Réf
81447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6081
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8232/5167
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité pour défendre, Preuve de la restitution, Occupation par un tiers, Obligations du preneur, Obligation de restitution des lieux, Gérance libre, Effet relatif des contrats, Bail commercial, Action en éviction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à la suite de la résiliation amiable d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial, bien que les lieux fussent occupés par un tiers gérant-libre. L'appelant soutenait être dépourvu de qualité à défendre, au motif que la résiliation du contrat de gérance libre avec l'occupant effectif le rendait étranger au litige. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que la résiliation du contrat de gérance libre entre le preneur et le sous-occupant est inopposable au bailleur, qui est tiers à cette convention. La cour souligne que l'obligation du preneur ne se limite pas à la résiliation juridique du bail, mais s'étend à la restitution matérielle des lieux libres de toute occupation. Faute pour le preneur de justifier par un procès-verbal de remise des clés ou tout autre moyen probant de l'exécution de cette obligation de restitution, il conserve sa qualité à défendre dans l'action en expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ا. م. ل. م.) بواسطة نائبها الأستاذ محسن (د.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6099 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 4964/8205/2019 بتاريخ 17/6/2019 و القاضي بإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المقهى « (O. C.) » التابع لمتجر (أ.) الكائنة بشارع محمد الخامس بني ملال وبتحميلها المصاريف و برفض الباقي.
في الشكل :
و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 16/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 22/04/2019 و الذي تعرض فيه أنها قد أكرت لشركة (م. ل. م. "ا.") فضاء تابعا لمتجرها الكائن ببني ملال و ذلك قصد استغلاله كمحطة للوقود إضافة إلى مقهى كما يتضح ذلك من العقد و ان الشركة المكترية (ا.) و عن طريق فرعها شركة (ر. ر.) التابعة لها قد منحت حق تسيير المقهى للمسمى عبد الله (خ.) و بتاريخ 14/04/2009 وقع اتفاق بينها و بين شركة (ا.) و كذا الشركات التابعة لها تم بموجبه فسخ جميع العقود التي تربط بينهم بما فيها المتعلق باستغلال محطة الوقود و مرافقها التابعة للمركز التجاري (أ.) بني ملال بما في ذلك المقهى « (O. C.) » و انه بالرغم من الفسخ المذكور فان المقهى الكائن بمحطة الوقود التابع للشركة العارضة لازال مشغلا من طرف الشركة المكترية بواسطة شخص يسمى عبد الله (خ.) كما يتضح ذلك من المعاينة المنجزة بتاريخ 03/03/2014 و رغم كل المحاولات التي بذلتها الشركة قصد إفراغ المقهى المذكور لم تأت بنتيجة ملتمسة الحكم بإفراغ الشركة المدعى عليها من المقهى « (O. C.) » التابع لمتجر (أ.) الكائنة بشارع محمد الخامس بني ملال هي و من يقوم فيه باسمها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن مع تحميل المدعى عليه الصائر .
و أرفقت مقالها بعقد الكراء المبرم بينها وشركة (ا.) ، الاتفاق المبرم بين الشركة العارضة و شركة (ا.) و الرامي إلى فسخ كل العقود التي تربط بينهم
و محضر معاينة .
و بجلسة 20/05/2019 أدلت المدعى عليها بواسطة محاميها بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنها مباشرة بعد فسخ جميع العقود التي كانت تربط بينها و بين المدعية و قامت بإفراغ المحل موضوع الطلب مباشرة كما أنها قامت بفسخ العقد الذي يربطها بالمسمى عبد الله (خ.) بموجب اتفاقية فسخ عقد التسيير الحر و أن هذا الفسخ قد تم بتاريخ 05/06/2009 و أن هذا الأخير التزم بإفراغ المقهى في اجل أقصاه 15/06/2009 و بالتالي فإنها تعتبر أجنبية عن النزاع ملتمسة الحكم برفض الطلب .
