Réf
69656
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2252
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2020/8211/1281
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Propriété industrielle, Procès-verbal d'huissier de justice, Preuve de la contrefaçon, Offre à la vente, Marque déposée, Force probante, Dommages et intérêts, Contrefaçon de marque, Action en cessation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.
L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès-verbal ne pouvait être considéré comme une preuve irréfutable. La cour écarte cette argumentation en relevant que le constat, qui fait état de l'acquisition d'un échantillon par l'officier ministériel au sein de l'établissement commercial, établit de manière certaine l'acte matériel de l'offre à la vente.
Elle juge que cet acte suffit à caractériser la contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui réprime toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ل. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12938 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2019 في الملف رقم 8522/8211/2019 القاضي بكفها وتوقفها عن عرض وبيع كل منتوج مزيف للعلامة التي في ملكية المستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلاماتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الوصفي المفصل المؤرخ في 02/07/2019 وعلى نفقتها، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة الطاعنة مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (د. ج.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها متخصصة في صناعة وترويج وتسويق السيارات، تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وكذا المكتب المغربي لحماية الملكية الفكرية، ومن أهمها علامة MERCEDES – BENZ بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857، وكذا علامة Mercedes-BENZ بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168 وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856، إلا أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامات مقلدة لعلامتها التجارية، وأن هذه المنتوجات يروج لها المحل التجاري موضوع النزاع، مما يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين، فاستصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء حجز عيني على البضاعة، فانتقل المفوض القضائي على إثر ذلك إلى المحل التجاري للمدعى عليها، وعاين تواجد بضاعة تحمل علامة المدعية، وهو ما يعتبر تززيفا وتقليدا ومنافسة غير مشروعة في حق هذه الأخيرة، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المدعية، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامة التجارية لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الفصل المقرون بحجز عيني الصادر عن المفوض القضائي المصطفى (ه.) والمؤرخ في 02/07/2019، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقتها، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقتها ، وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم وتحميلها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، ولم يعتبر الدفوع التي أثارتها وأسستها على معطيات واقعية وقانونية، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى ألصقت بالطاعنة مخالفتها لمقتضيات المادتين 154 و201 من القانون رقم 97/17 دون أدنى تعليل، وارتكزت في هذا الإطار على كل ما جاءت به المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي والوثائق المعززة له، في حين أن عصب هذه الدعوى هو المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الذي تضمن وجود عينة وحيدة سلمت له من طرف السيدة المتواجدة هناك وأخذ صورة له، فانساقت محكمة الدرجة الأولى وراء ما تضمن هذا المحضر، والحال أن الطاعنة أدلت للمحكمة بما يفيد كون هذه العينة هي ملكية لأحد زبنائها أحضرها من أجل الاستفادة من الخدمة التي توفرها في محلها وهي عملية تغيير زيوت السيارات، ولتأكيد هذه المسألة فقد أدلت بالترخيص الإداري الممنوح لها من طرف السلطات التي تخول لها القيام بهذه العمليات، علما أن هذه الوثيقة لم تكن موضوع مناقشة أو تعرض لا من طرف المستأنف عليها، ولا من طرف محكمة الدرجة الأولى، والأكيد أن الصيغة الأوتوماتيكية لمجمل الأحكام التي تصدر في مثل هذه النوازل تحت المحكمة ولا أقول بصفة اعتيادية إلى إصدار حكم من هذا القبيل، ودون التحري والتحقيق في المعطيات الحقيقية لهذا النزاع. ومن جهة ثانية، فالمحكمة أخذت بالمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وكأنه حجة قاطعة، ولا يمكن مناقشته بأي شكل من الأشكال إلا بالكيفية المتاحة قانونا، والحال أن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض يفيد كون المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين ليست لها حجية الورقة الرسمية أو بإمكانها استبعادها انطلاقا من المعطيات المقدمة من طرف من وجهت ضده وبناءا على الحجج المبسوطة من طرفه الشيء الثابت من خلال القرار عدد 513/2 الصادر بتاريخ 20/06/2018 ملف عدد 1533/5/1/2017، والذي جاء فيه أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي ليس ورقة رسمية ويمكن استبعاده، وقد ألغته محكمة النقض اعتبارا لكون محكمة الاستئناف ردت الطلب على أن المحضر وثيقة رسمية رغم انه صادر عن موظف رسمي ودون القيام بما يلزم للتثبت من صحة ما ضمن بالمحضر، وتكون بذلك قد خرقت المقتضيات المحتج بها. كما أن مضمون مقتضيات المادة 419 من ق.ل.ع أعطى الإمكانية للطرفين لإثبات ما يخالف الوثيقة بواسطة الشهود والقرائن القوية والمنضبطة ودون الاحتياج إلى القيام بدعوى الزور. علاوة على أن الطاعنة أثارت أمام المحكمة كون المستأنف عليها اكتفت بالإدلاء بصورة من العينة المزعوم كونها مزيفة، وهذا المعطى لا يعطي للمحكمة وفق ما هو جار به العمل إمكانية الوقوف على هذه العينة، وإتاحة الفرصة للعارضة لتقديم ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة تقنية على المنتوج المذكور والوقوف على حقيقته. كما أن عدم إحضار المنتوج المحجوز وصفيا وضعه رهن يدي المحكمة وعدم تقديم فاتورة أو حتى "بون " شراءه يجعل من قضاء المحكمة فيما يخص إلصاق عملية بيع وترويج هذا المنتوج عديم الأساس ودون سند قانوني، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به ورد هذه الدعوى. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على المنتوج موضوع هذا الملف والتأكد من كونه منتج أصلي وحقيقي أم مزيف بعد إحضاره من طرف المستأنف عليها مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الإنجاز.
