Les bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur suffisent à prouver la créance commerciale même en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74630

Identification

Réf

74630

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3240

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 78-1 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au paiement fondée sur des factures et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la signification de l'assignation, l'absence de force probante des factures non acceptées par lui et le défaut de stipulation écrite des intérêts légaux. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les bons de livraison portent le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la parfaite concordance entre ces bons et les bons de commande émanant du débiteur lui-même établit la réalité de la livraison. La cour rappelle en outre que les intérêts légaux, constituant une indemnité pour le retard de paiement, sont dus de plein droit en matière commerciale et ne requièrent pas l'accord écrit préalable exigé pour les seuls intérêts conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. د. س. إ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2019 تحت عدد 375 في الملف عدد 557/8202/2019 و القاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 22.566,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

من حيث الشكل:

حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/04/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 16/04/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني ، و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

من حيث الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ف. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2018 عرضت من خلاله أنها سلمت لشركة (ر. د. س. إ.) مجموعة من السلع في إطار معاملات تجارية بينهما وأنها أصبحت دائنة لها بمبلغ 22.566,40 درهم بمقتضى فواتير ووصولات تسليم و التمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و الإكراه .

و ارفقت المقال بأصل فاتورتين رقم 17/001472 و 17/002940 و نسختين من وصلي طلب وأصلي وصل تسليم 17/001778 و 17/003217 .

وحيث إنه بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف من قبل شركة (ر. د. س. إ.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ما يلي :

من حيث خرق قاعدة شكلية اضرت بمصالح العارضة :

ذلك أن المشرع المغربي بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية قد أوجب أن ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم تتوفر فيها جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن شهادة التسليم المدلى بها في المرحلة الابتدائية تفيد بأنه تم تبليغ المستأنفة في شخص السيدة فاطمة (م.) بصفتها مستخدمة لدى المستأنفة دون ذكر هويتها الكاملة خاصة رقم تأجيرها لدى هاته الأخيرة ورقم بطاقتها الوطنية وطبيعة عملها بالإضافة إلى وصفها وصفا دقيقا وفقا لما سار عليه العمل القضائي مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع و الفصل 39 من ق.م.م .

وأن المستأنفة لم يتم اشعارها بحجز ملف نازلة الحال للمداولة مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وتبعا لذلك حرمانها من درجة من درجة التقاضي ملتمسة القول والتصريح بارجاع الملف للمحكمة التجارية الابتدائية مصدر ته للبت فيه طبقا للقانون.

من حيث عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم:

ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بمقتضى حكمها المطعون فيه بالاستئناف بأداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 22.566.40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي لا يستند على أساس قانوني سلیم بما قضى به عند اعتباره أن تخلف المستأنفة في المرحلة الابتدائية رغم استدعائها عن طريق مستخدمة يعد اقرارا ضمنيا بما جاء في طلب المستأنف عليها الرامي إلى الأداء على اعتبار أن الإقرار القضائي ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي المختص صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها وهذا ما يؤكده الفصل 406 م ق ل ع، وما سار عليه العمل القضائي خاصة قرار محكمة النقض تحت عدد1258 المؤرخ في19/12/2007 في الملف التجاري عدد 688/07 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 115 ص 93 وما يليها الذي جاء فيه:

" إن تخلف المطلوب في الدعوى عن الحضور رغم توصله لا يقوم مقام عدم جواب الخصم عندما يدعوه القاضي للإجابة حتى يعد بمثابة إقرار في مفهوم الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود " .

كما أن المشرع المغربي بمقتضى المادة 78-1 من مدونة التجارة قد أوجب تحديد اجل لأداء المبالغ المستحقة الناتجة عن المعاملات المنجزة بين التجار ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني بها ان يخبر بها التاجر الآخر بأية وسيلة تثبت التوصل . وأن المستأنف عليها قد عززت طلبها بفواتير ووصولات التسليم دون إدلاءها ولو ببداية حجة تفيد الأجل المتفق عليه لأداء المبالغ المستحقة وحلول هذا الأخير وطريقة الأداء واشعارها للمستانفة بالأداء وفق الشروط المتفق عليها لإثبات توصل هاته الأخيرة بأية وسيلة قانونية تفيد ذلك، مما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المادة 78-1 من مدونة التجارة، وأن محكمة الدرجة الأولى قد استجابت لطلب المستأنف عليها على أساس أن الدين المطالب به ثابت بموجب الفواتير ووصولات التسليم وأن الفاتورات المستخرجة من محاسبة التاجر تشكل وسائل من وسائل الإثبات في المادة التجارية أمام القضاء، مادام أن مبدأ الإثبات حر في المادة التجارية. في حين أن الوثائق المحاسبية لا تكون دليلا تاما لصاحبها أو عليه إلا إذا كانت ممسوكة بانتظام لكي يعتد بها كوسيلة اثبات أمام محاكم الموضوع التي خولها المشرع المغربي الأمر تلقائيا بالاطلاع عليها أو بناء على طلب أحد الأطراف واستخراج المحررات التي تهم النزاع فقط، وهذا ما أكده المشرع المغربي بمقتضى المواد 19 و 22 و 23 من مدونة التجارة، وبذلك فإن اعتبار الوصولات و الفواتير حجة في الإثبات دون التأكد من أن هاته الأخيرة مضمنة بالوثائق المحاسبية ومدى مسكها من طرف المطلوبة في الاستئناف بصفة منتظمة لكي يعتد بها في الاثبات ولو الأمر تلقائيا من طرف محكمة الموضوع بالاطلاع عليها للتأكد من ذلك، وبذلك فإن الحكم الابتدائي مجانب للصواب بما قضى به لخرقه مقتضيات المواد 19 و 22 و 23 من مدونة التجارة. و أن الفواتير يعتد بها كوسيلة من وسائل إثبات المديونية بشرط أن تكون مقبولة وموقعة من طرف المدين، والحال أن الفاتورتين المحتج بهما من المستأنف عليها لا يعتد بهما كوسيلة من وسائل اثبات مديونية المستأنفة مادام أنهما غير مقبولتين من طرف هاته الأخيرة وبذلك فإن عدم قبولهما يفيد ضمنيا عدم توريد السلع المضمنة بوصولات التسليم وبذلك فإن المستأنف عليها لم تثبت تنفيذ التزامها لكي تطالب المستأنفة بتنفيذ التزامها المقابل طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع، الذي يوجب اثبات المدعي تنفيذ التزامه في مقابل اثبات المدعى عليه انقضاء التزامه المقابل، وبذلك فإن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى بمقتضى حكمها المطعون فيه بالاستئناف بتحميل عبء اثبات انقضاء الالتزام للمستأنفة لا يستند على أساس قانوني سليم، أما بخصوص الفوائد القانونية فإن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة كتابية تثبت اشتراطها للفوائد القانونية خصوصا وأن المشرع المغربي قد اوجب إثبات ذلك كتابة بمقتضى الفصل 871 من ق.ل.ع و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبث فيه من جديد طبقا للقانون و ان ارتأت المحكمة عكس ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/06/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما تدعيه المستأنفة بخصوص خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة 39 من ق.م.م غير منتج و لا تاثير له على ملف القضية مادام أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتضح على أنها تشمل كل البيانات اللازمة كصفة الشخص المتوصل . اما بخصوص ما تدعيه من كون عدم حضورها ابتدائيا رغم توصلها لا يعد اقرارا منها بما جاء في المقال الافتتاحي . فإن هذا التخلف يفيد إن صراحة أو ضمنا بأنها تقر بمديونيتها . في حين أن الاحتجاج بخرق المادة 78-1 من مدونة التجارة فإن مقتضياتهما تهم فقط الخواص المفوض لهم تسيير مرفق عام وبالتالي فلا يمكن مواجهة المستأنف عليها بأحكامها . وأن الوثائق المدلى بها تحمل طابع المستأنفة و توقيعها بالقبول مما يجعل مديونيتها قائمة طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع ، كما أن صفة المستأنفة و المستأنف عليها كتاجرين تستوجب الحكم بالفوائد القانونية . و التمست الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 25/06/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ب.) عن الأستاذة عائشة (ك.) عن المستأنفة و الفي بالملف المذكرة الجوابية أعلاه تسلمت منها هاته الأخيرة نسخة كما تخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/07/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث يبقى دفع المستأنفة بكون الحكم المستأنف خرق المادة 39 من ق.م. على اعتبار أن شهادة التسليم المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تفيد تبليغها في شخص السيدة فاطمة (م.) بصفتها مستخدمة دون ذكر هويتها الكاملة و رقم تأجيرها و رقم بطاقتها الوطنية و طبيعة عملها ، فإن هذا الدفع يبقى غير جدير بالاعتبار و يتعين رده مادام أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المذكورة يتضح على أنها موقعة من طرف السيدة فاطمة (م.) و التي ضمنتها اسمها الكامل باللغة الفرنسية هذا فضلا على أنها حاملة لتأشيرة مكتب ضبط المستأنفة و متضمنة لجميع البيانات المنصوص عليها في المادة 39 من ق.م.م .

وحيث إنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم المحكمة بإعادة استدعاء أي طرف سبق استدعائه عند حجزها الملف للمداولة مما يبقى معه ما اثير بهذا الخصوص على غير ذي اساس و يتعين رده .

وحيث بخصوص الدفع بكون الفاتورتين المحتج بهما من قبل المستأنف عليها لا يعتد بهما كوسيلة من وسائل اثبات المديونية مادام أنهما غير مقبولتين و غير موقعتين من طرف المستأنفة ما يفيد ضمنيا عدم توريد السلع المضمنة بوصولات التسليم . فالثابت من خلال الاطلاع على وصلي التسليم عدد 001778-17 وعدد 003271-17 انهما يحملان طابع و توقيع المستأنفة وأن مراجعهما و السلع المضمنة بهما وكذا قيمة البضاعة تتطابق بشكل تام مع ما ورد بوصلي الطلب الصادرين عن المستأنفة و الحاملين لتوقيعها و طابعها مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده .

وحيث إن مقتضيات المادة 78-1 من مدونة التجارة المتعلقة بآجال الأداءات تنصرف إلى المعاملات المنجزة بين التجار و التي يتم تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة عنها و الحال انه في نازلة الحال لم يتم تحديد أجل للأداء بين الطرفين و بالتالي فإن واقعة التماطل تبقى ثابتة في حق المستأنفة بمجرد مطالبتها قضائيا بالأداء . مما يكون معه الدفع بخرق مقتضيات المادة المذكورة في غير محله و يتعين رده .

وحيث إن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بمقتضى الفصل 875 من ق.ل.ع و تعتبر بمثابة تعويض لفائدة الدائن عن التأخير وبالتالي يكون ما دفعت به المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تثبت اشتراطها الفوائد القانونية على غير ذي أساس و يتعين رده .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial