Réf
82057
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
685
Date de décision
19/02/2019
N° de dossier
2018/8202/1177
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du moyen tiré de la prescription, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Fardeau de la preuve, Créance commerciale, Correspondance entre les parties, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale et sur la force probante de bons de livraison dans une relation tripartite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que la créance, née de factures émises plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite et contestait la validité des bons de livraison non signés par lui. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les bons de livraison signés par l'entité publique bénéficiaire des prestations, et non par le débiteur payeur, constituent une preuve suffisante de la créance au regard de la nature spécifique de l'opération. La cour juge ensuite que la prescription a été valablement interrompue par l'effet d'une série de correspondances échangées entre les parties, ainsi que par une mise en demeure formelle notifiée au débiteur avant l'expiration du délai. Elle écarte par ailleurs la contestation de l'expertise judiciaire, rappelant que le juge n'est tenu de statuer que dans la limite des demandes formées. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (و. ن. و. ل.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ب.) بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2011 تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/06/2011 تحت رقم 1944/11 في الملف عدد 887/8/2010 القاضي عليها، في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأدائها للمدعي مبلغ 82.434,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 23/03/2010 إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
و حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/05/2018.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف ان المدعي السيد عبد الحبيب (ع.) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى إلى المحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/03/2010 تعرض فيه أنه يتعامل مع المدعى عليها منذ مدة تزيد على عشرين سنة حيث انه يرسل إليها (Vignette) قصد تحويل قيمتها النقدية إلى حسابه البنكي والبالغ قيمتها 46.976,12 درهم موضوع الفواتير 27-32-34-39-40-4445/99 والتي توصلت بها بواسطة البريد المضمون تحت رقم 886/887 بتاريخ 16/12/1999 إلا انها لم تقم بتحويلها كما انها توصلت منه بتاريخ بقيمة 35.457,92 درهم موضوع الفواتير ذات الأعداد: 10-11-12-14-16-17-18-19-21-22-26/01 بتاريخ 16/04/2001 إلا انها لم تقم بتحويل قيمتها كذلك ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 82.434,04 درهم ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل 16/12/1999 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وقد أرفقته بصور شمسية لمجموعة من الفواتير واذونات التسليم والطلب ومحضر تبليغ إنذار.
وقد أجابت المدعى عليها بان الدين المطالب به يرجع لسنوات 1999 و 2001 وان الدعوى لم ترفع إلا سنة 2010 أي بعد مرور 10 سنوات مما يكون معه الدين قد طاله التقادم طبقا للفصل 388 من ق ل ع والمادة 58 من مدونة التجارة.
وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه مستندة في تعليلها على كون التقادم تم قطعه بموجب الرسائل المتبادلة بين الطرفين ابتداء من 14/03/2003 و07/04/2003 وانتهاء بالرسالة الصادرة عن المدعي بتاريخ 31/08/2005 التي تطالب فيها في 05/10/2005، وكون المدعية أثبتت التزامها والمدعى عليها لم تثبت انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه، فاستأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه كونه لم يصادف الصواب فيما قضى به سواء من حيث التقادم أو الأداء، ذلك انه اعتبر الرسائل المتبادلة بين الطرفين قاطعة للتقادم علما بان المديونية يعود تاريخها لما بين 1999 و 2001، وان الدعوى لم تقدم إلا خلال سنة 2010، وان الرسائل لا يمكن اعتبارها كذلك مادامت لا تحمل طابع المطالبة بالدين قضائيا أو غير قضائي لها تاريخ ثابت، وان آخر رسالة مؤرخة في 05/10/2005 لا تعتبر قاطعة للتقادم لكونها ليست صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل في مضمونها أي اعتراف بالدين، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، سيما وان العارضة تنازع في المديونية خاصة وان الفواتير المستدل بها لا تحمل طابعها ولا توقعيها وبالتالي لا يمكن اعتباره حجة في مواجهتها عملا بالفصل 417 من ق ل ع، وبالتالي الحكم من جديد برفض الطلب للتقادم، ولعدم ثبوت المديونية، وقد أرفقته بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف تبليغها به.