Le rapport d’expertise judiciaire corroborant les factures et les pièces comptables du créancier constitue une preuve suffisante de la créance commerciale contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82252

Identification

Réf

82252

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

887

Date de décision

05/03/2019

N° de dossier

2018/8202/3370

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la force probante de factures relatives à un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que les factures étaient suffisamment étayées par des bons de commande et de livraison. L'appelant soulevait la nullité de la preuve en arguant de multiples incohérences documentaires, notamment l'utilisation des mêmes bons pour plusieurs factures et l'antériorité de certaines livraisons sur les commandes, tout en contestant la validité des signatures apposées. Pour instruire cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, qui conclut à l'existence de la créance sur la base des pièces produites par le créancier, acquiert une force probante déterminante. Cette force est d'autant plus grande que le débiteur, bien que dûment convoqué, s'est abstenu de produire le moindre document contradictoire ou de formuler des observations sur les conclusions de l'expert. Faute pour l'appelant d'établir le caractère erroné du rapport, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر بتاريخ 20/6/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/4/2018 تحت عدد4034 ملف عدد 11992/8202/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 193.814,18 درهم مع احتساب فوائده القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/10/2018.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ يوم 15/12/2017 والمؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 193.814,18 درهم الممثل لقيمة مجموعة فواتير ناتجة عن كراء مجموعة من الآلات قصد استغلالها في نشاطها كما يلي :

فاتورة عدد 1621 بمبلغ 42.000,00 درهم مؤرخة ب 31/07/2013

فاتورة عدد 1643 بمبلغ 29.076,84 درهم مؤرخة ب 31/08/2013

فاتورة عدد 1653 بمبلغ 35.538,36 درهم مؤرخة ب 30/09/2013

فاتورة عدد 1654 بمبلغ 5.863,86 درهم مؤرخة ب 30/09/2013

فاتورة عدد 1655 بمبلغ 7.260,00 درهم مؤرخة ب 30/09/2013

فاتورة عدد 1666 بمبلغ 26.653,78 درهم مؤرخة ب 31/10/2013

فاتورة عدد 1667 بمبلغ 4.950,00 درهم مؤرخة ب 31/10/2013

فاتورة عدد 1668 بمبلغ 13.292,35 درهم مؤرخة ب 31/10/2013

فاتورة عدد 1678 بمبلغ 18.576,87 درهم مؤرخة ب 30/11/2013

فاتورة عدد 1679 بمبلغ 3.590,40 درهم مؤرخة ب 30/11/2013

فاتورة عدد 1680 بمبلغ 7.011,72 درهم مؤرخة ب 30/11 /2013

وبأن هذه الفواتير جميعها مدعمة ببطاقات الطلبية وبطاقات التسليم التي تخص كل فاتورة وبأن جميع المساعي الودية قصد حثها على الأداء باءت بالفشل ملتمسة لكل ذلك الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر. وعززت المقال بكشف بياني بالفواتير الأحد عشر المطالب بها وكذلك بالفواتير المدعمة بوصولات الطلب والتسليم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (إ.) و جاء في أسباب استئنافها، ان الحكم المستأنف ارتكز في تعليله على مجموعة الفواتير ووصولات الطلب والتسليم، وان المستأنفة تنازع بقوة في هذه الوثائق المدلى بها في المرحلة الإبتدائية، وان المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تكلف نفسها عناء تمحيص الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في الحكم الصادر عنها.

فيما يخص الفاتورة عدد 1621 مؤرخة في 31/07/2013

يتضح من هذه الفاتورة أنها تخص وصل الطلب عدد 1300564 الذي تم الادلاء به ، ووصل الطلب عدد 409 و الذي لا يحمل توقيع العارضة، و يتبين كذلك أن المبلغ المدون بالفاتورة هو 35.000 درهم إضافة إلى مبلغ 7000 درهم كضريبة على القيمة المضافة ليكون المجموع 42.000 درهم كما يتبين في نفس الفاتورة أن متسلمها يتحفظ بخصوص ما جاء فيها و التناقض الصارخ الذي يعتري هذه الوثائق يتجلى في كون تاريخ تسليم البضاعة 01/07/2013 سابق على تاريخ طلب البضاعة 31/07/2013

فكيف يمكن القول بأن وصولات الطلب و التسليم قد استوفت شروط المادة 417 ق ل ع

فيما يخص الفاتورة عدد 1643 مؤرخة في 31/08/2013

يتضح أن هذه الفاتورة تخص وصل الطلب عدد 1300564 كما تخص وصل التسليم عدد 409 و هما نفس الوثيقتين موضوع الفاتورة رقم 1621؟ و هكذا يتبين أن المستانف عليها استعملت نفس وصل الطلب و نفس وصل التسليم في الفاتورة رقم 1643، و يتبين كذلك أن العارضة لم توقع على وصل التسليم كما أن توقيع تسلم الفاتورة جاء مشفوعا بتحفظ.