و بجلسة 03/06/2019 أدلت المدعية بواسطة محاميها بمذكرة تعقيبية تعرض فيها بأن ما تدعيه المدعى عليها من إفراغها للمحل موضوع الطلب لا أساس له من الصحة إذ أنها لم تدل بما يفيد ذلك خاصة محضر تسليم المحل فارغا إليها أما العقد الذي يربط المدعى عليها بالمسمى عبد الله (خ.) فلا شأن لها به ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به بدعوى أنه اعتبرها تستغل المحل موضوع الدعوى، و الحال انه مستغل من طرف المسمى عبد الله (خ.) حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 03/3/2014 و الذي لا تربطها به أي علاقة لأنها فسخت عقد التسيير الحر الرابط بينهما بعد فسخ العقود التي كانت تربطها بالمستأنف عليها و قد التزم بإفراغ المحل موضوع الدعوى في أجل أقصاه 15/6/2009 و هو ما أكدته المحكمة التجارية في الحكم عدد 6506/2017 الصادر بين طرفي الدعوى الحالية في الملف عدد 3945/8206/2017 و القاضي بعدم قبول الطلب لانعدام صفتها في الدعوى الأمر الذي لم تأت المستأنف عليها بما يخالفه في نازلة الحال على اعتبار أنها "المستأنفة قد نفذت التزامها تجاه المستأنف عليها بالإفراغ و يكون بالتالي المسمى عبد الله (خ.) محتلا للمحل موضوع الدعوى بدون سند حسب الثابت من الاجتهادات القضائية القارة، و التمست القول و التصريح بكون الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و صورة اتفاق بإنهاء حبي و نسخة حكم عدد 6506/2017 في الملف رقم 3945/8206/2017 و صورة مقال رامي إلى الإفراغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي أوضحت بموجبها ان عقد كراء المحل موضوع الدعوى يربط بينهما و بالتالي فصفته في الدعوى قائمة و أنها و إن كانت فسخت عقد التسيير الحر مع المسمى عبد الله (خ.) إلا أنها لم تدل بما يفيد تنفيذ التزامها بإفراغ المحل موضوع الدعوى الذي ثبت بموجب محضر المعاينة المدلى به أنه ما زال مستغلا من طرف المسير عبد الله (خ.) المتعاقد مع المستأنف عليها بخصوص ذلك و الذي أكدت أنه لا شأن لها بفسخه و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست الحكم وفقه، و خلالها تم اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأنها قامت بفسخ العقود التي كانت تربطها بالمستأنف عليها كما قامت بفسخ عقد التسيير الحر الذي كان يربطها بالمسمى عبد الله (خ.) بخصوص المحل موضوع الدعوى و بالتالي أصبحت أجنبية عن النزاع و لا صفة لها فيه
لكن حيث إنه و لئن كانت المستأنفة تقر بفسخ العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها بخصوص المحل موضوع النزاع فإنها لم تدل بأي حجة تفيد تسليمها المحل موضوع الدعوى للمدعية فارغا منها أو من يقوم مقامها على اعتبار أن المسير له كانت تربطه علاقة تسيير حر معها، و انه و إعمالا لمبدأ نسبية العقود فإن العلاقة الكرائية تربط طرفي الدعوى فإن المسير عبد الله (خ.) يعد غيرا عن العقد.
و حيث إنه و فضلا عما سبق بسطه أعلاه فإن المستأنفة و لئن كانت تقر بفسخ العقد الرابط بينها و بين المسير عبد الله (خ.) إلا أنها لم تدل بما يفيد إفراغها للمحل موضوع الدعوى على اعتبار ان فسخ عقد التسيير الحر المذكور تنحصر آثاره بينها و بين المسير في حين أن فسخ العقود التي تربط بينها و بين المستأنف عليها تنحصر آثارها بينهما "المستأنفة و المستأنف عليها"و التي من بينها إفراغ المحل موضوع الدعوى و الذي ليس بالملف ما يثبته الأمر الذي يكون معه ما أثير في الاستئناف بخصوص ما ذكر غير ذي أثر و يتعين رده و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025