Réf
66602
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6379
Date de décision
08/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5307
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement tardif, Mise en demeure restée infructueuse, Mise en demeure, Éviction du preneur, Délai de 15 jours, Défaut de paiement des loyers, Confirmation de l'éviction, Code des obligations et des contrats, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.
L'appelant soutenait que l'apurement de sa dette locative avant la décision de première instance privait la demande de son objet. La cour relève que si le paiement des loyers est bien établi par les pièces produites, il a été effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation interpellative.
Elle retient que le non-respect de ce délai constitue le preneur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la résolution du contrat et l'expulsion, peu important le paiement ultérieur. La cour écarte en outre l'application du statut des baux commerciaux, le contrat n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers, mais confirmé sur la mesure d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/06/2025 تحت عدد 2420 ملف عدد 1778/8207/2025 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 40.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من يناير 2025 إلى ماي 2025 وبإفراغ المدعى عليهما من المحل التجاري الكائن بملتقى شارع [العنوان] القنيطرة هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما مع شمول الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل خاسر الطلب الصائر.
في الشكل:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة الثانية بتاريخ11/09/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال في حين انه لا دليل على تبليغه للطاعن الأول، وأن الاستئناف تم تقديمه بتاريخ 29/09/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يكري للمدعى عليهما محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 8000 درهم إلا أن المدعى عليهما توقفا عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2025 إلى ماي 2025 وجب عنها مبلغ 40.000 درهم وأنه قام بتوجيه إنذار إليهما إلا أنه بقي دون جدوى لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 40.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من يناير 2025 إلى ماي 2025 والحكم بإفراغ المدعى عليهما من المحل التجاري المكترى هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر وأرفق مقاله بإنذار ومحضر تبليغ وعقد كراء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان حول بطلان الانذار ذلك أنهما سبقا أن أدياالسومةالكرائية لشهر يناير 2025 كما هو ثابت من وصل التحويل البنكي، يُثبت أداء واجب الكراء قبل انقضاء الشهر وتحويل بنكي بتاريخ 2025/05/06 بقيمة 8000 درهم يُثبت أداء واجب كراء شهر ماي 2025 تم بمجرد حلول الأجل وفي غضون 6 أيام من الشهر وتحويل بنكي إضافي بتاريخ 2025/06/02 بقيمة 16,000 درهم (وهو ما يُعادل أداء واجب شهر يونيو 2025 فضلا عن تسوية أي متأخرات إن وُجدت عن الشهور السابقة وأن هذه الوثائق المرفقة تؤكد بشكل قاطع أن المستأنفين لم يتخلفا إطلاقًا عن أداء الكراء خلال المدة موضوع الدعوى بل أكثر من ذلك، كل المبالغ المستحقة تم أداؤها قبل تاريخ إقامة الدعوى الابتدائية في 2025/05/16. وبالتالي فإن ادعاء المستأنف عليه بتوقف المستأنفين عن الأداء طيلة خمسة أشهر هو ادعاء غير صحيح ومخالف للواقع الثابت بالأوراق. وكان يتعين على المحكمة الابتدائية لو حضر المستأنفان أو أدلي بهذه الوثائق ابتداءً، أن ترفض طلب الأداء لعدم ثبوت المديونية وعدم منازعة المستأنف عليه في واقعة الأداء وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليه ذاته تسلّم هذه المبالغ نقدًا أو عبر تحويلات بنكية في تواريخها المذكورة دون أي اعتراض أو تحفظ. ولم يُسجل عليه أي احتجاج بخصوص عدم التوصل بالكراء إلا بعد رفعه الدعوى وأن عبء الإثبات في عدم الأداء يقع على عاتق المكري المدعي السيد عبد العزيز (ح.) طبقًا للقواعد العامة، وكان حريًا به التأكد من الوقائع قبل اللجوء إلى القضاء فالمحكمة الابتدائية علّلت حكمها بعدم وجود دليل بالملف على أداء واجبات الكراء المطلوبة، إلا أن المستأنفين - بعد أن بلغهم الحكم الغيابي - يسارعان الآن إلى الإدلاء بما يثبت الخلوّ التام لذمتهما من أي دين كراني عن تلك الفترة وبالتالي ينتفي أساس الدعوى الابتدائية من الأصل مما يوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ وأن الخطأ في تطبيق القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري تكييف العلاقة الكرائية