمبلغ 79500,00 درهم والحالة الأداء بتاريخ 6/1/2017 ، وانه مادام أن الدين وقع وفاؤه بالكمبيالة فان المستأنف عليها كان عليها تأسيس دعواها على الكمبيالة وليس على الفاتورتين.

وحيث إنه وعلى خلاف ما ذهبت اليه المستأنفة فان الثابت أن الكمبيالة الحاملة لمبلغ 79500,00 درهم الحالة الأداء بتاريخ 6/1/2017 لم يتم استخلاص مبلغها ورجعت عند تقديمها للوفاء بملاحظة انعدام او عدم كفاية الرصيد حسب شهادة البنك المؤرخة في 22/3/2017، وبالتالي فإن عملية أداء الدين ووفائه لم تتحقق لأن العبرة في الورقة التجارية ومنها الكمبيالة لتحقق ابراء الذمة ليس سحبها فقط لفائدة الدائن وانما استخلاص مبلغها، ومادام ان الكمبيالة لم يتم وفاؤها فان عملية سداد مبلغ الفاتورتين تبقى غير متحققة والدين المترتب عن الفاتورتين يبقى قائما، ومادام ان الأمر يتعلق بالعلاقة بين الساحب والمسحوب عليه فان الساحب يبقى له حق الخيار في مطالبة المدين المسحوب عليه باداء الدين استنادا على المعاملة الأصلية أو استنادا على الورقة التجارية مادام انه لن يستخلص دينه الا مرة واحدة، ولا يمكن مواجهته بوفاء دين المعاملة الأصلية على اثر سحب الورقة التجارية مادام ان الأخيرة رجعت بملاحظة انعدام المؤونة وبالتالي وجب رد الدفع المثار .

وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليها أقامت الدعوى استنادا الى الفاتورتين واحتفظت بالكمبيالة مما يشكل تهديدا لمصالحها عبر امكانية تظهير الكمبيالة للغير.

وحيث إن هذا الدفع لا محل له في الدعوى الحالية على اعتبار ان المستأنف عليها ادلت باصل الكمبيالة في الملف الحالي، وحتى على فرض تحقق ما تحتاط المستأنفة لأجله فان المشرع مكنها من الأليات القانونية الكفيلة باسترجاع حقوقها تجاه المستأنف عليها وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المستأنف تأسس على الكمبيالة رغم كونها غير مستوفية لشروطها القانونية.

وحيث إنه وبمراجعة الحكم الإبتدائي المطعون فيه يتبين بأنه لم يستند على الكمبيالة وانما على الفاتورتين وبالتالي فالدفع يبقى غير ذي اساس.

وحيث يتعين لما ذكر رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial