Réf
65195
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5834
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8205/3454
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevance de gérance, Radiation du registre de commerce, Qualité de commerçant, Paiement à un tiers, Obligation de paiement, Gérance libre, Fonds de commerce, Effet relatif des contrats, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de gérance-libre aux héritiers du bailleur initial et sur la portée de la radiation du donneur de gérance du registre de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné la gérante-libre à l'apurement des arriérés ainsi qu'à l'éviction. En appel, la gérante et les héritiers du bailleur des murs soutenaient que le contrat était invalide, faute pour le donneur de gérance d'avoir la qualité de commerçant au jour de sa conclusion, comme en attesterait sa radiation du registre de commerce, et que les paiements effectués aux héritiers étaient dès lors libératoires. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'inscription ou la radiation du registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée et n'affecte pas la validité des actes passés par l'exploitant du fonds. La cour retient ensuite, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, que le contrat de gérance-libre ne produit d'effets qu'entre les parties signataires. Dès lors, les héritiers du bailleur étant des tiers au contrat, le paiement des redevances effectué entre leurs mains par la gérante-libre n'est pas libératoire et ne la décharge pas de son obligation envers son cocontractant. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السادة نزهة (ن.) و خديجة (ن.) و السعدية (ن.) و مراد (ن.) و الحسين (ن.) و احمد (ن.) و حفيظة (ف.) بواسطة دفاعهم بمقال يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 2406 الصادر بتاريخ 10/03/2022 في الملف عدد 10914/8205/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بأداء المدعى عليها حفيظة (ف.) لفائدة المدعي مبلغ 17.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من 01/11/2020 إلى 30/08/2021 بحسب سومة شهرية قدرها 1700 درهم، و بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 26/11/2012 ،وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الأصل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات التسيير وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الإستئنافين مستوفيين لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن السيد عبد الرحيم (ن.) تقدم بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2021 جاء فيه أنه يكتري محلا تجاريا من والده الهالك المسمى قيد حياته اخليفة (ن.) ، والكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء والذي أعده لممارسة نشاطه التجاري بعدما أنجز به أصلا تجاريا ، وقد عمل على ربطه بعدادين مستقلين للماء والكهرباء في اسمه وبعد مزاولته لنشاطه التجاري بالمحل المكترى ولعدة سنوات عمد إلى ابرام عقد التسيير مع المدعى عليها حفيظة (ف.) مؤرخ في 26/11/2012، والذي تضمن عدة أركان وشروط أهمها تحديد نصيبه من الأرباح في مبلغ 1700,00 درهم ،وأن المدعى عليها ظلت تؤدي مستحقاته من الأرباح بكل نظام وانتظام منذ تاريخ سريان العمل بعقد التسيير الحر إلى أن توقفت بدون سبب يبرر ذلك قانونا بتاريخ 01/11/2020 ،وأنه أنذرها بأداء نصيبه من الأرباح بتاريخ 06/04/2021 لكن جدوى، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 17.000,00 درهم نصيبه من الأرباح عن المدة من 01/11/2020 إلى 30/08/2021 ،والحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين ، والحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 16/12/2021 والمرفقة بأصل عقد التسيير ،وبعقدي اشتراك بالماء والكهرباء، وبصورة مطابقة لأصل وصل كراء وبصورة مطابقة لأصل اشهاد، وبإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 30/12/2021 والتي أفادت من خلالها بخصوص الجواب أن طلب المدعي لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني وأن أول ما تجدر الإشارة إليه هو أن مطالب المدعي المضمنة بمقاله الافتتاحي تتناقض تماما مع مضمون الإنذار المطلوب المصادقة عليه بخصوص المدة المطالب بها ،وأن من تناقضت حججه بطلت دعواه مما يتعين معه رفض الطلب، و في جميع الأحوال فإن المدعى عليها أبرمت حقا مع المدعي عقد تسيير حر بشأن الأصل التجاري المستغل في المحل المطلوب إفراغه إلا أنها وخلافا لما زعمه تؤدي له نصيبه من واجبات التسيير بشكل منتظم ودائم منذ ابرام العقد إلى غاية وفاة والده المرحوم اخليفة (ن.)، وأنه على اثر وفاة هذا الأخير تم ربط الاتصال من قبل ورثته بالمدعى عليها قصد تمكينهم من النصيب المحدد بمقتضى عقد التسيير في الأرباح بمن فيهم المدعي، وأكثر من ذلك فقد تقدموا في مواجهته بشكاية من أجل الاستيلاء على واجبات التسيير ،وأن المدعى عليها وبالنظر للمعطيات المذكورة أصبحت تمكن السيد أحمد (ن.) بصفته وكيل السادة الحسين (ن.) ومراد (ن.) والسعدية (ن.) وخديجة (ن.) ونزهة (ن.) من المبلغ المقابل لواجب التسيير وتتوصل منه بوصل موقع منه بصفته أحد الورثة ووكيل الباقي، وأنه تأكيدا لذلك تدلي بتواصيل الأداء عن المدة من يناير 2021 إلى غاية غشت من نفس السنة ،الشيء الذي يتأكد منه أن ذمتها بريئة من جميع واجبات التسيير المفصلة في الإنذار ،وحول طلب إدخال الغير في الدعوى أفادت أنه بالنظر لمنازعة ورثة المرحوم اخليفة (ن.) في صفة المدعي فإن المدعى عليها تلتمس إدخال باقي الورثة في الدعوى قصد إبداء موقفهم في الدعوى، و التمست الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 20/01/2022 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها تعترف بقيام العلاقة التعاقدية بينها وبين العارض وفق عقد التسيير الحر للمحل وأنها ظلت تؤدي له الواجبات الشهرية كنصيب من الأرباح إلى حين وفاة والده ،فالأمر يبقى في إطار قواعد التسيير الحر الثنائي والذي لا يتعدى أثره القانوني طرفيه وموضوعه استنادا لمبدأ نسبية العقود ،وأن التماطل ثابت في حق المدعى عليها بتقاعسها عن أداء المستحقات للمدعي داخل الأجل الممنوح لها في الإنذار المبلغ إليها ولا يعفيها منه أداؤها للواجبات إلى باقي المالكين في غياب أية وثيقة تفيد حوالة الحق الأصيل والخاص بالعارض، وأنه يكتري المحل من والده قيد حياته كما يثبت ذلك الوصل المدلى به ليجهزه ويشتغل به كتاجر ثم يفوض تسييره للمدعى عليها مقابل نصيب في الأرباح ليصبح بعد وفاة والده مكتريا من جهة وخلفا عاما من جهة أخرى ، وأن المدخلين في الدعوى لا علاقة لهم لا بعقد الكراء الأصلي ولا بعقد التسيير الحر استنادا لمبدأ نسبية العقود، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي، وأساسا الحكم بعدم قبول طلب الإدخال شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرفي نائبي المدعى عليها بجلسة 03/02/2022 والتي أفادا من خلالها أن المدعي لم يجب على الدفع المتعلق باختلاف الواجبات المطالب بها في المقال عن تلك المطالب بها في الإنذار الشيء الذي يجعل الدعوى غير مقبولة للتناقض البين بين مطالب المدعي ، وأن المدعي أقر بأن يعتبر خلفا عاما لمورث المدخلين وبالتالي فإن دفعه بإنعدام صفة المدخلين غير جدي، ملتمسا أساسا الحكم وفق مذكراته السابقة واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة بحضور المدخلين في الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدخلين في الدعوى بجلسة 03/02/2022 والتي أفاد من خلالها أن المدخلين في الدعوى لما توفي والدهم طالبوا من المدعى عليها تمكينهم من واجبات الكراء للمحل التجاري الذي تكتريه من مورثهم إلا أنها اخبرتهم بوجود عقد التسيير يربطها بالمدعي وأنهم بحثوا في السجل التجاري فحصلوا على شهادة توضح بأن المدعي تم التشطيب على اسمه من السجل التجاري منذ 31/08/2012 ، وبناء على ذلك طالبوا المدعى عليها بتمكينهم من واجبات التسيير بعدما مكنوها من الشهادة المذكورة وهو ما استجابت له فقامت بتسليمهم من واجبات التسيير بواسطة أخوهم أحمد (ن.) والذي حاول تمكين المدعي من نصيبه إلا أنه رفض التوصل بشيك بمبلغ 2832,00 درهم، وأن المدعي لا حق له في إبرام عقد التسيير بخصوص المحل موضوع النزاع لأنه لا يمتلك الأصل التجاري وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعي والمتمثلة في توصيل الكراء والموافقة وعقدي اشتراك الماء والكهرباء يتضح أنها كلها تتضمن المحل التجاري الكائن بالرقم 11 في حين أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أنه يخص المحل الكائن بالرقم 13 مما يبين التناقض ما بين طلبات المدعي والوثائق المدلى بها من طرفه، وأن المدخلين يقرون بعلاقة التسيير التي تربطه بالمدعى عليها وبأن ذمتها خالية من واجبات التسيير ويتشبتون ببقائها كمسيرة للمحل، ملتمسا الحكم برفض الطلب وأدلى بشهادة التشطيب وبصورة شيك وبصورة لمحضر التبليغ.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 17/02/2022 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها لا ترتبط بأي علاقة كرائية أو غيرها مع المدخلين في الدعوى وأن أداءها للواجبات الكرائية لفائدتهم لا يرفع عنها حالة التماطل وأن المدعي مارس التجارة بالمحل وأن تسجيله بالسجل التجاري وطلب التشطيب عنه لا ينزع عنه صفة التاجر لكونه تاجر فعلي بالنظر لعنصري الاعتياد والاحتراف طبقا للماد 6 إلى 11 من مدونة التجارة ، وأن التقييد بالسجل التجاري ليس شرط لاكتساب صفة تاجر، ملتمسا الحكم وفق طلبات المدعي وأدلى بإنذار وبمحضر معاينة واستجواب وبشهادة الملكية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 03/03/2022 والتي أفاد من خلالها أن جواب المدخلين في الدعوى أكد بأن المدعي قد توقف عن ممارسة النشاط التجاري وتم التشطيب عليه من السجل التجاري منذ 2012 وأن علاقة التسيير أصبحت تربط بين المدعى عليها وبينهم بصفتهم خلفا للمرحوم اخليفة (ن.) كما أكدوا بأن المدعي رفض التوصل بنصيبه من واجبات التسيير، ملتمسا الحكم وفق مذكراته.
وبتاريخ 10/03/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
في الإستئناف المقدم من طرف السادة نزهة (ن.)، خديجة (ن.)، السعدية (ن.)، مراد (ن.)، الحسين (ن.)، احمد (ن.).
حيث تمسك الطاعنون بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به بدعوى لم يعر دفعهم بكون المستأنف عليه عبد الرحيم (ن.) لا حق له في إبرام أي عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء لأنه لا يمتلك الأصل التجاري الذي يخول له إبرام عقد التسيير بعد أن قام بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري منذ 31/08/2012 طبقا لشهادة التشطيب المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى، و هو ما يخالف الشروط الواجب توافرها في عقد التسيير المنصوص عليها في المادة 152 من مدونة التجارة التي تشترط لإبرام عقد التسيير أن يكون الأصل التجاري موجودا، كما أن الحكم الإبتدائي جانب الصواب عندما قضى بالأداء و الفسخ لأن المحل التجاري مملوك لمورثهم ، و أن العلاقة الكرائية كانت تربط مورثهم بالسيدة حفيظة (ف.) حسب علمهم، و لما توفي مورثهم طلبوا من المكترية حفيظة (ف.) تمكينهم من واجبات كراء المحل أعلاه، و أخبرتهم بوجود عقد تسيير حر مؤرخ في 01/12/2021، فقاموا بالبحث بمصلحة السجل التجاري و حصوا على شهادة تثبت التشطيب على اسم المستأنف عليه من السجل التجاري منذ 31/08/2012 و ذلك قبل إبرامه عقد التسيير الحر في 01/12/2012، و بعد ذلك طالبوا السيدة حفيظة (ف.) تمكينهم من واجبات التسيير ، و سلمتها لأخيهم السيد أحمد (ن.) الذي يتوفر على وكالة، و هذا الأخير حاول تمكين المستأنف عليه من نصيبه من واجبات الكراء لكنه رفض التوصل بالشيك الحامل لمبلغ 2832,00 درهم، كما أن السيدة حفيظة (ف.) تقدمت في مواجهة المستأنف عليه بشكاية للنيابة العامة من أجل النصب مسجلة تحت عدد 14389/3101/2021 ، و أنهم يؤكدون بأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى تتعلق بالمحل الكائن بالرقم 11 في حين أن المقال الإفتتاحي يشير على المحل الكائن بالرقم 13، و هذا يبين التناقض بين ما هو مطلوب و بين الوثائق المدلى بها.
و التمسوا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من الأداء و الفسخ و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلبو تحميل المستأنف عليه الصائر.
و أرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه.
في الإستئناف المقدم من طرف السيدة حفيظة (ف.):
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم الإبتدائي لم يلتفت إلى دفوعها المتعلقة بأن طلبات المستأنف عليه المضمنة بالمقال الإفتتاحي تتناقض مع مضمون الإنذار المطلوب المصادقة عليه بخصوص المدة المطالب بها، و أن من تناقضت حججه بطلت دعواه، و أنها بالفعل ربطت عقد تسيير حر مع المستأنف عليه ، لكن بعد وفاة والده اخليفة (ن.) اتصل بها الورثة من أجل تمكينهم من نصيبهم المحدد بمقتضى عقد التسيير، و أنهم تقدموا بشكاية في مواجهة المستأنف عليه من أجل الإستيلاء على واجبات التسيير،و قد تمكن السيد أحمد (ن.) بصفته و كيل باقي الورثة من المبلغ المقابل لواجبات التسيير و توصلت بوصل منه، و أنها أدلت بتواصيل الأداء من يناير 2021 إلى غشت 2021 و بالتالي فذمتها بريئة من الواجبات المطالب بها، كما أن الحكم الإبتدائي لم يلتفت إلى الدفع بأن المستأنف عليه عبد الرحيم (ن.) لا حق له في إبرام أي عقد تسيير للمحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء لأنه لا يمتلك الأصل التجاري الذي يخول له إبرام عقد التسيير الحر، خصوصا أنه قام بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري منذ 31/08/2012 طبقا لشهادة التشطيب المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى، و هو ما يخالف الشروط الواجب توافرها في عقد التسيير المنصوص عليها في المادة 152 من مدونة التجارة التي تشترط لإبرام عقد التسيير أن يكون الأصل التجاري موجودا، كما أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما قضت به من أداء و فسخ لأن المحل التجاري مملوك لمورث المستأنفين أعلاه، و أنهم بعد وفاته طالبوها بواجبات كراء المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، و اخبرتهم بوجود عقد تسير حر يربطها بالمستأنف عليه، فقاموا بالبحث في مصلحة السجل التجاري و حصلوا على شهادة توضح التشطيب على اسم المستأنف عليه من السجل التجاري منذ 31/08/2012، و بناء على ذلك مكنتهم بواسطة أخيهم و وكيلهم أحمد (ن.) من واجبات التسيير ، و أن المستأنف عليه رفض التوصل من أخيه بمبلغ 2832,00 درهم الذي يمثل نصيبه من واجبات التسيير، حسب الثابت من المحضر الصادر عن المفوض القضائي إبراهيم (ا.)، و انها لما اكتشفنت أنها كانت ضحية نصب تقدمت بشكاية للنيابة العامة في مواجهة المستأنف عليه من أجل النصب مسجلة تحت عدد 14389/3101/2021، كما أن المدخلين في الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية أكدوا بأن المستأنف عليه ليس له الحق في إبرام عقد التسيير لأنه لا يمتلك الأصل التجاري بعدما قام على التشطيب على اسمه من السجل التجاري منذ 31/08/2012، كما أكدوا أمام محكمة الدرجة الأولى بأن الوثائق المدلى بها تتعلق بالمحل الكائن بالرقم 11 في حين أن المقال الإفتتاحي يشير على المحل الكائن بالرقم 13، و هذا يبين التناقض بين ما هو مطلوب و بين الوثائق المدلى بها.
و التمست إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من الأداء و الفسخ و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.
و بجلسة 15/09/2022 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة حفيظة (ف.) تعترف بالعلاقة التعاقدية مع العارض، و أنها ظلت تؤدي واجبات التسيير إلى حين وفاة والده، و أن عقد التسيير الحر ثنائي و لا يتعدى أثره القانوني طرفيه باعتبار مبدأ نسبية العقود، و أن التمطال ثابت في حق المستأنفة الثانية بعد توصلها بالإنذار بالأداء و تقاعسها عن الأداء داخل الأجل المحدد لها، و أنه يكتري المحل من والده قيد حياته حسب الثابت من الوصل المدلى به، و بعد وفاة والده أصبح مكتريا من جهة و خلفا عاما من جهة أخرى، و أن المستأنفين لا علاقة لهم بعقد الكراء الأصلي الرابط بين الهالك و العارض، و بعقد التسيير الحر موضوع الدعوى، و أن الأداء الذي قامت به المستأنفة لا يبرئ الذمة لأنه أداء لمن لا يستحق، و أنه لا تربطها أية علاقة كرائية مع المستأنفين الأولين، و انه مارس التجارة شخصيا و فعليا بالمحل لمدة طويلة و قبل إبرام عقد التسيير الحر، و انه عمد إلى التشطيب على اسمه من السجل التجاري لأنه يعتبر تاجر فعلي بالنظر إلى عنصري الإعتياد و الإحتراف، و ان التقييد في السجل التجاري ليس شرطا واقفا أو منشأ لإكتساب صفة التاجر.
و التمس استبعاد دفوع المستأنفين، و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و بجلسة 13/10/2022 أدلى نائب المستأنفين أحمد (ن.) و من معه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليه لاحق له في إبرام عقد تسيير المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء لأنه لا يملك الأصل التجاري، و لأنه قام بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري منذ 31/08/2012 حس بالثابت من شهادة التشطيب المدلى بها، و أن المحل التجاري مملوك لمورث العارضين الذي كانت تربطه علاقة كرائية مع السيدة حفيظة (ف.) حسب علمهم، و أنهم طالبوها بواجبات التسيير و استجابت بحيث سلمتها لأخيهم السيد أحمد (ن.) الذي يتوفر على وكالة، و هذا الأخير حاول تمكين المستأنف عليه من نصيبه من واجبات الكراء لكنه رفض التوصل بالشيك الحامل لمبلغ 2832,00 درهم، كما أنها تقدمت بشكاية من أجل النصب في مواجهة المستأنف عليه، و أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى يتبين تتعلق بالمحل الكائن بالرقم 11 في حين أن المقال الإفتتاحي يشير على المحل الكائن بالرقم 13، و هذا يبين التناقض بين ما هو مطلوب و بين الوثائق المدلى بها.
و التمس رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنفة حفيظة (ف.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن طلبات المستأنف عليه المضمنة بالمقال الإفتتاحي تتناقض مع مضمون الإنذار المطلوب المصادقة عليه بخصوص المدة المطالب بها، و ان المستأنف عليه ليس له الحق إبرام عقد تسيير المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء لأنه لا يملك الأصل التجاري، و لأنه قام بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري منذ 31/08/2012 حس بالثابت من شهادة التشطيب المدلى بها، و ان المحل التجاري مملوك لمرث المستأنفين الذين أكدوا با، العلاقة الكرائية تربط العارضة بمورثهم، و أنهم بعد وفاته طالبوها بواجبات كراء المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، و اخبرتهم بوجود عقد تسير حر يربطها بالمستأنف عليه، فقاموا بالبحث في مصلحة السجل التجاري و حصوا على شهادة توضح التشطيب على اسم المستانف عليه من السجل التجاري منذ 31/08/2012، و بناء على ذلك مكنتهم بواسطة أخيهم و وكيلهم أحمد (ن.) من واجبات التسيير ، و أن المستأنف عليه رفض التوصل من أخيه بمبلغ 2832,00 درهم الذي يمثل نصيبه من واجبات التسيير، حسب الثابت من المحضر الصادر عن المفوض القضائي إبراهيم (ا.)، و أنها تقدمت بشكاية بالنصب في مواجهة المستأنف عليه، و ان المستأنفين الأولين أقروا بعلاقة التسيير التي تربطهم بالعارضة ،و أكدوا بأن ذمتها خالية من الواجبات المطالب بها.
و التمس رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 08/12/2022 حضرها نائب المستأنف عليه و تخلف نائبا المستأنفين رغم الإمهال و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2022.
محكمة الإستئناف
في الإستئناف المقدم من طرف السادة نزهة (ن.)، خديجة (ن.)، السعدية (ن.)، مراد (ن.)، الحسين (ن.)، احمد (ن.).
حيث يعيب الطاعنون الحكم بأنه لم يجب عن الدفع بكون المستأنف عليه لا حق له في إبرام عقد التسيير الحر لأنه لا يملك الأصل التجاري بعد أن شطب على اسمه من السجل التجاري منذ 31/08/2012 .
لكن حيث و إن كان يتبين من شهادة التشطيب على السجل التجاري المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف شطب على اسمه من السجل التجاري فإن ذلك لا ينزع عنه صفة المالك و المستغل للأصل التجاري المدعى فيه لأن التسجيل في السجل التجاري أو التشطيب عليه منه مجرد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها و هي مقررة لمصلحة الأغيار و ليس لأطراف العقد.
و حيث إن المستأنفين لم يثبتوا بمقبول أن مورثهم أكرى المحل المدعى فيه للمستأنفة الثانية السيدة حفيظة (ف.) و يتعين رفض دفعهم بهذا الخصوص.
و حيث إن الثابت من عقد التسيير الحر المصادق على صحة توقيعه في 26/11/2012 أن المستأنف عليه عبد الرحيم (ن.) أسند للمستأنف عليها حفيظة (ف.) تسيير المحل التجاري المعد لبيع ملابس الأطفال و الأواني المنزلية الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء مقابل مبلغ 1700,00 درهم شهريا، و بما أنه ليس بالملف ما يثبت بطلان هذا العقد أو فسخه اتفاقا أو قضاء و أن المستأنفين ليسوا طرفا فيه ، و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع فإن " الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون" و بالتالي فإنه لا حق لهم في قبض واجبات التسيير من المستأنف عليها الثانية و يتعين رفض دفعهم بهذا الخصوص.
في الإستئناف المقدم من طرف السيدة حفيظة (ف.):
حيث تمسكت الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت إلى دفعها بأن الطلبات المقدمة بالمقال الإفتتاحي تتناقض مع ما هو مضمن برسالة الإنذار بخصوص المدة المطلوبة.
لكن حيث إنه و إن كان يتبين من الإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 06/04/2021 أن المستأنف عليه طالبها بواجبات تسيير المدة من يناير 2021 إلى مارس 2021 التي وجب فيها مبلغ 5100,00 درهم، و يتبين من المقال الإفتتاحي أنه طالبها بمبلغ 17.000,00 درهم واجبات المدة من 01/11/2020 إلى 30/08/2021 فإن هذا الأخير يتعلق بمدة لاحقة من جهة، كما أن الإنذار مجرد إجراء لإثبات التماطل في حق المدين وليس شرطا لرفع دعوى الأداء و يتعين بالتالي رفض دفعها بهذا الخصوص.
و حيث إنه بخصوص تمسك المستأنفة بأنها بعد وفاة والد المستأنف عليه كانت تؤدي واجبات التسيير للورثة حسب التواصيل المدلى بها، فإنه و حسب التعليل أعلاه فإن عقد التسيير الحر الذي يربطها بالمستأنف عليه لا زال يرتب كافة آثاره القانونية طالما لم يتم التصريح ببطلانه أو فسخه اتفاقا أو قضاء، و و بالتالي فهي ملزمة بمقتضى هذا العقد بأداء واجبات التسيير في الأجل المحدد للمتعاقد معها و ليس للورثة، و بالتالي يكون الأداء الذي قامت به قد تم للغير و يتعين استبعادها.
و حيث دفعت المستأنفة بأن المستأنف عليه لا يملك الأصل التجاري المدعى فيه لأنه تم التشطيب عليه من السجل التجاري فإنه و كما تمت الإشارة إلى ذلك فإن التسجيل في السجل التجاري أو التشطيب عليه منه مجرد قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها.
و بخصوص تمسك المستأنفة بأن الوثائق المدلى بها متناقضة بخصوص رقم المحل المدعى فيه فإنه و إن كان يتبين من عقدي الإشتراك في الماء و الكهرباء و تواصيل الكراء المدلى بها أنها تتعلق بالمحل الكائن بالرقم 11 الزنقة 37 بين المدن الدار البيضاء فإن الثابت من عقد التسيير الحر المدلى به أنه يتعلق بالمحل الكائن بالرقم 13 الزنقة 37 بين المدن الدار البيضاء و هو المحل موضوع الدعوى، و بما أن أساس الدعوى هو عقد التسيير الحر و أن المحل المطلوب هو الوارد في عقد التسيير فإن تعلق باقي الوثائق بمحل آخر يحمل الرقم 11 لا تأثير له و يكون هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رفضه.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئنافين و تأييد الحكم المطعون فيه.
و حيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الإستئنافين.
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024