وبجلسة 21/07/202 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة عاودت الرجوع في مقالها الاستئنافي إلى ما تشبثت به في المرحلة الابتدائية، مضيفة أن عملية البيع والشراء ثبتت للمحكمة من خلال ما تضمنه محضر السيد المفوض القضائي وهو الشيء الذي لم تنفه المستأنفة ابتدائيا واقتصرت على استرسال دفوع مشتتة من قبيل أن العينة ليست في ملكية المستأنفة، وأن العارضة لم تدل بالعينة الأصلية للتأكد من أنها مزيفة، وأن المستأنفة تقوم فقط بتركيب تلك القطعة "مصفاة الزيت في محرك السيارة، وهي في ملكية زبون لها في حين أنها صرحت في محضر الحجز الوصفي بأنها لا تعلم مصدرها، وقد عاين السيد المفوض القضائي بنفسه عملية البيع والشراء من خلال شراء العينة وأداء ثمنها وهو الأمر الذي يجعل التزييف قائما في هذه النازلة، وبالتالي فانه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي وكذا باقي كتاباتها السابقة يتضح أن المستأنفة حاولت ولا زالت تحاول بكل الأشكال النيل من حجية محضر الحجز الوصفي الذي يعد محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. وبخصوص الدفع بنمطية وأوتوماتكية تحرير الحكم الابتدائي، فان تقييم المحكمة للدفوع المعروضة عليها يدخل ضمن سلطتها التقديرية، وأن تعليل المحكمة قد ينزل عند قيمة بعض الدفوع وأن اعتبارها غير منتجة في حد ذاته تعلیل وتقييم لمدى اقتناعها بموضوعية وحجية الدفع، وبالتالي وبناءا على خلو المقال الاستئنافي مما يثبت حسن نية المستأنفة في مواجهة علامة العارضة، يبقى التزييف قائما في حقها، لهذه الأسباب تلتمس التصريح برد كل أسباب الاستئناف لعدم جديتها وبعد التصدي التصريح بتأييد حكم البداية في كل ما قضى به وشمول الحكم بالنفاد المعجل القضائي مع تحميل المستأنف مجموع الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ان شركة (د. ج.) التي ادلت للمحكمة بشهادة اصلية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الضناعية تفيد تسجيلها علامة MERCEDES – BENZ المملوكة لها يبقى لها الحق طبقا للمادة 201 من قانون 97/17 في مقاضاه اي شخص اعتدى على هذا الحق المحمي.
وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، ولما كان المفوض القضائي عند إنجاز المحضر المذكور لم يتجاوز المهمة المسندة إليه، بل إنه قام بإجراء المعاينة وانتقل بتاريخ 16/11/2018 إلى محل الطاعن وعاين تواجد عينات من السلع المزيفة الحاملة لعلامة MERCEDES-BENZ واقتنى العينة المزيفة التي تعرضها الطاعنة على سبيل البيع، وأنجز مهمته وفق ما يمليه عليه القانون، ولم يصدر عنه أي رأي قانوني أو فني، مما تبقى معه المنازعة المثارة بشأن محضر الحجز في غير محلها ويتعين ردها، ويبقى معه قيام الطاعنة بعرض البضاعة المزيفة من أجل البيع، كما هو ثابت من المحضر المذكور، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، يعتبر تزييفا طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفها في غير محلها، ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025