وخضوعها للقانون 49.16 دفع الحكم الابتدائي بأن عقد الكراء محل النزاع لا يخضع لأحكام القانون 49.16 بشأن كراء العقارات أو المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي، بعلة أن المستأجرين لم يستغلا المحل لمدة سنتين بيد أن هذا التقدير غير سليم من الناحية القانونية، ملتمسين قبول الاستئناف شكلًا والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وأن مواصلة هذا الأخير في قبض السومةالكرائية رغم علمه باستصداره حكم الافراغ غيابيا تكون معه سوء نية ثابت في نازلة الحال وإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفَيْن من أداء مبلغ 40,000 درهم والإفراغ والحكم تصديًا من جديد برفض طلبات المدعي المستأنف عليه برمتها. وذلك بعلة أن المستأنفين أوفيا بكافة التزاماتهما الكرائية في حينها، مما ينفي حالة التماطل المدعاة ويجعل دعوى الأداء والإفراغ غير قائمة على أساس صحيح وإشهاد المحكمة على أن ذمة المستأنفين بريئة من أي متأخرات كرائية عن الفترة موضوع النزاع، استنادًا للوصلات والحوالات البنكية المدلى بها مع حفظ حقهما في كل إثبات آخر وتحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية باعتباره الطرف الخاسر في جوهر النزاع طبقًا لمقتضيات الفصل 124 من ق.م.م واحتياطيا جدا حول تناقض حيثيات الحكم المطعون فيه : حيث أن الحكم المطعون فيه في تعليله استبعد تطبيق القانون 16-49 بعلة أن العين المكتراة لم يتم الانتفاع بها لمدة سنتين والقانون به واجب التطبيق هو قانون عقود الالتزامات والعقود الا ان الحكم في تعليل منطوقه اعتمد مقتضيات القانون 16-49 مما يكون معه التناقض واضح ومخالف للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ومن تم التصريح ببطلان احتياطيا جدا المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ذلك أن هذا الأخير استصدر الحكم المطعون فيه غيابيا فيه وذون علم الأطراف وقبل تبليغهم عمدا الى التوصل بباقي السوماتالكرائية مسلما إياهم وصلات بذلك الى متم شهر يونيو. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه ووصل طي التبليغ و وصل تحويل بنكي لشهر 01 يناير 2025 8000,00 درهم و اصلالاندار الموجه للمستأنفين ووصولات والتحويلات البنكية التي تفيد باقي الأشهر وتوصيل كراء عن شهر مارس وتوصيل كراء عن ابريل وتحويل بنكي بتاريخ عن شهر ماي وتحويل بنكي .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025، حضر الأستاذ غيث (ب.) عن الأستاذ (م.) و تخلف الأستاذ (ع.)،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة08/12/2025.
التعليل
حيث تمسك الطاعنان ضمن المقال الاستئنافي بكونهما أديا لفائدة المطعون ضده كافة واجبات الكراء المطالب بها، مستدلين بوصولات إيداع مبالغ بالحساب البنكي للمستأنف عليه مجموعها 32.000,00 درهم كما استدلا بوصل أداء واجبات كراء يخصان شهري مارس و أبريل 2025 بمبلغ 8000,00 درهم لكل وصل مصححي التوقيع بتاريخ 05/06/2025.
وحيث إن الإنذار الموجه من المطعون ضده للطاعنين يتعلق بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2025 إلى متم أبريل 2025 أي أربعة أشهر بما مجموعه 32.000,00 درهم، و أنه باحتساب مجموع واجبات الكراء المؤداة لفائدة الطاعن إلى غاية أبريل 2025 يتضح ان تفوق المبلغ المطالب به فضلا عن كون الطاعنين قد استدلا بصولي كراء صادرين عن المطعون ضده يثبت وفاءهما بواجبات الكراء إلى ابريل 2025 مما تكون معه ذمتهما فارغة من واجبات الكراء المطلوبة، إذ وفيا بالتزامهما وفقا للفصلين 319 و 663 من قانون الالتزامات و العقود.
لكن حيث إنه بالنظر لكون الطاعنين لم يبرئا ذمتهما من جميع واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما المحدد لهما بنص الإنذار الذي توصلا به بتاريخ 22/04/2025 ، إذ الثابت أن الإيداعين المؤرخين في فبراير و ماي هما الوحيدان اللذان تم احترام الأجل بشأنهما، أما الإيداع الأخير بمبلغ 16.000,00 درهمو الآداءات مقابل وصولات الكراء فهي مؤرخة في شهر يونيو 2025، مما يتضح معه أنها جاءت خارجة الأجل المحدد بنص الإنذار، و بذلك فالمطل وفق مقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود ثابت في حقهما.
وحيث إن ما أثاره الطاعنان بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 16-49 ، هي دفوع لا أثر لها على النزاع، اعتبارا لكون مقتضيات هذا القانون لا مجال لتطبيقها مادام أن مدة الكراء لم تتجاوز السنتين، وبذلك يبقى العقد خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها بموجب قانون الالتزامات و العقود وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 4 و المادة 37 من القانون رقم 16-49.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإكراه بدني، وبتأييده في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و إكراه بدني و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و بتأييده في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025