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه والتي يلتمس فيها رد الاستئناف لعدم جديته والقول بتأييد الحكم الابتدائي لكون الدين ثابت بالفواتير المطالب بها المعززة ببنونات التسليم واذونات الطلب وكون التقادم المحتج به قد تم قطعه بالرسائل المتبادلة بين الطرفين.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين في نفس السياق أعلاه صدر القرار القطعي بتاريخ 25/6/2012 تحت رقم 3395/12 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
و حيث طعن المستأنف عليه بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ،فأصدرت محكمة النقض قرار تحت رقم 730/3 مؤرخ في 13/12/2017 ، في الملف التجاري عدد 218-3-3-2017 يقضي بنقض القرار المطعون فيه ، و تحميل المطلوبة الصائر ، و إحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرت للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
'' حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بأن بونات التسليم التي يدعي المستأنف عليه أنه سلم بموجبها الفينيات للمستأنفة قصد تحويل قيمتها النقدية لحسابه الخاص أنها لا تحمل توقيع المستأنفة و لا طابعها و أن بونات التسليم لا تعتبر حجة في مواجهة الغير إلا إذا كانت مقبولة ممن تسلم البضاعة أو أقر بصحتها و أنه تبقى تبعا لذلك الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها سواء منها بونات التسليم أو الرسائل الصادر عن المستأنفة منعدمة الحجة في غياب الدليل على قيام المديونية و نفي المستأنفة تسليمها لأي ورقة من قبيل فينييت المطالب بقيمتها في حين أن الطالب تمسك بأن المعاملة الناتج عنها الدين تمت مع الجماعة الحضرية للحسيمة التي سلمته الشييات الصادرة عن الشركة المطلوبة في إطار المهام الموكولة إليها و أنه بعث لها الشييات المعنية مرفقة بالفاتورات المتعلقة بها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لاستخلاص قيمتها تنفيذا لالتزامها المترتب عن اتفاق بينها و بين الإدارة و التجار المتعاملين معها إلا أن طلبه بقي بدون جدوى ، و المحكمة التي ردت ذلك بكون بونات التسليم غير موقعة من طرف المطلوبة دون مناقشة ما أثاره الطالب من كون طبيعة المعاملة بالشييات المتعلقة بتزويد الإدارة بالمحروقات و قطع االغيار لا تقتضي توقيع بونات التسليم من طرف الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك بل إن الإدارة المستفيدة من الخدمة هي التي تقوم بذلك و أن التعامل بين الأطراف تم بهذه الطريقة لعدة سنوات كانت تؤدي المطلوبة خلالها مستحقاته من المحروقات و أن المستفيدة من الخدمة موضوع الطلب الحالي هي الجماعة الحضرية للحسيمة التي وقعت بونات التسليم يكون قرارها مشولا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض '' .
و بناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 24/4/2018 ، والتي تمسك خلالها بوسائل دفاعه المعبر عنها في المرحلة السابقة ، مؤكدا بأن المعاملة بالشييات بين التجار المعتمدين من جهة ، و الإدارات العمومية و الجماعات الترابية من جهة ثانية ، تتم بواسطة بونات التسليم تقتطع من دفتر مخصص لهذا الغرض يوقعها ممثل الإدارة المستفيدة من الخدمة و يرفقها أو يلصق على ظهرها الشييات بحسب قيمة الخدمة أو المعاملة التجارية ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة بعد النقضالمدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 15/5/2018،والتي أكد من خلالها بأن المعاملة الناتج عنها الدين الذي يطالب به العارضة تمت مع الجماعة الحضرية للحسيمة التي سلمته الشييات ، و أن تلك الشييات تتعلق بسنوات 1999 -2000 و 2001 و أنها تقادمت بموجب المادة 5 من مدونة التجارة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بتقادم الطلب مع رفضه ، و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة تقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/05/2018 .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/05/2018 ، والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ط.) قصد الاطلاع على الشييات المتعلقة بالفاتورات موضوع الدعوى، وتحديد الدين الحقيقي المترتب بذمة الطاعنة.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03/01/2019 ، والذي انتهى فيه إلى أن الشييات المتعلقة بالفاتورات موضوع الدعوى مبررة بسندات الطلب والتسليم المؤشر عليها، محددا الدين المترتب بذمة الطاعنة في مبلغ 85.998,00 درهم .
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة على الخبرة خلال جلسة 05/02/2019 ، والتي دفع بالتقادم ، على أساس أن الفواتير أنشئت خلال سنوات من 1999 إلى 2001 ، والدعوى لم تقم بشأنها إلا بتاريخ 03/03/2010 ، وبالتالي فإن التقادم الخمسي قد طالها في جميع الحالات، مادام ليس بالملف ما يفيد قطع التقادم طبقا للفصل 382 من ق ل ع ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن ما انتهى إليه الخبير من مديونية يفوق المبلغ موضوع طلب المدعي المحدد في 82.434,04 درهم ، مما يشكل قرينة على عدم جدية ما خلص إليه، هذا فضلا على أنه لم يناقش ما أفادت به العارضة بخصوص تنصيصات دفتر التحملات ، ومنها وجوب تقيد الموكول إليه الصفقة ببعض الإشكاليات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الطلبيات وفق الواردة بالفقرة " A " بالصفحة 4 من دفتر التحملات، فضلا على أن الفواتير التي تفوق قيمتها مبلغ عشرة آلاف درهم ، يجب أن تخضع لموافقة مسبقة من طرف العارضة بمقتضى الفقرة " B " بالصفحة 7 ، كما أن المقاول ملزم بأن يبعث بالفواتير بواسطة البريد داخل أجل لا يتجاوز 31 يناير من السنة الموالية ، بالإضافة إلى أن هذا الأخير لم يلتزم بالتخفيضات التي تعهد بها بمقتضى الاشهاد رفقته، لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لتقادم الدعوى ، وعند الاقتضاء لعدم ثبوت مديونية العارضة ، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المؤسسة لما تدعيه المستأنف ضدها من دين وعلى الأخص مقتضيات دفتر التحملات.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه على الخبرة خلال جلسة 05/02/2019 ، والذي جاء فيه بأن الخبير التزم بالمهمة المكلف بها ، وجاء تقريره مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والموضوعية ، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة ، وتأييد الحكم الابتدائي ، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/02/2019 ألفي بالملف مذكرة صادرة عن نائب المستأنفة ، وحضر نائب المستأنف عليه وحاز نسخة منها، وأدلى بدوره بمذكرة، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة لجلسة 19/02/2019 .
التعليل
حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف بعلة أن المحكمة التي ردت بونات التسليم لكونها غير موقعة من طرف المطلوبة ، دون مناقشة ما أثاره الطالب من كون طبيعة المعاملة بالشييات المتعلقة بتزويد الإدارة بالمحروقات و قطع الغيار لا تقتضي توقيع بونات التسليم من طرف شركة (و. ن. و. ل.)، بل إن الإدارة المستفيدة من الخدمة هي التي تقوم بذلك و أن التعامل بين الأطراف تم بهذه الطريقة لعدة سنوات كانت تؤدي المطلوبة خلالها مستحقاته من المحروقات ، و أن المستفيدة من الخدمة موضوع الطلب الحالي هي الجماعة الحضرية للحسيمة التي وقعت بونات التسليم يكون قرارها مشولا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إنه يترتب على نقض القرار نقضا كليا ارجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض للبت في اسباب الاستئناف المثارة والملتمسات المقدمة أمام محكمة الاستئناف مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض .
حيث إنه وتقيدا بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض ، وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين بأن الفواتير المطالب بقيمتها معززة بوصولات الطلب و التسليم المؤشر عليها من طرف الجهة المستفيدة من البضاعة موضوع الفاتورة ، وبالتالي فهي مقبولة ، ولا تحتاج إلى قبول ثان من طرف الطاعنة ، وأنه وبصرف النظر عن مدى احترام المطعون ضده للمسطرة المنصوص عليها في دفتر التحملات ، فإن ذلك لا يبرر حرمان هذا الأخير من قيمة الفواتير، خاصة وأن الجهة المستفيدة من مصدرة الشييات لا تنازع في التوصل بالبضاعة .هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المحكمة وفي نطاق سلطتها في التحقيق في الدعوى أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ت.)، الذي انتهى في تقريره إلى أن الشييات المتعلقة بالفاتورات موضوع الدعوى مبررة بسندات الطلب والتسليم المؤشر عليها، محددا الدين المترتب بذمة الطاعنة في مبلغ 85.998,00 درهم .
وحيث إن حصر الخبير للمديونية في المبلغ المبين أعلاه ، متجاوزا بذلك المبلغ المطالب به ، لا يشكل عيبا في تقرير الخبرة ، التي اعتمد فيها الخبير على دراسة الوثائق المحاسبية ، علما أن المحكمة وفي جميع الأحوال ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف طبقا للفصل الثالث من ق م م ، وأما بخصوص تمسك الطاعنة بانصرام مدة التقادم الخمسي طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة ، اعتبارالكون الفواتير المطالب بها ترجع لسنوات 1999 إلى غاية 2001، في حين أن دعوى المطالبة لم ترفع إلا بتاريخ 23/03/2010، فإن الثابت أوراق الملف أن التقادم قد تم قطعه من خلال الرسائل المتبادلة بين الطرفين ، والمؤرخة في 14/03/2003 – 07/04/2003 – 09/11/2004 – 10/03/2005 – 31/08/2005 – 05/10/2015، وكذا الإنذار المبلغ للطاعنة في 23/05/2008 ، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا و حضوريا وبعد النقض والإحالة.
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/05/2018 .
و في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025