Réf
77581
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4463
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3581
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Ordre de virement, Notification à un employé, Expulsion, Défaut de paiement, Clause de révision du loyer, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 50 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'acte a été remis à une employée au siège de la société preneuse, qui l'a signé et y a apposé le cachet social, la mention de la carte d'identité du réceptionnaire n'étant pas une condition de validité. Elle écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du loyer, relevant que le montant révisé résultait d'une clause contractuelle de révision triennale déjà appliquée et acceptée par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement libératoire intégral dans le délai imparti, la cour confirme le jugement entrepris. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ل. ج.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/6/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 970 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/03/2019 في الملف عدد 3141/8207/2018 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ل. ج.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة مدعية أورسيل (ش.) مبلغ 80000,00 درهم عن واجبات كراء شهري نونبر و دجنبر من سنة 2017 من شهر مارس الى غشت من سنة 2018 و مبلغ 7500 درهم ما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2016 الى اكتوبر 2017 و عن شهري يناير و فبراير من سنة 2018 مع النفاد المعجل ، و بإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بتقاطع زنقة [العنوان] الرباط و تحميلها الصائر و رفض الباقي .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 22/5/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 4/6/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة أورسيل (ش.) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/9/2018 عرضت من خلاله انها تكري للمدعى عليها المحل الكائن بتقاطع زنقة [العنوان] الرباط البالغ مساحته 440 متر مربع بسومة شهرية قدرها 10000 درهم بعد الزيادة المتفق عليها، وانه ترتب في ذمتها واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2017 إلى غشت 2018 حسب سومة 10000 درهم ما مجموعه 100000 درهم، وان المكترية أدت مبلغ 9500 درهم عن ثلاثة عشر شهرا ابتداء من أكتوبر 2016 إلى غاية أكتوبر 2017، ونظرا لهذا الأداء الجزئي فقد ترتب في ذمتها مبلغ 500 درهم عن 13 شهر أي ما مجموعه 6500 درهم، وانها وجهت للمدعى عليها إنذارا توصلت به بتاريخ 13/08/2018 ولم تستجب لمضمنه مما يجعلها في حالة مطل، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ100000 درهم من قبل واجبات الكراء من شهر نونبر 2017 إلى شهر غشت 2018 والنفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 20000 درهم والحكم بالفرق الناتج عن الأداء الجزئي عن ثلاثة عشر شهرا وجب عنه 6500 درهم من أكتوبر 2016 إلى أكتوبر 2017 وبالمصادقة على الإنذار الموجه الى المدعى عليها والذي توصلت به بتاريخ 13/08/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها ولو بإذنها من المحل الكائن بتقاطع زنقة [العنوان] الرباط، والحكم بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المدعي عليها.
و بناءا على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة مرفقة وثائق بجلسة 26/09/2018 ترمي إلى الادلاء بصورة من عقد كراء مؤرخ في 17/04/2013 واصل ملحق عقد الكراء مؤرخ في 05/07/2013 واصل محضر تبليغ مؤرخ في 13/08/2018 .
وبناءا على جواب المدعى عليها مع مقال مضاد مؤدى عنه بجلسة 28/11/2018 ، جاء فيه أنه لم يسبق لها أن توصلت بالإنذار موضوع الدعوى وان تلك الوثيقة باطلة لأن الإنذار لا يتضمن الإشارة الى بطاقة التعريف الوطنية للمتسلم ولا الإشارة هل وقع أو رفض التوقيع، وان التبليغ لم يتم بالمحل المأجور المدعى فيه بل حسب ما ورد بالمحضر بممون الحفلات (ب. ل.) وانه لا وجود لممون الحفلات بهذا الاسم، وانه يستشف من محضر التبليغ أن مكان التبليغ هو مقر للعمل والحال أنه لا يتضمن اسم الهوية الكاملة للمستخدمة، وأنه بغض النظر عن كونها لم تتعرف على المستخدمة ايمان فإنها تؤكد انه لم يسبق لها قط أن توصلت بأي انذار من قبل المفوض القضائي الذي حرر تلك الملاحظة في حقها والتي لا يلزمها مضمونها لأنها تصريحات صادرة عن الغير، وان السومة الكرائية المضمنة بالإنذار هي سومة غير حقيقية وتناقض السومة الكرائية المضمنة بعقد الكراء المحتج به، والحال أن السومة الكرائية للمحل هي 9500,00 درهم، وانها تؤدي مجموعة من أقساط شهرية للكراء دون الحصول على وصل كراء نظرا لطبيعة الثقة التي كانت تربط الطرفين مما يجعل واقعة التماطل غير قائمة لا واقعا ولا قانونا، وانها مستعدة لأداء المبالغ المستحقة للمدعية قانونا بعد اجراء محاسبة بين الطرفين وفي حالة العكس فإنها متمسكة بالمطالبة بالتعويض عن فقدانها لأصلها التجاري بكافة عناصره، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بأحقيتها في المطالبة بالتعويض الكامل عن أصلها التجاري مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة هذا الأصل التجاري مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد انجاز الخبرة، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور الطرفين ومن تم ترتيب الآثار القانونية عن موقف كل طرف، وفي المقال المضاد الحكم ببطلان إجراءات تبليغ محضر التبليغ المؤسسة عليه الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر .
وبناءا على تعقيب المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 19/12/2018 جاء فيه أن الإنذار المتوصل به بتاريخ 13/08/2018 جاء مطابقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و39 من قانون المسطرة المدنية وان شهادة التسليم تتضمن اسم متسلم الإنذار بهويته وصفته وتوقيعه وان محضر تبليع الإنذار تضمن اسم وصفة متسلم التبليغ وهي السيدة ايمان بصفتها مستخدمة بالشركة يعني انها في حالة تبعية واشهادها على التوصل وليس الرفض، وان محضر تبليغ الإنذار هو محضر رسمي تضمن جميع البيانات القانونية التي تعتبر كافية لاعتبار الإنذار قد بلغ بصفة قانونية، وان عقد الكراء المؤرخ في 17/04/2013 المتضمن للسومة الكرائية في مبلغ 9500 درهم يشير إلى الزيادة في السومة الكرائية بعد كل ثلاث سنوات، وأنه مر على تاريخ ابرام العقد أكثر من ثلاثة سنوات، وان المدعی عليه بتاريخ 13/04/2016 أدى عن طريق حوالة بنكية مبلغ 10000 درهم بواسطة شيك بناءا على الاتفاق المبرم بين الطرفين حسب عقد الكراء، وانه رغم توصل المدعى عليه بالإنذار لم يؤد ما بذمته داخل اجل 15 يوما، وأنه بالرجوع الى المحضر فإنه لا يتضمن عبارة ممون الحفلات (ب. ل.) بل تضمن شركة (ل. ج.) في شخص ممثلها القانوني عبد الغني (ب.)، ملتمسة الإشهاد على صحة الإنذار المعتمد في الدعوى ورد الدفوع ورد طلب التعويض لعدم قانونيته، وارفقت المذكرة بصورة كشف حساب وصورة من شهادة التسليم.
وبناءا على ادلاء نائبي المدعى عليها بمذكرة بجلسة 09/01/2019 جاء فيها أنه لا يوجد ما يثبت كون السومة الكرائية هي محددة في 10.000 درهم وان التحويلات البنكية تثبت أن السومة الكرائية هي 9500,00 درهم وانه بالرجوع الى تاريخ التحويل المنجز في 23/06/2018 يثبت أنه تم تحويل الواجبات الكرائية الخاصة بشهري نونبر وديسمبر 2017 لفائدة المدعية أي انه تم أداءها قبل توجيه الإنذار المؤسسة عليه الدعوى الحالية كما تم أداء باقي الشهور اللاحقة ومن تم تكون المبالغ المضمنة بالإنذار غير مستحقة مما يشفع لها التصريح برفض الطلب بعد رد جميع دفوع المدعية ،ملتمسة تمتيعها بأقصى ما ورد في كتاباتها السابقة والحالية، وارفقت المذكرة بصورة تحويلين بنكيين.
وبناءا على مذكرة تعقيب نائبة المدعية بجلسة 23/1/2019 ، جاء فيها أن عقد الكراء المؤرخ في 17/4/2013يتضمن الزيادة في السومة الكرائية بعد كل ثلاث سنوات، وأنه سبق للمدعى عليها بعد مرور ثلاث سنوات ان ادت مبلغ 10000 درهم بواسطة تحويل بنكي في شهر ابريل 2016 وانها عمدت منذ أكتوبر 2016 إلى الأداء الجزئي في حدود مبلغ 9500 درهم، وان المدعى عليها ورغم منازعتها في السومة الكرائية فإن عنصر التماطل ثابت لعدم أداء السومة المزعومة داخل الأجل المحدد في الإنذار، وانه بخصوص وثيقة التحويل البنكي المؤرخة في 23/06/2018 فإنه لا أثر له بحسابها البنكي حسب ما هو ثابت بالكشوفات الحسابية ابتداء من يونيو 2018 إلى غاية دجنبر 2018، وبالنسبة لوثيقة التحويل البنكي المؤرخة في 2018 المتعلق بأداء يناير وفبراير 2018 فإنه رغم التحويل الفعلي بتاريخ 28/9/2018 بحسابها فإنه لا يبرئ ذمة المدعى عليها لعدم احترام اجل 15 يوما المضمن بالإنذار ولعدم أداء الشهور المطالب بها في نص الإنذار ولعدم الإدلاء بما يفيد أداء الشهور السابقة، ملتمسة استبعاد الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها وتأكيد مقالها الافتتاحي، وارفقت المذكرة بكشوفات حسابية.
وبناءا على ادلاء نائبي المدعى عليها بمذكرة بجلسة 13/02/2019 جاء فيها انها تدلي بأصل التحويل الذي يفيد تحويل الشهرين المذكورين لفائدة حساب المدعية، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب ، واحتياطيا اجراء بحث بحضور طرفي النزاع ومن تم ترتيب الأثار القانونية عن موقف كل طرف، وارفقت المذكرة بصورة تحويل بنكي مؤرخ في 23/06/2018
وبناءا على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الوثيقة المدلى بها هي مجرد صورة وليس أصل سبق لها أن أجابت عنها بجلسة 23/1/2019 وأنه أمام انعدام ما يفيد أداء الشهور المطالب بها في الآجال المحددة ، فإنها تلتمس رد جميع الادعاءات وتأكيد الكتابات السابقة .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ل. ج.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 50 من ق م م تستوجب أن تكون الأحكام القضائية معللة تعليلا كافيا تحت طائلة التصريح ببطلانها، و انه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المطعون فيه يتضح بأن المحكمة اعتمدت فيما قضت به فقط على ما أثارته المستأنف عليها دون الالتفات إلى دفوعاتها ولأجله تكون محكمة الدرجة الأولى قضت بحكم لم تبين الأساس القانوني و الأسباب التي اعتمدتها في تبرير ما قضت به و لم تجب عما أثير أمامها من دفوع قدمت بصفة قانونية من قبلها حول حقيقة السومة الكرائية و عدم توصلها بشكل قانوني بالانذار موضوع الدعوى،كما زعمت المستانف عليها أن السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 10.000 بدل 9500 درهم و الحال آن التحويلات البنكية المدلى بها ابتدائيا تثبت أن حقيقية السومة الكرائية هي 9500,00 درهم و أن المشرع اكد على تضمين الإنذار تحت طائلة عدم القبول قيمة السومة الكرائية الحقيقية و من تم يكون تأسيس الإنذار على سومة کرائية غير حقيقية يجعله غیر منتج ، كما أثبتت أن أداء شهري نونبر و ديسمبر 2017 وكذا شهري يناير فبراير 2018 بواسطة تحويلات بنكية و أنها تمسکت ابتدائيا بإجراء بحث ، إلا أن محكمة الدرجة الأولى أبت عن الاستجابة لهذا الطلب مما يجعل قضاءها جاء ناقص التعليل الموزاي لإنعدامه ومخالفا بذلك مقتضيات الفصل 50 من ق .م .م التي تستوجب أن تكون الأحكام القضائية معللة تعليلا كافيا تحت طائلة التصريح ببطلانها ، و أن الحكم المطعون فيه قد خالف هاته القاعدة و جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه عندما لم يجب على الدفوعات المثارة من قبلها خاصة وأنها أوضحت و أثبتت الخروقات الشكلية التي شابت الإنذار و اثبتت عدم توصلها به و ادلت بما يفيد أدائها للمبالغ المضمنة بالإنذار و أنه كان حريا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه توضيح الأسباب والمبررات التي جعلتها تستبعد هذه الدفوع و ذلك بالرد و الإجابة عنها بالقبول أو الرفض الأمر الذي يتأكد معه بالملموس أن الحكم الإبتدائي جاء معيبا و ناقصا في تعليله و بالتالي يكون قد خرق مقتضیات قانونية آمرة يترتب عنها الغاءه ، وأن هذا ما دأب عليه المجلس الأعلى سابقا في العديد من قرارته منها على سبيل المثال لا الحصر" قرار المجلس الأعلى ملف مدني عدد 9/4646 بتاریخ 96/4/16 منشور بمجلة الإشعاع عدد 15 ص 154 ، و قرار 197 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4/16 ,1975 ملف مدني عدد 43153 مکرر منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 98 ص 91 و كذا " القرار 242 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1984 ملف مدنی 81175 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ص418. ، و أن الدفوع التي تثار بصفة نظامية و لها تأثير على النزاع المعروض على المحكمة و الحكم الذي سيصدر فيه يجب الجواب عليها و إلا اعتبر ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه '' قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 611992 ملف عدد 8340 91 منشور بمجلة الإشعاع عدد 8 ص 83 ، وأنه سبق وأن طلبت ابتدائيا إجراء بحث بين طرفي الدعوى للوقوف على صحة مطالب المستأنف عليها من عدمها الدفع الذي لم يجب عليه كذلك الحكم المطعون فيه ، و انه كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى أن تبني حكمها على اليقين فإذا طلب أحد الأطراف إجراء تحقيق للتأكد من واقعة ما و كان هذا الإجراء ضروريا للكشف عن الحقيقة وجب عليها الرد بشأنه إما بقبوله أو رفضه بما يكفي و هذا ما سار عليه المجلس الأعلى سابقا في العديد من قراراته منها على سبيل المثال لا الحصر " القرار 459 الصادر بتاريخ 1995/3/7 ملف عقاري 511790 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 ص 134 ، و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس القانوني و الأسباب التي اعتمدها في تبرير ما قضی به مما يكون معه غير مرتكز على أساس قانوني و ناقص التعليل الذي يوازي إنعدامه و يعرضه للإلغاء و هذا ما أكده المجلس الأعلى في العديد من قراراته منها على سبيل المثال لا الحصر في قرار المجلس الأعلى ملف مدني عدد 91/4646 بتاريخ 96/4/16 منشور بمجلة الإشعاع عدد 15 ص 154 ، و كذا قرار المجلس الأعلى ملف عدد 1036 مصادر بتاريخ 5/697 ملف اداري عدد 1100/5/1/96 منشور بمجلة المعيار عدد 24 ص 238 ، وحول ما قضت به المحكمة من عدم قبول الطلب المضاد الذي تقدمت أن الحكم المطعون فيه ما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد المقدم من قبلها بعلة أنه لا يمكنه تقديمه في شکل طلب و يمكن لمن تضرر منها ارثارتها كدفوع فقد و أن ما علل به الحكم المطعون قضاءه لايجد له أي سند قانوني فالطلب المقابل هو الذي يقدمه المدعى عليه ردا على الطلب الأصلي للمدعي و يهدف الى رفض الطلب الاصلي و رده و قد يترتب عليه القضاء بالعكس على المدعي , كما يمكن القول أن المدعى عليه في مواجهته لطلبات المدعي الأصلية أو الإضافية يملك وسيلتين قانونيتين هما الدفع و الطلب المقابل فإذا كانت الغاية من الدفع هي عدم القضاء للمدعي بطلباته , فإن الطلب المقابل يهاجم به المدعى عليه محل الخصومة من خلال طلب القضاء له بحق في مواجهة المدعي و يتحول الى مدعي و أن المستأنف عليها ولإثبات واقعة التماطل و القول بفسخ العلاقة الكرائية استندت على محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 13/08/2018 ذلك أنها تؤكد أنه لم يسبق لها قط أن توصلت بالإنذار موضوع الدعوى وان تلك الوثيقة باطلة لأن الإنذار لا يتضمن الإشارة الى بطاقة التعريف الوطنية للمتسلم ولا الإشارة هل وقع او رفض التوقيع وأن التبليغ لم يتم بالمحل المأجور المدعى فيه بل حسب ما ورد بالمحضر بممون "ممون الحفلات (ب. ل.)"و أنه لاوجود لممون الحفلات بهذا الاسم و أنه يستشف من محضر التبليغ أن مكان التبليغ هو مقر للعمل ، والحال أنه لا يتضمن اسم الهوية الكاملة للمستخدمة و أنه لما ينتج من آثار قانونية عن عملية التبليغ استلزم المشرع بیان اسم وصفة من سلم له الاستدعاء هو التحقق من أن التسليم قد تم إلى واحد ممن لهم الصفة في التسليم ، كأن يكون قريبا أو وكيلا أو خادما ، ويجب أن يوقع واذا عجز عن التوقيع أو رفض، أشار إلى ذلك العون المكلف بالتبليغ (الفصل 39 من ق. م. م.) و بالرجوع إلى ملاحظة المفوض القضائي الذي قام بإجراءات تبليغ الحكم جاء فيها حرفيا '' توصلت السيدة ايمان المستخدمة بالشركة بذكرها " و بغض النظر أنها لم تتعرف على المستخدمة المذكورة ، فإنها تؤكد أنه لم يسبق لها قط أن توصلت بأي إنذار من قبل المفوض القضائي الذي حرر تلك الملاحظة في حقها والتي لا يلزمها مضمونها لانها تصريحات صادرة عن الغير و أنه امام الخروقات القانونية التي شابت عملية تبليغ الإنذار يجعل منه تبلیغا باطلا لمخالفته مقتضيات الفصول38-37 و39 من ق.م.م ، الشيء الذي يتعين معه التصريح ببطلانه ، و يجعل الإنذار المؤسسة عليه الدعوی غیر منتج لاثره القانوني و مآله البطلان و يجعل ما قضى به الحكم غير مؤسس و عرض منطوقه للإلغاء ، إلا أن محكمة الدرجة الأولى وحسب ما تم تبيانه أنها لم تلفت لدفوعاتها ونفس الأمر نهجته بخصوص المقال المضاد عندما اعتبرته قدم بعدما أصبحت القضية جاهزة للبت فيها دون أن تبين هذه الجاهزية والحال أن الأطراف لا زالوا يتبادلون المذكرات بينهما ، ملتمسة إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي اساسا رفض الطلب و احتياطيا الامر بإجراء بحث يستدعى له الاطراف والاستماع اليهم و من تم ترتيب الآثار القانونية عن موقف كل طرف و تحميل الصائر لغيرها و بخصوص المقال المضاد الحكم ببطلان إجراءات تبليغ محضر التبليغ المؤسس عليه الدعوى مع ما تترتب عن ذلك قانونا و تحميل الصائر لغيرها.مرفقة مقالها : نسخة من الحكم المطعون فيه و غلاف التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الدفع بمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية هو دفع مردود لكون محكمة الدرجة الأولى أفاضت في تعليلها القانوني للحكم المطعون فيه بالاستئناف على مستوى جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة بخصوص تبليغ الإنذار وبخصوص السومة الكرائية الحقيقية بناء على عقد الكراء المتضمن لزيادة 10 % من السومة الكرائية بعد مرور كل 3 سنوات وبخصوص الأمر بالتحويل الذي يفتقر إلى التفعيل واخيرا حول واقعة الأداء الغير الثابتة والغير المستجابة للإنذار الشيء الذي يفيد تعليل الحكم الابتدائي تعليلا كافيا وقانونيا ، و أن المستانفة متمسكة بالدفع ببطلان الإنذار رغم ثبوت صحته ومطابقته لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية فشهادة التسليم ومحضر تبليغ الإنذار تضمنا هوية متسلم الإنذار وهي السيدة إيمان وكذلك صفتها وهي مستخدمة بالشركة المستانفة بالإضافة لتوقيعها وطابع الشركة الذي يشير إلى شركة (ل. ج.) ولا وجود لجملة ممون الحفلات (ب. ل.) الشيء الذي يفيد صحة الإنذار وقانونية تبليغه وبالتالي فهو منتجا لكافة اثاره القانونية و أن محضر تبليغ إنذار هو محضر رسمي تضمن جميع البيانات القانونية التي تعتبر كافية لاعتبار الإنذار قد بلغ بصفة قانونية كما أكد عليه قرار محكمة النقض عدد 1296 الصادر بتاريخ 13/10/2011 في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/414 و أن التوصل القانوني للإنذار الصحيح بتاريخ 13/8/2018 وعدم الاستجابة لمضمنه داخل الأجل القانوني يجعل المستأنفة في حالة مطل سواء في حالة منازعة في السومة الكرائية كما جاء في الحكم التجاري الصادر بتاريخ 17/06/2008 في الملفين المضمومین رقم 2996/2006/5 و 10314/2006/15 ، ''ذكر سومة كرائية غير حقيقية أو غير نهائية لا يشكل سببا لبطلان الإنذار لان المكتري مدعو دائما إلى تنفيذ التزامه المتعلق بأداء الكراء في الوقت المحدد وبالسومة التي يعتبرها نافذة مع ترك الأمر للمحكمة للبت في كل نزاع قد يطرأ حولها '' وأضافت أنه سواء في حالة الأداء الجزئي كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 867 المؤرخ 2012927 الذي جاء فيه أن عرض المكتري جزء من الواجبات الكرانية المطلوبة خارج الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا ولو أدي الجزء الأخر داخل الأجل ، و بخصوص أن أداء واجبات الكرائية عند حلول أجلها ضمن الأجل المحدد في الإنذار عند المطالبة بها يعتبر من الالتزامات التعاقدية للمكتري وأوضحت أن المستانفة أخلت بهذه الالتزامات التعاقدية مما يعد مبررا لإنهاء العلاقة الكرائية وبدون تعویض طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 49/16 المتعلق بكراء العقار أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ودعما لقرار محكمة النقض عدد 997 الصادر بتاريخ 24/7/2015 كما أن البحث يهدف إلى إثبات واقعة مادية أو واقعة قانونية مفيدة في تحقيق الدعوى و أن وقائع النازلة سواء المادية والقانونية هي ثابتة بالحجج والأدلة التي مكنت من البت و الفصل في النزاع دون اللجوء إلى إجراء بحث طبقا للسلطة التقديرية للمحكمة و بخصوص المقال الإضافي فالحكم الابتدائي قضى بأداء واجبات الكراء حسب مبلغ 10000 درهم إلى غاية غشت 2018 و ان المستأنفة تتابع تماطلها بعدم أدائها لالتزاماتها التعاقدية، كما تخلدت في ذمتها بالإضافة إلى واجبات الكراء المحكوم بها واجبات کرائية لاحقة ابتداء من شهر شتنبر 2018 الى غاية شهر شتنبر 2019 بسومة شهرية قدرها 10000 درهم بناءا على عقد الكراء المتضمنة لزيادة 10 کل ثلاث سنوات ، أي ما مجموعه 10000 درهم × 13 شهرا = 130000 درهم ، و أنها محقة في تقديم مقال إضافي المطالبة بخصوص هذه المدة ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و في المقال الإضافي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها واجبات الكراء عن شهر شتنبر 2018 الى غاية شتنبر 2019 وجب عنها مبلغ 130000 درهم و الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المستأنفة .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت فيما يخص الإنذار أنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي المطعون فيه يتضح بأن محكمة الدرجة الأولى قضت بحكم لم تبين فيه الأساس القانوني والأسباب التي اعتمدتها في تبرير ما قضت به ولم تجب عما أثير أمامها من دفوع واكتفت فقط بدفوعات المستأنف عليها دون أن تكلف نفسها عناء الالتفات إلى دفوعاتها وبذلك يكون الحكم الابتدائي جاء مخالفا لمقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية و أنه إثباتا لأداء واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار فانها أدلت بما يثبت ذلك من خلال التحويلات البنكية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وذلك بجلسة 09/01/2019 وهو الأمر الذي يفيد أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل من الناحيتين القانونية والواقعية، وأن المستأنف عليها زعمت أن السومة الكرائية هي 10.000 درهم بدل 9500 درهم إلا أن التحويلات البنكية المدلى بها في المرحلة الابتدائية تثبت أن السومة الكرائية الحقيقية هي 9500 درهم ذلك أن المشرع أكد على تضمین الاندار تحت طائلة عدم القبول قيمة السومة الكرائية وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال ومن تم يكون الإنذار المحتج به من لدن المستأنف عليها قد تم تأسيسه على سومة كرائية غير حقيقية مما جعله غير منتج لأي أثر قانوني ومخالف لمقتضيات المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، كما أنه يستشف من محضر تبليغ الإنذار أنه لا يتضمن اسم الهوية الكاملة للمستخدمة التي يزعم أنها توصلت بالإنذار المطعون فيه وعليه وأمام الخروقات القانونية التي شابت عملية تبليغ الإنذار يجعل منه تبلیغا باطلا لمخالفته مقتضيات الفصول 37و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، الشيء الذي يتعين معه التصريح ببطلانه ، كما أنه بالرجوع إلى السومة الكرائية المضمنة بالإنذار هي سومة غير حقيقية وتتناقض مع السومة الكرائية المضمنة بعقد الكراء المحتج به و بخصوص أحقيتها في المطالبة بالتعويض عن فقدانها لأصلها التجاري أن المستأنف عليها تحاول جاهدة إفراغها من أصلها التجاري ولو عن طريق تضمين الإنذار أسبابا غير حقيقية وخير دليل على ذلك تضمینه سومة كرائية غير صحيحة و ان الهدف من تسبيب الإنذار هو حرمانها من أحقيتها في التعويض عن فقدانها لأصلها التجاري وليس المنازعة في مبررات إنهاء العقد الذي يربطها بها و ان السبب المضمن في الإنذار ومادام لم تثبته المستأنف عليها وتمسكت به في الإنذار مما تكون معه محقة في المطالبة بالتعويض عن فقدانها لأصلها التجاري وأن عدم صحة السبب المضمن في الإنذار يبرر الحكم بالتعويض وهو ما نصت عليه محكمة النقض في العديد من القرارات منها على سبيل المثال القرار عدد 431 بتاريخ 12/04/19 في الملف التجاري عدد 639/3/2/11 و القرار عدد 432 الصادر بنفس التاريخ أي بتاريخ 19/04/12 في الملف 783/3/7/11 و بخصوص المقال الإضافي أنه تضمن كونها تخلدت في ذمتها بالإضافة إلى واجبات الكراء المحكوم بها واجبات كرائية لاحقة ابتداء من شهر شتنبر 2018 إلى غاية شتنبر 2019 بسومة شهرية قدرها 10.000 درهم مما تكون معه المستأنف عليها قد أسست المبلغ المطالب به وهو 130000 درهم على سومة كرائية 10.000 درهم والحقيقة أن السومة الكرائية الصحيحة هي9500 درهم وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على محاولة المستأنف عليها الاثراء على حسابها دون أي سبب مشروع بحيث أنه بالرجوع إلى الإنذار المحتج به فإنه لا يتضمن السومة الكرائية التي اعتمدت عليها المستأنف عليها في تحديد المبلغ المطالب به وهو 130000 درهم كواجبات الكراء من شهر شتنبر 2018 الى شهر شتنبر 2019 ومن تم يكون المبلغ المطالب به غير متطابق مع السومة الحقيقية للمحل المكترى مع تسجيل استعدادها لأداء المتخلد بذمتها وفق السومة الحقيقية ، ملتمسة تأكيد كتاباتها السابقة و الحالية و بخصوص الطلب الاضافي برفضه و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/10/2019 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 17/4/2013 وملحقه أنه تم الاتفاق على جعل السومة الكرائية الشهرية محددة في مبلغ 9500 درهم كما تم الاتفاق على أن السومة الكرائية يتم مراجعتها بنسبة 10% كل ثلاث سنوات ، وأن المستانف عليها أكدت أن الطاعنة سبق لها بناءا على الاتفاق المذكور أن أدت لها عن طريق حوالة بنكية بتاريخ 13/4/2016 مبلغ 10000 درهم بواسطة شيك مدلية بمستخرج حساب يفيد تحويل المبلغ المذكور وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المستأنفة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة وما هو ما يفيد أن الزيادة الاتفاقية قد تم تفعيلها بين الطرفين وبالتالي يبقى تمسك الطاعنة بسومة 9500 درهم غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث إنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار وكذا شهادة التسليم موضوعه أنه في إطار ملف تبليغ عدد 874/2018 لتبليغ الأمر عدد 2366/2018 والصادر بتاريخ 3/8/2018 بشأن تبليغ الإنذار موضوع النازلة أن المفوض القضائي السيد بورابح (م.) شهد من خلاله أنه بتاريخ13/8/2018 توصلت ايمان المستخدمة بالشركة بطي التبليغ الموجه الى شركة (ل. ج.) في شخص ممثلها القانوني عبد الغني (ب.) في العنوان الكائن بتقاطع زنقة [العنوان] الرباط وأن من توصلت وقعت ودونت اسمها ووضعت طابع الشركة الطاعنة وبذلك يكون التبليغ الذي يتم على الشكل المذكور تبليغا قانونيا وصحيحا ومنتجا لآثاره القانونية طالما أنه بلغ للشركة في شخص ممثلها القانوني ومتسلمة الإجراء هي مستخدمة لديها التي وقعت ودونت اسمها ووضعت طابع الشركة كما أن التبليغ تم بالمحل المكترى وذلك بخلاف ما تمسكت به الطاعنة بشأن نفيها التوصل بالإنذار مع العلم أن البيانات المضمنة بالشهادة المذكورة هي موضوع محضر التبليغ الملفى ضمن وثائق الملف والذي يؤكد ما جاء فيها ، وأنه ليس من الضروري الاشارة الى بطاقة تعريف متسلم الاجراء طالما أنه صرح باسمه ووقع وأفصح عن علاقته بالمبلغ إليه الإجراء وبمكان هذا الأخير وأنه تمت الاشارة الى عبارة ممون الحفلات (ب. ل.) خلاف ما جاء في استئناف الطاعنة سواء في محضر تبليغ الإنذار أو شهادة التسليم موضوعه وأن التبليغ على الشكل المذكور ليست فيه اية مخالفة لاي مقتضى قانوني .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطاعنة بتاريخ 13/8/2018 طالبتها من خلاله المستانف عليها بأداء الكراء عن المدة من نونبر 2017 الى غاية يوليوز 2018 بحسب سومة 10000 درهم ، وأن الطاعنة وان تبث أداءها لكراء شهري يناير وفبراير 2018 بمقتضى الأمر بالتحويل الذي كان في 27/9/2018 و الذي لم يكن محل منازعة فإن ما أدلت به من أمر بتحويل بتاريخ 23/6/2018 بشأن كراء شهر نونبر ودجنبر 2017 فإنه ليس بالملف ما يفيد حصول التحويل بشأنه بالحساب البنكي للمستأنف عليها ، سيما وأن هذه الأخيرة أدلت بكشوف حسابية عائدة لها عن شهر يونيو 2018 لا تتضمن التسجيل للأمر المذكور في حسابها وانه رغم منازعة المستأنف عليها بعدم توصلها بالمبالغ موضوع هذا الأمر فإن الطاعنة لم تدل بأي وثيقة صادرة عن البنك الموجه إليه الأمر بالتحويل يفيد ما تدعيه بشأن تحويل المبلغ المذكور بحساب المستانف عليها سيما وأن الحصول على ذلك يبقى ممكنا وأن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث للوقوف على واقعة كان بإمكان الطاعنة إثباتها .
وحيث إنه وبالرجوع الى الحكم المستانف تبين أن المحكمة مصدرته ردت على ما اثير بشأن تبليغ الإنذار بما فيه الكفاية وجاء تعليلها كافيا ومستفيضا بشأنه وأن المحكمة لم تكن ملزمة باعادة سرد نفس التعليل بخصوص المقال المضاد الذي كان موضوعه الطعن في إجراءات التبليغ موضوع محضر تبليغ الإنذار بعد أن اشارت عند الجواب عن هذا الطلب بانه قد تمت مناقشة الموضوع المذكور عنذ الجواب على ما أثارته الطاعنة بشأنه في المقال الأصلي للمستأنف عليها .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستانف قد جاء مصادفا للصواب ، لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
في الطلب الاضافي : حيث تقدمت المستانف عليها بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمست من خلاله الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتها مبلغ 130000 درهم كراء المدة من شتنبر 2018 الى غاية شتنبر 2019 بحسب سومة 10000 درهم .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م مما يتعين معه الاستجابة للطلب بحسب سومة 10000 درهم نظرا لثبوت المديونية .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
في الطلب الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 130000 درهم كراء المدة من 1/9/2018 الى متم شتنبر 2019 وتحميلها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025