Réf
70566
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
661
Date de décision
13/02/2020
N° de dossier
2020/8202/224
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la procédure, Signification par huissier de justice, Refus de réception, Recouvrement de créance, Notification à personne morale, Expertise judiciaire, Droits de la défense, Confirmation du jugement, Caractère contradictoire, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de l'expertise judiciaire subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait confirmé le montant de la créance.
L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire, arguant de son absence de convocation tant aux débats de première instance qu'aux opérations d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que la convocation devant le premier juge, bien qu'ayant fait l'objet d'un refus de réception par un préposé de la société débitrice, était réputée valablement effectuée après l'écoulement du délai légal.
Elle retient également que l'expert judiciaire a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant la débitrice par huissier de justice, le refus de signer opposé par son représentant ayant été dûment constaté. Dès lors, en l'absence de toute irrégularité procédurale imputable au premier juge ou à l'expert, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20 دجنبر 2019 تستانف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/6/2019 و الحكم القطعي رقم 8981 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/10/2019، في الملف التجاري عدد 5374/8202/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 238208,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الحكم المطعون فيه للمستانفة بتاريخ 06/12/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به بالملف مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 20/12/2019 مقدم داخل الاجل و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و اداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. هـ. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/05/2019 عرضت tdi انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 238.208,75 درهم الناتج عن تقديمها مجموعة من الخدمات و كذا قيامها بتجهيز و تركيب المطابخ للمجمع السكني (د. ش. ش. س. ر.) و الثابت بمقتضى طلبية و فاتورة. و ان جميع المحاولات الحبية قصد حثها على الأداء لم تسفر على اي نتيجة بما في ذلك الإنذار الموجه اليها، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور و كذا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و الاكراه البدني في الأقصى و الصائر، و عزز المقال بطلبية، فواتير و انذار.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/06/2019 تحت عدد 1087 القاضي ياجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد المجيد الرايس.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد الميونية في مبلغ 238.208,75 درهم.
و بناء على ادلاء ذ/ (ز.) بمذكرة التعقيب بعد الخبرة التمست من خلالها المصادقة على تقرير خبرة الخبير السيد عبد المجيد الرايس.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (م. ك.) و أبرزت في أوجه استئنافها أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من الحكم عليها بأداء المبلغ المدون بالحكم, ذلك أن المستانف عليها مارست حقها بسوء نية في محاولة منها للاثراء على حساب العارضة، ذلك أنه تم تغييب لعارضة في هذه المسطرة و حرمانها من الدفاع عن حقوقها سواء خلال الجلسة أو امام السيد الخبير الذي حرماها من الدفاع عن نفسها و توضيح العيوب التي شابت البضاعة المبيعة و كذا الخسائر التي لحقتها من جراء التصرف الضار من قبل المستانف عليها.و ان ما يظهر تحيز الخبير و عدم حياده هو انه حدد في الخبرة المبلغ المطالب به من قبل المدعية في مقالها الافتتاحي دون ان يكلف نفسه عناء استدعاء العارضة لابداء اوجه دفاعها و كذا للرد على مزاعم المستانف عليها.
و أنه كان على الحكم الابتدائي التاكد من توصل العارضة بصفة قانونية قبل البث في الطلب و انه لما لم يفعل يكون حكمه مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه لهذه العلة.
و ان الخبرة انجزت في غيبة العارضة و انه لم يتم استدعاؤها وفق ما يقتضيه القانون الشيء الذي يجعلها معيبة و مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، و بالتالي يتعين استبعادها و الامر بإجراء خبرة مضادة تراعي فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، و ان هذا ما سار عليه العمل القضائي في العديد من القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى سابقا محكمة انقض حاليا و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 23 س 1 بتاريخ 27/12/1978 الثادر في الملف المدني عدد 67701 مجلة المحاماة عدد 16 ص 160 لسنة 1979.
و أن الحكم الابتدائي لما ساير المستانف عليهما في مناحي اقوالهما و تغييب العارضة للدفاع عن حقوقها لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون و جاء فاسد التعليل بل و منعدمه.و التمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه وفق القانون.احتياطيا إجراء خبرة مضادة تراعى فيها حضورية الطرفين، و احتياطيا جدا اجراء بحث للوقوف على حقيقة الامر.و أرفقت مقالها بنسخة حكم- غلاف التبليغ- و صورة لرسالة بتاريخ 20190405 و صورة من السلعة و صورة من طلب عرض الثمن .
و أجابت المستانف عليها بان استئناف الاستئناف لم يأت بجديد ذلك أنالطاعنة تزعم انها حرمت من حقوق لعدم استدعائها لتوضيح العيوب التي شابت البضاعة المبيعة، و الحال أنه ثم استدعائها امام المحكمة خلال المرحلة الابتدائية و تخلفت عن الحضور رغم التوصل و كذلك أمام الخبير عبد المجيد الرايس الذي قام استدعائها عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 11/07/2019 و تخلفت عن الحضور رغم التوصل و بالتالي فإن دفعها مجرد تصريحات بعيدة عن الحقيقة مما يتعين ردها.
و ان المستانفة لم تناقش المديونية و بالتالي فإنها تقر بما جاء في طلب العارضة و خلاصة تقرير الخبرة، و انها تزعم فقط بعيوب شابت البضاعة، و ان هذا الادعاء مجرد زعم خال من وسائل الاثبات و بعيد عن موضوع النزاع، و ان المستانفة لم تسلك مسطرة العيوب و العيوب الخفية، و ان العارضة لا تضمن أي عيب خاصة أن المستانفة استعملت البضاعة و لم تسلك مسطرة العيوب خلال الاجال طبقا للفصول 571 و 573 و 553 من ق.ل.ع.و التمست القول برد مزاعم المستأنفة و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
و عقبت الطاعنة بان ما تطالب به مرتبط بالبضاعة موضوع النزاع و بالتالي فهي لم تتهرب يوما من أداء مستحقاتها او الوفاء بالتزاماتها، و انه بالنسبة للدفع بكون لعارضة لم تسلك المسطرة المنصوصعليها في الفصل 571 و 573 و 553 من ق.ل.ع فإنه دفع مردود، ذلك انها لم تكتشف العيب الا بعد ان سلمت الفيلا لصاحبها الذي اكتشف تصدء بضاعة المستانف عليها و هذا ما دفعه للاحتجاج على العارضة لكونها ليس من النوع الاصلي او الجيد و بالتالي فان دفع المستانف عليها يبقى مردود، و غير جدير بالاعتبار.
و ان العارضة لم تتمكن من الحضور خلال المرحلة الابتدائية للدفاع عن مصالحها او التقدم بمقال مضاد رامي الى المنازعة في البضاعة او اجراء خبرة عليها للتاكد مما اذا كانت تتعلق بنفس البضاعة المتفق عليها ام تشوبها عيوب خفية.و ان ثقة العارضة في المستانف عليها الذي تعودت التعامل معها لم تضن يوما بانها ستزودها ببضاعة مغشوشة لا تتضمن المواصفات المتفق عليها الشيء الذي يجعل المستانف عليها تتقاضى بسوء نية و تحاول الاثراء على حساب العارضة.و انه تأسيسا على ذلك يناسب و الحالة هذه رد دفوعات المستانف عليها و الحكم وفق استئناف العارضة.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من الحكم عليها بالأداء، رغم تغيبها في المسطرة الابتدائية، و حرمانها من الدفاع عن حقوقها، و كذا اعتماد الحكم على خبرة حسابية لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م إذ لم يتم استدعاؤها وفق ما يقتضيه القانون.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة شهادة تسليم الاستدعاء الموجه لشركة (م. ك.) بجلسة 27 ماي 2019، أنها رجعت بملاحظة رفض التسلم من المستخدمة بالشركة و التي رفضت أيضا الادلاء بإسمها، و ان المفوض القضائي بين أوصافها و ذلك بتاريخ 17 ماي 2019 مما تعتبر معه الطاعنة قد توصلت قانونا بعد مرور عشرة أيام عن تاريخ الرفض. و أن الطاعنة توصلت للتعقيب على الخبرة بجلسة 30/09/2019 بواسطة السيد (م.) الذي وقع و أشر على شهادة التسليم بطابع الشركة، وبالتالي لا ينسب أي إخلال مسطري للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.و انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مردود عليها ذلك انه تبين من خلال تقرير الخبرة أن الخبير المعين لاجراء المعاينة بين الطرفين استدعى الشركة الطاعنة بتاريخ 11/07/2019، حيث توصل المسمى محمود (م.) بصفته مسؤولا بالشركة، بواسطة مفوض قضائي، و رفض التوقيع، مما تكون معه الاسباب المثارة من الطاعنة غير مؤسسة قانونا و يتعين ردها و تأييد الحكم المستانف.
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر، اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
تصرح في الشكل بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025