Réf
63501
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4589
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2022/8232/3431
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Rapport d'expert topographe, Lien de causalité, Faute, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Dommage matériel, Construction de canalisation, Confirmation du jugement, Aveu du représentant légal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle d'un promoteur immobilier pour un empiètement commis lors de la réalisation de travaux pour le compte d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur sur la base d'une expertise judiciaire et l'avait condamné à indemniser le propriétaire foncier victime de l'empiètement. L'appelant contestait sa qualité de responsable du dommage, arguant que les travaux avaient été réalisés pour le compte d'une régie publique et que sa demande d'intervention forcée de cette dernière et de l'entreprise exécutante avait été rejetée à tort. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres déclarations du représentant de l'appelant, consignées dans les rapports d'expertise, constituent un aveu de sa participation matérielle à la réalisation des ouvrages litigieux. Elle rappelle, au visa de l'article 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la responsabilité incombe à celui qui a commis l'acte dommageable, indépendamment de la qualité de donneur d'ordre. La cour juge en outre que le grief tiré du rejet de la demande d'intervention forcée en première instance est inopérant, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel a permis de mettre en cause les tiers concernés devant elle. Validant les conclusions de l'expertise judiciaire ayant précisément localisé et quantifié l'empiètement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت مؤسسة ع. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء عدد 2373 بتاريخ 10/03/2022 في الملف عدد 10383/8202/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 356400,00 درهم وتحميلها صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات . في الشكل : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 01/06/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 13/06/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ع. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2019 , عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بالجماعة القروية الساحل أولاد احريز المسمى "العلج" ذي الرسم العقاري عدد 18838/15 مساحته 10 هكتار تقريبا المتكون من أرض فلاحية وأن المدعى عليها المستثمرة في العقار المجاور لعقار المدعية قد أنجزت أحد قنوات تصريف المياه الكبيرة فوق عقار المدعية وعلى طول حدود عقارها والممتدة على طول النقط التالية (B50) (B6A) (B14) (B13) (B49)، وأنه وتأكيدا لهذا التجاوز فقد استصدرت المدعية أمرا تجاريا من أجل انتداب أحد الخبراء العقاريين من أجل الوقوف ومعاينة هذا التجاوز وقد عاد الأمر للخبير السيد محمد حكيم (ب.) الذي خلص في تقريره إلى أن القنوات الكبرى شيدت فوق نطاق عقار المدعية وعلى اثر ذلك فقد بادرت إلى توجيه إنذار شبه قضائي للمدعى عليها من أجل تسوية الوضع بأحد الحلين المقترحين من قبل الخبير المذكور وهما أن تقوم المقاولة المكلفة بإعادة الإنجاز وفق ما تم الاتفاق عليه دون احتلال عقار المدعية أو قيام المدعى عليها بأداء قيمة المساحة المحتلة أي 700 متر مربع بحسب القسمة الحالية لفائدة المدعية إذ رغم هذا المسعى الحبي ظلت المدعى عليها متعنتة ولم تستجب للإنذار الموجه إليها ولا الرد عليه ، ملتمسة أساسا الحكم برفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واحتياطيا الحكم بالتعويض عن المساحة المستحوذ عليها والمحددة في 700 متر مربع وبتعويض مسبق محدد في مبلغ 3000 درهم مع إجراء خبرة عقارية تقويمية جديدة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وفق القانون . و بناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 أدلت خلالها بنسخة من شهادة المحافظة العقارية مؤرخة في 08/12/2014 ونسخة من شهادة المحافظة العقارية مؤرخة في 03/10/2019 تفيد انتقال الملك المسمى العلج ذي الرسم العقاري عدد 18838/15 من عمر (ع.) ومن معه إلى شركة ع.ا. ونسخة من تقرير الخبرة و نسخة انذار شبه قضائي مع محضر التوصل ، ملتمسة الإشهاد بضم الوثائق إلى الملف والحكم وفق المقال الافتتاحي . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2019 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أنها هي شركة ع.خ. في حين أن المدعية تقدمت بدعواها في مواجهة مؤسسة ع. وأن المدعية التمست الحكم لها بتعويض مسبق محدد في مبلغ 3000 درهم مع إجراء خبرة عقارية تقويمية جديدة وهو ملتمس مبهم وغير محدد وأن المحكمة لا تبت إلا في معلوم محدد مما يتعين التصريح بعدم قبول المقال ، وفي الموضوع، فإن المدعية تطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم بتعويض عن المساحة المستحوذ عليها مستندة في ذلك على تقرير الخبرة ، لكن بالرجوع إلى التقرير المذكور فإنه صادر في إطار الأوامر المبنية على طلب وهي مسطرة غير تواجهية ولا يمكن مواجهة المدعى عليها بفحوى التقرير المذكور وجاء في قرار لمحكمة الاستئناف الخبرة المنجزة في غيبة الأطراف لا يعتد بها رغم استدعائها خاصة أن الطاعنين لا يرغبان فيها ، كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة فإن المدعى عليها تعتبر حسنة النية لكونها تجهل تماما أن تكون القنوات قد شيدت فوق عقار المدعية إذ صرح ممثل المدعى عليها للخبير بأن المؤسسة هي التي قامت بانجاز القنوات وذلك بعد عقد تفويت الصفقة لمقاولة مختصة غير أنه تنفى أن تكون تلك القنوات قد شيدت فوق عقار طالب الإجراء وأن هذا التصريح لم يكن اعتباطيا بحيث استدل ممثل المدعى عليها بتصميم لمسح طبوغرافي دائما حسب الوارد في الخبرة مفاده أن القنوات التي تم انجازها شيدت فوق الطريق الغير المعبدة القريبة من الرسم العقاري المذكور، كما أن الخبير استبعد تصميم المسح الطبوغرافي المدلى به من طرف المدعى عليها والذي مفاده أن القنوات التي تم إنجازها شيدت فوق الطريق الغير المعبدة القريبة من الرسم العقاري المذكور ويتبين أن تقرير الخبرة الذي أدلت به المدعية إثباتا لمزاعمها لم يكن دقيقا والدليل على ذلك تاريخ إنجازه الذي كان يوم 08 يوليوز 2015 وارتباطا بشهادة الملكية المدلى بها التي تثبت ملكية البائعين للبقعة الأرضية التي اقتنتها المدعية فيما بعد فإن المدعى عليها تتساءل عن سبب عدم مطالبة البائعين للمدعى عليها بالجزء الذي تم بناء قنوات فوقه، كما أنه بالرجوع إلى تصريح ممثل المدعى عليها، فإنه استدل بتصميم لمسح طبوغرافي مفاده أن القنوات التي تم انجازها شيدت فوق الطريق المعبدة القريبة من الرسم العقاري و ليس فوق عقار المدعية وهو تقرير استبعده الخبير ولم يجد له اثر ضمن مرفقات الخبرة المدلى بها ، ويتبن بالتالي أن المدعية وإن أدلت بتقرير خبرة يثبت بناء المدعى عليها لقنوات فوق أرضها، فإن التقرير غير كفيل لإثبات تلك المزاعم نظرا لعدم موضوعيته ولتجاهله الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها ، ملتمسة رد دفوع المدعية و الحكم برفض الطلب. وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2019 جاء فيها أن الثابت فقها و قضاء و قانونا أنه لا بطلان بدون ضرر وعليه فإن المدعى عليها لم تتعرض لأي ضرر بخصوص اسمها وصفتها من مؤسسة ع. في ش.م.ق إلى مؤسسة ع.خ. في شخص ممثلها القانوني مادامت الصفتين معا للمؤسسة المقصود كمدعى عليها ، مما يكون الدفع المتمسك به من قبلها عديم الأساس و يتعين رده ، و بخصوص الموضوع، فإنه باستقراء جواب المدعى عليها يتضح أنه يحمل في طياته إقرارها بأنها قامت بإنجاز قنواتها فوق عقار المدعية وبغض النظر عن مبدأ سوء نيتها في ذلك أو حسن نيتها، فإن الأثر القانوني المترتب عن ذلك هو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو التعويض عن ذلك إن لم تكن إمكانية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ممكنة التحقق ، ملتمسة الحكم برد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق طلبات المدعية . