Le tiers s’engageant par contrat avec le débiteur à payer les dettes d’un projet est redevable envers les créanciers, sans qu’un lien d’obligation direct ne soit requis (Cass. adm. 2003)

Réf : 18675

Identification

Réf

18675

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

488

Date de décision

08/07/2003

N° de dossier

2030/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'une société s'était engagée, par une clause contractuelle la liant au maître d'ouvrage, à apurer les dettes d'un projet à concurrence d'un montant déterminé, une juridiction du fond en déduit à bon droit que cette société est tenue au paiement envers les créanciers du projet, bénéficiaires de ladite clause. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l'absence de lien contractuel direct entre la société et les créanciers, fondé sur le principe de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 228 du Code des obligations et des contrats, dès lors que l'engagement pris envers le débiteur principal suffit à fonder l'obligation de paiement au profit des tiers créanciers.

Résumé en arabe

مهندسون معماريون ـ اتفاق ـ الإخلال بالالتزام ـ خبرة حسابية ـ أداء دين.
لكي يتأتى للمجلس الأعلى من مراقبة مدى صحة الدفوع وتطبيق القانون وجب أن تكون الوسيلة غير مبهمة ولا غامضة، وعلى الطاعنة أن تبين في وسائل نعيها ما هي الوثائق المخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وتلك التي لا تحمل توقيعا لممثلها.
تكون المحكمة قد أسست قضاءها على ما ثبت لها بمقتضى خبرة حسابية قضائية من عمارة ذمة الطاعنة بالمبالغ المحكوم بها والمتفق عليها لفائدة الغير طالما أن العقد مستوف للشروط المتطلبة ولم يكن محل أي طعن ولم يحدد الجهة المستفيدة وقت التعاقد الأمر الذي لا مجال معه لإعمال مقتضيات الفصل 228 من القانون المذكور.

Texte intégral

القرار عدد 488، الصادر بغرفتين بتاريخ 08 يوليوز 2003، الملف الإداري 2030/4/1/2002
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أعلاه أن كلا من شركة مغرب دراسات ومكتب الدراسات كوفن ومجموعة المهندسين المعماريين سعد بنسليمان ومن معه قدموا دعوى في 26-12-1996 عرضوا فيها أنهم أبرموا عقدا مع الجماعة الحضرية لعين السبع والجماعة الحضرية للحي المحمدي في إطار نقابة من هاتين الجماعتين من أجل إنجاز المشروع المسمى مشروع الحسن الثاني للقضاء على دور الصفيح بحي كاريان سانطرال ويتعلق بتشييد 6000 سكن (شقق) لفائدة سكان دور الصفيح (صادقت سلطة الوصاية على هذا العقد في 12-6-1987) وأنهم قاموا إثر إبرام العقد بالدراسات وأعدوا التصاميم اللازمة وأنجزوا أشغال الشبكات والقنوات المختلفة لإعداد العقار وتجهيزه إلا أن نقابة الجماعتين أصبحت كما جاء في مقال الدعوى تتقاعس عن تنفيذ التزاماتها فلم يؤد فاتورة الأتعاب رقم 13 لفائدة مكتبي الدراسات مغرب دراسات وكوفن ومبلغها 77ر4.195.103 درهم كما لم تؤد فاتورة الأتعاب رقم 14 لفائدة نفس المكتبين ومبلغها 38ر 13.220 درهم وفيما يخص المهندسين المعماريين فقد ظلت أتعابهم كذلك بدون أداء وبلغت 84ر5.516.935 درهم ولذلك يلتمسون الحكم لهم بالمبالغ المذكورة مع تعويض لفائدة المهندسين مبلغه 500.000 درهم ولفائدة مكتبي الدراسات مبلغه 1.500.000 درهم، وأرفقوا مقالهم بالحجج التي يستندون إليها ثم قدموا مقالا بتاريخ 9-2-1998 يلتمسون فيه إدخال شركة كوجيبا في الدعوى باعتبار أنها أبرمت عقدا لاحقا مع نقابة الجماعتين المحليتين المدعى عليهما من أجل أن تقوم مقامهما في إنجاز المشروع وتحل محل المدعين في تنفيذ العقد أساس الدعوى،
وأجابت نقابة الجماعتين بالتمسك بأن الوثائق المدلى بها غير مشهود على مطابقتها للأصل وأن مقال الادعاء لم يقدم داخل الأجل المحدد في الفصل 34 من المرسوم الصادر في 19-10-1965، وأن المدعين لم يثبتوا قيامهم بالأشغال المتعاقد بشأنها وقدمت مقالا مضادا طلبت فيع استرداد ما سبق أن أدته على التفصيل التالي: مبلغ 8.908.202 درهم للمهندسين ومبلغ 12.625.899 درهم لمكتبي الدراسات كما طلبت نقابة الجماعتين الحكم لها بتعويض مبلغ 100.000 درهم بينما أجابت المدخلة في الدعوى بأنها غير مدينة للمدعين بأي مبلغ وأنها أجنبية عن النزاع فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أولى بواسطة ثلاثة خبراء حول تنفيذ الأشغال وخبرة ثانية على حسابات الشركة المدخلة في الدعوى للتأكد من أساس الديون المنصوص عليها في الفصل 13 من الاتفاقية التي أبرمتها مع نقابة الجماعتين المدعى عليهما كما أمرت المحكمة بخبرة ثالثة حسابية كذلك للاطلاع مرة أخرى على حسابات الشركة المدخلة في الدعوى على ضوء الاتفاقية المبرمة بينها وبين نقابة الجماعتين المدعى عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار رسالة نقابة الجماعتين المحليتين المؤرخة في 2-10-2001 التي تمسكت فيها بأن الشركة المدخلة في الدعوى تحللت من مبلغ 31ر25.741.569 درهم من الديون المترتبة عن العقد الذي أبرمته مع النقابتين المذكورتين وبعد التعقيب على الخبرات المذكورة صدر الحكم بعدم قبول الطلب المضاد، وقبول الطلب الأصلي وقبول مقال الإدخال في الدعوى والاستجابة جزئيا لطلب المدعين مع إحلال الشركة المدخلة في الدعوى في الأداء كما هو مفصل أعلاه.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ جاء في إحدى حيثيات الحكم بالنسبة للدفع بخرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فقد ثبت للمحكمة أن المقال أرفق بوثائق أصلية وأخرى مطابقة للأصل في حين أن تلك الوثائق فضلا عن كونها مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإنها لا تحمل توقيع ممثل الطاعنة ولا الإشارة إلى حضور ممثل نقابة الجماعتين الحضريتين وتوقيع من يمثلها وبالتالي لا يمكن اعتمادها في المديونية كما أنه من الثابت أن الطاعنة لم تتعاقد مع المستأنف عليهم وليس بحوزتهم سند يثبت مديونية الطاعنة اتجاههم وأن الإقدام على إدخالها في الدعوى يعد خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود وأن العقد الرابط بين الطاعنة ونقابة الجماعتين لم يكن المستأنف عليهم طرفا فيه وكان من الواجب إعمال مقتضيات الفصل 288 المذكورة وبالرجوع إلى الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة ونقابة الجماعتين ولم ترد فيه أية إشارة في الفصل 13 منها إلى وجوب تحمل الطاعنة لمستحقات المهندسين ومن معهم والخبرات المنجزة في الملف لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من الطاعنة والتي أثبتت تحللها من التزاماتها في إطار الفصل 13 من الاتفاقية وأنها لم تلتزم بمقتضى الاتفاقية المستدل بها للحلول محل النقابة تجاه المستأنف عليهم وإنما التزمت اتجاه النقابة في حدود مبلغ 33ر31.772.775 والنقابة نفسها شهدت بتحلل لطاعنة.
لكن، من جهة فضلا عن أن الطاعنة لم تبين ما هي الوثائق المخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وتلك التي لا تحمل أي توقيع لممثل الطاعنة أو حتى الإشارة لحضور ممثل نقابة الجماعتين الحضريتين ليتمكن المجلس من مراقبة مدى صحة دفوعها وتطبيق القانون بهذا الشأن مما يكون معه هذا الجانب مبهم وغامض فإن المحكمة اعتمدت فيما قضت له أساسا على العقد الرابط بين الطاعنة ونقابة الجماعتين الحضريتين والذي بمقتضاه التزمت في مادتها الثالثة عشرة بأداء متأخرات المشروع في حدود مبلغ 33ر31.772.775 درهم.
وأن هذا العقد مستوف للشروط المتطلبة ولم يكن محل أي طعن وهي بذلك لم تعتمد سندا يثبت التزاما مباشرا بين الطاعنة والمستأنف عليهم ولم يكن هناك مبرر للتمسك بضرورة وجود هذا الالتزام المباشر بينهما طالما أن المحكمة أسست قضاءها على ما ثبت لها بمقتضى خبرة حسابية قضائية من عمارة ذمة الطاعنة بالمبالغ المحكوم بها والمتفق عليها لفائدة الغير وطالما أن العقد نفسه لم يحدد الجهة المستفيدة وقت التعاقد الأمر الذي لا مجال معه لإعمال مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود.
ومن جهة أخرى فإن الخبير العرعاري باعتماده في خبرته الحسابية جميع المعطيات التي تتطلبها المحاسبة وخاصة المعطيات الواقعية المثبتة لتنفيذ التزاماتها في إطار الفصل 13 من الاتفاقية من خلال جميع معاملات الشركة إنما قام بالمأمورية المسندة إليه في إطارها القانوني والواقعي ولم يتجاوز بذلك مهمته وأن المحكمة باستنادها على الخبرة المذكورة تكون قد صادفت الصواب مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بغرفتين متركبة من السادة: عبد الوهاب اعبابو رئيسا ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا ـ فاطمة الحجاجي ـ الحبيب بلقصير ـ يوسف الإدريسي ـ سعيد نظام ـ مليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العـام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
الرئيس                         المستشار المقرر          الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil