Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66602

Identification

Réf

66602

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6379

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5307

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait que l'apurement de sa dette locative avant la décision de première instance privait la demande de son objet. La cour relève que si le paiement des loyers est bien établi par les pièces produites, il a été effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation interpellative.

Elle retient que le non-respect de ce délai constitue le preneur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la résolution du contrat et l'expulsion, peu important le paiement ultérieur. La cour écarte en outre l'application du statut des baux commerciaux, le contrat n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers, mais confirmé sur la mesure d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/06/2025 تحت عدد 2420 ملف عدد 1778/8207/2025 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 40.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من يناير 2025 إلى ماي 2025 وبإفراغ المدعى عليهما من المحل التجاري الكائن بملتقى شارع [العنوان] القنيطرة هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما مع شمول الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل خاسر الطلب الصائر.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة الثانية بتاريخ11/09/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال في حين انه لا دليل على تبليغه للطاعن الأول، وأن الاستئناف تم تقديمه بتاريخ 29/09/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يكري للمدعى عليهما محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 8000 درهم إلا أن المدعى عليهما توقفا عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2025 إلى ماي 2025 وجب عنها مبلغ 40.000 درهم وأنه قام بتوجيه إنذار إليهما إلا أنه بقي دون جدوى لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 40.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من يناير 2025 إلى ماي 2025 والحكم بإفراغ المدعى عليهما من المحل التجاري المكترى هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر وأرفق مقاله بإنذار ومحضر تبليغ وعقد كراء.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان حول بطلان الانذار ذلك أنهما سبقا أن أدياالسومةالكرائية لشهر يناير 2025 كما هو ثابت من وصل التحويل البنكي، يُثبت أداء واجب الكراء قبل انقضاء الشهر وتحويل بنكي بتاريخ 2025/05/06 بقيمة 8000 درهم يُثبت أداء واجب كراء شهر ماي 2025 تم بمجرد حلول الأجل وفي غضون 6 أيام من الشهر وتحويل بنكي إضافي بتاريخ 2025/06/02 بقيمة 16,000 درهم (وهو ما يُعادل أداء واجب شهر يونيو 2025 فضلا عن تسوية أي متأخرات إن وُجدت عن الشهور السابقة وأن هذه الوثائق المرفقة تؤكد بشكل قاطع أن المستأنفين لم يتخلفا إطلاقًا عن أداء الكراء خلال المدة موضوع الدعوى بل أكثر من ذلك، كل المبالغ المستحقة تم أداؤها قبل تاريخ إقامة الدعوى الابتدائية في 2025/05/16. وبالتالي فإن ادعاء المستأنف عليه بتوقف المستأنفين عن الأداء طيلة خمسة أشهر هو ادعاء غير صحيح ومخالف للواقع الثابت بالأوراق. وكان يتعين على المحكمة الابتدائية لو حضر المستأنفان أو أدلي بهذه الوثائق ابتداءً، أن ترفض طلب الأداء لعدم ثبوت المديونية وعدم منازعة المستأنف عليه في واقعة الأداء وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليه ذاته تسلّم هذه المبالغ نقدًا أو عبر تحويلات بنكية في تواريخها المذكورة دون أي اعتراض أو تحفظ. ولم يُسجل عليه أي احتجاج بخصوص عدم التوصل بالكراء إلا بعد رفعه الدعوى وأن عبء الإثبات في عدم الأداء يقع على عاتق المكري المدعي السيد عبد العزيز (ح.) طبقًا للقواعد العامة، وكان حريًا به التأكد من الوقائع قبل اللجوء إلى القضاء فالمحكمة الابتدائية علّلت حكمها بعدم وجود دليل بالملف على أداء واجبات الكراء المطلوبة، إلا أن المستأنفين - بعد أن بلغهم الحكم الغيابي - يسارعان الآن إلى الإدلاء بما يثبت الخلوّ التام لذمتهما من أي دين كراني عن تلك الفترة وبالتالي ينتفي أساس الدعوى الابتدائية من الأصل مما يوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ وأن الخطأ في تطبيق القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري تكييف العلاقة الكرائية وخضوعها للقانون 49.16 دفع الحكم الابتدائي بأن عقد الكراء محل النزاع لا يخضع لأحكام القانون 49.16 بشأن كراء العقارات أو المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي، بعلة أن المستأجرين لم يستغلا المحل لمدة سنتين بيد أن هذا التقدير غير سليم من الناحية القانونية، ملتمسين قبول الاستئناف شكلًا والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وأن مواصلة هذا الأخير في قبض السومةالكرائية رغم علمه باستصداره حكم الافراغ غيابيا تكون معه سوء نية ثابت في نازلة الحال وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفَيْن من أداء مبلغ 40,000 درهم والإفراغ والحكم تصديًا من جديد برفض طلبات المدعي المستأنف عليه برمتها. وذلك بعلة أن المستأنفين أوفيا بكافة التزاماتهما الكرائية في حينها، مما ينفي حالة التماطل المدعاة ويجعل دعوى الأداء والإفراغ غير قائمة على أساس صحيح وإشهاد المحكمة على أن ذمة المستأنفين بريئة من أي متأخرات كرائية عن الفترة موضوع النزاع، استنادًا للوصلات والحوالات البنكية المدلى بها مع حفظ حقهما في كل إثبات آخر وتحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية باعتباره الطرف الخاسر في جوهر النزاع طبقًا لمقتضيات الفصل 124 من ق.م.م واحتياطيا جدا حول تناقض حيثيات الحكم المطعون فيه : حيث أن الحكم المطعون فيه في تعليله استبعد تطبيق القانون 16-49 بعلة أن العين المكتراة لم يتم الانتفاع بها لمدة سنتين والقانون به واجب التطبيق هو قانون عقود الالتزامات والعقود الا ان الحكم في تعليل منطوقه اعتمد مقتضيات القانون 16-49 مما يكون معه التناقض واضح ومخالف للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ومن تم التصريح ببطلان احتياطيا جدا المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ذلك أن هذا الأخير استصدر الحكم المطعون فيه غيابيا فيه وذون علم الأطراف وقبل تبليغهم عمدا الى التوصل بباقي السوماتالكرائية مسلما إياهم وصلات بذلك الى متم شهر يونيو. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه ووصل طي التبليغ و وصل تحويل بنكي لشهر 01 يناير 2025 8000,00 درهم و اصلالاندار الموجه للمستأنفين ووصولات والتحويلات البنكية التي تفيد باقي الأشهر وتوصيل كراء عن شهر مارس وتوصيل كراء عن ابريل وتحويل بنكي بتاريخ عن شهر ماي وتحويل بنكي .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025، حضر الأستاذ غيث (ب.) عن الأستاذ (م.) و تخلف الأستاذ (ع.)،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة08/12/2025.

التعليل

حيث تمسك الطاعنان ضمن المقال الاستئنافي بكونهما أديا لفائدة المطعون ضده كافة واجبات الكراء المطالب بها، مستدلين بوصولات إيداع مبالغ بالحساب البنكي للمستأنف عليه مجموعها 32.000,00 درهم كما استدلا بوصل أداء واجبات كراء يخصان شهري مارس و أبريل 2025 بمبلغ 8000,00 درهم لكل وصل مصححي التوقيع بتاريخ 05/06/2025.

وحيث إن الإنذار الموجه من المطعون ضده للطاعنين يتعلق بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2025 إلى متم أبريل 2025 أي أربعة أشهر بما مجموعه 32.000,00 درهم، و أنه باحتساب مجموع واجبات الكراء المؤداة لفائدة الطاعن إلى غاية أبريل 2025 يتضح ان تفوق المبلغ المطالب به فضلا عن كون الطاعنين قد استدلا بصولي كراء صادرين عن المطعون ضده يثبت وفاءهما بواجبات الكراء إلى ابريل 2025 مما تكون معه ذمتهما فارغة من واجبات الكراء المطلوبة، إذ وفيا بالتزامهما وفقا للفصلين 319 و 663 من قانون الالتزامات و العقود.

لكن حيث إنه بالنظر لكون الطاعنين لم يبرئا ذمتهما من جميع واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما المحدد لهما بنص الإنذار الذي توصلا به بتاريخ 22/04/2025 ، إذ الثابت أن الإيداعين المؤرخين في فبراير و ماي هما الوحيدان اللذان تم احترام الأجل بشأنهما، أما الإيداع الأخير بمبلغ 16.000,00 درهمو الآداءات مقابل وصولات الكراء فهي مؤرخة في شهر يونيو 2025، مما يتضح معه أنها جاءت خارجة الأجل المحدد بنص الإنذار، و بذلك فالمطل وفق مقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود ثابت في حقهما.

وحيث إن ما أثاره الطاعنان بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 16-49 ، هي دفوع لا أثر لها على النزاع، اعتبارا لكون مقتضيات هذا القانون لا مجال لتطبيقها مادام أن مدة الكراء لم تتجاوز السنتين، وبذلك يبقى العقد خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها بموجب قانون الالتزامات و العقود وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 4 و المادة 37 من القانون رقم 16-49.

وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإكراه بدني، وبتأييده في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و إكراه بدني و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و بتأييده في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux