Réf
82058
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
686
Date de décision
19/02/2019
N° de dossier
2018/8206/3481
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure de conciliation, Indemnité d'éviction, Forclusion, Expulsion sans indemnité, Délai de saisine, Déchéance du droit au renouvellement, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour reprise personnelle, Confirmation de l'éviction, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 27 - 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement ayant ordonné l'éviction de son preneur tout en lui allouant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 dans le délai imparti après la réception d'un congé pour reprise personnelle, était déchu de son droit à toute indemnité. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, distingue les deux motifs du congé. Elle écarte le motif tiré du défaut de paiement des loyers, le preneur rapportant la preuve de leur règlement. En revanche, la cour retient que le preneur, en s'abstenant de contester le congé pour reprise personnelle et d'initier la procédure de conciliation dans le délai légal, est réputé avoir renoncé au renouvellement du bail et est dès lors considéré comme un occupant sans droit ni titre. Par conséquent, il ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم هشام (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 14/05/2014 بمقال استئنافي ،يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2014 تحت عدد 2517 في الملف عدد 17135/15/2012 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار المبلغ للمكتري بتاريخ 2-1-2012 وبإفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان هو ومن يقوم مقامه مقابل تعويض قدره 37.090,00 درهم مع تحميل الطرفين صائر الدعوى مناصفة بينهما, وبرفض ما تبقى من طلبات.
وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن هشام (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22-11-2012 يعرض فيه أنه وارث شرعي للهالك بوشعيب (ع.) الذي خلف ما يورث عنه شرعا, ومن جملة متروكه المرآب المستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] بنسليمان وان مورثه كان قد أولى لمورثة المدعى عليه المرحومة بحرية (م.) المرآب المذكور. وان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ غشت 2005 الى غاية متم نوفمبر 2011 إضافة لذلك فإن المدعي يمتهن حرفة النجارة, وقد حصل على موافقة الورثة المالكين من اجل استغلاله بصفة شخصية فوجه للمدعى عليه إنذارا بالأداء والافراغ للسبب المذكور غير انه لم يؤد واجبات الكراء رغم مرور الاجل لذلك فإنه يلتمس الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وبأداء مبلغ 36.000,00 درهم واجب الكراء منذ غشت 2005 الى متم نوفمبر 2011 حسب سومة شهرية قدرها 480 درهم, وبإفراغ المدعى عليه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ, مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فيها ان المدعي قام بتوجيه ورفع الدعوى في مواجهته دون باقي الورثة وهم زوجة المورث بحرية (ب.) ومحمد (أ.) ومليكة (أ.) وعائشة (أ.) ومينة (أ.) وسعيد (أ.)، وان المدعى عليه أسس إنذاره من اجل الإفراغ على عدم أداء واجب الكراء موضحا ان السومة الكرائية لا تتعدى مبلغ 85 درهم بعدما كانت 50,14 درهم وأصبحت 44 درهم بمقتضى حكم صادر عن إبتدائية بنسليمان الى ان وصلت الى المبلغ المذكور وأنه يؤدي كل واجبات الكراء رغم رفض المكري تسلمها والتمس الحكم برفض الطلب.
وعقب نائب المدعي بمذكرة جاء فيها ان المدعى عليه لم يلجأ الى سلوك مسطرة الصلح, واستمر في استغلال المحل رغم انصرام اجل ستة اشهر مما يكون معه في وضعية المحتل له بدون حق ولا سند, والتمس الحكم وفقا ما جاء بالمقال.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري والتعويض المستحق للمكتري في حالة الافراغ, عهدت الى إدريس (ب.) الذي خلص الى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 37.090,00 درهم.
وعقب نائب المدعي جاء فيه ان الإنذار المبلغ الى المدعى عليه قد تضمن سببا رئيسيا للمطالبة بالتخلي وإفراغ المحل وهو الرغبة في استغلال المحل بصفة شخصية, وان المدعى عليه قد توصل بالإنذار ولم يمارس مسطرة الصلح, وان الخبرة لم تتسم بالموضوعية, ولم تعتمد على أية وثيقة لمعرفة عدد الزبناء ودرجة الرواج التجاري, والتصريح بالدخل لدى إدارة الضرائب, والتمس أساسا إرجاع الخبرة الى السيد الخبير قصد توضيح ما المقصود بمصاريف الاستقرار بمحل جديد, واحتياطيا الامر بإجراء خبرة مضادة, واحتياطيا الحكم بالمصادقة على الخبرة.
وتقدم نائب المدعى عليه بمذكرة أشار فيها على ان التعويضات المحددة من طرف الخبير غير موضوعية والتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة.
و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه هشام (ع.) ، و جاء في أسباب استئنافه ، أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 27 من ظهير 24 ماي 1955، ذلك ان المشرع قد استعمل صيغة الوجوب " يجب" عند تحديده للآثار المترتبة على توصل المكتري بإنذار تضمن في صيغته مقتضيات المادة 27 من ظهير 24 ماي 1955 وعدم سلوك مسطرة الصلح رغم انصرام أجل 30 يوما، و ان الثابت من وثائق لملف و مستنداته، و لاسيما من محضر تبليغ رسالة الإنذار، و من نص رسالة الإنذار أن المستأنف قد اعتمد على سبب رئيسي و هو رغبته في استغلال المحل بصفة شخصية، و أن المدعى عليه قد توصل برسالة الإنذار بتاريخ 02/01/2012 و لم يرفع النازلة الى السيد رئيس المحكمة التجارية بإعتباره قاضي صلح داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصله، مما يكون معه قد تنازل عن تجديد العقد او عدل عن المطالبة بالتعويض عن الإفراغ و انه و بخلاف ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى فإن الإنذار الموجه الى المستأنف عليه قد اسس على سبب جدي و هو رغبة المستأنف في استغلال محله بصفة شخصية، و ان المستأنف عليه لم يسلك مسطرة الصلح مما يكون معه قد سقط حقه في المطالبة بالتعويض و في مناقشة أسباب و مسببات الإنذار الموجه اليه، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 27 من ظهير 24 ماي 1955، و ان الاجتهاد القضائي في أعلى قمته المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا قد ذهب في هذا الاتجاه من خلال قراراته موضحا أن محكمة الدرجة الأولى، لما ذهبت إلى مناقشة أسباب الإنذار و اعتبرت السبب الأول غير جدي، و الحال ان الإنذار قد اسس على سبب واحد في اشعار المستأنف عليه بالإفراغ و هو الرغبة في الاستغلال الشخصي، رغم عدم سلوك المستأنف عليه لمسطرة الصلح تكون قد خرقت مقتضيات المادة 27 من ظهير 24 ماي 1955، و عرضت حكمها للإلغاء، كما ان الأحكام و القرارات و الاوامر القضائية يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية و الواقعية، و لكي تكون كذلك فيجب ان تجيب في معرض تعليلها على كافة دفوعات الأطراف، و ان المستأنف قد تمسك خلال المرحلة الابتدائية بمقتضيات المادة 27 من ظهير 24 ماي 1955، و كذا بالدفع بكون الإنذار قد اسس على سبب واحد في الاشعار بالإفراغ و هو الرغبة في الاستغلال الشخصي، و ان محكمة الدرجة الاولى و حسب الثابت من الحكم الابتدائي لم تجب عن هذه الدفوع و لو بحيثية واحدة، و اقتصرت في معرض تعليلها للحكم التمهيدي بالقول أن عدم الجواب عن دفوع اطراف الخصومة يجعل الحكم ناقص التعليل، و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه، و التمس في الشكل قبول المقال لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و في الموضوع القول بارتكازه على أساس قانوني سليم و التصريح و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائيالمتخذ جزئيا و بعد التصدي الحكم من جديد، بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 02/01/2012، و بإفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان، هو و من يقوم مقامه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم تبعا لذلك بأدائه للمستأنف واجبات الكراء عن المدة الممتدة من غشت 2005، الى غاية متم نوفمبر 2011، بسومة شهرية قدرها 480 درهم وجب فيها ما مبلغه 36000 درهم و شمول الحكم بنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 31/12/2014 جاء فيها ان المدعي لم يوجه الإنذار في مواجهة ورثة المرحوم لحسن (أ.) المورث زوجته بحرية (ب.) ومليكة (أ.) وعيشة (أ.) ومينة (أ.) وسعيد (أ.) الذي يكون هذا الأخير لا يحقق النصاب القانوني لمواجهته بالإنذار و انهم بالفعل مستحقين للتعويض لأن موضوع الدعوى هو الاستعمال الشخصي، وهو ما كرسه العمل القضائي من خلال محكمة النقض المغربية وبالرجوع الى نص الإنذار فإنه مؤسس على الاستعمال الشخصي مما يخوله الحق في التعويض و ان المحل موضوع رزق العائلة بأكملها و ان مدة استغلال المحل تزيد عن 48 سنة خلت، و التمسوا الحكم و القول برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة للوقوف على القيمة الحقيقية للتعويض المستحق لهم .
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين في نفس السياق أعلاه، صدر القرار القطعي بتاريخ 11/02/2015 تحت رقم 803و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و حيث طعن المستأنف بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 05/04/2018 تحت عدد 175/2 موضوع الملف عدد 870/3/2/2016 ، يقضي بنقض القرار المطعون فيه ، و تحميل المطلوب الصائر ، و إحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرت للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، بعلة أن المحكمة مصدرته قضت بما لم يطلب منها ، و ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب رغم أن المكتري لم يستأنف الحكم الابتدائي ، وإنما استأنفه المكري، وذلك فيما قضى به من تعويض ، ويترتب ذلك أن المستأنف لا يضار باستئنافه ، لأنه إذا كان موضوع الدعوى المطروح على المحكمة الابتدائية متضمنا عدة طلبات ، وتم البت فيها من طرف المحكمة واستنفذت ولايتها ، فإن استئناف أحد هذه الطلبات أو بعضها دون الباقي ينقل إلى محكمة الاستئناف الشق المستأنف وينقل إليها كافة الدفوع والحجج وأوجه الدفاع القانونية المتعلقة بالطلب المستأنف فقط ، فالأثر الناقل للاستئناف لا يشمل الطلب أو الطلبات غير مستأنفة.
وبناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب الطاعن خلال جلسة 30/10/2018، والتي أكد فيها ما سبق عرضه بمقاله الاستئنافي ، مضيفا بأن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة ، و التمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ جزئيا و بعد التصدي الحكم من جديد، بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 02/01/2012، و بإفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان، هو و من يقوم مقامه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم تبعا لذلك بأدائه للمستأنف واجبات الكراء عن المدة الممتدة من غشت 2005، الى غاية متم نوفمبر 2011، بسومة شهرية قدرها 480 درهم وجب فيها ما مبلغه 36000 درهم و شمول الحكم بنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة05/02/2019 ، والتي جاء فيها بأنه سبق للعارض أن أثار دفعين : الأول متعلق بكون العلاقة الكرائية ثابتة مع مورث العارض المسماة قيد حياتها بحرية (م.) ، حسب الثابت من الوصولات الكرائية المصادق عليها ، وإقرار طالب النقض نفسه ، كما أن إنذار يجب أن يوجه ضد جميع الورثة ، مادام ليس بالملف ما يفيد وجود تفويض أو وكالة منهم للعارض ، وأن محكمة الاستئناف لم تبت فيما لم يطلب منها لكونها بتت فقط في دفع أولي أساسي من النظام العام مفاده الصفة التي يستوجبها القانون ، خاصة وأن من آثار الاستئناف نشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ، ملتمسا الحكم بتأييد القرار الاستئنافي عدد 803 موضوع الملف عدد 2846/8206/2014 الصادر بتاريخ 11/02/2015 ، والقاضي بعدم قبول الدعوى في أصلها استنادا للأسباب المضمنة أعلاه .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2019 حضرها نائب المستأنفوتسلم نسخة من مذكرة نائب المستأنف عليه المدلى بها في الملف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 12/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه ، بعلة أن المحكمة مصدرته قضت بما لم يطلب منها ، و ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب رغم أن المكتري لم يستأنف الحكم الابتدائي ، وإنما استأنفه المكري، وذلك فيما قضى به من تعويض ، ويترتب ذلك أن المستأنف لا يضار باستئنافه ، لأنه إذا كان موضوع الدعوى المطروح على المحكمة الابتدائية متضمنا عدة طلبات ، وتم البت فيها من طرف المحكمة واستنفذت ولايتها ، فإن استئناف أحد هذه الطلبات أو بعضها دون الباقي ينقل إلى محكمة الاستئناف الشق المستأنف وينقل إليها كافة الدفوع والحجج وأوجه الدفاع القانونية المتعلقة بالطلب المستأنف فقط ، فالأثر الناقل للاستئناف لا يشمل الطلب أو الطلبات غير مستأنفة.
وحيث إنه يترتب على نقض القرار نقضا كليا إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، وتسترد محكمة الاستئناف صلاحيتها للبت في أسباب الاستئناف المثارة والملتمسات المقدمة بشأنها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، عملا بمقتضيات الفصل 396 من ق م م .
حيث إن الثابت من خلال وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف عليه توصل بالإنذار بتاريخ 02/01/2012 ، الذي أسسه على سببين اثنين هما: التماطل في أداء واجبات الكراء ، والرغبة في الاستعمال الشخصي، وبخصوص أداء واجبات الكراء فإن المستأنف عليه أدلى بما يفيد أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2009 إلى غاية 31/12/2012 ، حسب الثابت من خلال محاضر العرض و الإيداع المؤرخة في 22/11/2011 و 15/02/2012 و 17/12/2012، كما أدلى بوصلي كراء عن شهر يناير 2007 وشهر يناير 2008 ، بحسب سومة كرائية قدرها 85 درهما ، وأن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت حصول الزيادة في السومة الكرائية عن السومة المبينة بوصلي الكراءالمذكورين، كما أن الاستدلال بوصل كراء عن شهر يناير 2007 يقوم قرينة على أداء الكراء عن المدد السابقة ، عملا بأحكام الفصل 253 من ق ل ع ، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب في هذا الشق مؤسسا ، ويتعين تأييده، وأما بخصوص السبب الثاني من أسباب الإفراغ، والمبني على الرغبة في الاستعمال الشخصي، فإن البين بالاطلاع على أوراق الملف أن المستأنف عليه لم يسلك مسطرة الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 الذي كان ساريا أنذاك، على الرغم من توصله بالإنذار بكيفية قانونية، مما يعتبر معه متنازلا عن تجديد العقد ، كما أنه لم ينازع في أسباب الإنذار داخل الأجل القانوني وفقا لمقتضيات الفصل 32 من الظهير المذكور ، مما يكون معه في حكم المحتل للمحل بدون سند قانوني ، ويكون معه غير محق في الحصول على تعويض مقابل الإفراغ ، مما يتعين معه إلغاء المستأنف فيما قضى به من تعويض والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا وبعد النقض والإحالة .
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره جزئيا ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025