Le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public à une commune autre que la créancière ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69710

Identification

Réf

69710

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2325

Date de décision

08/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1282

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante.

L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial. La cour retient que l'autonomie juridique et financière de chaque collectivité territoriale fait obstacle à ce qu'un paiement effectué au profit de l'une puisse éteindre une dette due à l'autre.

Dès lors que les pièces comptables versées aux débats désignent sans équivoque une autre commune comme bénéficiaire, la cour considère que le débiteur n'a pas valablement payé son créancier et que sa dette subsiste. Le retard étant constaté, la société est également condamnée à des dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé sur le paiement, la cour statuant à nouveau pour condamner la société débitrice, tout en rejetant la demande de retrait de l'autorisation d'occupation comme relevant de la seule compétence administrative du président de la collectivité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الجماعة الترابية الرتبة بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11529 بتاريخ 14/02/2019 في الملف عدد 8752/8202/2019 ، القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة الجماعة الترابية الرتبة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة الجماعة الترابية الرتبة تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/08/2019 , عرضت انه بموجب القرار الصادر عن رئيس الجماعة الترابية الرتبة بتاريخ 09/09/2016 استفادت المدعى عليها من ترخيص بالإستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي ، المتمثل في القطعة الأرضية البالغة مساحتها 50 م.م الكائنة بجماعة الرتبة ، لغرض وضع أجهزة إرسال مقابل استغلال ربع سنوي قدره 6250,00 درهما على اساس مبلغ 125.00 درهما عن المتر المربع الواحد، وان المدعى عليها تقاعست عن الأداء عن المدة من الربع الثالث من سنة 2016 وآخرها الربع الرابع من سنة 2018 وهي المدة التي وجب فيها ما مجموعه 62.500,00 درهم ، وانه رغم إنذار المدعى عليها من أجل الأداء بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى ليها بأدائها لفائدتها مبلغ 62.500,00 درهم من قبل واجبات استغلال الملك الجماعي عن المدة من الربع الثالث من سنة 2016 إلى غاية متم الربع الرابع من سنة 2018 ، وبسحب رخصة الإستغلال المؤقت للمدعى عليها بموجب القرار الصادر بتاريخ 09/09/2016 وأدائها لفائدتها مبلغ 5000.00 درهم تعويض عن التماطل، مع تحميلها الصائر والنفاذ المعجل ، وأرفقت المقال بنسخة من قرار جماعي ونسخة من قرار جبائي ونسخة من انذار وإشعار .

وبتاريخ 28/10/2019 تقدم دفع المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان واجبات الكراء المطلوبة تم اداؤها وأنها تتوفر على التواصيل التي تثبت ذلك ، ويتعلق الأمر بالوصل الأول المتعلق بأداء مبالغ الإستغلال من 01/04/2016 إلى غاية 31/12/2018 بحساب 6250.00 درهم عن كل ربع سنة بمبلغ إجمالي قدره 412.500,00 درهم تم أداؤه بين يدي الخازن الجهوي بتاونات ، والوصل الثاني يتعلق باستخلاص الجماعة لمبلغ 412.500,00 درهم والوصل الثالث يتعلق باستخلاص مبلغ 124.800,00 درهم موقع من قبل وكيل المداخيل بجماعة الرتبة يشهد بموجبه على أداء المبالغ المتعلقة بسنة 2019 ، مما يجعل ذمة العارضة بريئة والتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر . وأرفق المذكرة بصور شمسية من وصولات وشيكات .

وبتاريخ 25/11/2019 تقدم دفاع المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه مع مذكرة تعقيبية عرض فيهما ان شركة (م.) قامت باستبدال إسمها باسم جديد وهو شركة (أ. م.) ، وبأنها لم تتوصل بأي مبالغ من المبالغ المزعوم أدائها من قبل المدعى عليها ، والتي لا تتعدي 62.500,00 درهم في حين ان الوثائق المدلى بها تشير إلى جماعة تاونات وليس جماعة الرتية ، كما ان الوثائق المدلى بها غير مقروءة .

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 02/12/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بان الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها تتعلق بجماعة تاونات وليس جماعة الرتبة ، علما بأن المسافة الفاصلة بين الجماعتين تتعدى المائة كلمتر بالرغم منتواجدهما في الخريطة الترابية لعمالة تاونات ، وان أداء المستأنف عليها لمبالغ مالية لجماعة تاونات لا يمكن ان يقوم حجة على أداء المستحق لفائدة جماعة الرتبة ولا يبرأ ذمتها ، وان الحكم المستأنف الذي اعتبر خلاف ذلك قد جانب الصواب وأضر بحقوقها ، كما ان المحكمة قلبت عبئ الإثبات وجعلته على عاتق المستأنفة دون أساس قانوني ، على اعتبار ان كل جماعة تقوم بتدبير ممتلكاتها ، وماليتها موقعة من قبل رئيسها وكذا عامل الإقليم ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بأقصى ما جاء في المقال الإفتتاحي .

وبتاريخ 09/07/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان جماعة الرتبة تابعة لإقليم تاونات، وان قرار الترخيص بالإستغلال موقع من قبل عامل إقليم تاونات إلى جانب رئيس الجماعة المستأنفة ، وأن الأداء تم بالخزينة العامة للإقليم كما هو واضح من خلال الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية ، والتمس رد ما جاء في الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 10/09/2020 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/10/2020 حضر لها دفع المستأنف عليها وألفي بالملف بمذكرة من طرف دفاع المستأنفة يلتمس من خلالها اسناد النظر والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/10/2020 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وقلب عبئ الإثبات لأن عقد الإستغلال المؤقت للملك الجماعي يربط المستأنف عليها مع جماعة الرتبة وليس مع جماعة تاونات ، وان ما أدلت به المستأنف عليها من وصولات وشيك لإبراء ذمتها من واجبات الإستغلال تتعلق بجماعة تاونات ولا تتعلق بها .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة جماعة الرتيبة سبق لها بموجب قرار رئيس الجماعة عدد 27 بتاريخ 09/09/2016 ان رخصت لشركة (أ. م. ت.) (م. سابقا) بالإستغلال المؤقت للملك العمومي للجماعة المذكورة على مساحة 50 متر مربع على اساس مبلغ 125.00 درهما للمتر المربع عن كل ربع سنة حسب ما هو ثابت من القرار الجبائي للجماعة المذكورة عدد 05 بتاريخ 15/08/2016 ، مما يفيد ان العلاقة التعاقدية بخصوص استغلال الملك العمومي يربط بين الجماعة الترابية الرتبة وبين المستأنف عليها ، وإذا كانت هذه الأخيرة قد أدلت بتواصيل وشيك لإثبات براءة ذمتها من واجبات الإستغلال المؤقت للملك الجماعي ، فإنه بالرجوع الى ما أدلت به يتبين بأن الوصل عدد 006268 صادر عن جماعة تاونات لفائدة شركة (أ. م.) بتاريخ 16/07/2019 ويتضمن الرسم المفروض على استغلال الملك العمومي، وبالنسبة للشيك المسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية ، فإنه صادر لفائدة جماعة تاونات، وبالنسبة للأمر بإستخلاص الواجبات عن احتلال الملك العمومي المؤرخ في دجنبر 2018 (والمرفق بالتصريح بالإيداع الصادر عن قباضة تاونات) فهو صادر عن جماعة تاونات . ومادام ان المستأنفة الجماعة الترابية الرتبة تبقى مستقلة بذاتها وغير خاضعة لجماعة تاونات وليس بملف النازلة ما يفيد ذلك ، كما أن خضوعهما للنفوذ الترابي لإقليم تاونات لا يفقد كل جماعة استقلاليتها عن الأخرى ، فإن المستأنف عليها بذلك تكون قد أدلت لإبراء ذمتها بوصولات تخص جماعة تاونات وليس جماعة الرتبة ، مما تكون معه غير مبرئة لذمتها بخصوص واجبات استغلال الملك الجماعي لجماعة الرتبة ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه بان المستأنف عليها اودعت واجبات الإستغلال لفائدة المستأنفة استنادا للوصولات المدلى بها ، بالرغم من ان الوصولات المذكورة لا تتعلق بجماعة الرتيبة قد جانب الصواب، مما يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة واجبات استغلال الملك الجماعة المتمثل في القطعة الأرضية الكائنة بجماعة الرتيبة بمبلغ 62.500,00 درهم عن المدة من الربع الثابت من سنة 2016 إلى غاية الربع الرابع من سنة 2018 بحساب 6250.00 درهم عن كل ربع سنة .

وحيث انه مادام ان المستأنف عليها توصلت من المستأنفة بإعذار بأداء ما بذمتها حسب ما هو ثابت من الإشعار بالإستيلام الذي توصلت به بتاريخ 03/04/2019 ، فإن التماطل يبقى ثابت في حقها مما يخول للمستأنفة الحصول على تعويض عن المطل تقدره المحكمة بما لها من سلطة في ذلك في مبلغ 2000.00 درهم استنادا للمبلغ المحكوم به وكذا حرمان المستأنفة من واجبات استغلال ملكها الجماعي عن المدة من 2016 الى 2018 .

وحيث انه بخصوص طلب الحكم بسحب رخصة الإستغلال المؤقت المسملة للمستأنف عليها بموجب قرار رئيس الجماعة، فإنه بالرجوع الى الفصل الرابع من قرار الترخيص بالإستغلال المؤقت يتبين بان سحب الرخصة كقرار اداري يبقى من صلاحيات رئيس الجماعة المذكورة ، مما يتعين معه رد الطلب بشأن ذلك ، وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل: قبول الإستئناف.

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 62.500,00 درهم وتعويض قدره 2000.00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Civil