فيما بخص الفاتورة رقم 1653 مؤرخة في 30/09/2013

أن هذه الفاتورة تخص كذلك نفس الوثيقتين المشار اليهما في الفاتورتين السابقين و هما وصل الطلب عدد 1300564 المؤرخ في 31/07/2013 ووصل التسليم عدد 409 المؤرخ في 01/07/2013، و أن المستأنفة تتير هنا أيضا نفس الملاحظات التي أشارتها بخصوص الفاتورتين عدد 1621 و 1643

فيما يخص الفاتورة رقم 1654 المؤرخة في 30/09/2013

يتبين أن هذة الفاتورة تخص وصل الطلب عدد 1300556 المؤرخ في 19/09/2013 وستلاحظ المحكمة أن تسلم الفاتورة وقع تحت التحفظ، كما يتبين من وجود تناقض بين التاريخ المضمون في الفاتورة وهو فترة شهر شتنبر 2013 في حين أن وصل الطلب يشير أن تاريخ التسليم هو 26/07/2013، وأن التاريخ المضمن في وصل التسليم (وهو غير موقع) هو 25/07/2013 ، وأن التوقيع المضمن بوصل التسليم رقم 432 هو توقيع لا يبت بأي صلة بالعارضة وتحتفظ لنفسها بالطعن بالزور الفرعي ضد هذا الوصل، كما ستلاحظ المحكمة وجود اختلافات كبيرة بخصوص المبالغ المضمنة في الفاتورة وتلك المضمنة في وصل الطلب عدد 1300637 المشار اليه في الفاتورة ، وحيث أن تسلم الفاتورة تم تسلمها بتحفظ.

وفيما يخص الفاتورة رقم 1668 المؤرخة في 31/10/2013.

أن هذه الفاتورة تخص وصل الطلب عدد 1300556 المؤرخ في 25/07/2013 وكذا وصل التسليم عدد 432 المؤرخ في 25/07/2013 أنه سيتبين وجود اختلاف بخصوص تواريخ التسليم. فالفاتورة تنص على أنها شهر أكتوبر 2013 في حين أن وصل الطلب يحدد أن تاريخ التسليم هو 26/07/2013 أما وصل التسليم يحدد التاريخ في 19/09/2013، وأن العارضة تؤكد أن التوقيع المضمن بوصل التسليم ليس توقيعها وتحتفظ لنفسها بحق الطعن فيه بالزور.

وفيما يخص الفاتورة رقم 1678 المؤرخة في 30/11/2013.

ان هذه الفاتورة تخص وصل الطلب عدد 1300564 المؤرخ في 31/017/2013 وكذا وصل التسليم عدد 409 استند عليه في الفواتير السابقة التي تحمل الأرقام 1621-1643-1666، وأنه لا يمكن الاستناد على وثيقة واحدة في عدة فواتير إضافة الى أن العارضة تنتفي التوقيع المضمن بهذا الوصل وتحتفظ بحق الطعن فيه بالزور.

وفيما يخص الفاتورة عدد 1679 المؤرخة في 30/1/2013.

ان هذه الفاتورة تخص وصل الطلب عدد 1300637 وكذا وصل التسليم عدد 431، وان وصل التسليم عدد 431 تم الاعتماد عليه في الفاتورة عدد 1655 المؤرخة في 30/9/2013، وانه لا يمكن الإستشهاد على نفس وصل التسليم في فاتورتين مختلفتين هذا إضافة الى ان المستأنفة تنكر التوقيع المضمن بهذا الوصل وتحتفظ لنفسها بحق الطعن فيه بالزور.

وفيما يخص الفاتورة عدد 1680 المؤرخة في 30/11/2013.