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 جاء فيها أن التعريف بالأطراف يعتبر جوهريا من الناحية المسطرية وأن هذا التعريف يجب أن يكون نافيا لكل جهالة، لأن له ارتباط وثيق بالصفة في التقاضي بأن شركة ع. التي قاضها المدعية بمقرها الكائن ببئر أنزران الدار البيضاء هي شركة –سطات التي ليس من اختصاصها إنجاز المشاريع بحد السوالم، وبالتالي فإنه لا تربطها أية علاقة بالعقار موضوع الدعوى أما إذا كان الأمر يتعلق بشركة ع.ل. فإن هذه الأخيرة مستقلة عن شركة ع.د.س. ومنفصلة عنها في الإسم والمقر الاجتماعي و مستقلة ماليا عنها ولها رقم سجل تجاري خاص بها و بالتالي فإن المقال موجه ضد غير ذي صفة و أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا و يمكن إثارتها خلال جميع مراحل التقاضي و لو لأول مرة أمام محكمة النقض الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال من حيث الموضوع ذلك أم ممثل العارضة نفى أن تكون القنوات قد شيدت فوق عقار المدعية و استدل في ذلك بتصميم لمسح طبوغرافي مفاده أن القنوات التي تم إنجازها شيدت فوق الطريق العمومية المعبدة القريبة من الرسم العقاري المذكور في إطار أشغال خارج مجال مشروع عمران الساحل الشطر الخامس من القطب الحضري و الصناعي و هو التصميم الذي لم يرفقه الخبير بتقريره أنه لا يسع العارضة سوى تأكد جملة ما ورد في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 21/11/2019. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/12/2019 القاضي بإجراء خبرة عقارية عهد بها للخبير حميد (ل.). وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/03/2020 تقدم الخبير بطلب الزيادة في الاتعاب لكونه يتعين عليه الاستعانة بتقني طوبوغرافي . وبناء على استبدال الخبير محمد (ل.) بالخبير محمد (ق.) بجلسة 05/03/2020. وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/04/2021 و الذي جاء فيه أن الخبير عجز عن إنجاز مهمته لكون شركة ع. لم تزوده بجميع الوثائق والتصاميم الطوبوغرافية الواضحة والتي من المفروض أن تكون بحوزتها، ومن بين هذه الوثائق: الصفقة، دفتر الورش، محاضر الورش الأسبوعية، محاضر نسبة تقدم الأشغال، الوضعية الحسابية التي تبين الأشغال المنجزة و كميتها و التصاميم الطوبوغرافية بعد إتمام الأشغال التي تبين بدقة عمق و مستويات الحفريات و المسار و مسلك القناة بالنسبة لحدود العقار موضوع المهمة... حتى يتبين هل هناك تجاوز أم لا لتحديد قيمة الضرر الحاصل للمدعية. وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة لنائب المدعى عليها دفعت من خلالها ان المدعى عليها لا علاقة لها بالقوات التي تزعم المدعية أنها مرت منها وانه بالرجوع إلى المحضر المؤقت الصادر عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الموجود ضمن مرفقات تقرير الخبرة فإن الوكالة المذكورة تسلمت الأشغال المتعلقة بالتجهيز بشبكة التطهير السائل المتعلق بالأشطر الفرعية 2 و 3 للشطر الخامس وهو ما يثبت أن وكالة توزيع الماء والكهرباء و التي تعتبر مؤسسة عمومية هي المسؤولة عن إنجاز القنوات و يتعين إدخالها في الدعوى، كما أنه بالرجوع إلى نفس الوثيقة فإن لجنة مكونة من ممثلي الوكالة و مقاولة ت. والحسين (ع.) مولاي إدريس المكلفون بإنجاز الأشغال قامت بمراقبة مطابقة الأشغال التجهيز بشبكة التطهير. وبالتالي فإن المدعى عليها لا علاقة لها بالقنوات لأنها فقط صاحبة مشروع. ومن جهة أخرى دفعت أن الخبير لم يعاود الإتصال بها قصد إخبارها بأن الوثائق غير مقروءة ، وأن التقرير التكميلي المقدم من طرف المدعى عليها جاء مرفقا بالتصميم الطوبوغرافي وبذلك فالخبير كان بحوزته جميع الوثائق اللازمة. ملتمسا الحكم بإخراج المدعى عليها في الدعوى . و في مقال الإدخال التمس الحكم عليهما تضامنا أو على من تثبت مسؤوليته عن الضرر الحاصل للمدعية مع الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة لنائب المدعية و التي عقب من خلالها ان الخبير لم ينجز الخبرة المأمور بها وفقا للحكم التمهيدي ملتمسا أساس إرجاع المهمة للخبير و احتياطيا استبداله. وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/07/2021 القاضي بإرجاع المهمة للخبير وذلك قصد التقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي. وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/12/2021 تخلف الخبير عن انجاز المهمة المسندة إليه رغم إنذاره من طرف المحكمة، مما قررت معه استبداله بالخبير ادريس (أ.). وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/01/2022 و الذي خلص فيه الخبير ادريس (أ.) أن القطعة الأرضية المتضررة من ملك المدعي بلغ مساحتها 1188 متر مربع وان قيمة المتر المربع هو 300 درهم، مما تكون القيمة المادية للضرر الحاصل للمدعية هو 356400 درهم. وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/02/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية و التي أكدت من خلالها ان الخبرة جاءت مستوفية للشروط القانونية ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم بإجراء خبرة حسابية و ثانيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم لفائدتها بمبلغ 356400 درهم مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أكدت من خلالها على أن الخبير تبين له إنجاز قناة صرف للمياه و أنها ليست ملكا للمدعى عليها، و انه سبق لها أن أنجزت التجهيز بقنوات صرف المياه عن الوكالة المستقلة لتوزيع المياء والكهرباء للشاوية، كما هو ثابت من خلال محضر مطابقة الأشغال والذي ينص في فقرته ما قبل الأخيرة على أن الأشغال تبقى تحت مسؤولية المنعش إلى غاية الانتهاء من الأشغال، لذلك تلتمس اعتبارها غير مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمدعية و التصريح بعدم قبول الطلب و استدعاء المدخلين في الدعوى وفق مقال الإدخال المدلى به بجلسة 01/07/2021. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف: حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب ، لأنها تقدمت بطلب إدخال شركة ت. والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الدعوى والحكم عليهما تضامنا أو على من ثبتت مسؤوليته عن الضرر الحاصل للمستأنف عليها وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب بالرغم من أن الفصل 103 من ق.م.م يجيز إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة وان إيداع الخبير لتقريره لا يجعل القضية جاهزة، كما أن المحكمة أثارت الدفع المذكور من تلقاء نفسها دون أن يتمسك به الأطراف، وانه بالرجوع إلى محضر التسليم المؤقت فإنه ليس به ما يفيد التزام المستأنف عليها بالقيام بالأشغال بالبقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 18838/15 ، وبذلك فإنه ليس هناك أي تكليف من طرف المطلوب إدخالها في الدعوى بإجراء تلك الأشغال ، ومن حيث الموضوع، فإن المحكم المستأنف صادق على خبرة ادريس (أ.) بالرغم من أنها غير موضوعية وان الطاعنة من خلال محضر التسليم ليست هي من قامت بانجاز أشغال قنوات صرف المياه بعقار المستأنف عليها ولم تكن حاضرة وقت إنجازها ، وان اللجنة كانت مكلفة من المطلوب إدخالها، كما ان الطاعنة لا علاقة لها بإنشاء القنوات وأنها من اختصاص الوكالة المستقلة للماء والكهرباء وهي الحارسة على القنوات ، وبالنسبة للمساحة المحكوم على أساسها بالتعويض، فإن الثابت من الرسم البياني المرفق بتقرير الخبرة أن القناة تم إنشاؤها على الطريق وليس داخل الوعاء العقاري للمستأنف عليها، كما أن الفرق بين المساحة المحددة في الخبرة المرفقة لمقال المستأنف عليها والمساحة التي خلص إليها الخبير المعني من قبل المحكمة يبقى شاسعا والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنفة لم تتقدم بطلب الإدخال قبل الحكم التمهيدي وإنما بعد انجاز الخبرة، كما أن المستأنفة تقر بأنها هي من أنجزت شبكة صرف مياه الأمطار باتفاق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتم تشييدها بالطريق المعبدة دون علمهم بأن الطريق تخترق الرسم العقاري ، وان المستأنفة تبقى هي المسؤولة المباشرة عن الإستحواذ عن القطعة الأرضية وان الخطأ والضرر يبقى ثابت وان الخبير حدد المساحة بكيفية دقيقة والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وبتاريخ 03/11/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها تؤكد من خلالها الدفوع المثارة حول مقال الإدخال وان محضر تسليم الشغال تضمن مطابقة الأشغال المتعلقة بالشطر الخامس لمشروع العارضة بجماعة حد السوالم ، وان الطاعنة لا علاقة لها بانجاز شبكة التظهير وأكد باقي الدفوع المثارة بمقتضى المقال الإستئنافي ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي . وبتاريخ 08/12/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة إضافية أكد من خلالها الدفوع السابقة . وبتاريخ 03/01/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمستنتجات ختامية التمس من خلالها الحكم وق المقال الإفتتاحي . وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون . وبتاريخ 16/05/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة ت. بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنفة لم تتقدم بطلب الإدخال إلا بعد اعتبار القضية جاهزة وان المستأنفة هي الملزمة بإثبات ادعائها وبالإدلاء بما يفيد قيام مسؤولية العارضة عن الأشغال والتمس تأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف . وبتاريخ 06/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة التمس من خلالها الحكم بتأييد الحكم المستأنف . وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق المقال الإستئنافي . وبناء على إدراج 04/07/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/07/2023 . محكمة الإستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق الفصل 103 ق.م.م لعدم الإستجابة لطلب إدخال الغير في الدعوى بالرغم من انه أدلى به قبل اعتبار القضية جاهزة . وبأنها ليست هي من أنجزت الأشغال المتعلقة بصرف المياه . لكن ، حيث انه بصرف النظر عن صحة الدفع المذكور من عدمه، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تقض بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى استنادا للفصل 103 من ق.م.م، وإنما أيضا لكون محضر التسليم المؤقت ليس فيه ما يفيد تكليف المطلوب حضورها للمستأنفة بالقيام بالأشغال بالبقعة الأرضة للمستأنف عليها، فضلا عن أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وانه خلال المرحلة المذكورة تم استدعاء المدخلتين في الدعوى فتخلفت المدخلة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء رغم التوصل وتقدمت المدخلة شركة ت. بجوابها بواسطة دفاعها ، أما بخصوص الدفع بتمسك الطاعنة بأنها ليست هي من أنجزت الأشغال ، فإن الثابت من تقرير الخبرة القضائية للخبير ادريس (أ.) الحضورية المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية أن ممثل المستأنفة حسن (ز.) صرح للخبير بأن مؤسسة ع. أنجزت شبكة صرف مياه الأمطار باتفاقية مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء وجماعة حد السوالم وهو ما أكده من خلال تصريح سابق أدلى به المدلى به للخبير محمد (ق.) من ان شركة ع. قامت بتعيين مكتب الدراسات الهندسية والطوبوغرافية لإنجاز تصميم طوبوغرافي بين مسار وموقع القناة المعنية خلص فيه مكتب الدراسات بان القناة موضوع النزاع توجد فعلا بالمحاذاة الطريق، وهو التقرير الذي لم يذل به للخبير بالرغم من انه التزم بالإدلاء به ، مما يفيد بأن المستأنفة هي من أنجزت مباشرة الأشغال بصرف النظر عن الطرف الذي كلفها أو أنجزت لفائدته ، وبالنسبة لمحضر تسليم الأشغال، فإن الطاعنة لا يحق لها التمسك به والقول بأن تسليم الأشغال يهم جماعة السوالم والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، لأن موضوع الدعوى لا يخص النزاع حول الأشغال المنجزة، وإنما حول مسؤولية من قام بالأشغال وتسبب بشكل مباشر في ضرر للمستأنف عليها استنادا للفصل 78 من ق.ل.ع الذي ينص على ان كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر ، أما بالنسبة لدفع المستأنفة بكون القنوات أنشأت بجانب الطريق وليس بعقار المستأنف عليها فإن الخبير ادريس (أ.) الذي اعتمدت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف على تقريره كخبير طوبوغرافي قام بمسح المنطقة التي تتواجد بها قنوات المياه وتحديد موقعها عن طريق فتحات صرف المياه ومعالجة جميع المعطيات بواسطة برامج متخصصة في الطووغرافية والمسح العقاري وحدد القطعة المتضررة داخل الوعاء العقاري للمستأنف عليها في 1188 متر ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا - في الشكل : قبول الإستئناف . - في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57919
Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58397
Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59057
L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59601
Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
55435
Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024