ان هذه الفاتورة تخص وصل التسليم عدد 432 هو نفس الوصل المعتمد في الفاتورة عدد 1668 وكذا في الفاتورة عدد 1654، وأنه يتبين ان نفس وصل التسليم تم الاستناد عليه في فواتير متعددة هذا اضافة الى ان المستأنفة تنفي التوقيع المنسوب اليها في هذا الوصل، وان نفس وصل الطلب عدد 1300556 تم اعتماده في الفاتورة ذات الرقم 1668، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتحر الوثائق المدلى بها من طرف المدعية واكتفت في تعليلها بان الوثائق المدلى بها استوفت الشروط المنصوص عليها في الفصل 417 من ق.ل.ع، وان هذا الفصل ينص على ان الدليل الكتابي ينتج عن الفواتير المقبولة، وان المستأنفة لم يسبق لها ان عبرت عن قبولها بالفواتير المدلى بها بل على العكس فان الطرف الذي توصل بهذه الفواتير سجل تحفظه على ما جاء بها، ويتبين بان الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على اساس، ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر باجراء خبرة حسابية.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/7/2018 جاء فيها ان الطاعن يعيب عن الحكم الإبتدائي كونه لم يصادف الصواب حينما استجاب لطلب المستأنف عليها واعتبر ان الفواتير مدعمة بوصولات الطلب والتسليم وتكون بالتالي الوثائق مستوفية لمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع، وان المستأنفة تعمدت عدم الحضور خلال المرحلة الإبتدائية بعد توصلها بصفة قانونية والمحكمة غير ملزمة باجبارها على الحضور ومع ذلك فان الحكم لم يصدر الا بعد التاكد من خلوه من اية شوائب وان الوثائق المعززة للدعوى لها حجيتها وتتوافر فيها مقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع، وان الإستئناف الحالي الغاية منه تطويل المسطرة ليس الا والدليل على ذلك هو ان المستأنفة تحاول تغليط المحكمة عن طريق الإدعاء على ان بعض الفواتير لها ما يقابلها من وصل الطلب الا انه لا يحمل توقيعها وان متسلمها يتحفظ بخصوص ما جاء فيها ثم تتحدث عن تاريخ تسليم البضاعة وهي تعلم جيدا ان الأمر لا يتعلق ببضاعة وانما العملية التجارية تخص كراء مجموعة من الآلات تستغلها المستأنفة في نشاطها، وان هذه الآلات ظلت بحوزة المستأنفة قصد استغلالها وكان من الطبيعي ان يترتب عن احتفاظها بذلك مستحقات لفائدة المستأنف عليها التي كانت تقوم بوفرتها غير ان المستأنفة لا تقوم باداء قيمتها بالرغم من كافة المحاولات والمساعي الحبية، وان المجلس سيلاحظ لا محالة عدم جدية دفوعات المستأنفة وتبقى الغاية متنها الحصول على حكم باجراء خبرة حسابية مع العلم ان ثمن كراء الآلات لا نقاش فيه ولم يسبق للمستأنفة ان نازعت فيه وكذلك الشان بالنسبة للمدة، ملتمسة برد وبتأييد الحكم الإبتدائي وتحميلها الصائر.

بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 31/7/2018 جاء فيها انه امام عجزها عن تقديم جواب على ما جاء في مقال المستأنفة، ارتأت المستانف عليها ان تخلق ادعاءا جديدا مفاده ان المبالغ التي تطالب بها تخص مستحقات كانت تقوم بفوترتها والناتجة عن احتفاظ المستأنفة بآلات تعود ملكيتها للمستأنفة، وان المقال الإبتدائي المقدم من طرف المستأنفة يتحدث عن كراء مجموعة من الآلات في حين ان مذكرة المستأنف عليها تتحدث عن احتفاظ المستأنفة بالآلات، وان المستأنف عليها لم يسبق لها ان طالبت المستأنفة بارجاع اية الات كما تدعي في مذكرتها ، وان المستأنف عليها لم تدل باي وثيقة تثبت تسليمها للمستأنفة آلات على سبيل الكراء، وان ما جاء في مطالب المستأنف عليها يبقى مجرد مزاعم لأي أساس لها من الصحة مما يستوجب استبعادها، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/10/2018 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ت.) قصد تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين.

وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه خلص فيه الى ان وصولات التسليم مؤشر عليها من طرف شركة (إ.) المتعلقة بالفواتير موضوع الدين المطالب به بمجموع 193.814,14 درهم وهو نفسه الرصيد المدين المسجل في الدفتر الكبير والموازنة وان شركة (إ.) لم تدل باية وثيقة رغم توصلها.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها التمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة والقول برد الاستئناف والحكم بتاييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 19/2/2019 حضر نائبا الطرفين واسند نائب المستأنف النظر فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/3/2019

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه،

وحيث انه وتبعا لمنازعة الطاعنة في الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها فان هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق وسعيا منها للوصول إلى الحقيقة أمرت بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية انيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد (ت.) الذي اعد تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 193.814,18 درهم

وحيث إن الخبرة المنجزة في النازلة جاءت مستجمعة لشروطها الشكلية والموضوعية وان الخبير تقيد بالنقط التي حددتها له المحكمة في قرارها التمهيدي واعتمد في تحديده للمديونية على وصولات الطلب والتسليم والفواتير وكذا الدفتر الكبير والموازنة المدلى بهم من طرف الطاعنة في حين أن المستأنف عليها لم تدل له بأية وثيقة رغم استدعائها واستدعاء وكيلها بصفة قانونية ولم تثبت خلاف ما توصل اليه الخبير بل الأكثر من ذلك لم تعقب على تقرير الخبرة وأسندت النظر للمحكمة مما تكون معه المديونية المطالب بها ثابتة ويبقى مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial